الجنوبية نت/ خاص : تلقت الجنوبية نت رسالة من د. عبد الرحمن الوالي تتعلق باللائحة الأساسية للبرلمان الجنوبي، كما ورد في مقدمتها من د. الوالي ما يلي : بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة اعضاء البرلمان الجنوبي الأخوة اعضاء مكونات التشاور الجنوبي في المرفق تجدون (اللائحة الأساسية للبرلمان الجنوبي) والتي هي نتاج لقاءات طويله من التشاور، ارجو التكرم بالاطلاع عليها ومشاركتنا بملاحظاتكم، علما ان البرلمان وحسب اللائحة هو من سيقر في اول ثلاث جلسات له (اللائحة التفصيلية)، تحياتي د. عبد الرحمن الوالي 7 نوفمبر 2013 م بسم الله الرحمن الرحيم اللائحة الاساسيه للبرلمان الجنوبي ماده 1 : البرلمان الجنوبي هو مؤسسه شعبيه ثوريه لمرحلة التحرير والاستقلال ماده 2 : يختص البرلمان الجنوبي بمناقشة مشاريع القوانين والقرارات والفعاليات وغيرها مما يخص القضية الجنوبية، ويراقب مكونات القضية الجنوبية واي قوى او هيئات داخليه وخارجيه ذات علاقه بالقضية الجنوبية ونشاطها وخططها وبياناتها وتحركاتها، وبرغم توجهه الواضح نحو هدف التحرير والاستقلال فانه يدافع عن جميع ابناء الشعب الجنوبي بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، ويعتمد ايضا على مساعدة اهل العلم والمعرفة ومراكز البحوث واهل الخبرة في جميع اعماله ونتائج مناقشاته، وتقدم تلك النتائج الى عموم الشعب الجنوبي وعموم التيارات الجنوبية واي جهات معنيه بالقضية الجنوبية داخليا وخارجيا. ماده 3 : البرلمان الجنوبي ذو صفه استشارية بحيث يتم النقاش فيه بالتفصيل ثم يتم التصويت على النتائج ويصبح قرار البرلمان ملزم معنويا للمشاركين والمعنيين ثم يصبح ملزم قانونا بعد موافقة المكونات كل في اطاره على حده على القرار وموافقة المعنيين عليه و يلتزم اعضاء البرلمان فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات او توصيات، بأحكام هذه اللائحة. ماده 4 : لائحة البرلمان الجنوبي تكون منظمة لشئون عمل البرلمان بشكل يكفل ديمقراطية حقيقية ومشاركة فعالة لكل المكونات المتمثلة في البرلمان من مكونات ومستقلين و تيارات القضية الجنوبية واللائحة قابلة للتعديل في حالة موافقة ثلثي أعضاء البرلمان على أي تعديلات مقترحه من هيئة الرئاسة (التي ترفع اليها المقترحات من أي طرف وتقره بأغلبية ثلثي اعضائها). ويتم اقرار (اللائحة التفصيلية للبرلمان الجنوبي) في اول 3 جلسات لدورة انعقاد البرلمان الجنوبي. ولا تعتبر أي جلسه للبرلمان الجنوبي صحيحه الا بحضور ما لا يقل عن الأغلبية المطلقة وهي (50% من الاعضاء + 1) الا اذا اشارت مواد هذه اللائحة الى أي حالات خاصه. وتؤجل أي جلسه ليس فيها نصاب 48 ساعه ثم تعقد بالحاضرين وتعتبر صحيحه مالم تشير هذه اللائحة الى غير ذلك. ماده 5 : شروط عضوية البرلمان الجنوبي هي ان يكون عضو البرلمان هو ايضا عضو مكون جنوبي مؤمن بهدف التحرير والاستقلال مر على هذا المكون على الاقل عام ميلادي منذ اشهاره قبل طلب العضوية في البرلمان الجنوبي وان يكون العضو المقترح قد اكمل عامه الخامس والعشرين من العمر وحاصلا علي مؤهل متوسط