حضرموت.. مسلحو الهضبة يهاجمون قوات النخبة والمنطقة الثانية تصدر بيان    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على 5 محافظات ومرتفعات 4 محافظات أخرى    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    استئناف الدوري اليمني.. قرارات حاسمة من اتحاد الكرة ترسم ملامح المرحلة المقبلة    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    لجنة من وزارة الدفاع تزور جرحى الجيش المعتصمين بمأرب وتعد بمعالجات عاجلة    العراق ضد الإمارات بالملحق الآسيوي.. هل يتكرر سيناريو حدث قبل 40 عاما؟    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    انهيار مشروع نيوم.. حلم محمد بن سلمان اصطدم بصلابة الواقع    خديعة العروبة والوحدة.. حين تكرر التاريخ على أرض الجنوب    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    ثم الصواريخ النووية ضد إيران    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    إعلان نتائج الانتخابات العراقية والسوداني يؤكد تصدر ائتلافه    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    الكشف عن 132 جريمة مجهولة في صنعاء    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفقا للقانون العسكري والمعاهدات الدولية: رفض القرارات العسكرية جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس
نشر في الأهالي نت يوم 17 - 04 - 2012

منذ صدور القرارات الجمهورية مطلع الأسبوع الماضي بإقالة عدد من القيادات العسكرية والمدنية ومن بينها إقالة محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية وطارق صالح من قيادة الحرس الخاص أظهرت عائلة صالح رفضها لتلك القرارات من خلال القيام بأعمال تهدد الأمن وتقلق السكينة العامة كإغلاق مطار صنعاء ونهب الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الجوية ونقلها إلى أماكن مجهولة بحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام عن أحرار الجوية وتلك الأعمال تعد جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
المحامي أحمد ناصر الرحابي قال ل"الأهالي" إن الدستور اليمني حرم تسخير القوات المسلحة لحزب أو فرد أو جماعة أو جهة وأوجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية أو العنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية كضمان لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل، إلا أن تكريس المحسوبية والولاء العشائري والجهوي في إطار القوات المسلحة طوال فترة حكم صالح نتج عنه كيانات عسكرية ذات ولاء شخصي ومصلحي جهوي، ما أثر سلباً في أداء القوات المسلحة وحيادها بكافة تكويناتها المختلفة وهو ما بدا جليا من خلال تصرفات أقارب صالح ومقربيه كردة فعل على القرارات الرئاسية الأخيرة التي تدل على العقلية التي كان أفراد العائلة يتعاملون بها فيما يتصل بمواقعهم القيادية بالقوات المسلحة أو الوظائف التي يشغلونها خلال الثلاثين عاماً الماضية مما جعلهم بتصرفاتهم تجاه هذه المسئوليات كما لو كانت ملكيات خاصة.
وأضاف: "كانت تصرفاتهم بعد صدور القرارات الرئاسية بنقلهم أو تغييرهم من المناصب التي يشغلونها بمثابة أفعال مجرمة قانوناً فتصرفوا تصرف العصابات الإجرامية سواء بسواء، فرفضهم القرارات الصادرة في حقهم ممن يمتلك إصدارها دستوراً وقانوناً وهو رئيس الجمهورية يعد جريمة يعاقب عليها القانون ناهيك عن الأفعال المجرمة الأخرى التي صاحبت هذا الرفض كحصار مطار صنعاء الدولي على سبيل المثال، فتلك الأفعال المجرمة قانوناً يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن التي تصل إلى العشر سنوات كجريمة جسيمة بموجب نص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات حيث تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه بأية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس الذي لا يجاوز عشر سنوات إذا اقترنت المقاومة باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو ارتكبت من عدد من الأشخاص أو أفضت إلى نتائج خطيرة". حسب قوله.
نصت المادة (132) جرائم وعقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:
1- كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر من السلطة المختصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسريحهم أو تفريقهم.
2- كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور إذا كان ذلك لغرض غير مشروع.
3- كل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو سفينة حربية أو أي شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو محطة الإذاعة الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة.
يؤكد المحامي الرحابي في قضية حصار مطار صنعاء أن المسئولية ذات شقين: مدنية وجنائية، الأولى تتمثل في الأضرار التي لحقت شركات النقل والطيران والمسافرين المتعاقدين ذوي العلاقة بهذا الشأن، والثانية التجريم الذي يلحق هذا الفعل كما سبق بيانه، إضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحفظ أمن الطيران ومنشأته حيث جرم كثير من المواثيق الدولية الأعمال غير المشروعة على الطائرة أو منشآت الطيران منها اتفاقية مونتريال 1971م والبروتوكولات الملحقة بها بشأن قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات واليمن مصدق عليها، وقد ألزمت الدول بتوقيع عقوبات صارمة على مرتكبي مثل هذه الأفعال وإلزام كل دولة باتخاذ التدابير باختصاصها بهذا الأفعال والقبض على مرتكبيها والتحقيق معهم وتسليمهم.. وإلزام الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمنع وقوع هذه الأعمال. حسب قوله.
كما يجرم القانون الوطني النهب أو الاختلاس أو الاستيلاء على الأسلحة أو أي أشياء مؤتمن عليها أو هي بعهدة القيادات أو الأفراد العسكريون وفقا لنص المادة (29) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
مادة (29): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- اختلس أو سرق أو باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف بطريقة غير مشروعة بالمواد أو النقود أو البضائع أو المهمات أو الأسلحة أو الذخائر أو العتاد أو في أشياء أخرى من ممتلكات القوات المسلحة سواء كانت بعهدته الشخصية أو اؤتمن عليها، وإذا ارتكبت إحدى هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
ب- أخفى أو نقل أو اشترى أو حاز بأي صورة أشياء أخرى أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة.
ويحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة إذا كانت موجودة أما إذا كانت مستهلكة كلياً أو جزئياً فيحكم بالتعويض ويؤول التعويض إلى الخزينة العامة للدولة.
مادة (36): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص امتنع عن تنفيذ الأوامر الحقة الصادرة من قائده أو تعمد تنفيذها على وجه سيئ أو ناقص وإذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الأمرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.