نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    استمرار انهيار خدمة الكهرباء يعمّق معاناة المواطنين في ذروة الصيف في عدن    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    فعاليات للهيئة النسائية في حجة بذكرى الصرخة ووقفات تضامنية مع غزة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    شاب يمني يدخل موسوعة غينيس للمرة الرابعة ويواصل تحطيم الأرقام القياسية في فن التوازن    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    غرفة تجارة أمانة العاصمة تُنشئ قطاعا للإعلان والتسويق    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    منتخب الحديدة (ب) يتوج بلقب بطولة الجمهورية للكرة الطائرة الشاطئية لمنتخبات المحافظات    أزمة اقتصادية بمناطق المرتزقة.. والمطاعم بحضرموت تبدأ البيع بالريال السعودي    عدوان أمريكي يستهدف محافظتي مأرب والحديدة    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    وفاة عضو مجلس الشورى عبد الله المجاهد    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    الطيران الصهيوني يستبيح كامل سوريا    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    قرار بحظر صادرات النفط الخام الأمريكي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    مليشيا الحوثي تتكبد خسائر فادحة في الجفرة جنوب مأرب    إعلان عدن التاريخي.. نقطة تحول في مسار الجنوب التحرري    المستشار سالم.. قائد عتيد قادم من زمن الجسارات    استشهاد نجل مستشار قائد محور تعز العميد عبده فرحان سالم في مواجهات مع المليشيا    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    الأرصاد يتوقع استمرار هطول الامطار ويحذر من التواجد في بطون الأودية    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    عدوان مستمر على غزة والاحتلال بنشر عصابات لسرقة ما تبقى من طعام لتعميق المجاعة    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    خلال 90 دقيقة.. بين الأهلي وتحقيق "الحلم الآسيوي" عقبة كاواساكي الياباني    الهلال السعودي يقيل جيسوس ويكلف محمد الشلهوب مدرباً للفريق    اللجنة السعودية المنظمة لكأس آسيا 2027 تجتمع بحضور سلمان بن إبراهيم    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    صحيفة: أزمة الخدمات تعجّل نهاية التعايش بين حكومة بن مبارك والانتقالي    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    وزير سابق: قرار إلغاء تدريس الانجليزية في صنعاء شطري ويعمق الانفصال بين طلبة الوطن الواحد    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    غزوة القردعي ل شبوة لأطماع توسعية    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    جازم العريقي .. قدوة ومثال    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص اللائحه الاساسيه للبرلمان الجنوبي
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 12 - 2013

ADEN FM – عدن (خاص)
تلقى "عدن اف ام" نسخة من اللائحة الاساسية للبرلمان الجنوبي علماً بان (اللائحه الاساسيه للبرلمان الجنوبي) هي نتاج لقاءات طويله من التشاور والنقاش للاهمية نعيد نشر الموضوع.
نص اللائحة :
اللائحة الاساسيه للبرلمان الجنوبي
ماده 1 : البرلمان الجنوبي هو مؤسسه شعبيه ثوريه لمرحلة التحرير والاستقلال
ماده 2 : يختص البرلمان الجنوبي بمناقشة مشاريع القوانين والقرارات والفعاليات وغيرها مما يخص القضيه الجنوبيه، ويراقب مكونات القضيه الجنوبيه واي قوى او هيئات داخليه وخارجيه ذات علاقه بالقضيه الجنوبيه ونشاطها وخططها وبياناتها وتحركاتها، وبرغم توجهه الواضح نحو هدف التحرير والاستقلال فانه يدافع عن جميع ابناء الشعب الجنوبي بمختلف توجهاتهم وانتمائاتهم، ويعتمد ايضا على مساعدة اهل العلم والمعرفه ومراكز البحوث واهل الخبره في جميع اعماله ونتائج مناقشاته، وتقدم تلك النتائج الى عموم الشعب الجنوبي وعموم التيارات الجنوبيه واي جهات معنيه بالقضيه الجنوبيه داخليا وخارجيا.
