تعز.. توتر في الوازعية عقب اشتباكات بين مسلحين وحملة أمنية    صنعاء تعلن مغادرة بحار روسي وعدد من العالقين والمرضى وعودة آخرين    سريع يعلن تنفيذ عملية عسكرية في فلسطين المحتلة    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    إيران تعلن تنفيذ الموجة ال91 ضد أهداف صهيونية    الخنبشي يتحدى حضرموت.. والشارع يرد: لا وصاية بعد اليوم    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    اللجنة المنظمة تحدد ميدان السبعين مكاناً لمليونية "محور واحد في مواجهة الطغيان"    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    حضرموت تزأر.. السبت مليونية المكلا لكسر الوصاية ودفن مشاريع التزييف    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    الخارجية الإيرانية: العدوان يرتكب جرائم بشعة بحق المدنيين والمؤسسات العلمية    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    تشييع جثمان الشهيد العقيد حميد ردمان بصنعاء    مثقفون يمنيون يناشدون بإجراء تحقيق شفاف في ملابسات وفاة "العليمي" في عدن    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    مستقبل محمد صلاح: جدل في السعودية حول جدوى التعاقد معه    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الوكيل الجمالي يطلع على سير العمل في المشتل المركزي الزراعي في البيضاء    الفيفا يحسم الجدل: إيران ستشارك في مونديال 2026 على الأراضي الأمريكية    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مكتب الشباب والرياضة بالامانة يزور المراكز الصيفية بمديرية التحرير    تشريع "الإبادة" واغتيال العدالة الدولية    3 جرحى من دفاع شبوة في عدوان بمسيرة حوثية في بيحان    العرب هم من سجلوا سوابق دولية لأطماع التوسع والدعاوى الزائفة.    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    صدمة دبي: حرب ايران توجه ضربة لاسطورة الثراء على مدى 40 عاما    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    اليمن يدين مصادقة الاحتلال على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تداعياته    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وفقا للقانون العسكري والمعاهدات الدولية: رفض القرارات العسكرية جريمة يعاقب مرتكبها بالحبس
نشر في الأهالي نت يوم 17 - 04 - 2012

منذ صدور القرارات الجمهورية مطلع الأسبوع الماضي بإقالة عدد من القيادات العسكرية والمدنية ومن بينها إقالة محمد صالح الأحمر من قيادة القوات الجوية وطارق صالح من قيادة الحرس الخاص أظهرت عائلة صالح رفضها لتلك القرارات من خلال القيام بأعمال تهدد الأمن وتقلق السكينة العامة كإغلاق مطار صنعاء ونهب الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة للقوات الجوية ونقلها إلى أماكن مجهولة بحسب المعلومات التي نشرتها وسائل الإعلام عن أحرار الجوية وتلك الأعمال تعد جرائم يعاقب عليها القانون بالسجن أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
المحامي أحمد ناصر الرحابي قال ل"الأهالي" إن الدستور اليمني حرم تسخير القوات المسلحة لحزب أو فرد أو جماعة أو جهة وأوجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبية أو العنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية كضمان لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل، إلا أن تكريس المحسوبية والولاء العشائري والجهوي في إطار القوات المسلحة طوال فترة حكم صالح نتج عنه كيانات عسكرية ذات ولاء شخصي ومصلحي جهوي، ما أثر سلباً في أداء القوات المسلحة وحيادها بكافة تكويناتها المختلفة وهو ما بدا جليا من خلال تصرفات أقارب صالح ومقربيه كردة فعل على القرارات الرئاسية الأخيرة التي تدل على العقلية التي كان أفراد العائلة يتعاملون بها فيما يتصل بمواقعهم القيادية بالقوات المسلحة أو الوظائف التي يشغلونها خلال الثلاثين عاماً الماضية مما جعلهم بتصرفاتهم تجاه هذه المسئوليات كما لو كانت ملكيات خاصة.
