وصاية دولية على غزة تخدم أهداف الاحتلال..أبرز بنود الاتفاق    رئيس مجلس القيادة يعود الى العاصمة المؤقتة عدن    ضبط قارب تهريب محمّل بكميات كبيرة من المخدرات قبالة سواحل لحج    نجاة قائد مقاومة الجوف من محاولة اغتيال في حضرموت    بلومبيرغ: تأخر مد كابلات الإنترنت عبر البحر الأحمر نتيجة التهديدات الأمنية والتوترات السياسية (ترجمة خاصة)    37وفاة و203 إصابات بحوادث سير خلال الأسبوعين الماضيين    الهجرة الدولية: استمرار النزوح الداخلي في اليمن وأكثر من 50 أسرة نزحت خلال أسبوع من 4 محافظات    قراءة تحليلية لنص "عدول عن الانتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    المقالح: بعض المؤمنين في صنعاء لم يستوعبوا بعد تغيّر السياسة الإيرانية تجاه محيطها العربي    بيان توضيحي صادر عن المحامي رالف شربل الوكيل القانوني للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشأن التسريب غير القانوني لمستندات محكمة التحكيم الرياضية (كاس)    وزارة الشؤون الاجتماعية تدشّن الخطة الوطنية لحماية الطفل 2026–2029    إضراب شامل لتجار الملابس في صنعاء    جبايات حوثية جديدة تشعل موجة غلاء واسعة في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي    المنتخب الأولمبي يتوجه للقاهرة لإقامة معسكر خارجي استعدادا لبطولة كأس الخليج    اليمن ينهي تحضيرات مواجهة بوتان الحاسمة    الحكومة تشيد بيقظة الأجهزة الأمنية في مأرب وتؤكد أنها خط الدفاع الوطني الأول    نقابة الصرافين الجنوبيين تطالب البنك الدولي بالتدخل لإصلاح البنك المركزي بعدن    منتخب مصر الثاني يتعادل ودياً مع الجزائر    الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن    وقفة ومعرض في مديرية الثورة وفاء للشهداء وتأكيدا للجهوزية    دفعتان من الدعم السعودي تدخلان حسابات المركزي بعدن    مقتل حارس ملعب الكبسي في إب    الكثيري يطّلع على أوضاع جامعة الأحقاف وتخصصاتها الأكاديمية    إحصائية: الدفتيريا تنتشر في اليمن والوفيات تصل إلى 30 حالة    محور تعز يتمرد على الدستور ورئيس الوزراء يصدر اوامره بالتحقيق؟!    الجزائية تستكمل محاكمة شبكة التجسس وتعلن موعد النطق بالحكم    المنتخبات المتأهلة إلى الملحق العالمي المؤهل لمونديال 2026    القائم بأعمال رئيس الوزراء يتفقد عدداً من المشاريع في أمانة العاصمة    انخفاض نسبة الدين الخارجي لروسيا إلى مستوى قياسي    تدهور صحة رئيس جمعية الأقصى في سجون المليشيا ومطالبات بسرعة إنقاذه    تكريم الفائزين بجائزة فلسطين للكتاب في دورتها ال14 بلندن    الأرصاد: صقيع متوقع على أجزاء محدودة من 7 محافظات وأمطار خفيفة على أجزاء من وسط وغرب البلاد    تغريد الطيور يخفف الاكتئاب ويعزز التوازن النفسي    ماذا بعد بيان اللواء فرج البحسني؟    لجان المقاومة الفلسطينية : نرفض نشر أي قوات أجنبية في غزة    المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2025    وادي زبيد: الشريان الحيوي ومنارة الأوقاف (4)    مجلس الأمن وخفايا المرجعيات الثلاث: كيف يبقى الجنوب تحت الهيمنة    اعتماد البطائق الشخصية المنتهية حتى 14 ديسمبر    صنعت الإمارات من عدن 2015 والمكلا 2016 سردية للتاريخ    نوهت بالإنجازات النوعية للأجهزة الأمنية... رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    الرئيس المشاط يُعزي الرئيس العراقي في وفاة شقيقه    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    الماجستير للباحث النعماني من كلية التجارة بجامعة المستقبل    مدير المركز الوطني لنقل الدم وأبحاثه ل " 26 سبتمبر " : التداعيات التي فرضها العدوان أثرت بشكل مباشر على خدمات المركز    الدكتور بشير بادة ل " 26 سبتمبر ": الاستخدام الخاطئ للمضاد الحيوي يُضعف المناعة ويسبب مقاومة بكتيرية    قراءة تحليلية لنص "محاولة انتحار" ل"أحمد سيف حاشد"    التأمل.. قراءة اللامرئي واقتراب من المعنى    مدير فرع هيئة المواصفات وضبط الجودة في محافظة ذمار ل 26 سبتمبر : نخوض معركة حقيقية ضد السلع المهربة والبضائع المقلدة والمغشوشة    النرويج تتأهل إلى المونديال    قطرات ندية في جوهرية مدارس الكوثر القرآنية    نجوم الإرهاب في زمن الإعلام الرمادي    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرار جمهوري قد يؤدي إلى محاكمة أعوان الرئيس اليمني المخلوع
نشر في يمن برس يوم 23 - 09 - 2012