ماده 3 :البرلمان الجنوبي ذو صفه استشاريه بحيث يتم النقاش فيه بالتفصيل ثم يتم التصويت على النتائج ويصبح قرار البرلمان ملزم معنويا للمشاركين والمعنيين ثم يصبح ملزم قانونا بعد موافقة المكونات كل في اطاره على حده على القرار وموافقة المعنيين عليه و يلتزم اعضاء البرلمان فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات او توصيات، باحكام هذه اللائحة.
ماده 4 :لائحة البرلمان الجنوبي تكون منظمة لشئون عمل البرلمان بشكل يكفل ديمقراطية حقيقية ومشاركة فعالة لكل المكونات المتمثلة في البرلمان من مكونات ومستقلين و تيارات القضيه الجنوبيه واللائحة قابلة للتعديل في حالة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على أي تعديلات مقترحه من هيئة الرئاسه (التي ترفع اليها المقترحات من أي طرف وتقره باغلبية ثلثي اعضائها). ويتم اقرار (اللائحه التفصيليه للبرلمان الجنوبي) في اول 3 جلسات لدورة انعقاد البرلمان الجنوبي. ولاتعتبر أي جلسه للبرلمان الجنوبي صحيحه الا بحضور ما لا يقل عن الاغلبيه المطلقه وهي (50% من الاعضاء + 1) الا اذا اشارت مواد هذه اللائحه الى أي حالات خاصه. وتؤجل أي جلسه ليس فيها نصاب 48 ساعه ثم تعقد بالحاضرين وتعتبر صحيحه مالم تشير هذه اللائحه الى غير ذلك.
ماده 5 :شروط عضوية البرلمان الجنوبي هي ان يكون عضو البرلمان هو ايضا عضو مكون جنوبي مؤمن بهدف التحرير والاستقلال مر على هذا المكون على الاقل عام ميلادي منذ اشهاره قبل طلب العضويه في البرلمان الجنوبي وان يكون العضو المقترح قد اكمل عامه الخامس والعشرين من العمر وحاصلا علي مؤهل متوسط علي الاقل (لا يقل عن مايعادل الصف التاسع بالنظام التعليمي الحالي) وان يكون لديه القدرة علي احترام الرأي والراي الاخر والعمل بروح الفريق والا يكون هو او مكونه مرتبط بنظام الاحتلال او حكومته او احزابه او مكوناته او حواراته والا يكون هو او مكونه شارك في أفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل كارثي على الشعب الجنوبي مابعد 7 يوليو 1994. وكل من يخالف في أي مرحله شروط العضويه تعتبر عضويته منتهيه تلقائيا وتعزز بقرار نافذ من اغلبية هيئة الرئاسه يصدره الرئيس.
ماده 6 :يتشكل البرلمان الجنوبي في مرحلته الاولى (مرحلة ماقبل الجلسه الافتتاحيه وانتخاب الرئيس ونائبيه) من 3 ممثلين لكل مكون يحقق شروط الانظمام اليه ويتم عبرهم التمثيل الطوعي للحركات السياسية الثورية والنسائيه والشبابيه والمنظمات المدنيه والحركات الطلابية ويراعي في ذلك التوزيع الجغرافي وكذلك يجب مراعاة تمثيل كل فئات الشعب الجنوبي ويجب مراعاة تمثيل فئات المجتمع التى عانت من الظلم والتهميش خلال الفترات السابقه. ولذلك يضاف في المرحله الاولى ما لا يزيد عن عشرين عضو من المستقلين بشروط عضوية البرلمان (عدى الانتماء لمكون) عبر التشاور مع المكونات لدعم الفاعليه المنشوده. ويكون لكل مكون رئيس مجموعته البرلمانيه للمشاركه في استشارات هيئة الرئاسه ويحق لمجموعات برلمانيه ان تندمج في مجموعه برلمانيه واحده برئيس واحد يمثلها في استشارات هيئة الرئاسه للمواضيع المدرجه في جدول الاعمال. ويجوز للبرلمان في مرحله لاحقه ان يرفع عدد ممثلي المكونات في البرلمان وعدد المستقلين بناءا على مقترح من هيئة الرئاسه يوافق عليه ثلثي اعضاء الهيئه ثم يعرض على البرلمان ليصبح نافذ بعد موافقة ثلثي اعضاء البرلمان عليه في اقتراع سري .
