رغم الاضراب الذي يسود النيابات والمحاكم للمطالبة بحقوقهم,واستثناءً من الاضراب قضايا المساجين-وليس القضايا المرفوعة من صندوق الاعمار-وعقب مضي عام على حجز تلك القضية للنطق بالحكم فيها تاريخ28رجب1433هجري من قبل القاضي السابق للمحكمة/محمد علي بن طالب,يروي المحضر الآتي حجم الاختلال في اجراءات العدالة : بسم الله الرحمن الرحيم في يوم السبت 8 رجب 1434هجري الموافق18مايو2013م عقدت الجلسة برئاسة القاضي/محمد محمد عوض ربيد رئيس المحكمة وبحضور القاضي/فتحي عمر الجريدي وكيل نيابة الأموال العامة وبحضور أبوبكر محمد مولى الدويلة أمين سر الجلسة,وحيث تم التأجيل ليومنا هذا نظراً لصدور الحركة القضائية وترتيب وجدولة القضايا واستلام ملف القضية من القاضي السلف قبل شهر من تاريخ الجلسة,وبالنداء تبين عدم حضور المتهم/عبدالله مكارم وحيث كانت القضية محجوزة للحكم,فقد تم تنصيب المحامي/محمد محفوظ باحشوان عن المتهم,وفي الجلسة تم النطق بالحكم وقضى: (1)إدانة المتهم/عبدالله علي يسلم مكارم بما نسب إليه في قرار الاتهام. (2)يعاقَب المدان بالغرامة وقدرها عشرون ألف ريال تدفع لخزينة الدولة. (3)حق الاستئناف للأطراف. وتتهم نيابة الأموال العامة الناشر رئيس التحرير لموقع سيئون برس/عبدالله علي مكارم باهانة موظف عام بصندوق اعمار حضرموت والمهرة على خلفية نشر وقائع بالفساد وتبديد المال العام في صندوق الاعمار ومرافق حكومية أخرى وسط تواطؤ الجهات الرقابية ذات العلاقة وعجز نيابة الأموال العامة عن التحقيق في البلاغات المرفوعة اليها وطمس بعض ملفات الفساد والمقدر فيها حجم الضرر على الخزينة العامة بمئات الملايين من الريالات.
وقد عقدت محكمة سيئون الابتدائية أولى جلساتها في القضية الجنائية رقم72لسنة 1432هجري يوم الأحد18من شهر ذي القعدة 1432هجري الموافق16 أكتوبر2011م برئاسة القاضي/محمد بن ربيد رئيس المحكمة وبحضور عضو النيابة الأموال/هاشم الحبشي وأمين السر/عادل بامخرمة,بشأن التهمة الموجهة للناشر-رئيس التحرير بإهانة موظف عام بصندوق إعمار حضرموت والمهرة,وبعد إملاء قرار الاتهام في الجلسة أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه,فتم إملاء قائمة أدلة الاثبات والتي تبين أنها عبارة عن صورة للموضوع المزعوم نشره بتاريخ16أبريل2011م,وقررت المحكمة الزام المتهم بتقديم دفاعه مع الزام النيابة باحضار المجني عليها في جلسة يوم الأحد14صفر 1432هجري الموافق8يناير2012م.
وفي يوم الأحد14صفر 1432هجري الموافق8يناير2012م عقدت الجلسة برئاسة القاضي/محمد علي بن طالب وبحضور أبوبكر محمد مولى الدويلة أمين السر عقدت الجلسة بهذه الهيئة بعد صدور قرار رئيس المحكمة وبالنداء حضر المتهم وعندما طلبت المحكمة من النيابة تقديم أدلة الاثبات أفاد عضو النيابة بأن لديه صورة من المقال المزعوم بنشره المتهم في موقع سيئون برس والذي ورد فيه الاهانة لموظفة بصندوق الإعمار باتهامها باختلاس عهدة مالية مبلغ مليون ريال,وبمواجهة المتهم بالدليل وهو صورة المقال المنشور في موقع سيئون برس الذي يديره المتهم وبسؤال المحكمة للمتهم هل المقال نشر في موقعكم؟ أجاب:لم ينشر,وسُئل:هل مشرف أنت على الموقع؟أجاب:نعم أنا المسئول على هذا الموقع,وسُئل:متى علمت بهذا المقال أجاب:لم أعلم إلا بعد مواجهتي للنيابة أثناء التحقيق,بعد ذلك طلب عضو النيابة اعطاءه فرصة لتقديم الدليل عن صحة هذا المقال,لذلك قررت المحكمة اعطاء النيابة فرصة لاحضار ماتبقى من الأدلة. وتوالت الجلسات حتى يوم الاثنين7رجب1432هجري الموافق28مايو2012م حيث عقدت المحكمة الجلسة السادسة بنفس هيئتها وتقدم المتهم بمرافعة ختامية مكونة من3صفحات كما تقدم كذلك عضو النيابة بمرافعة ختامية مكونة من صفحتين أرفقت بالملف,وقررت المحكمة حجز القضية للحكم لجلسة يوم الاثنين28رجب1432هجري الموافق18يونيو2012م طبقاً للمحضر المنشور.
غير أن الحركة القضائية قبل الأخيرة مطلع يوليو2012م أودَت بالقاضي الجزائي لمحكمة سيئون/محمد علي بن طالب إلى رئاسة محكمة الأموال العامة والمرور بالمكلا طبقاً وقاعدة بيانات الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى. وكان المأمول من رئيس محكمة سيئون الابتدائية أن يستجيب لمناشدات المتهم المتكررة بمجرد مضي ثلاثة أشهر من صدور تلك الحركة القضائية وانتهاء ولاية القاضي/محمد علي بن طالب بتعيينه رئيسا لمحكمة الأموال العامة والمرور بالمكلا؛وأن يعمل رئيس محكمة سيئون الابتدائية على احالة الملف إلى قاض آخر ليتولى الفصل في القضية طبقاً للقانون وليس إطلاق العنان للفوضى وإرخاء زمام الفلتان باستلام مسودة حُكم معدوم والنطق به رغم انتهاء ولاية مُصدرَه بسبعة أشهر,وهو مالايجوز له طبقاً لأحكام القانون رقم 40 لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديله بالقانون رقم 2 لسنة 2010م حيث قضَت المادة13 منه بالآتي:- *لايجوز للقاضي أن يَحكم بعد انتهاء ولايته عدا ماسبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد وعليه إنجاز تلك القضايا والتوقيع على أحكامها وتسليمها إلى خَلَفه للنطق بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار وإلا تعرض للمحاسبة وفقاً لقانون السلطة القضائية.