مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتداء على راضي المدارس والمنشآت الخدمية جريمة جسيمة وفساد ؟
نشر في عدن الغد يوم 19 - 03 - 2020

مباني ومنشآت مؤسسات الدولة ليست ملك الدولة ليتصرف فيها موظفي الدولة كما يشاؤون بل هي ملك الشعب .....

والدولة فقط عبر موظفيها مكلفة بحمايتها من اي اعتداء وضمان قيامها بالخدمات الذي خصصت له وعدم انحرافها عن ماخصصت له بمعنى انها امانه واي تفريط فيها او تصرف خارج ماخصصت له خيانة للامانه وفساد ...... فالمدرسة بفصولها واحواشها واسوراها مخصصة لخدمة التعليم لاستفادة الطلاب منها .

فالفصول مخصصة ليتلقى الطلاب التعليم تحت سقفها واحواش المدارس مخصصة للطابور الصباحي واللعب ومتنفس للطلاب والمعلمين واسوار المدراس مخصصة لحماية المدرسة من الاعتداء على اراضيها وتحديد حدود حرم المدارس وتوفير حماية للطلاب والمعلمين من ازعاج الشوارع وكذلك منع الطلاب من الفرار من المدارس فالاسوار تمنعهم من ذلك ليستمروا في التعليم .......... وغالباً تكون هناك مساحات شاسعه فارغة جوار المدارس والمستشفيات والمنشات الحكومية للحد من الازعاج وتوفير السكينه والهدوء لمرتادي تلك المؤسسات للحصول على خدماتها الذي يعتبر الهدوء من اهم عناصر ضمان جودة الخدمات المقدمة من تلك الخدمات لذلك غالباً يتم ابعاد مصادر الازعاج من تلك المنشات وخصوصاً الاسواق التجارية ومن العيب الكبير ادخال الاسواق التجارية الى داخل المدارس والمنشات الحكومية وتدمير الاسوار التي تحميها من الاعتداءات ........

تتكون المدارس والمنشات الحكومية من احجار وارض و اسوار واهم شيء عنصر الحماية من الاعتداء لذلك تسمى مباني واحواش واسوار الجامعات من اول نقطة للبوابة الخارجية وحتى اخر طوبه في جدران سورها بالحرم الجامعي وكذلك المدارس وكذلك المستشفيات وجميع مؤسسات الشعب تعتبر حرم بمعنى منع وتحريم الاعتداء عليها او التدخل في شؤونها او الاستيلاء عليها لكي تقوم تلك المرافق بدورها وتحقيق هدفها الذي انشات من اجله ... واسوار تلك المنشات هي الحامي لذلك الحرم وجزء هام لها وفيها .

من اخطر الجرائم جرائم الاعتداء على المدارس والمنشآت العامة باعتبار المدراس والمنشآت العامة ملك للشعب ومخصصة لتقديم خدمات محدده والاعتداء عليها سواء بشكل مباشر بنهبها والاستيلاء عليها جريمة خطيرة و جسيمة وفقا للقانون اليمني كما ان الاعتداء عليها بشكل غير مباشر عن طريق تحويل وتغيير منفعتها وماخصصت له هي ايضاً جريمة وفساد خطير سواء قام بها قاطع طريق في الشارع العام او موظف عام استغلالاً لوظيفته العامه بل ان ارتكاب الموظف العام جريمة الاعتداء على اراضي المدارس والمنشات الخديمة ظرف مشدد يضاعف العقوبة ويشددها وفقا للقانون كونه مكلف بالحفاظ عليها من المعتدين والتفريط فيها من قبل المكلف بحمايتها خطير جداً .

لامبرر للاعتداء على مباني المدارس والمنشات الحكومية ولاعذر لأي معتدي في الاستمرار في اعتداءه ...

ومن يبرر ذلك نجيب عليه بالمثل القائل اذا كنت لاتعرف فهي مصيبة وان كنت تعرف فالمصيبة اعظم واعظم .

اليمن تعاني من شحة ونقص كبير في عدد المدارس الحكومية واصبحت المدارس الحكومية مكتظة بعدد كبير من الطلاب والذي رف ذلك مستوى تسرب الطلاب من التعليم وتخفيض جودة ومخرجات التعليم بسبب اكتظاظ المدارس بطلاب اضعاف طاقتها الاستيعابية .