ماده 7: يحدد للمستقلين بعد المرحله الاولى ما لا يزيد عن ثلاثين مقعد اضافي في البرلمان الجنوبي ممن تنطبق عليهم شروط العضويه في الماده 5 (عدا شرط الانتماء لمكون) ويتم اقتراحهم من هيئة الرئاسه بموافقة الاغلبيه المطلقه للهيئه ويصوت عليهم البرلمان وتتم الموافقه عبر اغلبية الثلثين. تنتخب مجموعة المستقلين بشقيها في اول اجتماع لها رئيسا للمجموعه ونائبا باشراف هيئة رئاسة البرلمان.
ماده 8 :تتشكل هيئة رئاسة البرلمان من (رئيس + نائبين + روؤساء اللجان التخصصيه) والرئيس والنائبين (نائب اول ونائب ثاني) يكونوا من 3 مجموعات مختلفه ينتخبوا عبر اقتراع سري بالاغلبيه المطلقه من اعضاء البرلمان وكذلك رؤساء اللجان التخصصيه بالبرلمان يتم انتخابهم بالاقتراع السري وبالاغلبيه المطلقه من اعضاء البرلمان في أول 3 جلسات مع مراعاة التنوع للمكونات والفئات والتخصص للمنتخبين. ولا يجوز ان يكون لدى مكون اكثر من 2 في رئاسة اللجان التخصصيه. ويراعى ان يكون للمستقلين على الاقل رئاسة احدى اللجان وبما لايزيد عن لجنتين.
ماده 9 : رئيس البرلمان الجنوبي هو الذي يمثله في أي فعاليه تخص البرلمان ويتكلم باسمه – وفقا لارادته – ويحافظ على امنه ونظامه وكرامته وكرامة اعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع اعمال البرلمان.
ويفتتح الرئيس الجلسات ويراسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، وياذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع.
وله ان يوضح او يستوضح مسالة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الراي عليه، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات او يفوض من ينوبه بذلك. وللرئيس ان يبدى رايه بالاشتراك في مناقشة اية مسالة معروضة، ومن مهامه ايضا توجيه المتحدث الرسمي للبرلمان.
ماده 10 : النائب الاول يساعد الرئيس وينوبه في غيابه و له مهام الاشراف والتنسيق مع رؤساء اللجان التخصصيه عدا الاعلاميه، وللنائب الثاني مساعدة الرئيس والنائب الاول وينوبهم في غيابهم وله مهام الاشراف والتنسيق مع السكرتاريه واللجنة الاعلامية .
ماده 11 : تشكل للبرلمان سكرتاريه من 5 اعضاء من غير اعضاء البرلمان ولكن تنطبق عليهم شروط عضوية البرلمان (يقرها البرلمان بالاغلبيه المطلقه بمقترح من هيئة الرئاسه في اول جلستين للبرلمان) وتحدد مهامها هذه اللائحه وهيئة الرئاسه اضافه الى المهام المتعارف عليها لأي سكرتاريه. وينتخب البرلمان بالاغلبيه المطلقه بناءا على مقترح هيئة الرئاسه متحدث رسمي للبرلمان من اعضاء البرلمان ولكن من غير اعضاء هيئة الرئاسه ويحق له حضور اجتماعات هيئة الرئاسه والمشاركه في النقاشات ولكن ليس له صوت معدود في قراراتها.
