الحرية أهم حقوق الإنسان الذي يعتبر انتهاكها اخطر انتهاكات حقوق الانسان ولأتقل الحرية اهمية عن الحق في الحياة. الاسهال والتساهل في حجز حرية الانسان مؤشر خطير على قصور وعدم الالمام بخطورة ذلك العمل ومترتباته عى ذلك الانسان الذي تم احتجازه بلا سبب ولا مبرر ولأجرم بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون الذي يحضر احتجاز اي انسان إلا اذا ارتكب فعل نص القانون على تجريمه. كل من يتم حجز حريته اول سؤال يسأله لماذا انا محبوس ؟؟ هذا التساؤل حق قانوني له وواجب على الجهات التي قامت باحتجازه الاجابة عليه وأي تلكوء في الاجابة على تساؤله يوضح انها ارتكبت جريمة حجز حرية وتجاوزت صلاحيتها القانونية ويستوجب مساءلة مرتكبي هذه الواقعة ومعاقبتهم لمنع تكرارها وضمان حرية الانسان ومنع اي تطاول او مساس بها بالمخالفة لنصوص الدستور والقانون كون منحهم صلاحيات الاحتجاز لحماية حقوق الاخرين وليس لانتهاك حقوق الانسان وابسط حقوق الانسان عند حجز حريته هو معرفة سبب احتجازه. لا يوجد في القانون جريمة اسمها الاشتباه تبرر احتجاز اي شخص لمجرد الاشتباه بارتكابه جريمة او لوجوده في مكان وفي وقت يجعله محل شبهه ارتكابه جريمة. القاعدة الدستورية تقول لا جريمة ولإعقاب إلا بنص قانوني بمعنى يستوجب ان يكون مبرر الاحتجاز هو ارتكاب جريمة نص القانون على تجريمها ونص على عقوبة على ارتكاب تلك الجريمة ويستوجب ان تكون هناك ادلة واضحة تثبت ارتكاب المحتجز لتلك الجريمة وبهذا يكون القانون قد قطع وحظر بشكل واضح اي مبرر لاحتجاز اي شخص بمبرر الاشتباه بل ويعتبر هذا الاحتجاز جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم لخطورتها. وهنا نتساءل هل مازال هناك محتجزين بمبرر الاشتباه ومن يسائل ويعاقب من احتجزهم ؟ ولخطورة حجز الحرية لم يتوقف الدستور والقانون بمنح الاجهزة الامنية صلاحية الاحتجاز بلا ضمانات ولا شروط بل حدد الدستور والقانون شروط وضوابط يستوجب التقيد بها وأي تجاوز او مخالفة لتلك الشروط والضوابط تتحول عملية الاحتجاز والحبس من اداء واجب ووظيفة الى جريمة حجز حرية يعاقب عليها القانون بل ويعتبر قيام موظف عام بها ظرف مشدد يرفع العقوبة بسببها. وفقاً للدستور والقانون يمنع على جميع الاجهزة حجز حرية اي شخص دون مبرر قانوني وحتى اذا وجد مبرر قانوني لاحتجازه لارتكابه جريمة فقد حدد فترة زمنية لصلاحية احتجاز المتهم بارتكابه جريمة حيث نص القانون على صلاحية الاجهزة الامنية في الاحتجاز اذا وجد مبرر قانوني لفترة لا تتجاوز اربعة وعشرين ساعة وقبل انتهاء هذه الفترة يستوجب اطلاق سراح المحتجز او احالته مع ملف القضية الى النيابة العامة بمعنى ان استمرار الاحتجاز لا كثر من اربعة عشرين ساعة دون افراج ولا احالة للنيابة العامة تعتبر مخالفة قانونية وتجاوز لصلاحيتها القانونية وجريمة حجز حرية يعاقب عليها القانون. وبالرغم من ان النيابة العامة هيئة قضائية إلا ان خطورة حجز الحرية قيدت صلاحيات النيابة العامة في الاحتجاز حيث قيد الدستور والقانون صلاحية النيابة في الاحتجاز لمدة سبعة ايام فقط بعد انقضاؤها يستوجب عرض السجين مع ملفه على المحكمة المختصة ليقرر القاضي المختص التصرف بشأنه وفقاً لما هو ثابت في ملف القضية وله صلاحية تمديد الحبس لفترة محدده او الافراج عن السجين. النيابة العامة كهيئة قضائية تنوب عن المجتمع في حمايته من اي جريمة او مخالفة او تجاوز من اي طرف كان سواء كان فرد او جهة وفي موضوع حجز الحرية منح الدستور والقانون النيابة العامة صلاحيات والتي تعتبر من حقوق الانسان وواجبات عليها للتفتيش الدوري على جميع اماكن الاحتجاز بلا استثناء لمراقبة والإشراف عليها للتأكد من سلامة الاجراءات القانونية والتصرف في شأن جميع السجناء اما بإطلاق سراحهم او بإحالتهم مع ملفاتهم لاستكمال التحقيق فيها ووفقاً لما رسمه القانون وأي مخالفة او تجاوز للقانون يستوجب على النيابة العامة فتح تحقيق عاجل وهام في تلك المخالفات وضبط مرتكبيها. وفي الأخير : أهم حق للإنسان هو الحق في الحرية وأي حجز لها او تقييدها يستوجب ان تكون وفقاً للشروط والضمانات الدستورية والقانونية وأي تجاوز لها تعتبر جريمة حجز حرية وهي جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم بمعنى ان مرتكبيها لن يفلتوا من العقاب مهما طالت فترة امتناعهم عن المثول لإنصاف من تم ظلمة وسلبه حقه في الحرية وأي اخلال في ضبط ومحاسبة مرتكبي جرائم حجز الحرية تعتبر جريمة ومؤشر فشل وإخفاق عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية ويؤثر سلباً على ثقة المجتمع فيها. لو تم تعميم هذه القواعد الانسانية الاساسية والقانونية لتراجع اعداد المحتجزين بلا مبرر ولتوقف الاسهال والتساهل في حجز حرية الانسان كونه عمل خطير يستوجب التقييد بضوابطه وشروطه قبل القيام به. واهم حقوق الانسان عند حجز حريته و الذي يستوجب ابلاغه بها هو الاجابة على تساؤله الهام وهو لماذا انا سجين ؟؟