صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفقا للقانون العسكري والمعاهدات الدولية: رفض القرارات العسكرية جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس
نشر في الأهالي نت يوم 17 - 04 - 2012

منذ صدور القرارات الجمهورية مطلع الأسبوع الماضي بإقالة عدد من القيادات العسكرية والمدنية ومن بينها إقالة محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية وطارق صالح من قيادة الحرس الخاص أظهرت عائلة صالح رفضها لتلك القرارات من خلال القيام بأعمال تهدد الأمن وتقلق السكينة العامة كإغلاق مطار صنعاء ونهب الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الجوية ونقلها إلى أماكن مجهولة بحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام عن أحرار الجوية وتلك الأعمال تعد جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
المحامي أحمد ناصر الرحابي قال ل"الأهالي" إن الدستور اليمني حرم تسخير القوات المسلحة لحزب أو فرد أو جماعة أو جهة وأوجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية أو العنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية كضمان لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل، إلا أن تكريس المحسوبية والولاء العشائري والجهوي في إطار القوات المسلحة طوال فترة حكم صالح نتج عنه كيانات عسكرية ذات ولاء شخصي ومصلحي جهوي، ما أثر سلباً في أداء القوات المسلحة وحيادها بكافة تكويناتها المختلفة وهو ما بدا جليا من خلال تصرفات أقارب صالح ومقربيه كردة فعل على القرارات الرئاسية الأخيرة التي تدل على العقلية التي كان أفراد العائلة يتعاملون بها فيما يتصل بمواقعهم القيادية بالقوات المسلحة أو الوظائف التي يشغلونها خلال الثلاثين عاماً الماضية مما جعلهم بتصرفاتهم تجاه هذه المسئوليات كما لو كانت ملكيات خاصة.
وأضاف: "كانت تصرفاتهم بعد صدور القرارات الرئاسية بنقلهم أو تغييرهم من المناصب التي يشغلونها بمثابة أفعال مجرمة قانوناً فتصرفوا تصرف العصابات الإجرامية سواء بسواء، فرفضهم القرارات الصادرة في حقهم ممن يمتلك إصدارها دستوراً وقانوناً وهو رئيس الجمهورية يعد جريمة يعاقب عليها القانون ناهيك عن الأفعال المجرمة الأخرى التي صاحبت هذا الرفض كحصار مطار صنعاء الدولي على سبيل المثال، فتلك الأفعال المجرمة قانوناً يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن التي تصل إلى العشر سنوات كجريمة جسيمة بموجب نص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات حيث تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه بأية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس الذي لا يجاوز عشر سنوات إذا اقترنت المقاومة باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو ارتكبت من عدد من الأشخاص أو أفضت إلى نتائج خطيرة". حسب قوله.
نصت المادة (132) جرائم وعقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:
1- كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر من السلطة المختصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسريحهم أو تفريقهم.
2- كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور إذا كان ذلك لغرض غير مشروع.
3- كل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو سفينة حربية أو أي شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو محطة الإذاعة الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة.
يؤكد المحامي الرحابي في قضية حصار مطار صنعاء أن المسئولية ذات شقين: مدنية وجنائية، الأولى تتمثل في الأضرار التي لحقت شركات النقل والطيران والمسافرين المتعاقدين ذوي العلاقة بهذا الشأن، والثانية التجريم الذي يلحق هذا الفعل كما سبق بيانه، إضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحفظ أمن الطيران ومنشأته حيث جرم كثير من المواثيق الدولية الأعمال غير المشروعة على الطائرة أو منشآت الطيران منها اتفاقية مونتريال 1971م والبروتوكولات الملحقة بها بشأن قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات واليمن مصدق عليها، وقد ألزمت الدول بتوقيع عقوبات صارمة على مرتكبي مثل هذه الأفعال وإلزام كل دولة باتخاذ التدابير باختصاصها بهذا الأفعال والقبض على مرتكبيها والتحقيق معهم وتسليمهم.. وإلزام الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمنع وقوع هذه الأعمال. حسب قوله.
كما يجرم القانون الوطني النهب أو الاختلاس أو الاستيلاء على الأسلحة أو أي أشياء مؤتمن عليها أو هي بعهدة القيادات أو الأفراد العسكريون وفقا لنص المادة (29) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
مادة (29): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- اختلس أو سرق أو باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف بطريقة غير مشروعة بالمواد أو النقود أو البضائع أو المهمات أو الأسلحة أو الذخائر أو العتاد أو في أشياء أخرى من ممتلكات القوات المسلحة سواء كانت بعهدته الشخصية أو اؤتمن عليها، وإذا ارتكبت إحدى هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
ب- أخفى أو نقل أو اشترى أو حاز بأي صورة أشياء أخرى أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة.
ويحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة إذا كانت موجودة أما إذا كانت مستهلكة كلياً أو جزئياً فيحكم بالتعويض ويؤول التعويض إلى الخزينة العامة للدولة.
مادة (36): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص امتنع عن تنفيذ الأوامر الحقة الصادرة من قائده أو تعمد تنفيذها على وجه سيئ أو ناقص وإذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الأمرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.