مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    التخدير الإعلامي والدبلوماسي: قمم بلا أفعال    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    خصوم الانتقالي يتساقطون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    منتخب الناشئين يكثّف تحضيراته لمواجهة قطر في افتتاح مشواره بكأس الخليج    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    مهرجان كشفي بالعيد 11 لثورة 21 سبتمبر    تعز تغرق بالقمامة    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    حزب الله يدعو السعودية لفتح صفحة جديدة ويؤكد التزامه باجراء انتخابات آيار 2026    الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاعتداء على راضي المدارس والمنشآت الخدمية جريمة جسيمة وفساد ؟
نشر في عدن الغد يوم 19 - 03 - 2020

مباني ومنشآت مؤسسات الدولة ليست ملك الدولة ليتصرف فيها موظفي الدولة كما يشاؤون بل هي ملك الشعب .....

والدولة فقط عبر موظفيها مكلفة بحمايتها من اي اعتداء وضمان قيامها بالخدمات الذي خصصت له وعدم انحرافها عن ماخصصت له بمعنى انها امانه واي تفريط فيها او تصرف خارج ماخصصت له خيانة للامانه وفساد ...... فالمدرسة بفصولها واحواشها واسوراها مخصصة لخدمة التعليم لاستفادة الطلاب منها .

فالفصول مخصصة ليتلقى الطلاب التعليم تحت سقفها واحواش المدارس مخصصة للطابور الصباحي واللعب ومتنفس للطلاب والمعلمين واسوار المدراس مخصصة لحماية المدرسة من الاعتداء على اراضيها وتحديد حدود حرم المدارس وتوفير حماية للطلاب والمعلمين من ازعاج الشوارع وكذلك منع الطلاب من الفرار من المدارس فالاسوار تمنعهم من ذلك ليستمروا في التعليم .......... وغالباً تكون هناك مساحات شاسعه فارغة جوار المدارس والمستشفيات والمنشات الحكومية للحد من الازعاج وتوفير السكينه والهدوء لمرتادي تلك المؤسسات للحصول على خدماتها الذي يعتبر الهدوء من اهم عناصر ضمان جودة الخدمات المقدمة من تلك الخدمات لذلك غالباً يتم ابعاد مصادر الازعاج من تلك المنشات وخصوصاً الاسواق التجارية ومن العيب الكبير ادخال الاسواق التجارية الى داخل المدارس والمنشات الحكومية وتدمير الاسوار التي تحميها من الاعتداءات ........

تتكون المدارس والمنشات الحكومية من احجار وارض و اسوار واهم شيء عنصر الحماية من الاعتداء لذلك تسمى مباني واحواش واسوار الجامعات من اول نقطة للبوابة الخارجية وحتى اخر طوبه في جدران سورها بالحرم الجامعي وكذلك المدارس وكذلك المستشفيات وجميع مؤسسات الشعب تعتبر حرم بمعنى منع وتحريم الاعتداء عليها او التدخل في شؤونها او الاستيلاء عليها لكي تقوم تلك المرافق بدورها وتحقيق هدفها الذي انشات من اجله ... واسوار تلك المنشات هي الحامي لذلك الحرم وجزء هام لها وفيها .

من اخطر الجرائم جرائم الاعتداء على المدارس والمنشآت العامة باعتبار المدراس والمنشآت العامة ملك للشعب ومخصصة لتقديم خدمات محدده والاعتداء عليها سواء بشكل مباشر بنهبها والاستيلاء عليها جريمة خطيرة و جسيمة وفقا للقانون اليمني كما ان الاعتداء عليها بشكل غير مباشر عن طريق تحويل وتغيير منفعتها وماخصصت له هي ايضاً جريمة وفساد خطير سواء قام بها قاطع طريق في الشارع العام او موظف عام استغلالاً لوظيفته العامه بل ان ارتكاب الموظف العام جريمة الاعتداء على اراضي المدارس والمنشات الخديمة ظرف مشدد يضاعف العقوبة ويشددها وفقا للقانون كونه مكلف بالحفاظ عليها من المعتدين والتفريط فيها من قبل المكلف بحمايتها خطير جداً .

لامبرر للاعتداء على مباني المدارس والمنشات الحكومية ولاعذر لأي معتدي في الاستمرار في اعتداءه ...

ومن يبرر ذلك نجيب عليه بالمثل القائل اذا كنت لاتعرف فهي مصيبة وان كنت تعرف فالمصيبة اعظم واعظم .

