آخر الصرخات القضية الجنوبية "مؤامرة صهيونية"    شركة الغاز تتخذ إجراءات لضمان استقرار الإمدادات خلال شهر رمضان المبارك    1,5 مليار ريال عُماني مكاسب القيمة السوقية لبورصة مسقط في يناير الجاري    وزير التربية يفتتح المعرض 2 لأولمبياد العلوم والتكنولوجيا 1447ه    أرسنال يؤمن صدارة البريميرليج برباعية في ليدز يونايتد    إقرار موازنة لبنان 2026 وسط احتجاجات على غياب رؤية للإصلاحات    بحضور الحالمي وقيادات أمنية وعسكرية .. أبناء الجنوب يشيعون جثمان الشهيد أشرف صالح محمد بموكب جنائزي مهيب    عن الموت والسفير والزمن الجميل    سطو مسلح على منزل نجم مانشستر سيتي    الحرس الثوري الإيراني ينفي شائعات اغتيال قائد القوات البحرية    رسائل سياسية وإنسانية من شوارع لندن دعماً للشعب الفلسطيني    ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في إندونيسيا إلى 49 شخصا    الدولار يتجه لتكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي    تجدد الاشتباكات بين الجيش ومليشيا الحوثي في تعز    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور معرض الشهر الكريم الاستهلاكي بالأمانة    جامعة الحديدة تكرم الفائزين بجائزة رئيسها للنشر الأكاديمي    مصادر: توجيهات رئاسية بتسليم مقر قيادة الانتقالي للسلطة المحلية    الاحتفاء بتكريم 55 حافظا ومجازا في القرآن الكريم بمأرب    الارصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيا على اغلب المحافظات    أسعار الذهب تتراجع بشكل حاد في اسواق اليمن خلال 24 ساعة (مقارنة بين صنعاء وعدن)    غزة: 26 شهيداً في تصعيد صهيوني جديد وخروقات متواصلة لوقف إطلاق النار    هيومن رايتس:اعتقال أعضاء اللجنة الوطنية في سقطرى انتهاك خطير يستوجب المحاسبة    برشلونة يُجدد عقد فيرمين لوبيز حتى 2031    الرئيس المشاط يعزي في وفاة محمد غالب الصبري    ضخ كميات من العملة المزورة وتحذيرات من كارثة اقتصادية في عدن    أميركا وأوروبا تشهر سيف التصنيف الإرهابي على جماعة الإخوان المسلمين وتضيق الخناق دوليًا    يقظة ووعي الجنوبيين ضمانة وطنية لصلابة الإرادة وإفشال المؤامرات    عن الحوار الجنوبي.. ملاحظات ومعلومات    وداعاً فارس الكلمة وموسوعة الفكر.. العميد محمد عبدالعزيز إلى رحمة الله    لا سعودي بعد اليوم.. كيف انقلبت تظاهرات عدن على مخططات الرياض؟    مقتل قيادي تابع لبن حبريش برصاص قوات درع الوطن اليمنية اثناء محاولته تهريب كميات سلاح    بخسائر قياسية.. الذهب يهوي بتعاملات اليوم ب12% والفضة ب30%    اعتراف رسمي ومخيف: اليمن يواجه واحدة من أخطر أزمات الفاقد التعليمي في تاريخه الحديث    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «قات وأجبان»    عدن.. ضخ أموال من الطبعة الجديدة إلى خزائن البنك المركزي    صنعاء: صورة تحبس الانفاس .. ماذا يعمل هذا الرجل في هذا المكان الشاهق؟    حرفة الظل    شأن مهني!!    