سنوياً تصدر وزارة التربية والتعليم تقارير بعدد المدارس الذي تحتاج الى انشاؤها والمدارس الكثيرة الذي خرجت عن الجاهزية والتي تحتاج الى اعادة ترميم ومستوى العجز الكبير بين الموجود والمطلوب والمنطق والعقل يقول بانه يستلزم انشاء مدارس جديدة وشراء اراضي مجاورة للمدارس الحالية لتوسعتها لتستوعب الاعداد المتزايدة من الطلاب الذين يرتفع اعدادهم سنوياً في ظل ثبات وتوقف انشاء مدارس جديدة تستوعب القادمين الجدد الى المدارس ... وليس من المنطقي ان يواكب هذا الاحتياج تحويل اسوار واحواش المدراس الى دكاكين ومحلات تجارية فهذا يتعارض مع بصيص عقل متقطع ..

في الوقت الذي يسعى الجميع الى بناء مدارس حكومية جديدة وتوسيع المدارس الحكومية الموجودة وشراء اراضي مجاورة للمدارس لتوسيعها لتستوعب الاعداد المتزايدة من الطلاب نتفاجأ بحصول اعتداءات على احواش واسوار المدارس تحت مبرر الاستثمار وتحسين الايرادات العامة وهذا خطير جداً فكما يقال اذا كنت لاتعرف فهي مصيبة وان كنت تعرف فالمصيبة اكبر .

لم يمنح القانون صلاحيات لاي جهة حكومية ان تبيع وتؤجر وتغير منفعة مبانيها ومؤسساتها لانه لوتم ذلك لقام كل وزير ببيع مبنى وزارته وكل مدير مدرسة سيؤجر ويبيع ويتصرف في المدرسة الذي يديرها وستختفي المدارس والمستشفيات والحدائق ومباني الوزارات وستظهر بديلاً عنها محلات تجارية ومصانع ومكاتب تجارية ...

لو تم منح موظفي الدولة صلاحيات مطلقة لبيع وتاجير مباني المؤسسات الذي يديرونها او يعملوا فيها لاختفت جميع مؤسسات ومرافق الدولة في اول حكومة تنشأ في تاريخ الوطن ولن ينتهي العام الا وقد تحولت جميعها الى يباب وتاريخ في بطون الكتب التاريخية يتلوها علينا اجدادنا وكبار السن بان هناك كانت مدرسة وكان هناك مستشفى وكان هناك محكمة وكان وكان ولم يعد كائن الان .... وتحولت جميعها الى دكاكين ومحلات تجارية .....

بمراجعة جميع القوانين واللوائح لجميع الوزارات والجهات الحكومية لم نلاحظ اي نص يخول لاي جهة بيع المنشأة او المدرسة او المستشفى الذي تديره او تحويل منفعته من خدمة التعليم الى منشأة تجارية استثمارية .

بل على العكس وجدنا قيود متعددة قانونية ودستورية وقرارات جمهورية تمنع جميع مؤسسات الدولة في التصرف في المنشات الحكومية حيث صدرت قرارات جمهورية بمنع التصرف بالبيع او الايجار لاراضي ومرافق الدولة الا بضوابط محددة كما نصت كثير من القوانين الوطنية على منع وتجريم الاعتداء على مؤسسات ومرافق الدولة .

وفي الأخير :

ندين ونستنكر أي اعتداء على اراضي ومباني واحواش واسوار ومرافق ومحيط المدارس الحكومية والمستشفيات وجميع المنشات الحكومية ونطالب الجميع وفي مقدمتها الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة للعمل على ايقاف أي اعتداء واتخاذ الاجراءات القانونية لمنع استمرارة وتكليف الشرطة العسكرية للنزول الى جميع المنشات الحكومية التي تم الاعتداء عليها لايقاف الاعتداء واعادة مباني واسوار تلك المرافق الحكومية الى حالتها السابقة واتخاذ اجراءات ردع ضد المعتدين واتخاذ اجراءات وقائية عاجلة لمنع أي اعتداءات قادمة .

