البرنامج السعودي يبدأ تزويد أكثر من 70 محطة كهرباء بالوقود    النعيمي وقيادات وزارة الزراعة يزورون أضرحة الشهداء الصماد والرهوي والغماري    الجنوب في مليونياته وحوار الرياض: رسالة موحدة للشارع والنخب    صعدة : 81 ضحايا 81 خرقا للعدو السعودي في رجب    تشيلسي يكتسح كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 71657 شهيدا و171399 مصابا    محافظ الحديدة: المرحلة تتطلب أعلى درجات الجهوزية خصوصا في رمضان    الشهيد الصماد.. الحاضر الذي لا يغيب    بيان رسمي: لا صحة لشائعات رفع الضرائب على الأسمنت المستورد    الدكتور بن حبتور وسلطان السامعي يشيدان بمناقب ومآثر الفقيدة الدكتورة وهيبة فارع    المجلس الانتقالي الجنوبي ينفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله حول تشكيل كيان يسمى المجلس الوطني الجنوبي    اللجنة الوطنية للتحقيق تستكمل أعمال المعاينة والفحص لعدد من السجون السرية في حضرموت    وصول قافلة إغاثية طارئة مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة إلى مأرب    الحديدة: خطة أمنية شاملة استعدادًا لشهر رمضان    معرض "شهيد القرآن" في صنعاء: الفن التشكيلي يعبر عن القضايا الكبرى    في برقية عزاء.. بن حبتور يشيد بمواقف الفقيد الشيخ صالح التام في مناهضة العدوان    قمة نارية.. ألكاراز يواجه زفيريف في ربع نهائي أستراليا المفتوحة    حماس تنعي القائد الجهادي والمفكر "أبو علاء"    الأرصاد: طقس بارد على "8" محافظات وبارد نسبيًا على "9" أخرى    تقرير بريطاني يكشف كواليس سياسة الرئيس الإندونيسي تجاه القضية الفلسطينية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "قات وحلوى"    الأشخاص الأكثر عرضة للخرف    خبراء: توقعات بقمم جديدة للذهب والفضة الأسبوع المقبل    حضرموت تنتفض ضد اختطاف تمثيلها السياسي في مؤتمر حوار الرياض وتطالب باستفتاء شعبي حر    مسلحون حوثيون يهاجمون منزل إعلامية في إب واعتداء يطال مقبرة للموتى    مثقفون يمنيون يوجهون نداء استغاثة لإنقاذ حياة الصحفي المخضرم عبد الخالق سيف    عاجل: اندلاع اشتباكات عنيفة في سجن المكلا أثناء محاولة تهريب سجناء خطرين واستنفار أمني غير مسبوق    السّامعي: الرهان الأمريكي على احتجاجات إيران فشل.. وأي عدوان سيشعل المنطقة    لماذا تُمثل طهران "حجر الزاوية" في الاستراتيجية الشرقية؟    تقرير عبري: فتح سفارة إسرائيلية بدمشق    مبابي يقود ريال مدريد للفوز في معقل فياريال    "وثيقة".. جمارك صنعاء ترفع رسوم الاسمنت المستورد والمنافذ الجمركية تزدحم بالناقلات    دورتموند يستفيد من سقوط بايرن ويقلص الفارق الى 8 نقاط    ليفربول يسجّل رقما سلبيا جديدا في خسارة دراماتيكية امام بورنموث    الحكم بالسجن 3 سنوات على ضابط امن سابق لميامي هيت    بدعم سعودي.. إعادة تشغيل محطات كهرباء في عدن متوقفة منذ أشهر    صحيفة إسبانية: الإمارات سرقت كنوز سقطرى    عدن.. جريمة أسرية في خور مكسر تنتهي بوفاة امرأة وانتحار زوجها    مأرب: ورشة عمل لتعزيز تمكين المرأة في الأحزاب والتنظيمات السياسية    تعرض منزل إعلامية في مدينة إب لإطلاق نار    الاطلاع على نماذج الجمعيات التعاونية الناجحة في الحديدة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "نسيان على معدة خاوية"    شرطة تعز تكشف عن رقم صادم للفارين من وجه العدالة والقضايا غير المضبوطة    تغاريد حرة.. وجع لا يُسمع صوته    بالوثائق .. تمرير صفقة فساد لصالح شركة نفطية تابعة لنجل رشاد العليمي    مدرب السنغال يفسر قراره بطلب الانسحاب من مواجهة المغرب    وحدة الصف روحها المبدأ والتضحية    اتحاد كرة القدم يحدد موعد المباراتين الفاصلتين لتحديد الهابطين للدرجة الثالثة    مناجاة الأمة الإسلامية    5 عادات يومية تضع الغدة الدرقية في خطر    علماء اليمن من صعدة: الدفاع عن القرآن ونصرة فلسطين واجب ديني وأخلاقي جامع    ارتفاع مخيف للاصابات بمرض الحصبة خلال عام.. وابين تتصدر المحافظات اليمنية    باحثون يحذّرون: ساعات اللعب الطويلة تقود إلى أنماط حياة غير صحية    مكتب الهيئة العامة للزكاة بأمانة العاصمة ينفذ زيارة تفقدية إلى أحد المستشفيات النموذجية    فقه الكهف: استراتيجية الثبات وصناعة اليقين في زمن المتغيرات    شكوى الأستاذ عبدالفتاح جمال قبل أربعين عامًا    كيف يتفنّن الطغاة في صناعة المبررات لجرائمهم؟    احصائية مخيفة للسرطان في محافظة تعز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أول دولة عربية تمنع تعدد الزوجات وتضع شروط تعجيزية .. لن تصدق من هي الدولة وماهي الشروط
نشر في اليمن السعيد يوم 25 - 05 - 2022

نشرت "بوابة الأهرام" مشروع قانون للأحوال الشخصية، تقدمت به نشوى الديب، العضو بمجلس النواب، مشيرة إلى أن القانون الجديد وضع شروطا لتعدد الزوجات وللزواج الثاني.
ومن بين الشروط التي تضمنها المشروع القانوني الجديد، الحصول على إذن قضائي وإخطار الزوجة الأولى.