جمعية الخير التنموية بمأرب تكرّم المعلمين والطلاب المتفوقين    دراسة صينية: الروبوتات تنجح في إجراء جراحات عن بعد لمسافة 2800 كلم    الإقلاع عن التدخين والسيطرة على التوتر أبرز وسائل حماية القلب    بطلة "باب الحارة".. مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي داخل منزلها بدمشق    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأتي صرافة    الاتحاد الإنكليزي يعاقب توتنهام واستون فيلا بعد شجار الكأس    برشلونة يوقع اتفاقاً تاريخياً مع مستثمرين من الامارات    اتحاد كرة القدم يرشح شعب حضرموت لبطولة التضامن الدولية بجيبوتي    بطالة ثقافية    (صديقتي الفيلسوفة) – لمحات من الواقع اليمني في كتاب عبد الكريم الشهاري    صندوق النظافة بتعز يدشن حملة ميدانية للتخلص من الكلاب المسعورة في شوارع المدينة    المحامي رالف شربل يقود النجم الأميركي جوردان ويليامز لانتصار كبير أمام محكمة البات السويسرية    {فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ}    عرفنا أبين وشباب الجيل ينجحان في البقاء بدوري الدرجة الثانية في ختام منافسات البطولة    الصماد أنموذج العطاء والولاء    مرض الفشل الكلوي (38)    وحدة الصف روحها المبدأ والتضحية    علماء اليمن من صعدة: الدفاع عن القرآن ونصرة فلسطين واجب ديني وأخلاقي جامع    ارتفاع مخيف للاصابات بمرض الحصبة خلال عام.. وابين تتصدر المحافظات اليمنية    فقه الكهف: استراتيجية الثبات وصناعة اليقين في زمن المتغيرات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدكتور عبدالرحمن الوالي يعلن اللائحة الأساسية للبرلمان الجنوبي
نشر في عدن الغد يوم 07 - 11 - 2013

أعلن الناشط السياسي والقيادي في الحركة الوطنية الجنوبية د . عبدالرحمن الوالي اللائحة الأساسية للبرلمان الجنوبي والمكونة من 32 مادة, لافتاً إلى أن البرلمان بحسب اللائحة هو من سيقر في أول ثلاث جلسات له (اللائحة التفصيلية).
وأوضح في رسالة وجهها أمس إلى أعضاء البرلمان وأعضاء مكونات التشاور الجنوبي أن اللائحة هي نتاج لقاءات كثيرة وطويلة من التشاور, داعياً هؤلاء الأعضاء إلى الاطلاع عليها والمشاركة بالملاحظات.
وفيما يلي نص اللائحة الأساسية:
اللائحة الأساسية للبرلمان الجنوبي
مادة 1: البرلمان الجنوبي هو مؤسسة شعبية ثورية لمرحلة التحرير والاستقلال.
مادة 2: يختص البرلمان الجنوبي بمناقشة مشاريع القوانين والقرارات والفعاليات وغيرها مما يخص القضية الجنوبية ، ويراقب مكونات القضية الجنوبية وأي قوى أو هيئات داخلية وخارجية ذات علاقة بالقضية الجنوبية ونشاطها وخططها وبياناتها وتحركاتها ، وبرغم توجهه الواضح نحو هدف التحرير والاستقلال فإنه يدافع عن جميع أبناء الشعب الجنوبي بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم ، ويعتمد أيضاً على مساعدة أهل العلم والمعرفة ومراكز البحوث وأهل الخبرة في جميع أعماله ونتائج مناقشاته، وتقدم تلك النتائج إلى عموم الشعب الجنوبي وعموم التيارات الجنوبية وأي جهات معنية بالقضية الجنوبية داخلياً وخارجياً.
مادة 3: البرلمان الجنوبي ذو صفة استشارية بحيث يتم النقاش فيه بالتفصيل ثم يتم التصويت على النتائج ويصبح قرار البرلمان ملزماً معنوياً للمشاركين والمعنيين ثم يصبح ملزماً قانوناً بعد موافقة المكونات كل في إطاره على حدة على القرار وموافقة المعنيين عليه ويلتزم أعضاء البرلمان فيما يجرونه من مناقشات ، وما يتخذونه من قرارات أو توصيات ، بأحكام هذه اللائحة.
