السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    "وضعية جلوس" رئيس وزراء إثيوبيا تُزعج السعوديين لماذا؟    بداية رمضان : تدشين مبادرة (غرس كل مواطن 3 تمر يوميا)    تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة    مدير هيئة المواصفات يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته    بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز    محكمة حبيل جبر الابتدائية بلحج تصدر حكمًا بالإعدام في قضية قتل عمد    الدولة بين هيمنة التنظيم ومسؤولية الإنقاذ الوطني    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    أبين تفشل مخطط الإخوان وتنتفض دعما للمجلس الانتقالي    سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع    كاس الاتحاد الانكليزي: وست هام يتفوق على بارتون في الشوط الاضافي الاول    مناورة أمنية في ذمار تجسّد الجاهزية لمواجهة التحديات    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور مصانع قيد الإنشاء وأخرى متعثرة في الحديدة    أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    دية الكلام    أصالة    استهداف نوعي لأول مرة في اليمن.. مسيرة تضرب مركبة في المهرة دون احتراقها    تراجع غاز تركمانستان ل76.5 مليار م3 ونمو طفيف بإنتاج النفط    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    مخطط إغراق اليمن بالمهاجرين: وصول 200 إثيوبي إلى شبوة بتسهيلات رسمية    الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة    ريال مدريد يتصدر أوروبا من جديد في إيرادات الملاعب    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية    أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية    قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    مصرع أحد المطلوبين في عمران    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    ارسنال مهدد بفقدان صدارة البريميرليج    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قرار جمهوري قد يؤدي إلى محاكمة أعوان الرئيس اليمني السابق
نشر في العصرية يوم 22 - 09 - 2012

نت /صنعاء سبأ:
صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012م، بإنشاء وتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م وهو القرار الذي قد يؤدي إلى محاكمة عدد من معاوني الرئيس اليمني السابق "علي صالح" الذي يتهم بارتكابه جرائم حرب ضد محتجين في شمال اليمن في العام 2011 ومحتجين من جنوب اليمن منذ العام 2007.
وينص القرار الجمهوري إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية في أعمال القتل التي تعرض لها محتجون خلال العام 2011.
وقال القرار ان مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت عام 2011م
و فيما يلي نص القرار:-
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري رقم (184) لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها.
وعلى قرار مجلس حقوق الإنسان رقم (19/18/ res/hrc/a) لسنة 2011م الذي أكد على إجراء تحقيقات نزيهة ومستقلة وفقاً للمعايير الدولية.
وتنفيذا للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن اليمن.
وبعد موافقة مجلس الوزراء.
// قرر //
مادة(1) أ- تنشأ بموجب هذا القرار لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م.
ب- تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في الفقرة (ج) من هذه المادة, ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية بعد التشاور مع الأطراف السياسية.
ج- يشترط في المرشحين لعضوية اللجنة ما يلي:
1- توفر الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والخبرة في مجال عمل اللجنة.
2- عدم اشتراكهم أو ارتباطهم بأي جهات أو منظمات أو أشخاص محل ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان.
3- إن يكونوا أفراداً معروفين على نطاق واسع في المجتمع اليمني ومحل تقدير واحترام من أغلبية شرائح المجتمع.
4- ألا يكون قد سبق الحكم عليهم بالإدانة في أي جريمة تتعلق بحقوق الإنسان أو مخلة بالشرف أو الأمانة.
د- تمثل المرأة في قوام اللجنة بنسبة لا تقل عن 30%من عدد أعضائها.
ه- للجنة إشراك ضحايا الانتهاكات أو ذويهم في جلساتها أو جلسات الاستماع أو التحقيق التي تجريها وفقا للضوابط التي تقرها اللجنة بهذا الشأن.
و- يكون للجنة مقراً مناسباً لها في العاصمة صنعاء، ويجوز أن تنشئ مقار فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر.
مادة(2) أ- تمارس اللجنة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية ولا يحق لأي كان التدخل في شئونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها, ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة.
ب- للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين محلين او دوليين تحت القسم لمساعدتها في أداء مهامها ويتمتعوا بالحصانة من الملاحقة القانونية للإعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة.
ج- تلتزم اللجنة في أدائها لمهامها بالمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بنشاطها والتي صادقت عليها اليمن.