علي الاقل (لا يقل عن ما يعادل الصف التاسع بالنظام التعليمي الحالي) وان يكون لديه القدرة علي احترام الرأي والراي الاخر والعمل بروح الفريق والا يكون هو او مكونه مرتبط بنظام الاحتلال او حكومته او احزابه او مكوناته او حواراته والا يكون هو او مكونه شارك في أفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل كارثي على الشعب الجنوبي ما بعد 7 يوليو 1994. وكل من يخالف في أي مرحله شروط العضوية تعتبر عضويته منتهيه تلقائيا وتعزز بقرار نافذ من اغلبية هيئة الرئاسة يصدره الرئيس. ماده 6 : يتشكل البرلمان الجنوبي في مرحلته الاولى (مرحلة ما قبل الجلسة الافتتاحية وانتخاب الرئيس ونائبيه) من 3 ممثلين لكل مكون يحقق شروط الانضمام اليه ويتم عبرهم التمثيل الطوعي للحركات السياسية الثورية والنسائية والشبابية والمنظمات المدنية والحركات الطلابية ويراعي في ذلك التوزيع الجغرافي وكذلك يجب مراعاة تمثيل كل فئات الشعب الجنوبي ويجب مراعاة تمثيل فئات المجتمع التي عانت من الظلم والتهميش خلال الفترات السابقة. ولذلك يضاف في المرحلة الاولى ما لا يزيد عن عشرين عضو من المستقلين بشروط عضوية البرلمان (عدى الانتماء لمكون) عبر التشاور مع المكونات لدعم الفاعلية المنشودة. ويكون لكل مكون رئيس مجموعته البرلمانية للمشاركة في استشارات هيئة الرئاسة ويحق لمجموعات برلمانيه ان تندمج في مجموعه برلمانيه واحده برئيس واحد يمثلها في استشارات هيئة الرئاسة للمواضيع المدرجة في جدول الاعمال. ويجوز للبرلمان في مرحله لاحقه ان يرفع عدد ممثلي المكونات في البرلمان وعدد المستقلين بناءا على مقترح من هيئة الرئاسة يوافق عليه ثلثي اعضاء الهيئة ثم يعرض على البرلمان ليصبح نافذ بعد موافقة ثلثي اعضاء البرلمان عليه في اقتراع سري . ماده 7: يحدد للمستقلين بعد المرحلة الاولى ما لا يزيد عن ثلاثين مقعد اضافي في البرلمان الجنوبي ممن تنطبق عليهم شروط العضوية في المادة 5 (عدا شرط الانتماء لمكون) ويتم اقتراحهم من هيئة الرئاسة بموافقة الأغلبية المطلقة للهيئة ويصوت عليهم البرلمان وتتم الموافقة عبر اغلبية الثلثين. تنتخب مجموعة المستقلين بشقيها في اول اجتماع لها رئيسا للمجموعة ونائبا بإشراف هيئة رئاسة البرلمان. ماده 8 : تتشكل هيئة رئاسة البرلمان من (رئيس + نائبين + رؤساء اللجان التخصصية) والرئيس والنائبين (نائب اول ونائب ثاني) يكونوا من 3 مجموعات مختلفة ينتخبوا عبر اقتراع سري بالأغلبية المطلقة من اعضاء البرلمان وكذلك رؤساء اللجان التخصصية بالبرلمان يتم انتخابهم بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة من اعضاء البرلمان في أول 3 جلسات مع مراعاة التنوع للمكونات والفئات والتخصص للمنتخبين. ولا يجوز ان يكون لدى مكون اكثر من 2 في رئاسة اللجان التخصصية. ويراعى ان يكون للمستقلين على الاقل رئاسة احدى اللجان وبما لا يزيد عن لجنتين. ماده 9 : رئيس البرلمان الجنوبي هو الذي يمثله في أي فعاليه تخص البرلمان ويتكلم باسمه – وفقا لإرادته – ويحافظ على امنه ونظامه وكرامته وكرامة اعضائه ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع اعمال البرلمان. ويفتتح الرئيس الجلسات ويراسها، ويعلن انتهاءها، ويضبطها ويدير المناقشات، ويأذن في الكلام، ويحدد موضوع البحث ويوجه نظر المتكلم الى التزام حدود الموضوع. وله ان يوضح او يستوضح مسالة يراها غامضة، ويطرح كل ما يؤخذ الراي عليه، وهو الذي يعلن ما يصدره المجلس من قرارات او يفوض من ينوبه بذلك. وللرئيس ان يبدى رايه بالاشتراك في مناقشة اية مسالة معروضة، ومن مهامه ايضا توجيه المتحدث الرسمي للبرلمان. ماده 10 : النائب الاول يساعد الرئيس وينوبه في غيابه و له مهام الاشراف والتنسيق مع رؤساء اللجان التخصصية عدا الإعلامية، وللنائب الثاني مساعدة الرئيس والنائب الاول وينوبهم في غيابهم وله مهام الاشراف والتنسيق مع السكرتارية واللجنة الاعلامية . ماده 11 : تشكل للبرلمان سكرتارية من 5 اعضاء من غير اعضاء البرلمان ولكن تنطبق عليهم شروط عضوية البرلمان (يقرها البرلمان بالأغلبية المطلقة بمقترح من هيئة الرئاسة في اول جلستين للبرلمان) وتحدد مهامها هذه اللائحة وهيئة الرئاسة اضافه الى المهام المتعارف عليها لأي سكرتارية. وينتخب البرلمان بالأغلبية المطلقة بناءً على مقترح هيئة الرئاسة متحدث رسمي للبرلمان من اعضاء البرلمان ولكن من غير اعضاء هيئة الرئاسة ويحق له حضور اجتماعات هيئة الرئاسة والمشاركة في النقاشات ولكن ليس له صوت معدود في قراراتها. ماده 12 : يتم تشكيل 10 لجان أساسية للبرلمان وهي : 1) لجنة الدستور المؤقت و 2) لجنة التعليم والثقافة والصحة و 3) لجنه ألاقتصاد والصناعة و 4) لجنه المحافظات و5) لجنة اعلاميه و6) لجنة الديمقراطية والحريات العامة و7) لجنه العلاقات الخارجية و8) لجنة الدراسات والاقتراحات والمناقشات و 9) لجنة التوفيق و الفعاليات والاحتفالات و 10) لجنة الشهداء والجرحى والمعتقلين، ويجوز لهيئة الرئاسة ولأي عضو في البرلمان اقتراح لجنة خاصة لمناقشة امر من الامور او تقصي حقائق او دراسة مسألة هامة وتقرها هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة ثم تعرض على البرلمان ويصدر قرار بتشكيلها بعد موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان. وتتم عضوية اللجان بالتشاور بين اعضاء هيئة الرئاسة ورؤساء المجموعات البرلمانية ثم تقدم كمقترح عبر هيئة الرئاسة للبرلمان الذي يقرها بالأغلبية المطلقة . ولا يجوز للعضو ان يكون في عضوية اكثر من لجنه. ماده 13 : يدير الجلسة الافتتاحية اكبر الاعضاء سنا ويعاونه عضوين يختارهما البرلمان بالأغلبية المطلقة بالتصويت العلني من مكونين مختلفين عن بعضهما وعن مكون الرئيس وذلك حتي يتم انتخاب الرئيس ونائبيه بالاقتراع السري وبالأغلبية المطلقة للبرلمان، ويتم الترشيح عبر المكونات او بالترشيح الفردي للعضو او من يرشحه من الاعضاء ثم يدير الرئيس المنتخب ونائبيه المنتخبين الجلسات وانتخابات رؤساء اللجان التخصصية وغيرها حسب هذه اللائحة، ومدة دورة البرلمان الجنوبي هي عام ميلادي واحد من تاريخ اول انعقاد له، ويحدد البرلمان في نهاية ثلثي دورته كيفية التجديد لدورة جديده ويتحدد القرار بموافقة ثلثي أعضاءه . ماده 