أكد الأخ توفيق عبدالرشيد القباطي_ رئيس دائرة الذمة المالية ومكافحة الإثراء غير المشروع_ أن الهيئة ماضية في تطبيق القانون بخصوص المتخلفين والممتنعين عن تقديم إقرارات الذمة المالية. وأشار القباطي في تصريح خاص ل"26 سبتمبر" أن المادة 24 من القانون رقم 30 بشأن الإقرار بالذمة المالية يتضمن معاقبة كل من تخلف دون عذر شرعي أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه، بالحبس مدة 6 أشهر والفصل من الوظيفة في حالة التكرار. واشاد رئيس دائرة الذمة المالية بجميع من تقدموا بإقراراتهم من شاغلي الوظائف المشمولة بالقانون في كل مستويات الوظيفة العامة.. مؤكداً ان التوجه السياسي الجاد والفاعل شكل عاملاً هاماً وحافزاً لتنفيذ قانون الذمة المالية ومكافحة الفساد. هذا وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد جددت الدعوة للمشمولين بقانون الإقرار بالذمة المالية في المحافظات والمديريات إلى الالتزام بتقديم إقراراتهم وفقاً للقانون. جاء ذلك في تعميم وجهه رئيس الهيئة الدكتور محمد الغشم إلى محافظي المحافظات وأمناء عموم المحافظات ومديري الأمن وأعضاء الهيئات الإدارية بالمحافظات ومديري عموم المديريات وأمناء العموم ومديري الأمن بالمديريات الذين شملتهم المادة (4) من القانون رقم 30 لسنة 2006م.