تصريح لميسي يثير ذعر الأرجنتينيين قبل مونديال 2026    إصلاح حضرموت يؤيد ميثاق قبائل حضرموت والمهرة ويثمّن موقفهم الوطني    عدن.. البنك المركزي يحذر من التصرف بممتلكات وعقارات البنوك في صنعاء    العفو الدولية تطالب بتحقيق في ضربة أمريكية على سجن في اليمن    مليشيا الحوثي تصعّد القمع.. مئات المختطفين في إب وذمار وسط صمت دولي مريب    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    عبد السلام وبرغ وشريم يبحثون في مسقط خارطة الطريق للسلام في اليمن وأزمة الموظفين الأمميين    شهيدان في قصف صهيوني شمالي قطاع غزة    أبناء مديرية الزيدية في الحديدة يؤكدون جهوزيتهم لمواجهة أي تهديدات    هيئة الاستثمار تناقش إعداد القوائم الاسترشادية لمدخلات الإنتاج الصناعي    الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يخفض سعر الفائدة بنسبة 0.25%    الهيئة النسائية بأمانة العاصمة تدّشن فعاليات الذكرى السنوية للشهيد    مصر.. استعدادات وتشديدات أمنية قبيل افتتاح أكبر متحف آثار في العالم    مكونات حضرمية بلا مبدأ: أحد قياداتهم سيقدم جماجم الحضارم دفاعا عن الوحدة    تنفيذية انتقالي شبوة تبحث المستجدات السياسية والتنظيمية بالمحافظة    قراءة في نص "غصة ندم وجودية" ل"أحمد سيف حاشد"    اكتشاف اثري في ذمار ..!    من دارفور إلى لندن: خيوط الحرب السودانية تمتد إلى مصانع السلاح البريطانية    الصحافي.. حينما تتحول السلطة الرابعة إلى شريحة مسحوقة!    لقاءات الرياض.. محاولات إنعاش في واقع يزداد اختناقاً    مصر.. حكم قضائي بحبس "ميدو" نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق    رئيس نادي التلال: "مرحلة تصحيح شاملة لإعادة هيبة العميد.. والقادم أفضل بإذن الله"    بمشاركة اليمن.. اتحاد كأس الخليج يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لقرعة بطولة المنتخبات الأولمبية    نابولي يهزم ليتشي ويعزز صدارته للدوري الإيطالي    إشهار برامج الدكتوراه لتسعة برامج أكاديمية طبية بجامعة 21 سبتمبر    أمين العاصمة يتفقد سير العمل بمشروعي صرف صحي في مديريتي الوحدة ومعين    محكمة أمريكية تصدر حكمًا بالسجن على يمني بتهمة تهريب مهاجرين إلى الولايات المتحدة    توقعات بموجة برد خلال الأيام القادمة.. وكتلة باردة جافة تسيطر على البلاد    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يبحث مع وزير الخدمة المدنية أوضاع الوظائف والتسويات بمحافظة لحج    الأجهزة الأمنية تطيح بمتهم متخصص في نشل جوالات النساء بمديرية المنصورة    فضيحة.. الاحهزة الامنية بتعز ترفض تامين محطة عصيفرة للكهرباء    مدير المواصفات يطلع على جناح الهيئة في معرض منتجات اليمن    منفذ الوديعة.. والإيرادات المفقودة    مدفعية العدو السعودي تستهدف القرى الحدودية في صعدة    أستاذ قانون دولي: أساتذة الجامعة في الجنوب براتب "جائع"    وقفة.. اللجنة الإعلامية لكرة القدم إلى أين؟    تعز.. توجيهات بتفعيل إلزامية التعليم الأساسي ومعاقبة أولياء الأمور المخالفين    غزة: 983 حالة وفاة بسبب منع السفر للعلاج خارج القطاع    4 قطع أثرية يمنية نادرة بمزاد أمريكي في نوفمبر القادم    إصابة "صعبة العلاج" تكبح 50% من قدرات لامين جمال في الملعب    فضيحة جديدة لمعمر الإرياني: 12 مليون دولار لموقع إلكتروني!    القوى الكبرى تصنع الأزمات لتملك القرار.. والحل في اليمن هو فك الارتباط السلمي    منظمة أمريكية: يجب على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية تفشي الكوليرا في اليمن    جزائية صعدة تصدر احكاما بقضايا مخدرات وتواجد غير مشروع باليمن    تعيين أمين عام للسياسي الاعلى بصنعاء واخر لمجلس الوزراء بعدن    قراءة تحليلية لنص "مراهقة" ل"أحمد سيف حاشد"    كأس المانيا: ضربات الترجيح تمنح بوروسيا دورتموند بطاقة التأهل على حساب اينتراخت فرانكفورت    رئيس هيئة الاستثمار يطلع على سير عمل مصنع شفاكو للصناعات الدوائية    الأسعار بين غياب الرقابة وطمع التجار    ثاني حادثة خلال أقل من شهر.. وفاة امرأة نتيجة خطأ طبي في محافظة إب    وداعا أبا اهشم    مرض الفشل الكلوي (25)    عن ظاهرة الكذب الجماعي في وسائل التواصل الاجتماعي    عندما تتحول الأغنية جريمة.. كيف قضى روفلات القومية على أحلام عدن؟    الأوقاف تحدد 30 رجب أخر موعد للتسجيل في موسم الحج للعام 1447ه    فلاحين بسطاء في سجون الحقد الأعمى    الآن حصحص الحق    أبشرك يا سالم .. الحال ماهو بسالم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته
نشر في أنصار الثورة يوم 16 - 07 - 2013

صدر اليوم الاثنين، القانون رقم (13) لسنة 2013م قضى بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته، فيما يلي نصه:
قانون رقم (13 ) لسنة 2013م
بتعديل القانون رقم (13) لسنة 2001م
بشأن الإنتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته
باسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
- بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
- وعلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
- وبعد موافقة مجلس النواب .