مادة 4: لائحة البرلمان الجنوبي تكون منظمة لشئون عمل البرلمان بشكل يكفل ديمقراطية حقيقية ومشاركة فعالة لكل المكونات المتمثلة في البرلمان من مكونات ومستقلين و تيارات القضية الجنوبية واللائحة قابلة للتعديل في حالة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على أي تعديلات مقترحه من هيئة الرئاسة (التي ترفع اليها المقترحات من أي طرف وتقره بأغلبية ثلثي أعضائها). ويتم إقرار (اللائحة التفصيلية للبرلمان الجنوبي) في أول 3 جلسات لدورة انعقاد البرلمان الجنوبي. ولا تعتبر أي جلسة للبرلمان الجنوبي صحيحة إلاّ بحضور ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة وهي (50% من الاعضاء 1) إلاّ اذا أشارت مواد هذه اللائحة إلى أي حالات خاصة. وتؤجل أي جلسة ليس فيها نصاب 48 ساعة ثم تعقد بالحاضرين وتعتبر صحيحة ما لم تشر هذه اللائحة إلى غير ذلك.
مادة 5 : شروط عضوية البرلمان الجنوبي هي أن يكون عضو البرلمان هو أيضا عضو مكون جنوبي مؤمن بهدف التحرير والاستقلال مر على هذا المكون على الأقل عام ميلادي منذ اشهاره قبل طلب العضوية في البرلمان الجنوبي وأن يكون العضو المقترح قد أكمل عامه الخامس والعشرين من العمر وحاصلاً علي مؤهل متوسط على الاقل (لا يقل عن ما يعادل الصف التاسع بالنظام التعليمي الحالي) وأن يكون لديه القدرة على احترام الرأي والرأي الاخر والعمل بروح الفريق وألاّ يكون هو أو مكونه مرتبطاً بنظام الاحتلال أو حكومته أو أحزابه أو مكوناته أو حواراته وألاّ يكون هو أو مكونه شارك في افساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل كارثي على الشعب الجنوبي ما بعد 7 يوليو 1994. وكل من يخالف في أي مرحلة شروط العضوية تعتبر عضويته منتهية تلقائيا وتعزز بقرار نافذ من أغلبية هيئة الرئاسة يصدره الرئيس.
مادة 6: يتشكل البرلمان الجنوبي في مرحلته الأولى (مرحلة ما قبل الجلسة الافتتاحية وانتخاب الرئيس ونائبيه) من 3 ممثلين لكل مكون يحقق شروط الانضمام إليه ويتم عبرهم التمثيل الطوعي للحركات السياسية الثورية والنسائية والشبابية والمنظمات المدنية والحركات الطلابية ويراعى في ذلك التوزيع الجغرافي وكذلك يجب مراعاة تمثيل كل فئات الشعب الجنوبي ويجب مراعاة تمثيل فئات المجتمع التي عانت من الظلم والتهميش خلال الفترات السابقة .
ولذلك يضاف في المرحلة الأولى ما لا يزيد على عشرين عضواً من المستقلين بشروط عضوية البرلمان (عدا الانتماء لمكون) عبر التشاور مع المكونات لدعم الفاعلية المنشودة , ويكون لكل مكون رئيس مجموعته البرلمانية للمشاركة في استشارات هيئة الرئاسة ويحق لمجموعات برلمانية ان تندمج في مجموعة برلمانية واحدة برئيس واحد يمثلها في استشارات هيئة الرئاسة للمواضيع المدرجة في جدول الاعمال. ويجوز للبرلمان في مرحلة لاحقة أن يرفع عدد ممثلي المكونات في البرلمان وعدد المستقلين بناءا على مقترح من هيئة الرئاسة يوافق عليه ثلثا أعضاء الهيئة ثم يعرض على البرلمان ليصبح نافذ بعد موافقة ثلثي أعضاء البرلمان عليه في اقتراع سري.