كما نطالب النيابة العامة بفتح ملف تحقيق جدي وسريع للتحقيق في جميع البلاغات والشكاوى بالاعتداء على اراضي وعقارات الدولة ومرافقها واتخاذ اجراءات سريعة ورادعة لايقاف أي اعتداء ومنع تكراره واستفحاله .

كما نطالب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باستخراج جميع ملفات القضايا ذات العلاقة بالاعتداء على اراضي وعقارات الدولة ومنشاتها واستكمال اجراءاتها القانونية مع اضافة ما استجد من وقائع جديده ورفعها بملف كامل للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات ومكافحة الفساد .

كما نطالب الحكومة ورئاسة الجمهورية للقيام بخطوات جدية وسريعة لحماية الاموال العامة واراضي وعقارات الدولة والمدارس والمستشفيات وجميع مؤسسات الدولة وعدم الاكتفاء بالسكوت والتعاميم المتكررة الذي يكثر مخالفتها لعدم وجود متابعه حثيثة لحماية المال العام .

ونؤكد ان المال العام ليس مال الدولة وعقارات واراضي الدولة ليست ملك الدولة بل ملك الشعب كل الشعب والدولة فقط مكلفة بحمايتها ومنع الاعتداء عليها او تعطيل منفعتها تحت أي مبرر كان فالجريمة خطيرة ولا يبررها أي مبرر .

وفي نهاية هذه الدراسة القانونية الموجزة سنورد اهم النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة الموضحة وهي واضحه جداً وصريحة لا تستلزم الشرح فشرح المشروح خطأ وتوضيح الموضح خلل ونور اهم النصوص القانونية كالتالي :

اولاً الدستور اليمني :

نصت المادة(19) من الدستور اليمني على :

( للاموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع افراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها او عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون )

المادة(51): يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة .

المادة(137): يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية:

ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على اموال الدولة .

ثانياً : قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية

نصت المادة (30) من قانون مكافحة الفساد اليمني على مانصه :

( تعد من جرائم الفساد:

2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.

جرائم الثراء غير المشروع. )

كما نصت المادة (95) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد على :

( تلتزم كافة الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بنسخ من العقود والوثائق المتصلة بها خلال أسبوعين من تاريخ إبرامها للتأكد من سلامتها وتوافقها والقانون والمصلحة العامة.)

(مادة (96) للهيئة القيام بالتفتيش الفني للتأكد من سلامة تنفيذ عقود واتفاقيات المقاولات والتوريدات الحكومية إذا نما إلى علمها ما يستوجب ذلك.)

(مادة (97) تقوم الهيئة بمباشرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي اتفاقية أو عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا ما تبين لها من خلال المراجعة والفحص أنها قد أبرمت بالمخالفة لأحكام القوانين وتلحق ضرراً بالصالح العام.)

(مادة (98) للهيئة في إطار مراجعتها عقد أو اتفاقية أو بمناسبة نتائج العمليات التفتيشية لمراحل تنفيذ عقد أو اتفاقية دعوة الوزير المعني أو كبار مساعديه أو المحافظ أو رؤساء الجهات المعنية ومساعديهم ومن ترى الهيئة من الموظفين المختصين الآخرين إلى جلسة استماع تعقدها لأغراض الاستيضاح منهم أو الإدلاء بشهاداتهم في أية مسائل تثيرها الهيئة حول ذلك.

وفي جميع الأحوال لا تباشر الهيئة إجراءات الإلغاء أو الفسخ للعقد إلا بعد عقد جلسات الاستماع المنصوص عليها في هذه المادة.)



ثالثاً : قانون الجرائم والعقوبات

نصت المادة(162) على :

( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام:
1 اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته .
2 استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها او سهل ذلك لغيره واذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بان كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .)
كما نصت المادة(163) على :

( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد اليه بالمحافظة على مصلحة الدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها في صفقه او عمليه او قضيه واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح او منفعة مادية لنفسه او لغيره .)