14 : تنعقد جلسات البرلمان يوم واحد في الاسبوع في العاصمة عدن والتي هي المقر الدائم للبرلمان (يحدد البرلمان هذا اليوم في اول 3 جلسات بموافقة الأغلبية المطلقة 50%+1) في الظروف العادية وفي الظروف الطارئة تقترح هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة ثم تقر بالتصويت بالأغلبية المطلقة للبرلمان مواعيد الاجتماعات التي يجوز ان تصل الى حالة الانعقاد الدائم اذا تطلب الامر، وتجتمع اللجان التخصصية في مواعيد يحددها رئيس كل لجنة بالتوافق مع اعضاء اللجنة . ويجوز دعوة الشخصيات العامة وقيادات ورموز جنوبيه لحضور الجلسات العامة اذا لزم الامر وكذلك جلسات اللجان التخصصية حسب ما توضحه هذه اللائحة. ماده 15 : تختص هيئة الرئاسة بالنظر فيما ينسب الى اعضاء البرلمان من مخالفات في اطار عمل البرلمان او انها تشكل خروجا على القيم الدينية او الاخلاقية او الاجتماعية، او المبادئ الاساسية السياسية والاقتصادية للمجتمع، وذلك كله طبقا لأحكام الاسلام والقانون وهذه اللائحة. ومهما كانت المخالفة فأنها تعالج في اطار ضوابط هذه اللائحة وفيما يخص البرلمان فقط. ماده 16 : يحق للبرلمان الجنوبي تشكيل لجنة او لجان استشارية من عدة شخصيات من كفاءات او رموز او قيادات الجنوب من غير اعضاء البرلمان (يقرها البرلمان بالأغلبية المطلقة بمقترح من هيئة الرئاسة) وتتولي اللجنة او اللجان الاستشارية مساعدة أعضاء البرلمان في انجاز اعمالهم والمهام الموكلة اليهم في حالة طلب اعضاء البرلمان لمساعدتهم او استشارتهم ويجوز للجنة او اللجان الاستشارية اقتراح أسماء من الشخصيات العامة المشهود لها بالكفاءة والنزاهة في استكمال الدراسات الفنية للموضوعات محل الدراسة والنقاش بناءا علي طلب من البرلمان او لجانه وتقدم المقترحات الى هيئة الرئاسة لدراسة الطلب وعرضه على البرلمان ويصبح نافذا بعد موافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان. ماده 17 : تضع هيئة الرئاسة في بداية كل دورة انعقاد عادي خطة لنشاط البرلمان ولجانه بما يكفل السير المنتظم لأعماله وتعرض هذه الخطة على البرلمان لإقرارها بالأغلبية المطلقة. وتتولى هيئة الرئاسة الاشراف على نشاط البرلمان ولجانه، وتعاون اعضاء البرلمان في اداء مسؤولياتهم البرلمانية، كما تتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة اعمالها والتنسيق بين اوجه نشاطها طبقا لأحكام هذه اللائحة. وفي كل الاحوال فأن أي اجراءات او قرارات او مقترحات لهيئة الرئاسة فهي بالأغلبية المطلقة مالم ينص في هذه اللائحة على غير ذلك. ماده 18 : في حالة تغيب المكون او العضو عن حضور الجلسات العمومية المشتركة / او التخصصية لمدة 4 جلسات متتالية او ست جلسات غير متتاليه بدون تسليم اعتذار مسبب قبل بدء الجلسة التي يحضرها ترفع السكرتارية تقريرها لهيئة الرئاسة لاتخاذ ما تراه من عقوبة حسب ما هو مبين في اللائحة. ماده 19 : اذا اخل العضو بإحدى واجباته او ارتكب مخالفه تستوجب المسائلة فان هيئة الرئاسة هي الجهة التي تقوم بإجراءات المسائلة والتحقيق مع العضو المعني واتخاذ الاجراء المناسب حسب