مادة(3) تكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي حدثت عام 2011م وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة الصلاحيات والسلطات التالية:
1- استلام الشكاوي والبلاغات الفردية أو الجماعية وحصرها وفرزها والتحقق من صحتها.
2- حرية الحركة أو التنقل وجمع المعلومات من الميدان عبر زيارات الى أماكن الانتهاكات.
3- حرية الالتقاء مع ضحايا الانتهاكات أو ذويهم ومقابلة ممثلي الحكومة والسلطات المحلية والجيش والأمن وقادة المجتمع والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية وغيرها أو أي شخص قد تكون شهادته مهمة لأعمال اللجنة.
4- الاستعانة والاستفادة من التقارير الصادرة من الطب الشرعي والتحقيقات والتحريات التي أجرتها أجهزة الضبط القضائي.
5- استلام وتبادل المعلومات بشان حالات انتهاك حقوق الإنسان مع الجهات ذات العلاقة، واتخاذ مختلف الإجراءات لحماية الشهود والضحايا بما في ذلك عدم الكشف عن هويتهم إذا لزم الأمر ووضع برامج لحمايتهم وفقا للمعايير الدولية.
6- اتخاذ الإجراءات اللازمة للإطلاع أو الحصول على كافة الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان عام2011م، ولها الحق في ضمان سرية المعلومات ومصادرها.
7- سلطة استدعاء من تراهم اللجنة والاستماع إلى أقوالهم ويكونوا ملزمين تحت طائلة المساءلة القانونية بالحضور والتعاون وكشف المعلومات المتوافرة لديهم حول أي انتهاك محل نظر اللجنة.
8- تحديد المتسببين في الانتهاكات والتأكد من كافة السياسات والمسوغات التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من المتسببين.
9- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة أي شخص أو جهة للقضاء في حالة عدم استجابتهم لتقديم بيان أو معلومات خاصة بأي انتهاك لحقوق الإنسان تنظره اللجنة.
10- نشر تقاريرها على أوسع نطاق على أن تراعي في ذلك مصلحة وسلامة الضحايا والشهود.
11- تقديم التوصيات لمختلف الهيئات من اجل ضمان مساءلة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان ومقترحات لجبر الضرر والتعويض لضحايا تلك الانتهاكات.
مادة (4) أ- يحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011م وانتهاء ب 31 ديسمبر من ذات العام.
ب- مدة عمل اللجنة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسته أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.
مادة (5) تقدم اللجنة تقريرا مفصلاً عن نتائج التحقيقات التي أجرتها والتوصيات التي توصلت إليها ويقدم هذا التقرير إلى القضاء كما يقدم إلى مجلس النواب ويتم مناقشته أمام المجلس.
مادة (6) أ- ترصد الحكومة الموازنة الكافية لإنجاز أعمال اللجنة وللجنة صلاحية تحديد أوجه استعمال تلك الموازنة التشغيلية بشكل مستقل.
ب- يحق للجنة الحصول على أموال لإنجاز عملها من المانحين الدوليين على أن تخضع لرقابة لاحقة من سلطات الرقابة المالية وفقا للقوانين النافذة.
ج- يكون للجنة جهاز فني وإداري لتسهيل وتسيير أعمالها تختاره اللجنة من المتخصصين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحيادية والاستقلالية.
مادة (7) أ- يتمتع أعضاء اللجنة والموظفين الفنين والإداريين والخبراء الذين تستعين بهم اللجنة بالحصانة من الملاحقة القانونية بسبب الأعمال التي يؤدونها للجنة أثناء عملهم فيها.
ب- يجب على رئيس وأعضاء اللجنة مراعاة تعارض او تضارب المصالح والإفصاح عن أي صلة قرابة تربطهم بأطراف أي انتهاك تنظره اللجنة.
مادة (8) اللجنة المنشأة بهذا القرار ليست بديلاً عن أي لجنة أو هيئة تنشأ بموجب قانون العدالة الانتقالية وتكون هذه اللجنة إحدى لجان هيئة الإنصاف والمصالحة بعد تشكيل تلك الهيئة.
مادة (9) تضع اللجنة لائحة داخلية لها تنظم اجتماعاتها والية اتخاذ قراراتها وتصدر بقرار من رئيس اللجنة بعد موافقة اللجنة.
مادة (10) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 5 / ذو القعدة/1433ه
الموافق 22 / سبتمبر /2012م
محمد سالم باسندوة عبدربه منصور هادي
رئيس مجلس الوزراء


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.