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م، بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م وهو القرار الذي قد يؤدي إلى محاكمة عدد من معاوني الرئيس اليمني السابق "علي صالح" الذي يتهم بارتكابه جرائم حرب ضد محتجين في شمال اليمن في العام 2011 ومحتجين من جنوب اليمن منذ العام 2007.

وينص القرار الجمهوري إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية في أعمال القتل التي تعرض لها محتجون خلال العام 2011.
وقال القرار ان مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت عام 2011م

و فيما يلي نص القرار:-

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها.

وعلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (19/18/ res/hrc/a) لسنة 2011م الذي أكد على إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية.

وتنفيذا للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

// قرر //

مادة(1) أ- تنشأ بموجب هذا القرار لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م.

ب- تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة, ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الأطراف السياسية.

ج- يشترط في المرشحين لعضوية اللجنة ما يلي:

1- توفر الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والخبرة في مجال عمل اللجنة.

2- عدم اشتراكهم أو ارتباطهم بأي جهات أو منظمات أو أشخاص محل ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان.

3- إن يكونوا أفراداً معروفين على نطاق واسع في المجتمع اليمني ومحل تقدير واحترام من أغلبية شرائح المجتمع.

4- ألا يكون قد سبق الحكم عليهم بالإدانة في أي جريمة تتعلق بحقوق الإنسان أو مخلة بالشرف أو الأمانة.

د- تمثل المرأة في قوام اللجنة بنسبة لا تقل عن 30%من عدد أعضائها.

ه- للجنة إشراك ضحايا الانتهاكات أو ذويهم في جلساتها أو جلسات الاستماع أو التحقيق التي تجريها وفقا للضوابط التي تقرها اللجنة بهذا الشأن.

و- يكون للجنة مقراً مناسباً لها في العاصمة صنعاء، ويجوز أن تنشئ مقار فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر.

مادة(2) أ- تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية ولا يحق لأي كان التدخل في شئونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها, ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة.

ب- للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين محلين او دوليين تحت القسم لمساعدتها في أداء مهامها ويتمتعوا بالحصانة من الملاحقة القانونية للإعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة.

ج- تلتزم اللجنة في أدائها لمهامها بالمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بنشاطها والتي صادقت عليها اليمن.

مادة(3) تكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت عام 2011م وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات والسلطات التالية:

1- استلام الشكاوي والبلاغات الفردية أو الجماعية وحصرها وفرزها والتحقق من صحتها.

2- حرية الحركة أو التنقل وجمع المعلومات من الميدان عبر زيارات الى أماكن الانتهاكات.

