منذ صدور القرارات الجمهورية مطلع الأسبوع الماضي بإقالة عدد من القيادات العسكرية والمدنية ومن بينها إقالة محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية وطارق صالح من قيادة الحرس الخاص أظهرت عائلة صالح رفضها لتلك القرارات من خلال القيام بأعمال تهدد الأمن وتقلق السكينة العامة كإغلاق مطار صنعاء ونهب الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الجوية ونقلها إلى أماكن مجهولة بحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام عن أحرار الجوية وتلك الأعمال تعد جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة. المحامي أحمد ناصر الرحابي قال ل"الأهالي" إن الدستور اليمني حرم تسخير القوات المسلحة لحزب أو فرد أو جماعة أو جهة وأوجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية أو العنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية كضمان لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل، إلا أن تكريس المحسوبية والولاء العشائري والجهوي في إطار القوات المسلحة طوال فترة حكم صالح نتج عنه كيانات عسكرية ذات ولاء شخصي ومصلحي جهوي، ما أثر سلباً في أداء القوات المسلحة وحيادها بكافة تكويناتها المختلفة وهو ما بدا جليا من خلال تصرفات أقارب صالح ومقربيه كردة فعل على القرارات الرئاسية الأخيرة التي تدل على العقلية التي كان أفراد العائلة يتعاملون بها فيما يتصل بمواقعهم القيادية بالقوات المسلحة أو الوظائف التي يشغلونها خلال الثلاثين عاماً الماضية مما جعلهم بتصرفاتهم تجاه هذه المسئوليات كما لو كانت ملكيات خاصة. وأضاف: "كانت تصرفاتهم بعد صدور القرارات الرئاسية بنقلهم أو تغييرهم من المناصب التي يشغلونها بمثابة أفعال مجرمة قانوناً فتصرفوا تصرف العصابات الإجرامية سواء بسواء، فرفضهم القرارات الصادرة في حقهم ممن يمتلك إصدارها دستوراً وقانوناً وهو رئيس الجمهورية يعد جريمة يعاقب عليها القانون ناهيك عن الأفعال المجرمة الأخرى التي صاحبت هذا الرفض كحصار مطار صنعاء الدولي على سبيل المثال، فتلك الأفعال المجرمة قانوناً يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن التي تصل إلى العشر سنوات كجريمة جسيمة بموجب نص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات حيث تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه بأية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس الذي لا يجاوز عشر سنوات إذا اقترنت المقاومة باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو ارتكبت من عدد من الأشخاص أو أفضت إلى نتائج خطيرة". حسب قوله. نصت المادة (132) جرائم وعقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات: 1- كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر من السلطة المختصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسريحهم أو تفريقهم. 2- كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور إذا كان ذلك لغرض غير مشروع. 3- كل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو سفينة حربية أو أي شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو محطة الإذاعة الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة. يؤكد المحامي الرحابي في قضية حصار مطار صنعاء أن المسئولية ذات شقين: مدنية وجنائية، الأولى تتمثل في الأضرار التي لحقت شركات النقل والطيران والمسافرين المتعاقدين ذوي العلاقة بهذا الشأن، والثانية التجريم الذي يلحق هذا الفعل كما سبق بيانه، إضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحفظ أمن الطيران ومنشأته حيث جرم كثير من المواثيق الدولية الأعمال غير المشروعة على الطائرة أو منشآت الطيران منها اتفاقية مونتريال 1971م والبروتوكولات الملحقة بها بشأن قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات واليمن مصدق عليها، وقد ألزمت الدول بتوقيع عقوبات صارمة على مرتكبي مثل هذه الأفعال وإلزام كل دولة باتخاذ التدابير باختصاصها بهذا الأفعال والقبض على مرتكبيها والتحقيق معهم وتسليمهم.. وإلزام الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمنع وقوع هذه الأعمال. حسب قوله. كما يجرم القانون الوطني النهب أو الاختلاس أو الاستيلاء على الأسلحة أو أي أشياء مؤتمن عليها أو هي بعهدة القيادات أو الأفراد العسكريون وفقا لنص المادة (29) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية. مادة (29): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية: أ- اختلس أو سرق أو باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف بطريقة غير مشروعة بالمواد أو النقود أو البضائع أو المهمات أو الأسلحة أو الذخائر أو العتاد أو في أشياء أخرى من ممتلكات القوات المسلحة سواء كانت بعهدته الشخصية أو اؤتمن عليها، وإذا ارتكبت إحدى هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة. ب- أخفى أو نقل أو اشترى أو حاز بأي صورة أشياء أخرى أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة. ويحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة إذا كانت موجودة أما إذا كانت مستهلكة كلياً أو جزئياً فيحكم بالتعويض ويؤول التعويض إلى الخزينة العامة للدولة. مادة (36): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص امتنع عن تنفيذ الأوامر الحقة الصادرة من قائده أو تعمد تنفيذها على وجه سيئ أو ناقص وإذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الأمرين.