التزم الرئيس العراقي السابق صدام حسين وعلي حسن المجيد اللذان يحاكمان مع خمسة مسؤولين عراقيين سابقين بتهمة ارتكاب "ابادة جماعية" في قضية حملة الانفال (1987-1988) ضد الاكراد الصمت عند توجيه التهمة لهما. وقال القاضي عبد الله العامري الذي يرئس المحاكمة التي افتتحت اليوم الاثنين بحضور جميع المتهمين ان "قاضي التحقيق احالكم الى المحكمة الجنائية العليا بثلاثة تهم هي الابادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية". ورد صدام حسين "انا التزم الصمت". لكن القاضي قال "سجل له بريء". واتخذ الموقف نفسه علي حسن المجيد او "علي الكيماوي" ابن عم صدام حسين والذي كان يتولى قيادة المنطقة العسكرية الشمالية عند وقوع حملة الانفال واوكلت اليه مهمة تنفيذ الاوامر. اما المتهمون الخمسة الآخرون فقد دفعوا ببراءتهم. وبدأ المدعي العام جعفر الموسوي بتلاوة محضر الاتهام. واتهم الموسوي صدام حسين باصدار الاوامر باعتباره القائد العام للقوات المسلحة. وقال ان تنفيذ الاوامر ارتبط بقادة الجيش الحاضرين امام المحكمة الذين تلقوا الاوامر من علي حسن المجيد ابن عم الرئيس المخلوع والمتهم نزار الخزرجي رئيس اركان الجيش الهارب حاليا. وتحدث عن "القصف الذي قامت به القوات العسكرية العراقية في القرى والحرمان والاضطهاد والاحتجاز لآلاف الاسر في معتقلات في كركوك والسماوة والاستيلاء على ممتلكاتهم ومواشيهم والقض على المدنيين المتبقين وعزل النساء عن الشباب وتصفيتهم جميعا". كما اتهم المسؤولين العراقيين باستخدام اسلحة كيميائية ضد ثلاثة قرى بالتحديد بهدف القضاء على معاقل القوات المعارضة الكردية. وطعنت هيئة الدفاع عن صدام ومعاونيه بشرعية المحكمة معتبرة انها "شكلت بقانون تحت الاحتلال". وقال خليل الدليمي ان "العراق تحت الاحتلال الفعلي وانعدام السيادة وقانون المحكمة الجنائية تم تشكيله في وقت مجلس الحكم الذي تم تعينه من قبل سلطة الائتلاف المؤقتة التي ترأسها بول بريمر الامر الذي يجعله غير منتخب من الشعب العراقي". واضاف ان "المحكمة غير شرعية لانها لم تشكل تحت القانون العراقي وغير شرعية لعدم اسنادها لامن حيث السلطة ولا من حيث نظامها القانوني" مشيرا الى ان "علماء القانون الدولي جميعهم اجمعوا على انه لا يمكن انشاء محكمة الا بتنظيم بقانون حسب دستور الدولة". واوضح ان "المحكمة شكلت بصورة مباشرة من قبل الاحتلال وبذلك الدولة فاقدة للسيادة". وطالب الدليمي "بايقاف عمل المحكمة بالتوقف عن جلساتها لانها لم تنشأ بموجب القانون الذي يخول لها اصدار القوانيين" مؤكدا ضرورة ان "يعتمد المعيار الموضوعي الذي يتطابق مع المبادىء العامة للقانون". ا ف ب