بليغ المخلافي.. رمزًا من رموز العطاء الوطني    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر    شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    لليوم الثالث... تظاهرات بمدينة تعز للمطالبة بضبط المتهمين باغتيال افتهان المشهري    بورصة مسقط تستأنف صعودها    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    حريق هائل يلتهم أجزاء من سوق الزنداني في الحوبان شرقي تعز    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    الصحفي الذي يعرف كل شيء    خصوم الانتقالي يتساقطون    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لماذا المحكمة الجنائية الدولية !!
نشر في سبأنت يوم 10 - 01 - 2004

: مطلب يتصدر أجندة المؤتمر الاقليمي للديمقراطية وحقوق الانسان الذي تنطلق فعالياتة غدا الأحد بالعاصمة صنعاء الخروج باعلان يسمي إعلان صنعاء تنظم من خلاله الدول المتخلفة عن التوقيع علي أنشاء المحكمة الجنائية الدولية الي قائمة الموقعين علي أنشاء هذه المؤسسة القضائية الدولية التي سيكون من شأنها في حال ظهورها الي حيز الوجود بشكل فعال وضع حد لما بات يعرف بظاهرة الإفلات من العقوبة في الجرائم الدولية وخاصة جرائم الحرب وإبادة الجنس البشرى
ويقول المحامي اشرف محمود محفوظ أن المحكمة المزمع أنشاؤها ستتشكل من 18 قاضا موزعين على أقسام ثلاثة تشكل الهيكل القانوني للمحكمة في حين يتم انتخاب القضاة والمدعى العام للمحكمة من بين الدول المصدقة على اللائحة الأساسية .
و يكون دور المحكمة الجنائية الدولية دور مكملا للمحاكم القومية والوطنية و لا يتعارض معها فلا يشترط استنفاذ وسائل التقاضي الداخلية لجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ، وبهذا تخلتف محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية في أن محكمة العدل الدولية تعتبر أحد أجهزة الأمم المتحدة الست وتتمتع بولاية الفصل في المنازعات بين الدول بينما تقتصر سلطة المحكمة الجنائية الدولية فقط على الجرائم التي يرتكبها الأفراد .
أما عن الجرائم التي ستقع تحت سلطة المحكمة الجنائية الدولية فنص المادة الأولى من اللائحة الأساسية التي تم تبنيها في 17 يوليو من العام م فيما عرف باعلان روما الذي وافقت علية 120دولة في حين لم تصادق علية حتى الان سوي 95دولة
أن سلطة المحكمة الجنائية الدولية ستتضمن اخطر الجرائم مثل الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد البشرية بشرط اتفاق تعار يف هذه الجرائم مع تعريفات مجلس الأمن.
وسوف يتم رفع الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية بإحدى الطرق وهى من قبل أي من الدول الأعضاء في النظام الأساسي أو من قبل مجلس الأمن أو عن طريق قرار يتخذه المدعى العام بالمحكمة .
ويمكن القول أن المحكمة الجنائية الدولية تتسم بأهمية خاصة كونها ستشكل رادعاً دائماً للأشخاص الذين يفكرون في ارتكاب هذه جرائم الحرب وبخاصة أن السنوات الخمسين الماضية لم تشهد ابتكار آليات دولية لمقاضاة الأشخاص المتهمين بارتكاب هذه الجرائم إلا بعد وقو
عها, كما سيكون للمحكمة ولاية قضائية أوسع بكثير من المحاكم القائمة حالياً والمخصصة لأغراض خاصة وهو ما سيزيد من حيوية دورها في مناهضة مجرمي الحرب
ويعرف النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي جمع بين أهم مبادىء ميثاق محكمة نورمبرغ لعام 1945 وأحكام اتفاقيات جنيف و البرتوكولين الملحقين بها و كذلك المادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع.
جرائم الحرب بأنها تلك التي تقع في غمار الصراعات الداخلية بحيث تشمل أفعالاً من قبيل: تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية؛ وتعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل؛ ونهب أي بلدة أو مكان؛ والاغتصاب، والاستعباد الجنسي، والإكراه على ممارسة البغاء، والحمل القسري، والتعقيم القسري.