3- حرية الالتقاء مع ضحايا الانتهاكات أو ذويهم ومقابلة ممثلي الحكومة والسلطات المحلية والجيش والأمن وقادة المجتمع والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وغيرها أو أي شخص قد تكون شهادته مهمة لأعمال اللجنة.

4- الاستعانة والاستفادة من التقارير الصادرة من الطب الشرعي والتحقيقات والتحريات التي أجرتها أجهزة الضبط القضائي.

5- استلام وتبادل المعلومات بشان حالات انتهاك حقوق الإنسان مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ مختلف الإجراءات لحماية الشهود والضحايا بما في ذلك عدم الكشف عن هويتهم إذا لزم الأمر ووضع برامج لحمايتهم وفقا للمعايير الدولية.

6- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإطلاع أو الحصول على كافة الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان عام2011م، ولها الحق في ضمان سرية المعلومات ومصادرها.

7- سلطة استدعاء من تراهم اللجنة والاستماع إلى أقوالهم ويكونوا ملزمين تحت طائلة المساءلة القانونية بالحضور والتعاون وكشف المعلومات المتوافرة لديهم حول أي انتهاك محل نظر اللجنة.

8- تحديد المتسببين في الانتهاكات والتأكد من كافة السياسات والمسوغات التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من المتسببين.

9- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة أي شخص أو جهة للقضاء في حالة عدم استجابتهم لتقديم بيان أو معلومات خاصة بأي انتهاك لحقوق الإنسان تنظره اللجنة.

10- نشر تقاريرها على أوسع نطاق على أن تراعي في ذلك مصلحة وسلامة الضحايا والشهود.

11- تقديم التوصيات لمختلف الهيئات من اجل ضمان مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومقترحات لجبر الضرر والتعويض لضحايا تلك الانتهاكات.

مادة (4) أ- يحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011م وانتهاء ب 31 ديسمبر من ذات العام.

ب- مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسته أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.

مادة (5) تقدم اللجنة تقريرا مفصلاً عن نتائج التحقيقات التي أجرتها والتوصيات التي توصلت إليها ويقدم هذا التقرير إلى القضاء كما يقدم إلى مجلس النواب ويتم مناقشته أمام المجلس.

مادة (6) أ- ترصد الحكومة الموازنة الكافية لإنجاز أعمال اللجنة وللجنة صلاحية تحديد أوجه استعمال تلك الموازنة التشغيلية بشكل مستقل.

ب- يحق للجنة الحصول على أموال لإنجاز عملها من المانحين الدوليين على أن تخضع لرقابة لاحقة من سلطات الرقابة المالية وفقا للقوانين النافذة.

ج- يكون للجنة جهاز فني وإداري لتسهيل وتسيير أعمالها تختاره اللجنة من المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية والاستقلالية.

مادة (7) أ- يتمتع أعضاء اللجنة والموظفين الفنين والإداريين والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة بالحصانة من الملاحقة القانونية بسبب الأعمال التي يؤدونها للجنة أثناء عملهم فيها.

ب- يجب على رئيس وأعضاء اللجنة مراعاة تعارض او تضارب المصالح والإفصاح عن أي صلة قرابة تربطهم بأطراف أي انتهاك تنظره اللجنة.

مادة (8) اللجنة المنشأة بهذا القرار ليست بديلاً عن أي لجنة أو هيئة تنشأ بموجب قانون العدالة الانتقالية وتكون هذه اللجنة إحدى لجان هيئة الإنصاف والمصالحة بعد تشكيل تلك الهيئة.

مادة (9) تضع اللجنة لائحة داخلية لها تنظم اجتماعاتها والية اتخاذ قراراتها وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة.

مادة (10) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 5 / ذو القعدة/1433ه
الموافق 22 / سبتمبر /2012م
محمد سالم باسندوة عبدربه منصور هادي
رئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.