برأت محكمة غرب تعز الابتدائية مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات في تعز عبد السلام محمد احمدا ألحزمي من جميع التهم المنسوبة والمرفوعة من قبل كلا من بلقيس احمد عبد الصمد بخصوص عدم تمكينها من استلام مستحقاتها وإطلاق مرتباتها وقد أشار الحكم الصادر من المحكمة أن القرار بمنع المذكورة من البصمة كان تنفيذاً للقانون المخول بتطبيقه مكتب الخدمة المدنية الذي يقضي منع الازدواج الوظيفي للموظف وأسس ذلك المذكرة الصادرة من جهة عمل الشاكية وهي الإدارة العامة لمجموعة هائل سعيد والمتضمنة أن المذكورة تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية في المجموعة في حين أن المذكورة موظفة في مكتب التربية والتعليم . وبين منطوق الحكم أن ما قام به مدير مكتب الخدمة المدنية من عدم تمكينها من البصمة فإن ذلك من باب استعمال الحق كونه مختصاً بذلك بصفته مديراً لمكتب الخدمة المدنية وهي جهة رقابية وإشرافية على جميع موظفي الدولة طبقاً لقانون الخدمة المدنية وقد تبين للمحكمة أن مدير عام الخدمة المدنية لم يرفض أوامر القضاء وأن مبررات عدم تمكين الشاكية من البصمة كان استناداً إلى قانون الخدمة المدنية النافذ وهذا لا يعد منه رفضاً كما قضى منطوق الحكم ببراءة مدير مكتب الخدمة المدنية من التهمة المسندة إليه في قرار الاتهام. أما القضية الأخرى والمرفوعة من الأخ / عادل عبد الكريم السماوي بخصوص عدم تمكينه من إجراء عملية البصمة وتوقيف راتبه ومستحقاته من البدلات رغم توجيهات محافظ تعز وبهذا الخصوص بين الحكم الصادر بخصوص هذه القضية عدم ولاية النيابة كون القضية إدارية بحتة يحكمها قانون الخدمة المدنية وقانون الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية .. وقد تضمن نصوص تلك القوانين أنه لا يكون التحقيق إلا بعد إحالة الموظف للنيابة العامة بمعرفة الوزير المختص ولما كانت النيابة قد خالفت تلك القوانين بإحالة المتهم دون مراعاة تلك القوانين كما اتضح أن النيابة لم تقدم ما يثبت أنه رفض أوامر القضاء وكذلك لم تتوفر أركان تلك التهمة وقد تضمن منطوق الحكم ببراءة مدير عام مكتب الخدمة المدنية بتعز. وكذا القضية المرفوعة من الدكتور ياسين معوضة بارتكابه تزويراً مادياً في محرر رسمي صحيح هو استمارة ترشيح للتعيين في وظيفة جهاز تنفيذي بمديرية القاهرة لكن المفاجأة أن الترشيحات المرفوعة إلى مكتب الخدمة المدنية لم تتضمن اسم المذكور لا من قريب ولا من بعيد ولم يكون داخل ضمن ال 3 الأشخاص المرشحين المرفوع بهم من المديرية وحكمت المحكمة بعدم ثبوت التهمة وعدم الصفة للمدعي بالحق الشخصي لرفعها بتلك الطريقة ولثبوت البطلان في الإجراءات