أصدرنا القانون الآتي نّصه:
المادة(1) تعدل المواد (2/د، 4، 9، 10، 11، 12، 15، 16، 18) من القانون رقم (13)لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته وذلك على النحو التالي:
مادة (2) د-الموطن الانتخابي: مكان إقامة الناخب الدائم أو مقر العائلة الأصلي، ولو لم يكن مقيماً فيه.
مادة (4) أ- يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي والمقيد في جداولها .. وفي كل الأحوال لا يجوز أن يسجل المواطن أسمه في أكثر من دائرة انتخابية محلية واحدة ، كما لا يجوز أن يمارس حق الانتخاب إلا في الدائرة الانتخابية المحلية التي اسمه مسجل فيها.
ب- يجوز للناخب أن ينقل موطنه الانتخابي إلى أحد موطنيه الانتخابيين، وعلى كل مواطن نقل مكان إقامته الدائم إلى مقر عائلته الأصلي أو العكس إبلاغ مصلحة الأحوال المدنية أو احد فروعها بذلك وفقا لنموذج تعده المصلحة لهذا الغرض، وعلى المصلحة تحديث بيانات نقل الموطن وبيانات وحالات الوفاة، وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخ من البيانات المحدثة..وفي كل الأحوال لا يجوز نقل الموطن في نفس دورة التسجيل .
ج- أي ناخب تعمد قيد أسمه في سجل الناخبين بأكثر من موطن خلافاً لما تنص عليه الفقرة(ب)من هذه المادة ..يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة(135)من هذا القانون .
د- لا يجوز إكراه أي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين أو إكراه أي ناخب على الإدلاء بصوته لمرشح معين، ويعاقب كل ذي سلطة مدنية أو عسكرية استخدم سلطته أو نفوذه لتغيير إرادة الناخب أو لإجبار العاملين بمعيته على العمل لصالح أو ضد أي مرشح أو حزب أو تنظيم سياسي بالعقوبات المنصوص عليها في المادة(133) من هذا القانون مع عزله من وظيفته .
مادة(9) أ- تقوم اللجنة العليا بإنشاء سجل انتخابي الكتروني يشمل بيانات الناخب النصية وصورته الرقمية وعلاماته الحيوية، يكون نواة لسجل مدني تستكمل الحكومة إعداده، بحيث يعتمد عليه في تحديث سجلات الناخبين لأي عملية انتخابية أو استفتاء، وتتولى اللجنة العليا تنظيم قواعد وإجراءات ومواعيد التسجيل الالكتروني وكيفية الإعلان.
ب- يكون لكل دائرة انتخابية محلية جدول ناخبين الكتروني تعده لجنتان رجالية ونسائية، تشكل ويحدد مقر عملها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، وتمارس مهامها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ج- على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الأساسية بنسخ الكترونية من قواعد البيانات التي تعمل عليها أولا بأول وفقا لآلية وجدول زمني تقره اللجنة العليا، وذلك لتفريغها في قاعدة البيانات المركزية وتهيئتها لعملية الفحص والمطابقة .
مادة(10) أ- يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة انتخابية محلية على بيانات كل مواطن يقع فيها موطنه الانتخابي متى توافرت فيه الشروط الدستورية والقانونية اللازمة للتسجيل في جداول الناخبين، وعلى وجه التحديد، اسمه الرباعي، ولقبه، ومؤهله، ومهنته، وتاريخ ميلاده، وبيانات موطنه الانتخابي، ورقم قيده في الدائرة، وصورته الرقمية، وبصمات أصابع يديه، وبيانات وثيقة إثبات الشخصية، أو بيانات وثائق إثبات شخصيات المعرفين، وعلى اللجنة العليا ضمان عدم اعتماد تسجيل أي مواطن ما لم تستوف كافة بياناته المحددة في هذه المادة .
ب - لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من دائرة انتخابية محلية.
