جاء مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات ليترجم السياسات والخطط الحكومية في عملية الإصلاحات وتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تنظيم كافة اعمال قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومواكبة المتغيرات والتطورات المتسارعة وبما يسهم في تشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي ليكون رافداً مهماً للاقتصاد الوطني , وقد حرص مشروع القانون على حماية مصالح المشغلين للاتصالات وكذا حماية جمهور المستفيدين وبما يضمن تحسين جودة خدمات الاتصالات و تكريس شفافية التعامل بين شركات الاتصال وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بشكل عام، بالإضافة إلى منع التلاعب والاحتيال وتهريب المكالمات وكذا تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار. مشروع قانون الاتصالات الذي يأتي في سياق جملة التشريعات والتعديلات القانونية الجديدة التي أنجزتها الحكومة اليمنية في إطار أجندة الإصلاحات الوطنية، أعد من قبل فريق قانوني متخصص و بمشاركة خبراء من الاتحاد الدولي للاتصالات بهدف التوصل إلى صيغة للقانون يستجيب لكل متطلبات الحاضر والمستقبل. ويدحض مشروع القانون كل الشائعات التي عمدت الى الترويج بأنه يسمح للحكومة بالتنصت على مكالمات المواطنين , كما انه يقدم حزمة من الإصلاحات والمشاريع التطويرية الكفيلة بتنظيم قطاع الاتصالات بشكل أفضل ومتطور ويضمن أداء ديناميكي يجاري الثورة المعلوماتية ويستوعب ذلك في أطر وهياكل قطاع الاتصالات .
تشجيع الاستثمار كما يهدف مشروع القانون إلى نشر جميع خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات على نحو يواكب تطور وسائل التقنية وبما يلبي جميع احتياجات المستفيدين بأنسب الأسعار وفضلاً عن تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة, من خلال ضمان إيصال خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات إلى جميع مناطق اليمن بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية , وكذا ضمان الاستخدام الأمثل للطيف الترددي وتعظيم عائداته , و تحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحماية المستفيدين بالإضافة إلى ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات التي صادقت عليها اليمن وفقاً لأحكام الدستور.
هيكلة جديدة مشروع القانون حدد جملة المهام لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لهيكلية جديدة للوزارة وكذا المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية , حيث حدد مهام وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات و اقتراح السياسات العامة بخدمات الاتصالات ووضع الخطط وتشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن على أساس المنافسة لتوفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتماشى مع التطورات التقنية وبأسعار عادلة ومقبولة , وكذا تشجيع تطوير تقنية الاتصالات والمعلومات والبحوث العلمية المتعلقة بهذا المجال والعمل على إزالة العوائق أمام قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات , والإشراف على إدارة استثمارات الدولة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في حدود القوانين واللوائح النافذة . كما ينص مشروع القانون الجديد على إعادة هيكلة المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية، بحيث تكون شركة تعمل على أسس تجارية تملك الدولة كامل أسهمها بهدف تعزيز قدراتها وتمكينها من تأدية مهامها في بيئة تنافسية، ووضع الشروط القانونية المتعلقة بإنشاء وتشغيل واستخدام مختلف أنواع شبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات العامة والخاصة. إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وينص الباب الثالث على إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات يكون مهمتها تنظيم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الجمهورية وفقاً للسياسة العامة المقدمة من الوزارة والمقرة من مجلس الوزراء لتقديم خدمات الاتصالات للمستفيدين بكفاءة عالية وأسعار معقولة وبما يحقق الأداء الأمثل لهذين القطاعين وعلى النحو الذي تقضيه متطلبات التنمية الشاملة في الجمهورية اليمنية، وكذا تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ومنع الممارسات المخلة بالمنافسة والمتعلقة بالسيطرة على مرافق حيوية أو استغلال نفوذ مهيمن في السوق كالدعم البيني أو استخدام معلومات خاصة بالمنافسين الآخرين أو إنكار التعاون التقني والتجاري وغير ذلك من الممارسات المخلة بالمنافسة واتخاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية ، بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لدرجة جودة الخدمات التي يلتزم المرخص له بتقديمها لتحقيق حاجات المستفيدين بالتشاور مع المرخص له , وتنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق لائحة تصدرها الهيئة لهذه الغاية, مع مراعاة أن يكون الربط البيني عند نقاط ربط معقولة غير خاضعة لأي تمييز وأن يوفر الربط بأسعار مبنية على الكلفة تعرض بشفافية وبشكل معقول ومجزأ وذلك لضمان عدم استيفاء أية رسوم عن العناصر غير المستخدمة من الشبكة. ومن المهام التي حددها القانون لهيئة تنظيم الاتصالات أيضا حماية مصالح المستفيدين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخص لها للتأكد من الإلتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمة المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات بحق المخالف وفقاً لهذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاه. وحددت المادة السابعة من مشروع القانون إن يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية مدير عام الهيئة وخمسة أعضاء متفرغين يصدر بتعيينهم قرار جمهوري بناءً على عرض الوزير وموافقة رئيس مجلس الوزراء, ويحدد قرار إنشاء الهيئة شروط تعيينهم ومدة عضويتهم في المجلس وحالات انتهاء العضوية وغيرها من الأحكام المتعلقة بالمجلس. وخول مشروع القانون لمجلس إدارة الهيئة اختصاصات ومهام منها دراسة الخطط والاقتراحات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة لقطاع الاتصالات ووضع البرامج المنفذة لها و مراقبة التزام المرخص لهم بشروط اتفاقيات الترخيص وعدم مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه أو التعليمات الصادرة عن الهيئة، وكذا إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات , بالإضافة إلى وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تقيدهم بتطبيقها , فضلا عن تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات المقدمة للمستفيدين من المرخص لهم عند الاقتضاء في حال انعدام المنافسة أو ضعفها بسبب الهيمنة.
تنظيم الإعلام الاليكتروني كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الإعلام اليكتروني , حيث نص على انه لايجوز إنشاء أو إدارة مواقع إخبارية و إعلامية الكترونية إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الإعلام كما انه لايجوز للمرخص تقديم الخدمات الإعلامية بأنواعها أو التعاقد مع مزود لهذه الخدمات إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الإعلام , ومن ضمن نصوص القانون أن تضاف نسبة 1% من إجمالي الإيرادات التشغيلية السنوية للمرخص له (دون إحتساب الضرائب ومخصوم منها تكاليف الربط البيني ) وذلك لصالح صندوق خريجي الجامعات والمعاهد عند إنشائه , وانشاء صندوق دعم الخدمات الشاملة للمساهمة في دعم الخدمات الشاملة وتوسيع البنية التحتية لخدمات الاتصالات وفق الحاجة الفعلية لمناطق التجمعات السكانية. سرية المكالمات ونص القانون على سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة والمعلومات التي يتم إرسالها أو استقبالها عن طريق شبكات الاتصالات , وقال انه لايجوز الاطلاع عليها أو الاستماع إليها أو تسجيلها إلا في الحالات التي يبينها القانون و بأمر قضائي. كما نص القانون انه لايجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاءها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب في أضرار مادية للشبكة أو خالف شروط اتفاقية الاشتراك .