ويري الدكتور نافع الحسن أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس أن أنشاء المحكمة سيقفز الي السطح
بأول هيئة فضائية دائمة تمتد سلطاتها القضائية لتشمل الجرائم الخطرة المنصوص عليها في اتفاقية جنيف الأربع و البروتوكولين الملحقين بها، فقد مثل غياب مثل هذا الجهاز القضائي الدولي ثغرة كبرى أضعفت هذه الاتفاقيات وحدت من تطبيق أحكامها، ومع توفر مثل هذه الآلية القضائية الدولية ستكتسب اتفاقيات حنيف وملحقها وزنا متنامياً بما لا يقاس في الحياة الدولية ولدى الدول الأطراف في النزاعات الاقليمية وفي العمل من اجل الوصول إلى حلول دائمة لهذه النزاعات، وستمثل الرد المناسب و الفعال على عجز الدول الأطراف عن احترام أحكام هذه الاتفاقيات بل و إحجامها عن تطبيقها بما في ذلك أحجام المحاكم الجنائية في هذه الدول وخاصة الدول المعتدية عن النظر في الجرائم الخطرة المنصوص عليها في الاتفاقات و التي ارتكبها أفرادها ومؤسساتها العسكرية في أراضي الغير التي كانت عرضة للعدوان والاحتلال مثلما ستوفر للدولة و الشعوب المقهورة التي تتعرض للعدوان و الاحتلال الجهاز القضائي و الحق القانوني لمقاضاة مرتكبي الجرائم المختلفة على أراضيها وضد أبناءها ورعاياها وممتلكاتها، وبوجود هذه المحكمة لن تشعر الدول والشعوب المقهورة بالعجز وقصر ذات اليد في مواجهة طغيان الدول المعتدية وجبروتها ومن جهة أخرى ستحل هذه المحكمة محل المحاكم الدولية التي رأيناها تتشكل لفترة محدودة ولمهمة محددة في نورمبرغ وطوكيو بعيد الحرب العالمية الثانية وفي لاهاي واروشا عامي 1993و1994لمحكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم الخطرة الأخرى من كل من يوغسلافيا السابقة وبرواند على التوالي. وخلافا للمحاكم الدولية المؤقتة السابقة فان هذه المحكمة ستكون دائمة ومخولة للنظر في دائرة واسعة من الجرائم الدولية بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة التي أوردتها اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الملحقان بها.
لماذا تقف اسرائيل ضد أنشاء المحكمة !!
تعرف اسرائيل بأنها احد ابرز المعارضين لأنشاء محكمة الجنايات الدولية وقد صوتت ضد اتفاقية أنشاء المحكمة تحي مبرران دولا ً عربية أضفت الصفة السياسية على المحكمة عن طريق اعتبار ترحيل الشعوب القسري والاستيلاء على ممتلكاتهم من جرائم الحرب ضد الانسانية التي تخضع للعقاب. وفي حقيقة الأمر فان أعضاء لجنة القانون الدولي والمؤتمرين في روما لم يفعلوا شيئا سوى نقل وتكريس نص او روح الفقرة (4-أ) من المادة 85 للبروتوكول الأول لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف والتي على ان جرائم الحرب تشمل أيضا قيام دولة الاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها او ترحيل او نقل كل او بعض سكان الأراضي المحتلة داخل نطاق تلك الأراضي أو خارجها مخالفة بذلك المادة 49 من الاتفاقية الرابعة. وفي هذا السياق ينبغي التنويه أيضا إلى أن جميع الانتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في اتفاقيات البروتوكول الاول والتي أشار اليها النظام الأساسي للمحكمة تعتبر بمثابة جرائم حرب بما فيها كل تأخير لا مبرر له في إعادة أسرى الحرب او المدنيين إلى أوطانهم.
وفي تعليقه على نصوص معاهدة روما أعلن الآن بيكر المستشار القضائي لوزارة الخارجية الإسرائيلية في تصريح أعقب انفضاض مؤتمر روما بأن الاتفاقية لم تبق حصانة لأحد بمن فيهم المستوطنين ورئيس الوزراء ووزرائه مضيفاً انه لو تم تشكيل هذه المحكمة قبل خمسين عاما لايدناها لانها كانت ستوفر الحماية لليهود من الاضطهاد آنذاك، اما اليوم فهم معرضون للمقاضاة. ومن جهتها علقت راشيل سوكر النائب العام الإسرائيلي على الاتفاقية بقولها ان معارضة اسرائيل للاتفاقية لا تعطي حصانة لمواطنيها.
وللمقارنة نعيد التذكير بأن اسرائيل كانت قد صادقت منذ البداية على اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين لأنها استثنت نصاً اللاجئين الفلسطينيين من ولايتها القانونية وتم حرمانهم تبعاً لذلك من مزايا النظام الدولي لحماية اللاجئين، وارتكب الوزيران المفاوضان لكل من مصر والعراق آنذاك خطأً جسيماً حين وافقا على هذا الاستبعاد والذي ما زال اللاجئون الفلسطينيون يعانون من آثاره السلبية إلى يومنا هذا.
وأن سرعة وعنف الرد الاسرائيلي السلبي على أنشاء هذا الجهاز القضائي الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب يجد تفسيره في كون الشعب الفلسطيني احد اكبر المستفيدين من هذا الانجاز الانساني والدولي الكبير ولان جميع محاولات اسرائيل التي بذلتها خلال انعقاد مؤتمر روما لاستثناء جرائمها ومجرميها من ولاية المحكمة قد أخفقت وأصيبت بالخذلان.
سبأنت + مراجع قانونية + المكتب القانوني + موقع مجد


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.