اليمن تعاني من شحة ونقص كبير في عدد المدارس الحكومية واصبحت المدارس الحكومية مكتظة بعدد كبير من الطلاب والذي رف ذلك مستوى تسرب الطلاب من التعليم وتخفيض جودة ومخرجات التعليم بسبب اكتظاظ المدارس بطلاب اضعاف طاقتها الاستيعابية .

سنوياً تصدر وزارة التربية والتعليم تقارير بعدد المدارس الذي تحتاج الى انشاؤها والمدارس الكثيرة الذي خرجت عن الجاهزية والتي تحتاج الى اعادة ترميم ومستوى العجز الكبير بين الموجود والمطلوب والمنطق والعقل يقول بانه يستلزم انشاء مدارس جديدة وشراء اراضي مجاورة للمدارس الحالية لتوسعتها لتستوعب الاعداد المتزايدة من الطلاب الذين يرتفع اعدادهم سنوياً في ظل ثبات وتوقف انشاء مدارس جديدة تستوعب القادمين الجدد الى المدارس ... وليس من المنطقي ان يواكب هذا الاحتياج تحويل اسوار واحواش المدراس الى دكاكين ومحلات تجارية فهذا يتعارض مع بصيص عقل متقطع ..

في الوقت الذي يسعى الجميع الى بناء مدارس حكومية جديدة وتوسيع المدارس الحكومية الموجودة وشراء اراضي مجاورة للمدارس لتوسيعها لتستوعب الاعداد المتزايدة من الطلاب نتفاجأ بحصول اعتداءات على احواش واسوار المدارس تحت مبرر الاستثمار وتحسين الايرادات العامة وهذا خطير جداً فكما يقال اذا كنت لاتعرف فهي مصيبة وان كنت تعرف فالمصيبة اكبر .

لم يمنح القانون صلاحيات لاي جهة حكومية ان تبيع وتؤجر وتغير منفعة مبانيها ومؤسساتها لانه لوتم ذلك لقام كل وزير ببيع مبنى وزارته وكل مدير مدرسة سيؤجر ويبيع ويتصرف في المدرسة الذي يديرها وستختفي المدارس والمستشفيات والحدائق ومباني الوزارات وستظهر بديلاً عنها محلات تجارية ومصانع ومكاتب تجارية ...

لو تم منح موظفي الدولة صلاحيات مطلقة لبيع وتاجير مباني المؤسسات الذي يديرونها او يعملوا فيها لاختفت جميع مؤسسات ومرافق الدولة في اول حكومة تنشأ في تاريخ الوطن ولن ينتهي العام الا وقد تحولت جميعها الى يباب وتاريخ في بطون الكتب التاريخية يتلوها علينا اجدادنا وكبار السن بان هناك كانت مدرسة وكان هناك مستشفى وكان هناك محكمة وكان وكان ولم يعد كائن الان .... وتحولت جميعها الى دكاكين ومحلات تجارية .....

بمراجعة جميع القوانين واللوائح لجميع الوزارات والجهات الحكومية لم نلاحظ اي نص يخول لاي جهة بيع المنشأة او المدرسة او المستشفى الذي تديره او تحويل منفعته من خدمة التعليم الى منشأة تجارية استثمارية .

بل على العكس وجدنا قيود متعددة قانونية ودستورية وقرارات جمهورية تمنع جميع مؤسسات الدولة في التصرف في المنشات الحكومية حيث صدرت قرارات جمهورية بمنع التصرف بالبيع او الايجار لاراضي ومرافق الدولة الا بضوابط محددة كما نصت كثير من القوانين الوطنية على منع وتجريم الاعتداء على مؤسسات ومرافق الدولة .

وفي الأخير :

ندين ونستنكر أي اعتداء على اراضي ومباني واحواش واسوار ومرافق ومحيط المدارس الحكومية والمستشفيات وجميع المنشات الحكومية ونطالب الجميع وفي مقدمتها الهيئة العامة لاراضي وعقارات الدولة للعمل على ايقاف أي اعتداء واتخاذ الاجراءات القانونية لمنع استمرارة وتكليف الشرطة العسكرية للنزول الى جميع المنشات الحكومية التي تم الاعتداء عليها لايقاف الاعتداء واعادة مباني واسوار تلك المرافق الحكومية الى حالتها السابقة واتخاذ اجراءات ردع ضد المعتدين واتخاذ اجراءات وقائية عاجلة لمنع أي اعتداءات قادمة .

كما نطالب النيابة العامة بفتح ملف تحقيق جدي وسريع للتحقيق في جميع البلاغات والشكاوى بالاعتداء على اراضي وعقارات الدولة ومرافقها واتخاذ اجراءات سريعة ورادعة لايقاف أي اعتداء ومنع تكراره واستفحاله .