ماده 12 : يتم تشكيل 10 لجان أساسية للبرلمان وهي : 1) لجنة الدستور المؤقت و 2) لجنة التعليم والثقافة والصحه و 3) لجنه ألاقتصاد والصناعة و 4) لجنه المحافظات و5) لجنة اعلاميه و6) لجنة الديمقراطية والحريات العامة و7) لجنه العلاقات الخارجيه و8) لجنة الدراسات والأقتراحات والمناقشات و 9) لجنة التوفيق و الفعاليات والاحتفالات و 10) لجنة الشهداء والجرحى والمعتقلين، ويجوز لهيئة الرئاسه ولاي عضو في البرلمان اقتراح لجنة خاصة لمناقشة امر من الامور او تقصي حقائق او دراسة مسألة هامة وتقرها هيئة الرئاسه بالاغلبيه المطلقه ثم تعرض على البرلمان ويصدر قرار بتشكيلها بعد موافقة الاغلبيه المطلقه للبرلمان. وتتم عضوية اللجان بالتشاور بين اعضاء هيئة الرئاسه ورؤساء المجموعات البرلمانيه ثم تقدم كمقترح عبر هيئة الرئاسه للبرلمان الذي يقرها بالاغلبيه المطلقه . ولا يجوز للعضو ان يكون في عضوية اكثر من لجنه.
ماده 13 : يدير الجلسة الافتتاحية اكبر الاعضاء سنا ويعاونه عضوين يختارهما البرلمان بالاغلبيه المطلقه بالتصويت العلني من مكونين مختلفين عن بعضهما وعن مكون الرئيس وذلك حتي يتم أنتخاب الرئيس ونائبيه بالاقتراع السري وبالاغلبيه المطلقه للبرلمان، ويتم الترشيح عبر المكونات او بالترشيح الفردي للعضو او من يرشحه من الاعضاء ثم يدير الرئيس المنتخب ونائبيه المنتخبين الجلسات وانتخابات رؤساء اللجان التخصصيه وغيرها حسب هذه اللائحه، ومدة دورة البرلمان الجنوبي هي عام ميلادي واحد من تاريخ اول انعقاد له، ويحدد البرلمان في نهاية ثلثي دورته كيفية التجديد لدورة جديده ويتحدد القرار بموافقة ثلثي أعضاءه .
ماده 14 : تنعقد جلسات البرلمان يوم واحد في الاسبوع في العاصمه عدن والتي هي المقر الدائم للبرلمان (يحدد البرلمان هذا اليوم في اول 3 جلسات بموافقة الاغلبيه المطلقه 50%+1) في الظروف العادية وفي الظروف الطارئة تقترح هيئة الرئاسه بالاغلبيه المطلقه ثم تقر بالتصويت بالاغلبيه المطلقه للبرلمان مواعيد الاجتماعات التي يجوز ان تصل الى حالة الانعقاد الدائم اذا تطلب الامر، وتجتمع اللجان التخصصية في مواعيد يحددها رئيس كل لجنة بالتوافق مع اعضاء اللجنة . ويجوز دعوة الشخصيات العامة وقيادات ورموزجنوبيه لحضور الجلسات العامة اذا لزم الامر وكذلك جلسات اللجان التخصصيه حسب ماتوضحه هذه اللائحه.
ماده 15 : تختص هيئة الرئاسه بالنظر فيما ينسب الى اعضاء البرلمان من مخالفات في اطار عمل البرلمان او انها تشكل خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية، او المبادىء الاساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع ، وذلك كله طبقا لاحكام الاسلام والقانون وهذه اللائحة. ومهما كانت المخالفه فأنها تعالج في اطار ضوابط هذه اللائحه وفيما يخص البرلمان فقط.
ماده 16 : يحق للبرلمان الجنوبي تشكيل لجنة او لجان استشارية من عدة شخصيات من كفاءات اورموز اوقيادات الجنوب من غير اعضاء البرلمان (يقرها البرلمان بالاغلبيه المطلقه بمقترح من هيئة الرئاسه) وتتولي اللجنة او اللجان الاستشاريه مساعدة أعضاء البرلمان في انجاز اعمالهم والمهام الموكلة اليهم في حالة طلب اعضاء البرلمان لمساعدتهم او استشارتهم ويجوز للجنة او اللجان الاستشارية اقتراح أسماء من الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة في أستكمال الدراسات الفنية للموضوعات محل الدراسة والنقاش بناءا علي طلب من البرلمان او لجانه وتقدم المقترحات الى هيئة الرئاسه لدراسة الطلب وعرضه على البرلمان ويصبح نافذا بعد موافقة الاغلبيه المطلقه للبرلمان.