اللائحة . ماده 20 : ترفع أي شكاوي اخلال بأعمال البرلمان من قبل السكرتارية او اعضاء البرلمان الى هيئة الرئاسة والتي يجب عليها دراسة الشكوى ثم اتخاذ قرار بأغلبية اعضائها في مباشرة اجراءات المسائلة والتحقيق او الغاء الدعوى اذا لم ترى وجاهتها. وفي حالة الاستمرار بإجراءات المسائلة والتحقيق فيوجه رئيس الهيئة رساله الى المعني بالشكوى ويعطيه مهله لا تزيد عن اسبوع ولا تقل عن ثلاث ايام للرد او الحضور امام هيئة الرئاسة وللعضو ان يختار احد اعضاء البرلمان لمعاونته في ابداء دفاعه امام الهيئة. ثم تواصل الهيئة اجراءاتها بغض النظر عن رد العضو او حضوره في حالة تمنعه. للعضو ان يتظلم من قرار هيئة الرئاسة، او البرلمان بتوقيع الجزاء عليه، وذلك بتظلم يقدمه لرئيس البرلمان خلال سبعة ايام من تاريخ اخطاره بالقرار. ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه والاسباب التي بنى عليها على الهيئة في اول جلسة تالية لتقديم التظلم. وتفصل الهيئة في التظلم بعد سماع دفاع العضو واقوال اعضاء الهيئة الا في حالة التظلم من الفصل فأنها تعرض مقترحها على البرلمان ليقرره بأغلبية الثلثين، ويجوز للهيئة ان تنظر التظلم في جلسة سرية. ماده 21 : توقع هيئة الرئاسة العقوبات التالية في الدعوى المرفوعة ضد أي عضو في البرلمان: 1 – الانذار الشفوي ويتطلب ذلك موافقة رئيس الهيئة وثلث اعضاء الهيئة او الأغلبية المطلقة من الاعضاء من غير الرئيس. 2 – الانذار الكتابي ويتطلب ذلك موافقة الأغلبية المطلقة في هيئة الرئاسة. 3 – الفصل من البرلمان ويتطلب ذلك موافقة الأغلبية المطلقة في هيئة الرئاسة ثم يصبح نافذ عندما توافق عليه اغلبية الثلثين في البرلمان. ماده 22 : اذا خلا مقعد عضو البرلمان لأي سبب (مثلا فصله واستقالته او وفاته) يطلب من المكون المنتمي اليه ترشيح البديل ولا يجوز شغر مقعده من قبل مكون آخر وعند وجود اشكاليه تقترح هيئة الرئاسة معالجه بموافقة الاغلبية المطلقة لأعضائها ثم يعرض المقترح على البرلمان ويصبح نافذ عند موافقة الثلثين. ماده 23 : تتولى السكرتارية الاختصاصات المتعارف عليها وهي: 1 – تسجيل محاضر الجلسات العامة وارشفتها واستلام محاضر اللجان التخصصية وارشفتها. 2 – الاشراف على تسجيل حضور الاعضاء وغيابهم بقوائم خاصه بأسمائهم وتوقيعاتهم. 3 – قيد اسماء الاعضاء الذين يطلبون الحديث في الجلسات حسب توجيه رئيس الجلسة. 4 – تدوين العقوبات والتنبيهات على الاعضاء وارشفتها. 5 – تسجيل نتائج الاقتراع وارشفتها. 6 – الاشراف على الشؤون المتعلقة بفعاليات البرلمان بالتنسيق مع رئيس البرلمان او من ينوبه. 7 – العمل دوما بالتوافق مع رئيس البرلمان وتنفيذ اي مهام اخرى يوكلها اليها رئيس البرلمان بما لا يتعارض وهذه اللائحة. ماده 24 : تنتخب اللجان التخصصية في اول جلسه لكل منها نائب رئيس للجنه بالأغلبية المطلقة من مكون غير مكون رئيس اللجنة وينوب الرئيس في غيابه ويقوم بأعماله وتحدد اللجان في بداية كل دورة انعقاد عادي لها الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج الى مناقشة خلال هذا الدورة و الاسباب المبررة