كما نطالب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد باستخراج جميع ملفات القضايا ذات العلاقة بالاعتداء على اراضي وعقارات الدولة ومنشاتها واستكمال اجراءاتها القانونية مع اضافة ما استجد من وقائع جديده ورفعها بملف كامل للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات ومكافحة الفساد .

كما نطالب الحكومة ورئاسة الجمهورية للقيام بخطوات جدية وسريعة لحماية الاموال العامة واراضي وعقارات الدولة والمدارس والمستشفيات وجميع مؤسسات الدولة وعدم الاكتفاء بالسكوت والتعاميم المتكررة الذي يكثر مخالفتها لعدم وجود متابعه حثيثة لحماية المال العام .

ونؤكد ان المال العام ليس مال الدولة وعقارات واراضي الدولة ليست ملك الدولة بل ملك الشعب كل الشعب والدولة فقط مكلفة بحمايتها ومنع الاعتداء عليها او تعطيل منفعتها تحت أي مبرر كان فالجريمة خطيرة ولا يبررها أي مبرر .

وفي نهاية هذه الدراسة القانونية الموجزة سنورد اهم النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الدراسة الموضحة وهي واضحه جداً وصريحة لا تستلزم الشرح فشرح المشروح خطأ وتوضيح الموضح خلل ونور اهم النصوص القانونية كالتالي :

اولاً الدستور اليمني :

نصت المادة(19) من الدستور اليمني على :

( للاموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع افراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها او عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقا للقانون )

المادة(51): يحق للمواطن ان يلجا الى القضاء لحماية حقوقه ومصالحة المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوى والانتقادات والمقترحات الى اجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشرة او غير مباشرة .

المادة(137): يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خاص الاختصاصات التالية:

ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على اموال الدولة .

ثانياً : قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية

نصت المادة (30) من قانون مكافحة الفساد اليمني على مانصه :

( تعد من جرائم الفساد:

2- الجرائم الماسة بالوظيفة العامة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات.

استغلال الوظيفة للحصول على منافع خاصة.

جرائم الثراء غير المشروع. )

كما نصت المادة (95) من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد على :

( تلتزم كافة الجهات الحكومية بتزويد الهيئة بنسخ من العقود والوثائق المتصلة بها خلال أسبوعين من تاريخ إبرامها للتأكد من سلامتها وتوافقها والقانون والمصلحة العامة.)

(مادة (96) للهيئة القيام بالتفتيش الفني للتأكد من سلامة تنفيذ عقود واتفاقيات المقاولات والتوريدات الحكومية إذا نما إلى علمها ما يستوجب ذلك.)

(مادة (97) تقوم الهيئة بمباشرة كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء أو فسخ أي اتفاقية أو عقد تكون الدولة طرفاً فيه أو سحب امتياز أو غير ذلك من الارتباطات إذا ما تبين لها من خلال المراجعة والفحص أنها قد أبرمت بالمخالفة لأحكام القوانين وتلحق ضرراً بالصالح العام.)

(مادة (98) للهيئة في إطار مراجعتها عقد أو اتفاقية أو بمناسبة نتائج العمليات التفتيشية لمراحل تنفيذ عقد أو اتفاقية دعوة الوزير المعني أو كبار مساعديه أو المحافظ أو رؤساء الجهات المعنية ومساعديهم ومن ترى الهيئة من الموظفين المختصين الآخرين إلى جلسة استماع تعقدها لأغراض الاستيضاح منهم أو الإدلاء بشهاداتهم في أية مسائل تثيرها الهيئة حول ذلك.

وفي جميع الأحوال لا تباشر الهيئة إجراءات الإلغاء أو الفسخ للعقد إلا بعد عقد جلسات الاستماع المنصوص عليها في هذه المادة.)



ثالثاً : قانون الجرائم والعقوبات

نصت المادة(162) على :

( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل موظف عام:
1 اختلس مالا وجد في حيازته بسبب وظيفته .
2 استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال للدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها او سهل ذلك لغيره واذا لم يصحب الفعل المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين نية التملك بان كان يقصد استعمال المال ثم رده تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .)
كما نصت المادة(163) على :

( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام عهد اليه بالمحافظة على مصلحة الدولة او احدى الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات التابعة لها في صفقه او عمليه او قضيه واضر بهذه المصلحة ليحصل على ربح او منفعة مادية لنفسه او لغيره .)