ماده 17 : تضع هيئة الرئاسه في بداية كل دورة انعقاد عادي خطة لنشاط البرلمان ولجانه بما يكفل السير المنتظم لاعماله وتعرض هذه الخطة على البرلمان لاقرارها بالاغلبيه المطلقه.
وتتولى هيئة الرئاسه الاشراف على نشاط البرلمان ولجانه، وتعاون اعضاء البرلمان في اداء مسؤولياتهم البرلمانية، كما تتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لادارة اعمالها والتنسيق بين اوجه نشاطها طبقا لاحكام هذه اللائحة. وفي كل الاحوال فأن أي اجراءات او قرارات او مقترحات لهيئة الرئاسه فهي بالاغلبيه المطلقه مالم ينص في هذه اللائحه على غير ذلك.
ماده 18 : في حالة تغيب المكون او العضو عن حضور الجلسات العموميه المشتركة و/ او التخصصيه لمدة 4 جلسات متتالية او ست جلسات غير متتاليه بدون تسليم أعتذار مسبب قبل بدء الجلسة التي يحضرها ترفع السكرتاريه تقريرها لهيئة الرئاسه لاتخاذ ما تراه من عقوبة حسب ما هو مبين في اللائحة.
ماده 19 : اذا اخل العضو باحدى واجباته او ارتكب مخالفه تستوجب المسائله فان هيئة الرئاسه هي الجهه التي تقوم باجراءات المسائله والتحقيق مع العضو المعني واتخاذ الاجراء المناسب حسب اللائحه .
ماده 20 : ترفع أي شكاوي اخلال باعمال البرلمان من قبل السكرتاريه او اعضاء البرلمان الى هيئة الرئاسه والتي يجب عليها دراسة الشكوى ثم اتخاذ قرار باغلبية اعضائها في مباشرة اجراءات المسائله والتحقيق او الغاء الدعوى اذا لم ترى وجاهتها. وفي حالة الاستمرار باجراءات المسائله والتحقيق فيوجه رئيس الهيئه رساله الى المعني بالشكوى ويعطيه مهله لاتزيد عن اسبوع ولا تقل عن ثلاث ايام للرد او الحضور امام هيئة الرئاسه وللعضو ان يختار احد اعضاء البرلمان لمعاونته في ابداء دفاعه امام الهيئه. ثم تواصل الهيئه اجراءاتها بغض النظر عن رد العضو او حضوره في حالة تمنعه. للعضو ان يتظلم من قرار هيئة الرئاسه، او البرلمان بتوقيع الجزاء عليه، وذلك بتظلم يقدمه لرئيس البرلمان خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بالقرار.
ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه والاسباب التي بنى عليها على الهيئه في اول جلسة تالية لتقديم التظلم.
وتفصل الهيئه في التظلم بعد سماع دفاع العضو واقوال اعضاء الهيئه الا في حالة التظلم من الفصل فأنها تعرض مقترحها على البرلمان ليقره باغلبية الثلثين، ويجوز للهيئه ان تنظر التظلم في جلسة سرية.
ماده 21 : توقع هيئة الرئاسه العقوبات التاليه في الدعوى المرفوعه ضد أي عضو في البرلمان:
1 – الانذار الشفوي ويتطلب ذلك موافقة رئيس الهيئه وثلث اعضاء الهيئه او الاغلبيه المطلقه من الاعضاء من غير الرئيس.
2 – الانذار الكتابي ويتطلب ذلك موافقة الاغلبيه المطلقه في هيئة الرئاسه.
3 – الفصل من البرلمان ويتطلب ذلك موافقة الاغلبيه المطلقه في هيئة الرئاسه ثم يصبح نافذ عندما توافق عليه اغلبية الثلثين في البرلمان.
ماده 22 : اذا خلا مقعد عضو البرلمان لاي سبب (مثلا فصله اواستقالته او وفاته) يطلب من المكون المنتمي اليه ترشيح البديل ولا يجوز شغر مقعده من قبل مكون آخر وعند وجود اشكاليه تقترح هيئة الرئاسه معالجه بموافقة الاغلبية المطلقه لاعضائها ثم يعرض المقترح على البرلمان ويصبح نافذ عند موافقة الثلثين.