مادة(11) على لجان إعداد جداول الناخبين التثبت من هوية المواطن الذي يطلب قيد أسمه في جدول الناخبين وعمره وموطنه الانتخابي على النحو الآتي :
1- يتم التثبت من الهوية ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية، أو جواز السفر، أو بشهادة معرفين اثنين من أبناء نفس الدائرة الانتخابية المحلية يحملان إحدى الوثائق المشار اليها في هذه الفقرة ، ومن أقارب المشهود له، وتدون شهادتهما بعد اخذ اليمين في استمارة طلب القيد ويوقعان ويبصمان عليها، وعلى أنهما سيخضعان لعقوبة التزوير في محررات رسمية في حال ثبوت عدم صحة شهادتهما..وفي جميع الأحوال يجب أن لا يزيد عدد المعرّف بهم عن عشرة أشخاص لكل معرّف.
2- يتم التثبت من عمر طالب القيد المشكوك في عمره ببطاقة أثبات الهوية الشخصية أو العائلية أو جواز السفر أو شهادة الميلاد أو استمارتي المرحلة الأساسية أو الثانوية العامة.
3- للتثبت من أن الدائرة الانتخابية تعد موطنا انتخابيا لطالب القيد ..يكتفى بإقراره وتوقيعه وبصمته على استمارة طلب القيد، والتي يجب أن تتضمن تنبيه طالب القيد بان عقوبة التزوير في محررات رسمية ستطبق عليه حال ثبوت أن الدائرة لا تعد موطنا انتخابيا قانونيا له .
مادة(12) تقوم اللجنة العليا بعد استكمال عملية التسجيل بإجراء عملية فحص ومطابقة لبيانات الناخبين المقيدين على مستوى الجمهورية، وذلك بغرض تحديد حالات تكرار القيد والتحقق منها وحذفها، ومن يثبت انه كرر قيد نفسه يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من هذا القانون.
مادة(15) أ-لكل ناخب في الدائرة الانتخابية المحلية أن يتقدم إلى اللجنة الأساسية بطلب كتابي لتصحيح أو إدراج أو حذف اسم أي ناخب في جداول الناخبين الخاص بدائرته الانتخابية المحلية ، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلان جداول الناخبين، وعلى اللجنة الأساسية أن تبت في الطلب المشار إليه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تلقيها الطلب.
ب- لصاحب الطلب المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة أن يطعن في قرار اللجنة الأساسية خلال أربعة أيام من تاريخ صدور قرارها أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وللمحكمة أن تجري ما تراه من تحقيقات وتحريات، بحيث لا تتجاوز مدة الفصل في الطعن ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه، وتكون قرارات المحكمة الابتدائية نهائية غير قابلة للطعن وعلى المحكمة موافاة أطراف الطعن واللجنة العليا بصورة طبق الأصل من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها، وعلى اللجنة العليا إعلان هذه القرارات في مقر الدائرة فور تسلمها .
ج- يحق لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المستقلين في الدوائر الانتخابية المحلية خلال المدة المحددة لإعلان الجداول الحصول على نسخ من الجداول المعلنة وعلى نفقتهم الخاصة.
مادة(16) أ- على اللجنة العليا تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والأحكام النهائية الصادرة أولا بأول.
ب-تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الاقتراع ولا يجوز لأحد الاشتراك في أي انتخابات أو استفتاء ما لم يكن أسمه مقيداً فيها .
ج- في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أو استفتاء تعتبر أخر الجداول التي حازت الصفة النهائية وفقاً لهذا القانون هي الجداول التي يعتد بها لإجراء هذه الانتخابات أو الاستفتاء .
د- تعلن اللجنة العليا قبل صدور دعوة الناخبين في مختلف وسائل الإعلام الرسمية الإحصاءات النهائية لعملية مراجعة وتحرير جداول الناخبين أو تعديلها على مستوى الدائرة الانتخابية المحلية.
مادة(18) لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية المقيد بها ، ويتم التثبت من شخصيته اسما وصورة عن طريق إحدى وثائق التثبت من الهوية المعتمدة للقيد، أو بواسطة السند المثبت لواقعة التسجيل، أو السجل الانتخابي الذي يحمل اسم وصورة الناخب.
المادة (2) تلغى المادتان (13، 14) من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته.
المادة(3) تضاف مادتان جديدتان برقم ( 137مكرر، 144مكرر) إلى أحكام القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ونصهما كما يلي:
مادة(137مكرر) تجرى الانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية بالسجل الانتخابي الإلكتروني.
مادة(144 مكرر) إذا استحال على اللجنة العليا إنشاء السجل الانتخابي الالكتروني في أي من الدوائر الانتخابية المحلية في الانتخابات القادمة أحاطت الأطراف السياسية بذلك وعرضت الأمر على رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار بإجراء الانتخابات في تلك الدوائر بالسجل الانتخابي اليدوي الحالي بعد تصحيحه .
المادة (4) يعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ من القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته ويقرأ معه كقانون واحد.
المادة (5) التعديلات الواردة في هذا القانون قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني والدستور الجديد.
المادة(6) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء
بتاريخ 6 / رمضان / 1434ه
الموافق 15 / يوليو /2013م
عبد ربه منصور هادي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.