لعلها الحقيقة لا يختلف عنها عقلين بأن كل دول العالم المتقدم يعتبر التأمينات الاجتماعية أحد الوسائل الاساسية في مجال تحقيق الحماية والأمن الاجتماعيين ، بل واصبحت صناديق التأمينات هي المحرك الرئيس للأسواق المالية والاقتصاد العالمي وان أي تأثير على أي صندوق في الدول المتقدمة يؤدى لانهيار اقتصاد الدولة بل اصبح النص في دساتير الدول على تحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير تامين الشيخوخة والعجز والوفاة وتامين الرعاية الصحية والبطالة المنتشرة بين أوساط الشباب. حيث نصت المادة (25) من دستور الجمهورية اليمنية على أن يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون. وتنص المادة (55) منه تكفل الدولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافة في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل كما تنص المادة (24) تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك. ولكن قانون المعاش والتأمينات اليمني لا يقر في قواعدها التشريعية على أهمية العدالة والمساواة في التأمين بين فئة الشيخوخة وفئة الشباب العاطل عن العمل وبين الذكور والإناث كما تمت الإشارة إليها في الدستور اليمني سالف الذكر مما لا شك فيه ان قانون التأمينات والمعاش منح امتيازات وأفضلية لأفراد معينين بحد ذاتهم دعونا نستعرض ما جاء في المادة (65) من القانون رقم (26) لسنة 1991 الذي يتضمن شروط الواجب توافرها في المستحقين لمعاش الوفاة : 1) أن لا يكون الأبناء والأخوة قد بلغوا سن (18) سنة ويستثنى من ذلك : أ - العاجز عن الكسب ويثبت ذلك بقرار من طبيب المؤسسة أو اللجنة الطبية التابعة للمؤسسة. ب – الطالب بالتعليم الثانوي الذي لم يبلغ سن (21) سنة والطالب بالتعليم الجامعي الذي لم يبلغ السادسة والعشرين. ج_ أن تكون البنات والأخوات غير متزوجات. على أن يتم وقف المعاش وفقاً للقانون اليمني في المادة (66) فقرة (2) من المادة (70) من القانون رقم (26) في الحالات التالية : أ – عند بلوغ الذكور. ب- سن (18) لمن لا يدرس. ج- سن (26) لمن يدرس المرحلة الجامعية. د– زواج الأرامل والبنات والأخوات أو وفاتهن. فيما أكدت المادة (55) من قانون التأمينات والمعاشات: بالنسبة للإناث عند زواجها أو التحاقها بعمل تحصل منه على أجر فإذا ترملت المستحقة يعاد لها نصيبها من المعاش فور ترملها. والمادة (56) من القانون ذاته : تؤدي الهيئة للمستحقة من الإناث البكر عند زواجها للمرة الأولى مبلغاً يعادل نصيبها في المعاش عن سنة كاملة تصرف لها دفعة واحده ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحده ، على ان يوزع نصيبها في المعاش بعد انقضاء السنة على بقية المستحقين بالتساوي. فالضمانات الخاصة بالبطالة التي قد أقرتها المادة (55) من الدستور اليمني باتت حبراً على ورق العشرات لا بل المئات من الشباب اليمني ينضمون سنوياً إلى طابور البطالة لماذا؟؟ بسبب ان لا يوجد هنالك أي عدالة ومساواه أو تكافؤ في الفرص بين الذكور أو الإناث فمثلاً عندما نصت المادة (66) من قانون المعاشات والتأمينات على ان يتم وقف المعاش : عند بلوغ الذكور دون الإناث عند زواج الأرامل والبنات بمعنى اذا لم تكن البنت متزوجة او كانت أرملة وفقاً للقانون يترتب على ذلك سريان المعاش حتى الممات دون النظر إلى فئة الذكور والاهتمام بهم فالقانون لم يشترط بلوغ الإناث هنا وهذه إشكالية كبيرة أحدث من خلالها بطالة لدى الشباب لم يقدم لهم أي ضمانه أو تأمين هنا فالشباب العاطل عن العمل ماذا سيعمل حيال عدم تكافؤ الفرص وانعدام العدالة والمساواة بين الذكور والإناث فالأنثى ستظل مستمرة في الحصول على المعاش بينما الذكر سيتم حرمنه عند بلوغه سن الرشد أي عدالة هنا؟؟ ففي اليمن الأنثى تتزوج وتنجب وتظل تستلم المعاش تحت غطاء القانون ولم تعلم بها الجهات المختصة إذا صح التعبير بينما الذكر العاطل عن العمل والعاجز عن الزواج في ظل البطالة سيسلك طريق التطرف ويتزوج وينجب ويعمل وربما سيلتحق بالجريمة المنظمة او بالجماعات الإرهابية الخطرة لماذا ؟ لأن النظام والقانون لم يقدم له أي ضمانات أو معاش أو تأمين مثل ما قدم للأنثى وطرح لها امتيازات وأفضلية عن الذكر. فالعاجز عن الكسب وفقاً للمادة (65) : قد يتسوّل في أطراف المساجد او الأسواق الشعبية أو في أحدى الزقاق وسيحصل على قوته يومه الأمر ليس مستحيلاً ،وبالتالي لا يمثل خطراً على المجتمع كونه عاجزاً عن العمل وعن الكسب بالفعل وسيثير رأفة العامة من الناس والشفقة بينما الشباب العاطل عن العمل والذي لديه المقدرة والحاصل على شهادات جامعية وشهادات خبرة لم يحصل على أي اهتمام او تشجيع او معاش وتأمين له قد ينخرط في الجريمة المنظمة فالحكومة يجب عليها أن تهتم بالشباب العاطل عن العمل والذين هم من ذوي الخبرات لأن ليس بإمكانه ان يمارس التسوّل ولم يثير أي شفقة أو رحمة لدى قلوب الناس لماذا ؟ لأنه شخص صالح للعمل ولكن لم يحصل على فرص عمل و لم يحصل على أي معاش او تأمين كونه قد تجاوز سن الرشد وفقاً للقانون وهذا كارثة بالفعل لدى يجب لفقهاء وأساتذة القانون العام بإعادة النظر في المواد المذكورة أنفاً والتي قد تجردت عن تحقيق العدالة والمساواة بين الذكور والإناث. فالموظف في اي مرفق إداري ولديه مثلاً ذكور ما دون الإناث سيترتب على ذلك قانوناً وقف المعاش والتأمين في حالة متى ما بلغ هذا الذكر سن الرشد و سن (18) لمن لا يدرس وسن (26) لمن يدرس المرحلة الجامعية ولعدم وجود إناث التي خص لها القانون امتيازات عن الذكور بإمكان هذا الموظف ان يلتقط طفلة او يتبنى أنثى ما لماذا ؟؟ لأن القانون اليمني كالحمار إذا لم تركبه يركبك فعلى إدارة المعاشات ان تقتصر للموظفون المحالون الى التقاعد بمنح حقوق لهم بدلاً من أن تتحمل أعبائهم وتأمينات ومعاشات للإناث والعاجزين عن الكسب لسنوات طويلة الأمد وذلك حفاظاً على تحقيق العدالة والمساواة بين الأفراد الذكور والإناث من هنا سيتم السماح للشباب العاطلين عن العمل من توفر فرص للعمل وسينعدم خلالها البطالة وسيتسنى للحكومة توظيف عدد كبير من الشباب الحاصلين على شهادات جامعية من ذوي الخبرات وصرف مرتبات مباشرة فور البدء بالعمل.