ماده 23 : تتولى السكرتاريه الاختصاصات المتعارف عليها وهي:
1 – تسجيل محاضر الجلسات العامه وارشفتها واستلام محاضر اللجان التخصصيه وارشفتها.
2 – الاشراف على تسجيل حضور الاعضاء وغيابهم بقوائم خاصه باسمائهم وتوقيعاتهم.
3 – قيد اسماء الاعضاء الذين يطلبون الحديث في الجلسات حسب توجيه رئيس الجلسه.
4 – تدوين العقوبات والتنبيهات على الاعضاء وارشفتها.
5 – تسجيل نتائج الاقتراع وارشفتها.
6 – الاشراف على الشؤون المتعلقه بفعاليات البرلمان بالتنسيق مع رئيس البرلمان او من ينوبه.
7 – العمل دوما بالتوافق مع رئيس البرلمان وتنفيذ اي مهام اخرى يوكلها اليها رئيس البرلمان بما لا يتعارض وهذه اللائحه.
ماده 24 : تنتخب اللجان التخصصيه في اول جلسه لكل منها نائب رئيس للجنه بالاغلبيه المطلقه من مكون غير مكون رئيس اللجنه وينوب الرئيس في غيابه ويقوم باعماله وتحدد اللجان في بداية كل دورة انعقاد عادي لها الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج الى مناقشة خلال هذا الدوره و الاسباب المبررة لهذه المناقشة والجوانب التي تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك الى رئيس البرلمان و تتولى كل لجنة من اللجان التخصصيه دراسة ما يحال اليها من مشروعات ، او الاقتراحات ، او غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر البرلمان او رئيسه احالتها اليها وفقا لاحكام هذه اللائحة.
ماده 25 : تضع هيئة الرئاسه جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد الهيئة بناء على دعوة منه او من ينوبه في حالة غيابه. ويراعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات االبرلمان وعدم تعارضها معها الا في الاحوال العاجلة التي تقتضي ذلك وبموافقة رئيس البرلمان.
وفيما عدا الحالات العاجلة يجب ان توجه الدعوة لانعقاد البرلمان او لجانه قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان واربعين ساعة على الاقل، كما يجب ان يرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة.
وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات البرلمان في مباشرة نشاطها لانجاز ما لديها من اعمال، ولرئيس البرلمان دعوتها للانعقاد فيما بين ادوار الانعقاد اذا راى محلا لذلك او بناء على طلب رئيس اللجنه المعنيه.
ماده 26 : يجوز ان يحضر جلسات البرلمان وسائل الاعلام او اي رموز وشخصيات وذلك بعد التنسيق مع هيئة الرئاسه وكما يجوز ان تسمح هيئة الرئاسه بجلسات علنيه مفتوحه بموافقة الاغلبيه المطلقه لاعضاء البرلمان ولكن جلسات اللجان التخصصيه غير علنية، ولا يجوز حضورها الا لاعضائها وغيرهم من اعضاء البرلمان والعاملين فيه ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقا للاحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز ان يحضر ممثلو وسائل الاعلام اجتماعات اللجان الا بناءا على اذن من رئيس البرلمان وبموافقة رئيس اللجنه المعنيه.
ماده 27 : مع مراعاة ما ورد بشانه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة التخصصيه صحيحا الا بحضور 40 في الميه من اعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ اي قرار في موضوع معروض عليها الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالاغلبية المطلقة لاصوات الحاضرين شريطة ان يكون جميع اعضاء اللجنه قد تم اشعارهم بموعد الاجتماع حسب اللائحه.
واذا لم تكتمل اغلبية اللجنة اجل رئيسها التصويت على القرارات الى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال يجوز تاجيل انعقاد اللجنة لموعد اخر في ذات اليوم مع اعادة اخطار جميع اعضائها بهذا الموعد.
وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي اجل الانعقاد اليها صحيحة اذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن ثلث عدد اعضائها. فاذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الامر على رئيس البرلمان.
