الجوف .. تنفيذ المرحلة الثانية من شبكة الطرق الزراعية بطول 52 كلم    التلال بحاجة إلى قيادي بوزن الشرجبي    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    صحة غزة: ارتفاع الجثامين المستلمة من العدو الإسرائيلي إلى 315    القائم بأعمال رئيس الوزراء يشارك عرس 1000 خريج من أبناء الشهداء    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    موسم العسل في شبوة.. عتق تحتضن مهرجانها السنوي لعسل السدر    شبوة تحتضن بطولة الفقيد أحمد الجبيلي للمنتخبات للكرة الطائرة .. والمحافظ بن الوزير يؤكد دعم الأنشطة الرياضية الوطنية    مليشيا الحوثي تسعى لتأجير حرم مسجد لإنشاء محطة غاز في إب    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأتَي صرافة    المجلس الانتقالي الجنوبي يرحّب بتقرير فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة ويدعو إلى تعزيز التعاون الدولي    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    لحج: المصفري يرأس اجتماعا للجنة المنظمة لدوري 30 نوفمبر لكرة القدم    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    عين الوطن الساهرة (1)    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس النيابة السابق خالف القانون ..القضاء ينتصر لمدير عام مكتب الخدمة المدنية بتعز.
نشر في أخبار الساعة يوم 21 - 12 - 2010

الحملة الإعلامية المسعورة التي تعرض لها الأخ عبد السلام محمد الحزمي مدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بتعز من قبل المتضررين من تطبيق القانون كانت ظالمة وغير منصفة ومن يتأمل في أبعاد وأهداف وتفاصيل تلك الحملة يدرك أنها لم تكن بسبب خلافات شخصية بين مدير عام مكتب الخدمة المدنية وهؤلاء المتضررين بل كانت بين طرف يصر ويستميت على تطبيق القانون وبين أطراف أدمنت على مخالفة الأنظمة والقوانين والاستهتار واللامبالاة وعلى الرغم من شراسة الحملة إلا أن «الحزمي» كان عنيداً في دفاعه عن القانون ولم تهزه تلك الإغراءات والتهديدات.. والغريب في الأمر أنه وكما يشاع أن أحزاب اللقاء المشترك أعلنت فتح باب التبرع لمواجهة «الحزمي» حينها شعر الجميع أن هذه الأحزاب ضالعة في التستر على الخارجين عن النظام والقانون.
وهنا ومن باب الإنصاف نضع المتابع أمام بعض القضايا التي أثيرت أمام القضاء والذي قال فيها كلمته الفصل وهو بحق انتصار للعدالة وللقانون.
ومن بين تلك القضايا قضية الدكتور ياسين معوضة .. وبالإطلاع على الحكم الصادر من محكمة غرب تعز تبين أن النيابة اتهمت مدير عام الخدمة المدنية بأنه ارتكب تزويراً مادياً في محرر رسمي صحيح هو استمارة ترشيح للتعيين في وظيفة جهاز تنفيذي بمديرية القاهرة لكن المفاجأة أن الترشيحات المرفوعة إلى مكتب الخدمة المدنية لم تتضمن اسم المذكور لا من قريب ولا من بعيد ولم يكون داخل ضمن ال 3 الأشخاص المرشحين المرفوع بهم من المديرية.
الأمر الذي يؤكد تحيز النيابة إلى طرف واحد وأن هناك تعسفاً متعمداً من قبل النيابة طال مدير عام مكتب الخدمة المدنية كون المادة 26 قد وضعت قيداً على النيابة بعدم تقديم موظف عام إلى المحكمة إلا بإذن من النائب العام إضافة إلى عدم صفة الشاكي في تقديم الشكوى كونه ليس له علاقة بالترشيح ولم يلحقه أي ضرر من ذلك حيث والمذكور تم إقالته من قبل أعضاء المجلس المحلي بالمديرية ولا ندري ما علاقة مدير الخدمة المدنية بالموضوع.
المحكمة انتصرت للعدالة وحكمت بعدم ثبوت التهمة وعدم الصفة للمدعي بالحق الشخصي لرفعها بتلك الطريقة ولثبوت البطلان في الإجراءات.
وبخصوص قضية بلقيس أحمد عبدالصمد فقد تركزت قضية المذكورة بعدم تمكينها من البصمة وتوقيف رواتبها وأن مدير عام الخدمة المدنية استعمل سلطته ووظيفته في رفض تنفيذ الأوامر الصادرة من محكمة غرب تعز.. الخ.