مادة 7: يحدد للمستقلين بعد المرحلة الأولى ما لا يزيد عن ثلاثين مقعداً اضافياً في البرلمان الجنوبي ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في المادة 5 (عدا شرط الانتماء لمكون) ويتم اقتراحهم من هيئة الرئاسة بموافقة الاغلبية المطلقة للهيئة ويصوت عليهم البرلمان وتتم الموافقة عبر أغلبية الثلثين . تنتخب مجموعة المستقلين بشقيها في أول اجتماع لها رئيساً للمجموعة ونائباً بإشراف هيئة رئاسة البرلمان.
مادة 8: تتشكل هيئة رئاسة البرلمان من (رئيس نائبين رؤساء اللجان التخصصية) والرئيس والنائبين (نائب أول ونائب ثان) يكونون من 3 مجموعات مختلفة ينتخبون عبر اقتراع سري بالأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان وكذلك رؤساء اللجان التخصصية بالبرلمان يتم انتخابهم بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من أعضاء البرلمان في أول 3 جلسات مع مراعاة التنوع للمكونات والفئات والتخصص للمنتخبين . ولا يجوز أن يكون لدى مكون أكثر من 2 في رئاسة اللجان التخصصية . ويراعى أن يكون للمستقلين على الأقل رئاسة احدى اللجان وبما لا يزيد عن لجنتين.
مادة 9 : رئيس البرلمان الجنوبي هو الذي يمثله في أي فعالية تخص البرلمان ويتكلم باسمه – وفقا لإرادته – ويحافظ على أمنه ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع اعمال البرلمان.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويرأسها ، ويعلن انتهاءها ، ويضبطها ويدير المناقشات ، ويأذن في الكلام ، ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع ,,وله أن يوضح أو يستوضح مسألة يراها غامضة ، ويطرح كل ما يؤخذ الرأي عليه ، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات أو يفوض من ينوبه بذلك . وللرئيس أن يبدى رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسالة معروضة ، ومن مهامه أيضاً توجيه المتحدث الرسمي للبرلمان .
مادة 10: النائب الأول يساعد الرئيس وينوبه في غيابه و له مهام الإشراف والتنسيق مع رؤساء اللجان التخصصية عدا الإعلامية ، وللنائب الثاني مساعدة الرئيس والنائب الأول وينوبهم في غيابهم وله مهام الإشراف والتنسيق مع السكرتارية واللجنة الإعلامية.
مادة 11: تشكل للبرلمان سكرتارية من 5 أعضاء من غير أعضاء البرلمان ولكن تنطبق عليهم شروط عضوية البرلمان (يقرها البرلمان بالأغلبية المطلقة بمقترح من هيئة الرئاسة في أول جلستين للبرلمان) وتحدد مهامها هذه اللائحة وهيئة الرئاسة إضافة إلى المهام المتعارف عليها لأي سكرتارية . وينتخب البرلمان بالأغلبية المطلقة بناء على مقترح هيئة الرئاسة متحدث رسمي للبرلمان من أعضاء البرلمان ولكن من غير أعضاء هيئة الرئاسة ويحق له حضور اجتماعات هيئة الرئاسة والمشاركة في النقاشات ولكن ليس له صوت معدود في قراراتها.
مادة 12: يتم تشكيل 10 لجان أساسية للبرلمان وهي: 1) لجنة الدستور المؤقت و 2) لجنة التعليم والثقافة والصحة و 3) لجنة الاقتصاد والصناعة و 4) لجنه المحافظات و5) لجنة اعلاميه و6) لجنة الديمقراطية والحريات العامة و7) لجنة العلاقات الخارجية و8) لجنة الدراسات والاقتراحات والمناقشات و 9) لجنة التوفيق و الفعاليات والاحتفالات و 10) لجنة الشهداء والجرحى والمعتقلين ، ويجوز لهيئة الرئاسة ولأي عضو في البرلمان اقتراح لجنة خاصة لمناقشة امر من الامور او تقصي حقائق او دراسة مسألة هامة وتقرها هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة ثم تعرض على البرلمان ويصدر قرار بتشكيلها بعد موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان. وتتم عضوية اللجان بالتشاور بين اعضاء هيئة الرئاسة ورؤساء المجموعات البرلمانية ثم تقدم كمقترح عبر هيئة الرئاسة للبرلمان الذي يقرها بالأغلبية المطلقة. ولا يجوز للعضو ان يكون في عضوية اكثر من لجنة.