كما نصت المادة(170) على :

( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل موظف عام قام بنفسه او بواسطة غيره:
1 بشراء عقار او منقول مما تطرحه السلطات للبيع اذا كان ذلك يتصل باعمال وظيفته .
2 او بالاشتراك في مقاولة او مناقصة او غيرها من الاشغال التي تتصل باعمال وظيفته .
3 او باستئجار عقار بقصد استغلاله في الدائرة التي يؤدى فيها وظيفته اذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله . )

رابعاً قانون اراضي وعقارات الدولة

مادة (4) : كل عبث أو عدوان يقع على أراضي وعقارات الدوله يعتبر إعتداء على حق الدوله والمجتمع ، وعلى كافة أجهزة الدوله وسائر أفراد المجتمع والجهات غير الحكوميه كلا فيما يخصه طبقاً للقوانين النافذه صيانة وحماية اراضي وعقارات الدولة ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً لأحكام هذا القانون

مادة (5) : أ - تتكون أراضي وعقارات الدولة من أملاك الدولة العامة وأملاك الدوله الخاصة ويعتبر من الأملاك العامة كل ما هو مخصص بطبيعته أو تم تخصيصه للمنفعه العامه بعد تعويض من له ملك خاص فيها تعويضاً عادلاً وفقاً لقانون الإستملاك للمنفعه العامه.

ب - لا يجوز التصرف في أملاك الدوله العامةبأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعه العامةبمقتضى قانون خاص أو قرار من مجلس الوزراء أو زالت عنها صفة المنفعة العامة بالفعل.

مادة (10) : أ - تكون المصلحة هي جهاز الدوله والمسئول عن إدارة واستغلال اراضي وعقارات الدوله والتصرف فيها وفقاً لما تقره الدوله من خطط وبرامج وتحصيل ايراداتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذه لأحكامه.

ب - يجوز لمجلس الوزراء إستثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يعهد الى أية جهة حكومية بإدارة واستغلال بعض اراضي وعقارات الدوله عند الإقتضاء وذلك نيابة عن المصلحة ويجوز لمجلس الوزراء أن يعهد الى وزارة الزراعة الإشراف على اراضي الدوله الزراعيه التي لا تستطيع المصلحة ادارتها وذلك لفترات محدودة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يكون لها الحق في التصرف في الأراضي الزراعيه المملوكه للدولة بالبيع او التنازل أو أي تصرف آخر من شأنه نقل ملكية هذه الأراضي للغير وفي حالة ضرورة البيع يجب أن يتم ذلك بواسطة المصلحة.

مادة (17) : كل تصرف غير قانوني ينشأ أو يقر حقاً عينياً أصلياً أو تبعياً أو تأجيراً أو تمكيناً بأي صورة من الصور على أراضي وعقارات الدولة يعتبر باطلاً ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به ويتحمل المحكوم عليه تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو الغروس القائمة على الأرض وغيرها من الأعمال المخالفة بسبب هذا التصرف مع إلزامه بالتعويض إن كان له مقتضى.

مادة (47) : مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على أربع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي بأي وجه من الوجوه على أراضي وعقارات الدولة المخصصة والمراهق العامة الواقعة في نطاق المدن وتكون العقوبة هي الحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات اذا صاحب الاعتداء إستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، أوتم ذلك اعتماداً على سلطة وظيفية أواستغلال للنفوذ أو الوجاهة وتتعدد العقوبات بتعدد الأفعال وتضاعف العقوبة في حالة العودة .

مادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أوسهل أو أعان غيره على الاعتداء على أي من أراضي وعقارات الدولة وتم الاعتداء بناءً على ذلك ، وتضاعف العقوبة اذا كان التحريض أو التسهيل أو الاعانة صادراً من موظف أو أكثر من موظفي المصلحة .

مادة (50) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين أوبغرامة لاتقل عن خمسة عشر الف ريال كل من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أوعلامة معدة لضبط مساحات أو تسوية لأي أراضي وعقارات الدولة أو لتعيين الحدود الفاصلة بين هذه الاملاك وغيرها من الاملاك الخاصة وتكون العقوبة هي الحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات اذا صاحب ارتكاب الفعل استعمال القوة أو التهديد باستعمالها أوبقصد اغتصاب الأرض، ويلزم الفاعل في الحالتين بتحمل نفقات اعادة المحيط أو العلامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.