ومن خلال الوقوف على تفاصيل القضية والحكم الصادر من محكمة غرب تعز تبين أن هناك تعسفاً متعمداً من قبل رئيس النيابة السابق والذي أظهر انحيازاً إلى طرف بعينه وتبين أن النيابة خالفت نص المادة 26 والتي تنص أنه لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أثناء تأديته وظيفة أو بسببها إلا بإذن من النائب العام أو من يفوضه بذلك وكان من الواجب على رئيس النيابة السابق تطبيق القانون لا العمل على مخالفته لأغراض شخصية مع علمه بما قام به من إجراءات هي باطلة وفقاً لنص المادة السابقة كما أن المشرع قد حدد الجهات المختصة بالتحقيق في المرافق العامة للدولة قبل الإحالة إلى النيابة وأشار الحكم الصادر من المحكمة أن القرار بمنع المذكورة من البصمة كان تنفيذاً للقانون المخول بتطبيقه مكتب الخدمة المدنية الذي يقضي منع الازدواج الوظيفي للموظف وأسس ذلك المذكرة الصادرة من جهة عمل الشاكية وهي الإدارة العامة لمجموعة هائل سعيد والمتضمنة أن المذكورة تعمل في الفترتين الصباحية والمسائية في المجموعة في حين أن المذكورة موظفة في مكتب التربية والتعليم والمؤسف أن وكيل نيابة الغرب السابق قام بالتوقيع على قرار الاتهام بعد نقله من العمل كما لا ندري لماذا غاب عن ذهن رجال القانون النصوص القانونية التي تنظم الإجراءات والضوابط القانونية في الجهات الحكومية.
ومن ذلك المادة رقم 14 من قانون الخدمة المدنية والتي تنص على أنه لا يجوز للموظف أن يجمع بين وظيفته وأي وظيفة أخرى كما لا يجوز له أن يجمع بين وظيفته وأي عمل آخر وقت الدوام الرسمي والمذكورة موظفة في الجهاز الإداري للدولة إلا أنه وبناءً على تقارير من قبل مدير الموارد البشرية بمكتب الخدمة المدنية أفادت أن المذكورة لا تزاول عملها أثناء الدوام الرسمي وأنها تعمل صباحاً ومساءً لدى القطاع الخاص وتحت تواطؤ جهة عملها الأمر الذي يعد مخالفاً لنص المادة سالفة الذكر مما يحتم على مكتب الخدمة المدنية القيام بتطبيق القانون ومع ذلك تم تمكينها من البصمة تنفيذاً لتوجيهات القضاء ولم يتم توقيف رواتبها وقد تم إخطارها باختيار الوظيفة المناسبة لها وبين منطوق الحكم أن ما قام به مدير مكتب الخدمة المدنية من عدم تمكينها من البصمة فإن ذلك من باب استعمال الحق كونه مختصاً بذلك بصفته مديراً لمكتب الخدمة المدنية وهي جهة رقابية وإشرافية على جميع موظفي الدولة طبقاً لقانون الخدمة المدنية وقد تبين للمحكمة أن مدير عام الخدمة المدنية لم يرفض أوامر القضاء وأن مبررات عدم تمكين الشاكية من البصمة كان استناداً إلى قانون الخدمة المدنية النافذ وهذا لا يعد منه رفضاً كما قضى منطوق الحكم ببراءة مدير مكتب الخدمة المدنية من التهمة المسندة إليه في قرار الاتهام.
وفيما يتعلق بقضية عبدالكريم السماوي فقد تركزت قضية المذكور حول قيام مدير عام مكتب الخدمة المدنية في رفض تنفيذ أوامر القضاء وعدم تمكينه من إجراء عملية البصمة وتوقيف راتبه ومستحقاته من البدلات.
في الوقت الذي بين الحكم الصادر بخصوص هذه القضية عدم ولاية النيابة كون القضية إدارية بحتة يحكمها قانون الخدمة المدنية وقانون الجزاءات والمخالفات المالية والإدارية .. وقد تضمن نصوص تلك القوانين أنه لا يكون التحقيق إلا بعد إحالة الموظف للنيابة العامة بمعرفة الوزير المختص ولما كانت النيابة قد خالفت تلك القوانين بإحالة المتهم دون مراعاة تلك القوانين كما اتضح أن النيابة لم تقدم ما يثبت أنه رفض أوامر القضاء وكذلك لم تتوفر أركان تلك التهمة وقد تضمن منطوق الحكم ببراءة مدير عام مكتب الخدمة المدنية بتعز.
ومن هنا يتضح جلياً قوة التعصب والحقد الأعمى الذي سيطر على رئيس النيابة السابق ومدى تكالب قوى الفساد ضد الإصلاحات الإدارية ويجب أن يدرك الجميع أن الحق دائماً ينتصر على الباطل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.