مادة 13 : يدير الجلسة الافتتاحية اكبر الاعضاء سنا ويعاونه عضوان يختارهما البرلمان بالأغلبية المطلقة بالتصويت العلني من مكونين مختلفين عن بعضهما وعن مكون الرئيس وذلك حتي يتم انتخاب الرئيس ونائبيه بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للبرلمان، ويتم الترشيح عبر المكونات أو بالترشيح الفردي للعضو أو من يرشحه من الأعضاء ثم يدير الرئيس المنتخب ونائبيه المنتخبين الجلسات وانتخابات رؤساء اللجان التخصصية وغيرها حسب هذه اللائحة ، ومدة دورة البرلمان الجنوبي هي عام ميلادي واحد من تاريخ اول انعقاد له، ويحدد البرلمان في نهاية ثلثي دورته كيفية التجديد لدورة جديدة ويتحدد القرار بموافقة ثلثي أعضائه.
مادة 14: تنعقد جلسات البرلمان يوما واحدا في الأسبوع في العاصمة عدن والتي هي المقر الدائم للبرلمان (يحدد البرلمان هذا اليوم في اول 3 جلسات بموافقة الأغلبية المطلقة 50% 1) في الظروف العادية وفي الظروف الطارئة تقترح هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة ثم تقر بالتصويت بالأغلبية المطلقة للبرلمان مواعيد الاجتماعات التي يجوز ان تصل الى حالة الانعقاد الدائم اذا تطلب الأمر ، وتجتمع اللجان التخصصية في مواعيد يحددها رئيس كل لجنة بالتوافق مع اعضاء اللجنة. ويجوز دعوة الشخصيات العامة وقيادات ورموز جنوبية لحضور الجلسات العامة إذا لزم الأمر وكذلك جلسات اللجان التخصصية حسب ما توضحه هذه اللائحة.
مادة 15: تختص هيئة الرئاسة بالنظر فيما ينسب الى اعضاء البرلمان من مخالفات في اطار عمل البرلمان او انها تشكل خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية ، أو المبادئ الاساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع ، وذلك كله طبقا لأحكام الإسلام والقانون وهذه اللائحة , ومهما كانت المخالفة فإنها تعالج في اطار ضوابط هذه اللائحة وفيما يخص البرلمان فقط.
مادة 16: يحق للبرلمان الجنوبي تشكيل لجنة او لجان استشارية من عدة شخصيات من كفاءات او رموز او قيادات الجنوب من غير اعضاء البرلمان (يقرها البرلمان بالأغلبية المطلقة بمقترح من هيئة الرئاسة) وتتولي اللجنة او اللجان الاستشارية مساعدة أعضاء البرلمان في انجاز اعمالهم والمهام الموكلة اليهم في حالة طلب اعضاء البرلمان لمساعدتهم او استشارتهم ويجوز للجنة او اللجان الاستشارية اقتراح أسماء من الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة في استكمال الدراسات الفنية للموضوعات محل الدراسة والنقاش بناء علي طلب من البرلمان او لجانه وتقدم المقترحات الى هيئة الرئاسة لدراسة الطلب وعرضه على البرلمان ويصبح نافذا بعد موافقة الاغلبية المطلقة للبرلمان.
مادة 17: تضع هيئة الرئاسة في بداية كل دورة انعقاد عادي خطة لنشاط البرلمان ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على البرلمان لإقرارها بالأغلبية المطلقة.