وفي جميع الاحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الاصوات ويجب الاشارة الى ذلك في تقرير اللجنة ويرفع الامر الى هيئة الرئاسه. ولكل عضو بالبرلمان حق ابداء رايه كتابة في اي موضوع او مشروع محال الى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها ويقدم العضو رايه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الاراء المقدمة من اعضاء البرلمان على اللجنة، وذلك بعد اخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع جواز لرئيس اللجنه دعوته للحضور لابداء ما يراه من ملاحظات وايضاحات امامها دون ان يكون له صوت معدود في مداولاتها. وفي كل الاحوال تتم معالجة أي اشكاليات في اجتماعات اللجان التخصصيه بالتشاور مع هيئة الرئاسه والتي لها الكلمه الفصل بالاغلبيه المطلقه لاعضائها وبما لا يتعارض مع احكام هذه اللائحه.
ماده 28 : لا يجوز للبرلمان الجنوبي المعني بهذه اللائحه ان يتحول الى مكون اضافي من مكونات الحراك الجنوبي السلمي ولا يجوز له العمل بعيدا عن وظيفته التي قام لصالحها وحسب احكام هذه اللائحه ولا يجوز له الادعاء بتمثيل كل الشعب الجنوبي وتنحصرعضويته حسب ماهو محدد في شروط العضويه بهذه اللائحه .
ماده 29 : العمل في البرلمان الجنوبي لا يترتب عليه أي مستحقات ماليه لاي من اعضائه او اطرافه وتنظم هيئة الرئاسه بالاغلبيه المطلقه أي موارد او صرفيات ماليه للبرلمان وتعتبر هيئة الرئاسه هي المسؤوله عن أي امور ماليه مالم يحدد البرلمان باغلبية الثلثين أي اجراءات اخرى.
ماده 30 : يتم قبول مكونات واعضاء جدد في البرلمان الجنوبي لما بعد المرحله الاولى عبر تقديم طلب الى هيئة الرئاسه تقر نتيجته بالاغلبيه المطلقه ثم يقدم المقترح بالقبول او الرفض او غيرها الى البرلمان الجنوبي ويصبح نافذا بموافقة الثلثين ، ويجوز للبرلمان تغيير صيغة المقترح المقدم والتصويت عليه باغلبية الثلثين.
ماده 31: ان انسحاب مكون او مكونات او اعضاء من البرلمان الجنوبي او استقالتهم او فصلهم بغض النظر عن عددهم لا يترتب عليه تلقائيا حل البرلمان او تجميده بل ان البقيه الباقيه في البرلمان بامكانها مواصلة العمل كبرلمان جنوبي حسب هذه اللائحه ويحدد نصاب جلساتها من عدد الاعضاء الباقين وبحسب هذه اللائحه، ولا تشترط هذه اللائحه أي عدد معين كحد اعلى او حد ادنى لاعضاء البرلمان.
ماده 32 : يتم حل هذا البرلمان الجنوبي في احدى حالتين ، الاولى مباشره بعد انتخاب برلمان جنوبي عام واساسي في انتخابات حره ونزيهه يشارك فيها كل شعب الجنوب ويتم القرار بالاقتراع السري باغلبية الثلثين بعد مناقشة حل البرلمان فيما لا يقل عن جلستين صحيحتين بفارغ زمني لا يقل عن اسبوع بين كل جلسه واخرى ويتم التصويت في جلسه خاصه بالتصويت فقط ، والثانيه في الحاله التي يتقدم فيها مالا يقل عن نصف اعضاء البرلمان او اغلبية ثلثي هيئة الرئاسه بمقترح قرار مسبب الى البرلمان تتم مناقشته على الاقل لفترة شهرين منذ بداية عرض المقترح على جلسه صحيحه للبرلمان ويكون قد تم النقاش فيما لا يقل عن 4 جلسات صحيحه (بفارق زمني لايقل عن اسبوع بين كل جلسه واخرى) يوجد في كل منها على الاقل ثلثي اعضاء البرلمان حسب آخر قائمه للجلسه (وليس لعدد حاضري الجلسه) التي عرض عليها مقترح حل البرلمان ثم يتم اقراره في جلسه خاصه بالتصويت فقط بالاقتراع السري باغلبية الثلثين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.