تكملة الخبر في الأسفل


قد يهمك ايضاً :

* وداعًا للاصفرار .. اجعل أسنانك بيضاء كالثلج خلال دقائق باستعمال "النشا" في المنزل (طريقة الاستخدام الصحيحة)

* فتاة عربية حسناء تخرج إلى الشوارع بحثا عن عريس .. عايزة عريس وأقبل التعدد (شاهد)

* احذر وانتبه جيدًا .. 3 علامات على الوجه تدل على ارتفاع مستوى السكر في الدم لديك (اكتشفها الآن ولا تتردد)

* عريس يصحو من النوم يوم "الصباحية" وعروسته ليست في جواره وغير موجودة في منزله .. وحينما اكتشف السر أصيب بنوبة قلبية قاتلة

* أعشاب تعالج ضعف الأعصاب والعضلات نهائيا .. تناولها وعش قوي ومرتاح البال (طريقة الاستخدام الصحيحة)

* احذر .. علامات في الساقين تشير إلى ارتفاع مستوى الكوليسترول الضار بالدم

* ظهور هذه العلامات الأربع على فمك دليل قطعي على نقص فيتامين B12 الهام لجسمك .. لا تتجاهلها وتعرف عليها الآن

* المشروب المعجزة الذي أثبت قدرته على خفض نسبة السكر في الدم في غضون أقل من ساعة


ونص مشروع القانون في مادته رقم 14 على أنه "إذا رغب الزوج في التعدد يتقدم بطلب لقاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لإخطار الزوجة برغبته في الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأي بالموافقة أو الرفض كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات".

وبحسب المادة 15 من مشروع قانون الأحوال الشخصية فإن "المحكمة تستدعي الزوجة المراد الاقتران بها للمثول أمام القاضي فإذا أعلنت شخصيا ولم تحضر أو امتنعت عن تسلم الإعلان عالمةً بما فيه، يُعد ذلك موافقةً منها على التعدد وبهذا يكون الإعلان استوفى شكله القانوني".

أما المادة 16 من مشروع القانون فقد نصت على أنه "إذا مثلت الزوجة المراد التزوج عليها بشخصها أو بوكالة خاصة يبحث معها القاضي عن موافقتها على التعدد من عدمه فإذا رفضت الموافقة على تعدد زوجها عليها، وأصر الزوج على طلبه حاولت المحكمة إجراء محاولة إصلاح بينهما، فإن لم توفق في مسعاها وأصر الطرفان على موقفهما، وطلبت الزوجة الطلاق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق ويتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعا عن طلب الإذن بالتعدد".

وبيّن مشروع القانون أنه "إذا لم تطلب الزوجة التطليق وعلقت موافقتها على الزواج بأخرى واستمرارها في الحياة الزوجية على إلزام الزوج بأداء واجباته الزوجية والمالية، من تحديد مبلغ لنفقتها هي وأولادها إن كان لهما أولاد لاستيفاء كافة احتياجاتهم بما يتناسب وما كان ينفقه الزوج قبل التقدم بطلب التعدد، وكذلك الإشراف والمتابعة في تربية الأبناء وغيرها من الالتزامات التي ترى المحكمة مشروعيتها، فإذا وافق أقر له التعدد، مع إعطاء الزوجة الحق في طلب التطليق مع احتفاظها بحقوق المطلقة إن أخل بهذه الالتزامات".

وحدد مشروع القانون أحكاما تقول: "في حال رفض الزوج الالتزام بالحقوق والواجبات سابقة الذكر وطلبت الزوجة الطلاق تحال إلى محكمة الموضوع لتطليقها وإقرار حقوقها المترتبة على الطلاق مع إعطاء أجل للزوج لاستيفاء كافة الحقوق، فإن استوفاها أقرت له المحكمة التعدد وإلا بقي الطلب معلقاً حتى تمام الاستيفاء بالحقوق"، و"في حالة وجود شرط سابق في وثيقة الزواج، بشأن تنظيم الحقوق والواجبات حال رغبة الزوج في التعدد، يٌكتفي بإقرار قاضي محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة لما تم الاتفاق عليه".

وعرفت المادة الرابعة من مشروع القانون الزواج بأنه "عقد رضائي بين رجل وامرأة، كي يحل به كل منهما للآخر شرعًا، على وجه الاستدامة وغايته السكن والمودة والرحمة من أجل أسرة مستقرة وبعقد صحيح بموافقة الطرفين"، في حين أن الفقرة الأولى من المادة الخامسة من مشروع القانون نصت على أنه "لا يجوز تزويج مَن لم يبلغ من الجنسين ثمانية عشرة سنة ميلادية كاملة".

وفي هذا السياق، نص مشروع القانون المقدم على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة كل من تسبب أو عقد أو وافق أو وثق أو شهد على عقد زواج قاصر دون السن المذكورة في هذه المادة ما لم يكن ذلك بأمر القاضي المختص ولا يجوز التنازل عن العقوبة وفقا لأي قانون آخر".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.