وتتولى هيئة الرئاسة الاشراف على نشاط البرلمان ولجانه، وتعاون اعضاء البرلمان في اداء مسؤولياتهم البرلمانية، كما تتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة اعمالها والتنسيق بين اوجه نشاطها طبقا لأحكام هذه اللائحة. وفي كل الاحوال فإن أي اجراءات او قرارات او مقترحات لهيئة الرئاسة فهي بالأغلبية المطلقة ما لم ينص في هذه اللائحة على غير ذلك.
مادة 18: في حالة تغيب المكون او العضو عن حضور الجلسات العمومية المشتركة و/ او التخصصية لمدة 4 جلسات متتالية او ست جلسات غير متتالية بدون تسليم اعتذار مسبب قبل بدء الجلسة التي يحضرها ترفع السكرتارية تقريرها لهيئة الرئاسة لاتخاذ ما تراه من عقوبة حسب ما هو مبين في اللائحة.
مادة 19: اذا اخل العضو بإحدى واجباته او ارتكب مخالفة تستوجب المساءلة فإن هيئة الرئاسة هي الجهة التي تقوم بإجراءات المساءلة والتحقيق مع العضو المعني واتخاذ الاجراء المناسب حسب اللائحة.
مادة 20: ترفع أي شكاوى اخلال بأعمال البرلمان من قبل السكرتارية او اعضاء البرلمان الى هيئة الرئاسة والتي يجب عليها دراسة الشكوى ثم اتخاذ قرار بأغلبية اعضائها في مباشرة اجراءات المساءلة والتحقيق او الغاء الدعوى اذا لم تر وجاهتها. وفي حالة الاستمرار بإجراءات المساءلة والتحقيق فيوجه رئيس الهيئة رسالة الى المعني بالشكوى ويعطيه مهلة لا تزيد على اسبوع ولا تقل عن ثلاثة ايام للرد او الحضور امام هيئة الرئاسة وللعضو ان يختار احد اعضاء البرلمان لمعاونته في ابداء دفاعه امام الهيئة. ثم تواصل الهيئة اجراءاتها بغض النظر عن رد العضو او حضوره في حالة تمنعه. للعضو ان يتظلم من قرار هيئة الرئاسة ، او البرلمان بتوقيع الجزاء عليه ، وذلك بتظلم يقدمه لرئيس البرلمان خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بالقرار.
ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه والأسباب التي بنى عليها على الهيئة في اول جلسة تالية لتقديم التظلم.
وتفصل الهيئة في التظلم بعد سماع دفاع العضو وأقوال اعضاء الهيئة إلاّ في حالة التظلم من الفصل فأنها تعرض مقترحها على البرلمان ليقره بأغلبية الثلثين ، ويجوز للهيئة ان تنظر التظلم في جلسة سرية.
مادة 21: توقع هيئة الرئاسة العقوبات التالية في الدعوى المرفوعة ضد أي عضو في البرلمان:
1 – الانذار الشفوي ويتطلب ذلك موافقة رئيس الهيئة وثلث اعضاء الهيئة او الأغلبية المطلقة من الاعضاء من غير الرئيس.
2 – الانذار الكتابي ويتطلب ذلك موافقة الاغلبية المطلقة في هيئة الرئاسة.
3 – الفصل من البرلمان ويتطلب ذلك موافقة الاغلبية المطلقة في هيئة الرئاسة ثم يصبح نافذا عندما توافق عليه اغلبية الثلثين في البرلمان.
مادة 22: اذا خلا مقعد عضو البرلمان لأي سبب (مثلا فصله او استقالته او وفاته) يطلب من المكون المنتمي اليه ترشيح البديل ولا يجوز شغر مقعده من قبل مكون آخر وعند وجود اشكالية تقترح هيئة الرئاسة معالجه بموافقة الاغلبية المطلقة لأعضائها ثم يعرض المقترح على البرلمان ويصبح نافذا عند موافقة الثلثين.