وأضاف: "كانت تصرفاتهم بعد صدور القرارات الرئاسية بنقلهم أو تغييرهم من المناصب التي يشغلونها بمثابة أفعال مجرمة قانوناً فتصرفوا تصرف العصابات الإجرامية سواء بسواء، فرفضهم القرارات الصادرة في حقهم ممن يمتلك إصدارها دستوراً وقانوناً وهو رئيس الجمهورية يعد جريمة يعاقب عليها القانون ناهيك عن الأفعال المجرمة الأخرى التي صاحبت هذا الرفض كحصار مطار صنعاء الدولي على سبيل المثال، فتلك الأفعال المجرمة قانوناً يعاقب مرتكبها بعقوبة السجن التي تصل إلى العشر سنوات كجريمة جسيمة بموجب نص المادة (226) من قانون الجرائم والعقوبات حيث تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه بأية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس الذي لا يجاوز عشر سنوات إذا اقترنت المقاومة باستعمال السلاح أو التهديد باستعماله أو ارتكبت من عدد من الأشخاص أو أفضت إلى نتائج خطيرة". حسب قوله.
نصت المادة (132) جرائم وعقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات:
1- كل من تولى قيادة عسكرية أيا كانت بغير تكليف من السلطة المختصة أو بغير سبب مشروع وكذلك كل من استمر في قيادة عسكرية بعد صدور الأمر من السلطة المختصة بتنحيته عنها أو استبقى جنده تحت السلاح أو محتشدين بعد صدور أمر السلطة المختصة بتسريحهم أو تفريقهم.
2- كل شخص له حق الأمر في أفراد القوات المسلحة أو الشرطة طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور إذا كان ذلك لغرض غير مشروع.
3- كل من احتل أو شرع في احتلال قيادة أو نقطة عسكرية أو طائرة أو سفينة حربية أو أي شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو مرافق أو مؤسسات عامة أو وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية المخصصة للمنفعة العامة أو محطة الإذاعة الحكومية المسموعة أو المرئية بغير تكليف من السلطة المختصة.
يؤكد المحامي الرحابي في قضية حصار مطار صنعاء أن المسئولية ذات شقين: مدنية وجنائية، الأولى تتمثل في الأضرار التي لحقت شركات النقل والطيران والمسافرين المتعاقدين ذوي العلاقة بهذا الشأن، والثانية التجريم الذي يلحق هذا الفعل كما سبق بيانه، إضافة إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحفظ أمن الطيران ومنشأته حيث جرم كثير من المواثيق الدولية الأعمال غير المشروعة على الطائرة أو منشآت الطيران منها اتفاقية مونتريال 1971م والبروتوكولات الملحقة بها بشأن قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني وغيرها من الاتفاقيات والمعاهدات واليمن مصدق عليها، وقد ألزمت الدول بتوقيع عقوبات صارمة على مرتكبي مثل هذه الأفعال وإلزام كل دولة باتخاذ التدابير باختصاصها بهذا الأفعال والقبض على مرتكبيها والتحقيق معهم وتسليمهم.. وإلزام الدول المتعاقدة باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية لمنع وقوع هذه الأعمال. حسب قوله.
كما يجرم القانون الوطني النهب أو الاختلاس أو الاستيلاء على الأسلحة أو أي أشياء مؤتمن عليها أو هي بعهدة القيادات أو الأفراد العسكريون وفقا لنص المادة (29) من قانون الجرائم والعقوبات العسكرية.
مادة (29): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
أ- اختلس أو سرق أو باع أو اشترى أو رهن أو ارتهن أو أخفى أو حاز بسوء نية أو تصرف بطريقة غير مشروعة بالمواد أو النقود أو البضائع أو المهمات أو الأسلحة أو الذخائر أو العتاد أو في أشياء أخرى من ممتلكات القوات المسلحة سواء كانت بعهدته الشخصية أو اؤتمن عليها، وإذا ارتكبت إحدى هذه الأفعال أثناء خدمة الميدان تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة.
ب- أخفى أو نقل أو اشترى أو حاز بأي صورة أشياء أخرى أو معدات أو ذخائر أو أسلحة أو أي شيء آخر من ممتلكات القوات المسلحة وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة.
ويحكم باسترداد المواد المذكورة في الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة إذا كانت موجودة أما إذا كانت مستهلكة كلياً أو جزئياً فيحكم بالتعويض ويؤول التعويض إلى الخزينة العامة للدولة.
مادة (36): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل شخص امتنع عن تنفيذ الأوامر الحقة الصادرة من قائده أو تعمد تنفيذها على وجه سيئ أو ناقص وإذا وقعت الجريمة أثناء خدمة الميدان فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات أو بجزاء يتناسب مع نتائج الجريمة في الأمرين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.