كما نصت المادة(170) على :

( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل موظف عام قام بنفسه او بواسطة غيره:
1 بشراء عقار او منقول مما تطرحه السلطات للبيع اذا كان ذلك يتصل باعمال وظيفته .
2 او بالاشتراك في مقاولة او مناقصة او غيرها من الاشغال التي تتصل باعمال وظيفته .
3 او باستئجار عقار بقصد استغلاله في الدائرة التي يؤدى فيها وظيفته اذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله . )

رابعاً قانون اراضي وعقارات الدولة

مادة (4) : كل عبث أو عدوان يقع على أراضي وعقارات الدوله يعتبر إعتداء على حق الدوله والمجتمع ، وعلى كافة أجهزة الدوله وسائر أفراد المجتمع والجهات غير الحكوميه كلا فيما يخصه طبقاً للقوانين النافذه صيانة وحماية اراضي وعقارات الدولة ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً لأحكام هذا القانون

مادة (5) : أ - تتكون أراضي وعقارات الدولة من أملاك الدولة العامة وأملاك الدوله الخاصة ويعتبر من الأملاك العامة كل ما هو مخصص بطبيعته أو تم تخصيصه للمنفعه العامه بعد تعويض من له ملك خاص فيها تعويضاً عادلاً وفقاً لقانون الإستملاك للمنفعه العامه.

ب - لا يجوز التصرف في أملاك الدوله العامةبأي نوع من أنواع التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعه العامةبمقتضى قانون خاص أو قرار من مجلس الوزراء أو زالت عنها صفة المنفعة العامة بالفعل.

مادة (10) : أ - تكون المصلحة هي جهاز الدوله والمسئول عن إدارة واستغلال اراضي وعقارات الدوله والتصرف فيها وفقاً لما تقره الدوله من خطط وبرامج وتحصيل ايراداتها وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذه لأحكامه.

ب - يجوز لمجلس الوزراء إستثناء من أحكام الفقرة السابقة أن يعهد الى أية جهة حكومية بإدارة واستغلال بعض اراضي وعقارات الدوله عند الإقتضاء وذلك نيابة عن المصلحة ويجوز لمجلس الوزراء أن يعهد الى وزارة الزراعة الإشراف على اراضي الدوله الزراعيه التي لا تستطيع المصلحة ادارتها وذلك لفترات محدودة وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يكون لها الحق في التصرف في الأراضي الزراعيه المملوكه للدولة بالبيع او التنازل أو أي تصرف آخر من شأنه نقل ملكية هذه الأراضي للغير وفي حالة ضرورة البيع يجب أن يتم ذلك بواسطة المصلحة.

مادة (17) : كل تصرف غير قانوني ينشأ أو يقر حقاً عينياً أصلياً أو تبعياً أو تأجيراً أو تمكيناً بأي صورة من الصور على أراضي وعقارات الدولة يعتبر باطلاً ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به ويتحمل المحكوم عليه تكاليف إزالة البناء أو المزروعات أو الغروس القائمة على الأرض وغيرها من الأعمال المخالفة بسبب هذا التصرف مع إلزامه بالتعويض إن كان له مقتضى.

مادة (47) : مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على أربع سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرين الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من يعتدي بأي وجه من الوجوه على أراضي وعقارات الدولة المخصصة والمراهق العامة الواقعة في نطاق المدن وتكون العقوبة هي الحبس مدة لاتزيد على خمس سنوات اذا صاحب الاعتداء إستعمال القوة أو التهديد باستعمالها ، أوتم ذلك اعتماداً على سلطة وظيفية أواستغلال للنفوذ أو الوجاهة وتتعدد العقوبات بتعدد الأفعال وتضاعف العقوبة في حالة العودة .

مادة (48) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنة وبغرامة لاتقل عن عشرة الف ريال أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أوسهل أو أعان غيره على الاعتداء على أي من أراضي وعقارات الدولة وتم الاعتداء بناءً على ذلك ، وتضاعف العقوبة اذا كان التحريض أو التسهيل أو الاعانة صادراً من موظف أو أكثر من موظفي المصلحة .

مادة (50) : يعاقب بالحبس مدة لاتزيد عن سنتين أوبغرامة لاتقل عن خمسة عشر الف ريال كل من أتلف أو نقل أو أزال أي محيط أوعلامة معدة لضبط مساحات أو تسوية لأي أراضي وعقارات الدولة أو لتعيين الحدود الفاصلة بين هذه الاملاك وغيرها من الاملاك الخاصة وتكون العقوبة هي الحبس مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات اذا صاحب ارتكاب الفعل استعمال القوة أو التهديد باستعمالها أوبقصد اغتصاب الأرض، ويلزم الفاعل في الحالتين بتحمل نفقات اعادة المحيط أو العلامة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.