مادة 23: تتولى السكرتارية الاختصاصات المتعارف عليها وهي:
1 – تسجيل محاضر الجلسات العامة وارشفتها واستلام محاضر اللجان التخصصية وارشفتها.
2 – الإشراف على تسجيل حضور الأعضاء وغيابهم بقوائم خاصة بأسمائهم وتوقيعاتهم .
3 – قيد اسماء الاعضاء الذين يطلبون الحديث في الجلسات حسب توجيه رئيس الجلسة.
4 – تدوين العقوبات والتنبيهات على الاعضاء وأرشفتها.
5 – تسجيل نتائج الاقتراع وأرشفتها.
6 – الإشراف على الشؤون المتعلقة بفعاليات البرلمان بالتنسيق مع رئيس البرلمان او من ينوبه .
7 – العمل دوما بالتوافق مع رئيس البرلمان وتنفيذ اي مهام اخرى يوكلها اليها رئيس البرلمان بما لا يتعارض وهذه اللائحة.
مادة 24: تنتخب اللجان التخصصية في اول جلسة لكل منها نائب رئيس للجنه بالأغلبية المطلقة من مكون غير مكون رئيس اللجنة وينوب الرئيس في غيابه ويقوم بأعماله وتحدد اللجان في بداية كل دورة انعقاد عادي لها الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج الى مناقشة خلال هذا الدورة والاسباب المبررة لهذه المناقشة والجوانب التي تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك الى رئيس البرلمان و تتولى كل لجنة من اللجان التخصصية دراسة ما يحال اليها من مشروعات ، او الاقتراحات ، او غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها ، وغير ذلك من المسائل التي يقرر البرلمان او رئيسه احالتها اليها وفقا لأحكام هذه اللائحة.
مادة 25: تضع هيئة الرئاسة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد الهيئة بناء على دعوة منه او من ينوبه في حالة غيابه. ويراعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات البرلمان وعدم تعارضها معها الا في الاحوال العاجلة التي تقتضي ذلك وبموافقة رئيس البرلمان.
وفيما عدا الحالات العاجلة يجب ان توجه الدعوة لانعقاد البرلمان او لجانه قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان واربعين ساعة على الاقل ، كما يجب ان يرفق بالدعوة جدول اعماله.
وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات البرلمان في مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من اعمال، ولرئيس البرلمان دعوتها للانعقاد فيما بين ادوار الانعقاد اذا رأى محلا لذلك او بناء على طلب رئيس اللجنة المعنية.
مادة 26: يجوز ان يحضر جلسات البرلمان وسائل الاعلام او اي رموز وشخصيات وذلك بعد التنسيق مع هيئة الرئاسة، وكما يجوز ان تسمح هيئة الرئاسة بجلسات علنية مفتوحة بموافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء البرلمان ولكن جلسات اللجان التخصصية غير علنية، ولا يجوز حضورها الا لأعضائها وغيرهم من اعضاء البرلمان والعاملين فيه ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقا للأحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز ان يحضر ممثلو وسائل الاعلام اجتماعات اللجان الا بناء على اذن من رئيس البرلمان وبموافقة رئيس اللجنة المعنية.
مادة 27: مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة التخصصية صحيحا الا بحضور 40 في المائة من اعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ اي قرار في موضوع معروض عليها الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين شريطة ان يكون جميع اعضاء اللجنة قد تم اشعارهم بموعد الاجتماع حسب اللائحة.
واذا لم تكتمل اغلبية اللجنة اجل رئيسها التصويت على القرارات الى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد اخر في ذات اليوم مع اعادة اخطار جميع اعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي اجل الانعقاد اليها صحيحة اذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن ثلث عدد اعضائها. فاذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الامر على رئيس البرلمان.
وفي جميع الاحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الاصوات ويجب الاشارة الى ذلك في تقرير اللجنة ويرفع الامر الى هيئة الرئاسة. ولكل عضو بالبرلمان حق ابداء رايه كتابة في اي موضوع او مشروع محال الى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها ويقدم العضو رايه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من اعضاء البرلمان على اللجنة، وذلك بعد اخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع جواز لرئيس اللجنة دعوته للحضور لإبداء ما يراه من ملاحظات وايضاحات امامها دون ان يكون له صوت معدود في مداولاتها. وفي كل الاحوال تتم معالجة أي اشكاليات في اجتماعات اللجان التخصصية بالتشاور مع هيئة الرئاسة والتي لها الكلمة الفصل بالأغلبية المطلقة لأعضائها وبما لا يتعارض مع احكام هذه اللائحة.
مادة 28: لا يجوز للبرلمان الجنوبي المعني بهذه اللائحة ان يتحول الى مكون اضافي من مكونات الحراك الجنوبي السلمي ولا يجوز له العمل بعيدا عن وظيفته التي قام لصالحها وحسب احكام هذه اللائحة ولا يجوز له الادعاء بتمثيل كل الشعب الجنوبي وتنحصر عضويته حسب ما هو محدد في شروط العضوية بهذه اللائحة.
مادة 29: العمل في البرلمان الجنوبي لا يترتب عليه أي مستحقات ماليه لأي من اعضائه او اطرافه وتنظم هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة أي موارد او صرفيات مالية للبرلمان وتعتبر هيئة الرئاسة هي المسئولة عن أي امور مالية ما لم يحدد البرلمان بأغلبية الثلثين أي اجراءات اخرى.
مادة 30: يتم قبول مكونات واعضاء جدد في البرلمان الجنوبي لما بعد المرحلة الاولى عبر تقديم طلب الى هيئة الرئاسة تقر نتيجته بالأغلبية المطلقة ثم يقدم المقترح بالقبول او الرفض او غيرها الى البرلمان الجنوبي ويصبح نافذا بموافقة الثلثين ، ويجوز للبرلمان تغيير صيغة المقترح المقدم والتصويت عليه بأغلبية الثلثين.
مادة 31: ان انسحاب مكون او مكونات او اعضاء من البرلمان الجنوبي او استقالتهم او فصلهم بغض النظر عن عددهم لا يترتب عليه تلقائيا حل البرلمان او تجميده بل ان البقية الباقية في البرلمان بإمكانها مواصلة العمل كبرلمان جنوبي حسب هذه اللائحة ويحدد نصاب جلساتها من عدد الاعضاء الباقين وبحسب هذه اللائحة، ولا تشترط هذه اللائحة أي عدد معين كحد اعلى او حد ادنى لأعضاء البرلمان.
مادة 32: يتم حل هذا البرلمان الجنوبي في احدى حالتين ، الاولى مباشرة بعد انتخاب برلمان جنوبي عام وأساسي في انتخابات حرة ونزيهة يشارك فيها كل شعب الجنوب ويتم القرار بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين بعد مناقشة حل البرلمان فيما لا يقل عن جلستين صحيحتين بفارق زمني لا يقل عن اسبوع بين كل جلسة وأخرى ويتم التصويت في جلسة خاصه بالتصويت فقط ، والثانية في الحالة التي يتقدم فيها ما لا يقل عن نصف اعضاء البرلمان او اغلبية ثلثي هيئة الرئاسة بمقترح قرار مسبب الى البرلمان تتم مناقشته على الاقل لفترة شهرين منذ بداية عرض المقترح على جلسة صحيحة للبرلمان ويكون قد تم النقاش فيما لا يقل عن 4 جلسات صحيحة (بفارق زمني لا يقل عن اسبوع بين كل جلسة واخرى) يوجد في كل منها على الاقل ثلثا اعضاء البرلمان حسب آخر قائمة للجلسة (وليس لعدد حاضري الجلسة) التي عرض عليها مقترح حل البرلمان ثم يتم اقراره في جلسة خاصة بالتصويت فقط بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين".
من/ فضل حبيشي:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.