لهذه المناقشة والجوانب التي تستحق الدراسة وتقدم بيانا بذلك الى رئيس البرلمان و تتولى كل لجنة من اللجان التخصصية دراسة ما يحال اليها من مشروعات ، او الاقتراحات ، او غيرها من الموضوعات التي تدخل في نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التي يقرر البرلمان او رئيسه احالتها اليها وفقا لأحكام هذه اللائحة. ماده 25 : تضع هيئة الرئاسة جدول اعمالها بناء على اقتراح رئيسها وتنعقد الهيئة بناء على دعوة منه او من ينوبه في حالة غيابه. ويراعى في تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات البرلمان وعدم تعارضها معها الا في الاحوال العاجلة التي تقتضي ذلك وبموافقة رئيس البرلمان. وفيما عدا الحالات العاجلة يجب ان توجه الدعوة لانعقاد البرلمان او لجانه قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان واربعين ساعة على الاقل، كما يجب ان يرفق بالدعوة جدول اعمال الجلسة. وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات البرلمان في مباشرة نشاطها لانجاز ما لديها من اعمال، ولرئيس البرلمان دعوتها للانعقاد فيما بين ادوار الانعقاد اذا رأى محلا لذلك او بناء على طلب رئيس اللجنة المعنية. ماده 26 : يجوز ان يحضر جلسات البرلمان وسائل الاعلام او اي رموز وشخصيات وذلك بعد التنسيق مع هيئة الرئاسه وكما يجوز ان تسمح هيئة الرئاسه بجلسات علنيه مفتوحه بموافقة الاغلبيه المطلقه لاعضاء البرلمان ولكن جلسات اللجان التخصصيه غير علنية، ولا يجوز حضورها الا لاعضائها وغيرهم من اعضاء البرلمان والعاملين فيه ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقا للاحكام المقررة في هذه اللائحة، ولا يجوز ان يحضر ممثلو وسائل الاعلام اجتماعات اللجان الا بناءا على اذن من رئيس البرلمان وبموافقة رئيس اللجنه المعنيه. ماده 27 : مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص لا يكون انعقاد اللجنة التخصصية صحيحا الا بحضور 40 في الميه من اعضاء اللجنة، ومع ذلك لا يجوز للجنة اتخاذ اي قرار في موضوع معروض عليها الا بحضور اغلبية اعضائها، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين شريطة ان يكون جميع اعضاء اللجنة قد تم اشعارهم بموعد الاجتماع حسب اللائحة. واذا لم تكتمل اغلبية اللجنة اجل رئيسها التصويت على القرارات الى جلسة مقبلة يحددها، ومع ذلك ففي الحالات التي يقرر فيها المجلس نظر موضوع بطريق الاستعجال يجوز تأجيل انعقاد اللجنة لموعد اخر في ذات اليوم مع اعادة اخطار جميع اعضائها بهذا الموعد. وتكون قرارات اللجنة في الجلسة التي اجل الانعقاد اليها صحيحة اذا كان عدد الحاضرين لا يقل عن ثلث عدد اعضائها. فاذا نقص عدد الحاضرين عن ذلك وجب على رئيس اللجنة عرض الامر على رئيس البرلمان. وفي جميع الاحوال يعتبر الموضوع المعروض على اللجنة مرفوضا في حالة تساوى الاصوات ويجب الاشارة الى ذلك في تقرير اللجنة ويرفع الامر الى هيئة الرئاسة. ولكل عضو بالبرلمان حق ابداء رايه كتابة في اي موضوع او مشروع محال الى احدى اللجان ولو لم يكن عضوا فيها ويقدم العضو رايه لرئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لنظر الموضوع، وعلى رئيس اللجنة عرض الآراء المقدمة من اعضاء البرلمان على اللجنة، وذلك بعد اخطار العضو كتابة بالتاريخ المحدد لعرضها عليها، مع جواز لرئيس اللجنة دعوته للحضور لأبداء ما يراه من ملاحظات وايضاحات امامها دون ان يكون له صوت معدود في مداولاتها. وفي كل الاحوال تتم معالجة أي اشكاليات في اجتماعات اللجان التخصصية بالتشاور مع هيئة الرئاسة والتي لها الكلمة الفصل بالأغلبية المطلقة لأعضائها وبما لا يتعارض مع احكام هذه اللائحة. ماده 28 : لا يجوز للبرلمان الجنوبي المعني بهذه اللائحة ان يتحول الى مكون اضافي من مكونات الحراك الجنوبي السلمي ولا يجوز له العمل بعيدا عن وظيفته التي قام لصالحها وحسب احكام هذه اللائحة ولا يجوز له الادعاء بتمثيل كل الشعب الجنوبي وتنحصر عضويته حسب ما هو محدد في شروط العضوية بهذه اللائحة . ماده 29 : العمل في البرلمان الجنوبي لا يترتب عليه أي مستحقات ماليه لأي من اعضائه او اطرافه وتنظم هيئة الرئاسة بالأغلبية المطلقة أي موارد او صرفيات ماليه للبرلمان وتعتبر هيئة الرئاسة هي المسؤولة عن أي امور ماليه مالم يحدد البرلمان بأغلبية الثلثين أي اجراءات اخرى. ماده 30 : يتم قبول مكونات واعضاء جدد في البرلمان الجنوبي لما بعد المرحلة الاولى عبر تقديم طلب الى هيئة الرئاسة تقر نتيجته بالأغلبية المطلقة ثم يقدم المقترح بالقبول او الرفض او غيرها الى البرلمان الجنوبي ويصبح نافذا بموافقة الثلثين ، ويجوز للبرلمان تغيير صيغة المقترح المقدم والتصويت عليه بأغلبية الثلثين. ماده 31: ان انسحاب مكون او مكونات او اعضاء من البرلمان الجنوبي او استقالتهم او فصلهم بغض النظر عن عددهم لا يترتب عليه تلقائيا حل البرلمان او تجميده بل ان البقيه الباقية في البرلمان بإمكانها مواصلة العمل كبرلمان جنوبي حسب هذه اللائحة ويحدد نصاب جلساتها من عدد الاعضاء الباقين وبحسب هذه اللائحة، ولا تشترط هذه اللائحة أي عدد معين كحد اعلى او حد ادنى لأعضاء البرلمان. ماده 32 : يتم حل هذا البرلمان الجنوبي في احدى حالتين ، الاولى مباشره بعد انتخاب برلمان جنوبي عام واساسي في انتخابات حره ونزيهة يشارك فيها كل شعب الجنوب ويتم القرار بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين بعد مناقشة حل البرلمان فيما لا يقل عن جلستين صحيحتين بفارغ زمني لا يقل عن اسبوع بين كل جلسه واخرى ويتم التصويت في جلسه خاصه بالتصويت فقط ، والثانية في الحالة التي يتقدم فيها مالا يقل عن نصف اعضاء البرلمان او اغلبية ثلثي هيئة الرئاسة بمقترح قرار مسبب الى البرلمان تتم مناقشته على الاقل لفترة شهرين منذ بداية عرض المقترح على جلسه صحيحه للبرلمان ويكون قد تم النقاش فيما لا يقل عن 4 جلسات صحيحه (بفارق زمني لا يقل عن اسبوع بين كل جلسه واخرى) يوجد في كل منها على الاقل ثلثي اعضاء البرلمان حسب آخر قائمه للجلسة (وليس لعدد حاضري الجلسة) التي عرض عليها مقترح حل البرلمان ثم يتم اقراره في جلسه خاصه بالتصويت فقط بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين.