الجنوب ينتفض تضامناً مع المكلا.. صوت الجماهير يندد بالقمع ويتوحد في وجه الانتهاكات    المواصفات تنفذ حملات رقابية لحماية المستهلك في ذمار والبيضاء    أمن المشنة بإب ينظم مسيرًا راجلًا ووقفة تأييدًا للإنجازات الأمنية    حرس الثورة يكشف عن قاذفات صواريخ بالستية مزدوجة لاول مرّة    إصلاح البيضاء ينعى القيادي محمد أحمد المشدلي ويشيد بمناقبه    الضالع.. اعتداء على تربوي بعد كشفه حالة غش في اختبارات الثانوية العامة    نائب وزير الاقتصاد يلتقي التجار والقطاع الخاص خلال اليوم المفتوح    الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف اضخم مجمع بتروكيماويات في السعودية    ترامب يهدد باندثار حضارة بعد حديثه عن السلام    شبوة.. انتشار أمني غير مسبوق في عتق    محافظ الضالع يتعرض لحادث سير    مدرب منتخبنا "ولد علي": وضعنا خطة لمواجهة لبنان وهدفنا إسعاد الجماهير اليمنية    إب.. تواصل حملة التبرعات لمشروع طريق في مديرية الشعر    في اول رد فعل على شطب حكومة صنعاء الاف الوكالات التجارية.. شركة العاقل تحذر من الادعاء بوكالتها الحصرية لمنتجات فولفو    رفع سقف طباعة الجوازات في أربعة فروع لمصلحة الهجرة والجوازات    قيامة الملح    الصورة والانعكاس    الإفراط في القوة بحضرموت ليس حلا    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    بالصور .. مروحية HH-60W Jolly Green II.. قدرات متقدمة في مهام الإنقاذ العسكري    منسقيات جامعات الجنوب تدين استهداف الجوبعي: مذكرة الاعتقال انتهاك خطير للحريات    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    مرض السرطان ( 6 )    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إرسال ملف المتقاعد قبل إنهاء الخدمة ب (6) أشهر مرفقاً به قرار إنهاء الخدمة
نائب مدير عام الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لشؤون الإيرادات :
نشر في 14 أكتوبر يوم 12 - 08 - 2014

دور الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات والعمل يلي دور مكتب الخدمة المدنية بعدن، حيث تبدأ إدارة مختصة في احتساب المعاش للمتقاعد بما يقابلها خدمة المؤمن عليه ببلوغ أحد الاجلين سواء للمرأة أو الرجل (الوفاة، العجز الكلي، الشيخوخة).
الاجراءات والمستندات اللازمة لصرف المستحقات المنصوص عليها في قانون التأمينات والمعاشات لكل موظف أو عامل مؤمن عليه وأحيل للتقاعد هي:
شهادة الميلاد أو شهادة التسنين المعتمدة عند التعيين وصورة طبق الأصل لوجهي البطاقة الشخصية أو العائلية وفتوى الخدمة المدنية بالتعيين أو أي وثيقة رسمية معتمدة وصادرة من الجهة المختصة بالتعيين.
استحقاق المعاش في حالة وفاة المؤمن عليه
تحدثت الأخت ذكرى علي العرشي نائب المدير العام لشؤون الايرادات في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات قائلة: ان نشاط الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات كخلية نحل فجميع الادارات تعمل بشكل متواصل وذلك من أجل إيصال الخدمة التأمينية لجمهور المنتفعين بأسرع وقت واقل جهد.
وقالت العرشي إن شروط استحقاق معاش التقاعد إذا بلغ المؤمن عليه سن (60) سنة ومدة خدمة الفعلية (15) سنة كاملة أو إذا بلغ المؤمن عليه سن (55) سنة ومدة خدمته الفعلية (10) سنوات كاملة وإذا بلغت مدة الخدمة (35) سنة كاملة والخدمة الفعلية (30) سنة كاملة للرجل، والمرأة (25) سنة خدمة فعلية مهما كان العمر.
وأشارت إلى أن من شروط استحقاق المعاش اتمام الرجل (25) سنة خدمة فعلية بشرط بلوغ عمره (50) سنة والمرأة بعد اتمامها (20) سنة خدمة فعلية بشرط بلوغها سن (46)، وكذلك انعدام اللياقة الصحية للمؤمن عليه نتيجة لمرض مهني أو إصابة عمل أو من غير حالات اصابات العمل ترتب عنها عجز كلي مستديم بمقتضى قرار من اللجنة الطبية المختصة التي تحددها الهيئة مهما كانت مدة الخدمة ولا تعتبر أمراض الشيخوخة شرطاً من شروط عدم اللياقة الصحية لاستحقاق المعاش وفي حالة وفاة المؤمن عليه وفاة طبيعية أو بسبب إصابة عمل مهما كانت مدة الخدمة.
صرف التعويض النقدي للمصاب
وأوضحت العرشي انه على جهة العمل أو المصاب ابلاغ الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات خلال أسبوع من وقوع الحادث لتسجيل الاصابة المبلغ عنها واستكمال الاجراءات المتعلقة بها وصرف التعويض النقدي للمصاب أو للمستحقين عن المتوفى وفقاً لنسب العجز المحددة من اللجنة الطبية المختصة التي تحددها الهيئة، والتعويضات في القانون حسب نوع الاصابة بنسبة 1 % وذلك لقانون الاصابة لعام 1980م ونسبة الضمان الاجتماعي لم يتم تغيير نظام الاصابات إلى نسبة قانون الضمان الاجتماعي مازالت كما هي.
وناشدت الجهات المعنية ان تعمل على رفع نسبة التعويض للاصابة بحسب الغلاء المعيشي وبحسب رواتب الموظفين وقرار الاستراتيجية للعام 2005م.
سداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم
وفي أثناء لقائنا بها قالت: ان هناك بعض المشاكل التي تواجههم أثناء قيامهم باستقبال ملفات المتقاعدين منها تأخر المتقاعدين وعدم التزام جهات العمل بسداد الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم وعدم سداد الفوارق المكملة للبدلات والاستراتيجية ومديونية السنوات السابقة المتخلفة لبعض الجهات وعدم تقيد والتزام بعض الجهات بالتعميمات الصادرة من الهيئة للتسهيل للحالات التقاعدية .. مشيرة إلى استحقاق المؤمن عليه لمكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية: الاستقالة والتحاق المؤمن عليه بعمل لا يخضع فيه لأي من قوانين التأمينات النافذة ولا تصرف المكافأة في هذه الحالة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ قبول الاستقالة وبلوغ المؤمن عليه سن (60) ومدة خدمته الفعلية اقل من (15) سنة وهو الحد الأدنى لاستحقاق المعاش التأديبي وغير التأديبي ومدة الخدمة الفعلية غير مكسبة لاستحقاق المعاش والحكم النهائي على المؤمن عليه بالسجن لمدة خمس سنوات فأكثر أو بلوغه سن الستين أيهما أقل، وإصابة المؤمن عليه بعد الاستقالة بعجز كلي مستديم ولم يكن قد صرف مكافأة نهاية الخدمة، وفي حالة هجرة المؤمن عليه خارج الجمهورية بشرط اثبات استقراره نهائياً بالخارج وتقنع الهيئة بهذه الاثباتات وفي حالة استقالة المؤمن عليه للزواج أو رعاية الأسرة أو لمرافقة الزوج المهاجر ولا تصرف المكافأة في هذه الحالة إلا بعد مرور سنتين من تاريخ قبول الاستقالة.
إيقاف معاش التقاعد عن المستحقين
وتحدثت عن المستحقين لمعاش التقاعد ممن كان يعولهم المتوفى شرعاً إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش التقاعدي استحق من كان يعولهم شرعاً معاش التقاعد ويوزع عليهم بالتساوي وهم: الزوج والزوجة أو الزوجات والأبناء من الذكور والاناث والأب والأم بشرط اثبات إعالة المتوفى لهما أو لأحدهما قبل وفاته والأخ والأخت بشرط اثبات إعالة المتوفى لهما قبل وفاته وأبناء الأبن إذا كان والدهم متوفى ولا يصرف لهم أي معاش مستحق عن والدهم ويعولهم جدهم لوالدهم المتوفى.
واستطردت قائلة: إن ايقاف معاش التقاعد عن المستحقين من الذكور وهي الوفاة وبلوغ سن (18) سنة لمن لا يدرس، (21) سنة لمن يدرس بالمرحلة الثانوية، وسن (26) سنة لمن يدرس بالمرحلة الجامعية والالتحاق بعمل يحصل منه المستحق على دخل ثابت ويشترط الصرف لهم في حالة تفرغهم للدراسة، وللمستحقات من الاناث وهي الوفاة والزواج والالتحاق بعمل تحصل منه المستحقة على دخل ثابت ويشترط لاستحقاق الارملة لنصيبها في المعاش ان تكون في عصمة المؤمن عليه أو صاحب المعاش قبل وفاته.
إعادة صرف المعاش بوثائق معتمدة
وفي حديثها أشارت إلى إعادة صرف معاش التقاعد للمستحقين مرة اخرى إذا تزوجت إحدى المستحقات وتوفي زوجها وكانت لا تستحق عنه أي معاش ولا تعمل يعاد لها نصيبها في المعاش فور ترملها وفي حالة الطلاق البائن يعاد لها نصيبها في المعاش اعتباراً من انقضاء المدة الشرعية، وإذا اصيب أحد المستحقين من الذكور بمرض افقده عقله أو عجزه الكامل عن العمل بشرط اثبات ذلك بقرار من اللجنة الطبية المختصة إذا لم يكن مستحقاً لمعاش آخر وفي هذه الحالات على المستحقين من الذكور والاناث اثبات احقيتهم في إعادة صرف المعاش بوثائق معتمدة من المحكمة المختصة أو اللجنة الطبية المختصة التي تحددها الهيئة .. مشيرة إلى أنه يجوز للمستحقين لمعاش التقاعد عمل توكيل رسمي معتمد من المحكمة المختصة على ان يذكر اسم الوكيل بالكامل ودرجة قرابته للمستحقين ورقم وتاريخ البطاقة الشخصية أو العائلية وتختم الصورة الشمسية للوكيل بختم المحكمة.
وقالت ان مسؤولية الوكيل الشرعي اخطار الهيئة أو احد فروعها التي يصرف منها المعاش بمحافظات الجمهورية بكل واقعة يكون من شأنها ايقاف أو قطع المعاش بمجرد حدوث هذه الواقعة .. موضحة ان مسؤوليته تضامنية في إعادة ما صرف من معاشات بدون وجه حق بالاضافة إلى اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وفقاً للقوانين النافذة وان يقدم خلال شهر ديسمبر من كل عام اقراراً سنوياً وفقاً للنموذج المعتمد من الهيئة ويصرف مجاناً من الهيئة وفروعها بالمحافظات يؤكد فيه استمرار شروط استحقاق المعاش لدى المستحقين.
النظام الآلي يعمل على سرعة إدخال البيانات للمؤمن عليهم
وأثناء حديثها أوضحت انه تم تفعيل الشبكة المركزية لسرعة الانجاز وهذه الشبكة مرتبطة بجميع الادارات في الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات وجميع فروع الهيئة في مختلف محافظات الجمهورية وهذا النظام الآلي سيعمل على تنظيم العمل وسرعة ادخال بيانات المؤمن عليه في الجهات الأولية: وهي بيانات المؤمن ومن هم المحالون ومعرفة تاريخ التعيين والميلاد وخدمات سابقة معه تظهر الحركة قرارات انقطاع .. مشيرة إلى أن البدلات غير خاضعة للراتب الاساسي للعام 2000م، وبعد ذلك تم ضم البدلات للراتب الاساسي وذلك من خلال تسديد جهات العمل للاشتراكات التي على الموظف.
قرار إنهاء الخدمة
واستطردت حول كيفية إرسال الملف للهيئة قبل إنهاء الخدمة بمدة لا تقل عن (6) اشهر مرفقاً به قرار انهاء الخدمة في الاحوال التالية: بلوغ المؤمن عليه السن القانونية لإنهاء الخدمة وبلوغ مدة الخدمة الفعلية للمؤمن عليه (35) سنة كاملة وفي حالة الوفاة الطبيعية يرفق بالملف المستندات التالية ويرسل للهيئة في خلال شهر من تاريخ الوفاة: قرار إنهاء الخدمة وشهادة الوفاة الصادرة من السجل المدني أو أي مستند رسمي يحدد تاريخ الوفاة واثبات شرعي من المحكمة المختصة بحصر من كان يعولهم شرعاً وفي تاريخ الميلاد واسم الوكيل الشرعي وبياناته وشهادات دراسية من المستحقين الدارسين في المراحل الدراسية المختلفة تفيد بانتظامهم وتفرغهم للدراسة وبيان تاريخ الميلاد من واقع ملف الطالب وصورة طبق الاصل من شهادات الميلاد أو شهادات التسنين للمعالين من الذكور وفي حالة إنهاء خدمة المؤمن عليه نتيجة لمرض مهني أو اصابة حدثت اثناء تأدية العمل وبسببه وأدت الاصابة إلى الوفاة أو العجز الجزئي أو الكلي المستديم يرفق بملف التقاعد ما يلي: قرار إنهاء الخدمة مع ذكر السبب وتقرير إداري من جهة العمل عن ظروف الحادث والعلاقة بين الاصابة ومهنة المؤمن عليه تفصيلاً على ان يوضح التحقيق ما إذا كانت الاصابة نتيجة عمد أو سوء سلوك فاحش ومقصود وتحقيقات الجهات الرسمية ذات العلاقة بالحادث وقرار طبي صادر من اللجنة الطبية التي أدت إلى الوفاة أو العجز الجزئي أو الكلي المستديم والنسبة المئوية للعجز.
الخدمة نوعان خدمة سابقة واعتبارية
واشارت إلى ان قواعد وشروط ضم مدة خدمة سابقة أو اعتبارية أو مدد المنح والاجازات الدراسية بدون راتب أولاً: مدة الخدمة الفعلية السابقة يجوز للمؤمن عليه ان يطلب من الهيئة ضم مدة خدمة فعلية سابقة قضيت في خدمة الدولة على وظيفة أو درجة دائمة ولم يشترك عنها أو صرف عنها مكافأة نهاية الخدمة المقررة قانوناً وثانياً مدة الخدمة الاعتبارية يجوز للمؤمن عليه ان يطلب ضم عدد من السنوات لا تتجاوز خمس سنوات إلى مدة خدمته الفعلية الحالية إذا كان من شأن ذلك حصوله على الحد الأدنى أو الأعلى للمعاش في تاريخ إنهاء الخدمة وثالثاً مدد المنح والاجازات الدراسية بدون راتب: الحاصلون من المؤمن عليهم على منح وإجازات دراسية بدون مرتب يقومون بسداد حصتهم وحصة جهة العمل في اشتراكات تأمين الشيخوخة عند عودتهم للعمل مباشرة وذلك عن مدة المنح أو الاجازات الدراسية المصرح بها رسمياً طبقاً للنظام والقوانين النافذة دون أي تجاوز.
يجوز للمتقاعد استبدال جزء من معاشه
وقالت بشأن قواعد وشروط الاستبدال: يجوز للمتقاعد صاحب المعاش التقاعدي ان يطلب استبدال جزء من معاشه التقاعدي المقرر قانوناً بمبلغ نقدي وفقاً للقواعد وهي: يقدم الطلب على النموذج رقم (1) استبدال الذي يمكن الحصول عليه مجاناً من الهيئة وفروعها بمحافظات الجمهورية ويكون طلب الاستبدال للحالات التالية: بزواج ابن أو ابنة طالب الاستبدال ومرض طالب الاستبدال أو أحد أفراد أسرته المعالين مرضاً يحتاج للعلاج خارج الجمهورية وبناء سكن خاص بطالب الاستبدال أو إعادة إصلاح منزله ويرفق مع طلب الاستبدال الوثائق والمستندات والقرارات الطبية الصادرة من الجهات الرسمية التي تثبت صح
ة الطلب مع صور من هذه الوثائق ويقدم طلب الاستبدال ومرفقاته داخل ملف إلى الهيئة أو الفروع الذي يصرف منه المتقاعد معاشه ويسترد اصل رأس مال الاستبدال على اقساط شهرية ولمدة (60) شهراً ويعاد المعاش كاملاً بعد خصم آخر قسط مستحق.
وفي ختام لقائنا معها قالت: إن قانون التأمينات والمعاشات يجب على الحكومة النظر فيه لكونه لا يدعم الغلاء المعيشي للمواطن المتقاعد بحسب القانون القديم: صدور قرار الجمهورية بقانون التأمينات والمعاشات رقم (25) لسنة 1991م موفراً الضمانات الاجتماعية لموظفي وعمال الدولة والقطاعين العام والمختلط ومن اجل ايصال الخدمة التأمينية لجمهور المنتفعين باحكام هذا القانون .. مؤكدة ان الهيئة على استعداد تام للتعاون مع المسؤولين بجهات العمل او المؤمن عليهم أو اصحاب المعاشات التقاعدية وافراد أسرهم المنتفعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.