أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفقا للقانون العسكري والمعاهدات الدولية: رفض القرارات العسكرية جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس
نشر في الأهالي نت يوم 17 - 04 - 2012

منذ صدور القرارات الجمهورية مطلع الأسبوع الماضي بإقالة عدد من القيادات العسكرية والمدنية ومن بينها إقالة محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية وطارق صالح من قيادة الحرس الخاص أظهرت عائلة صالح رفضها لتلك القرارات من خلال القيام بأعمال تهدد الأمن وتقلق السكينة العامة كإغلاق مطار صنعاء ونهب الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الجوية ونقلها إلى أماكن مجهولة بحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام عن أحرار الجوية وتلك الأعمال تعد جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
المحامي أحمد ناصر الرحابي قال ل"الأهالي" إن الدستور اليمني حرم تسخير القوات المسلحة لحزب أو فرد أو جماعة أو جهة وأوجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية أو العنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية كضمان لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل، إلا أن تكريس المحسوبية والولاء العشائري والجهوي في إطار القوات المسلحة طوال فترة حكم صالح نتج عنه كيانات عسكرية ذات ولاء شخصي ومصلحي جهوي، ما أثر سلباً في أداء القوات المسلحة وحيادها بكافة تكويناتها المختلفة وهو ما بدا جليا من خلال تصرفات أقارب صالح ومقربيه كردة فعل على القرارات الرئاسية الأخيرة التي تدل على العقلية التي كان أفراد العائلة يتعاملون بها فيما يتصل بمواقعهم القيادية بالقوات المسلحة أو الوظائف التي يشغلونها خلال الثلاثين عاماً الماضية مما جعلهم بتصرفاتهم تجاه هذه المسئوليات كما لو كانت ملكيات خاصة.
وأضاف: "كانت تصرفاتهم بعد صدور القرارات الرئاسية بنقلهم أو تغييرهم من المناصب التي يشغلونها بمثابة أفعال مجرمة قانوناً فتصرفوا تصرف العصابات الإجرامية سواء بسواء، فرفضهم القرارات الصادرة في حقهم ممن يمتلك إصدارها دستوراً وقانوناً وهو رئيس الجمهورية يعد جريمة يعاقب عليها القانون ناهيك عن الأفعال المجرمة الأخرى التي صاحبت هذا الرفض كحصار مطار صنعاء الدولي على سبيل المثال، فتلك الأفعال المجرمة قانوناً يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن التي تصل إلى العشر سنوات كجريمة جسيمة بموجب نص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات حيث تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه بأية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس الذي لا يجاوز عشر سنوات إذا اقترنت المقاومة باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو ارتكبت من عدد من الأشخاص أو أفضت إلى نتائج خطيرة". حسب قوله.
نصت المادة (132) جرائم وعقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:
1- كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر من السلطة المختصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسريحهم أو تفريقهم.
2- كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور إذا كان ذلك لغرض غير مشروع.
3- كل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو سفينة حربية أو أي شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو محطة الإذاعة الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة.
يؤكد المحامي الرحابي في قضية حصار مطار صنعاء أن المسئولية ذات شقين: مدنية وجنائية، الأولى تتمثل في الأضرار التي لحقت شركات النقل والطيران والمسافرين المتعاقدين ذوي العلاقة بهذا الشأن، والثانية التجريم الذي يلحق هذا الفعل كما سبق بيانه، إضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحفظ أمن الطيران ومنشأته حيث جرم كثير من المواثيق الدولية الأعمال غير المشروعة على الطائرة أو منشآت الطيران منها اتفاقية مونتريال 1971م والبروتوكولات الملحقة بها بشأن قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات واليمن مصدق عليها، وقد ألزمت الدول بتوقيع عقوبات صارمة على مرتكبي مثل هذه الأفعال وإلزام كل دولة باتخاذ التدابير باختصاصها بهذا الأفعال والقبض على مرتكبيها والتحقيق معهم وتسليمهم.. وإلزام الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمنع وقوع هذه الأعمال. حسب قوله.
كما يجرم القانون الوطني النهب أو الاختلاس أو الاستيلاء على الأسلحة أو أي أشياء مؤتمن عليها أو هي بعهدة القيادات أو الأفراد العسكريون وفقا لنص المادة (29) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
مادة (29): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- اختلس أو سرق أو باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف بطريقة غير مشروعة بالمواد أو النقود أو البضائع أو المهمات أو الأسلحة أو الذخائر أو العتاد أو في أشياء أخرى من ممتلكات القوات المسلحة سواء كانت بعهدته الشخصية أو اؤتمن عليها، وإذا ارتكبت إحدى هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
ب- أخفى أو نقل أو اشترى أو حاز بأي صورة أشياء أخرى أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة.
ويحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة إذا كانت موجودة أما إذا كانت مستهلكة كلياً أو جزئياً فيحكم بالتعويض ويؤول التعويض إلى الخزينة العامة للدولة.
مادة (36): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص امتنع عن تنفيذ الأوامر الحقة الصادرة من قائده أو تعمد تنفيذها على وجه سيئ أو ناقص وإذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الأمرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.