أمن أبين درعُ الشعب في الميادين... وأمن شبوة وصمةُ رصاصٍ قاتل في جبين المسؤولية    قضية الجنوب: حق مشروع لا تهديد لأحد    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    نقل معتقلين من سجون سرية إلى ملاجئ تحت الأرض بعدن    ما السلاح السري الذي استُخدم للقبض على مادورو؟    جولة حاسمة من المفاوضات بين ايران وأمريكا الثلاثاء    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    مصرع أحد المطلوبين في عمران    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    اليمن بين الواقع والأسطورة في رواية "رافيلا" ل"عبد الكريم الشهاري"    أخوان توكل كرمان يسيطرون على حضرموت    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة والدة الشهيد هاني طومر    مأرب.. وقفات جماهيرية بذكرى هروب المارينز الأمريكي من صنعاء    الحديدة.. جهود مثمرة في الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي    الميثاق والسيادة والتفويض الشعبي... بيان المهرة يرسم سقف المرحلة ويؤكد حق الجنوب في تقرير المصير    بدء استقبال محصول القطن في محلج الحديدة    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    بطولة الكوثر العاشرة بتعز تنطلق في رمضان    المؤتمر الشعبي العام يفصل اثنين من قياداته    وزير المالية يضع حجر أساس مصانع ضمن توجه دعم التوطين    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    عبد السلام قطران يضرب عن الطعام في محبسه    البرلمان الدولي: السلطات اليمنية لم ترد بشأن الانتهاكات التي يتعرض البرلماني حاشد    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    توقعات درجات الحرارة الصغرى في اليمن حتى 20 فبراير 2026    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار تكشف حقيقة وجود كهف أثري جنوب محافظة عمران    الذهب والفضة ينتعشان عالمياً اليوم بعد موجة هبوط حادة    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    أتلتيكو يسحق برشلونة 4-0 في ذهاب نصف نهائي كأس الملك    "مجموعة الموت".. نتيجة قرعة دوري أمم أوروبا لموسم 2026-2027    الفيفا يفرض عقوبة قاسية على بلباو    صنعاء.. إيقاف التعامل مع منشأة صرافة وإعادة التعامل مع أخرى    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    موسم الخيبة    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة الإماراتية تطالب بمعاقبة "الخلية الإخوانية"
نشر في عدن الغد يوم 20 - 11 - 2013

عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي محمد الطنيجي، ثالث جلسات محاكمة "الخلية الإخوانية" التي تضم 30 متهما بينهم 10 إماراتيين و20 مصريا، 6 منهم مازالوا هاربين. وقد مثل أمام المحكمة في جلسة اليوم 22 من المتهمين، بحضور 3 من المحامين، و7 من منظمات المجتمع المدني بينهم 2 من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان و5 من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، إضافة إلى 22 شخصا من ذوي المتهمين وممثلا عن السفارة المصرية في أبوظبي.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، وقررت في ختام جلستها تأجيل نظر القضية إلى 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لسماع دفاع المتهمين. وألزمت النيابة العامة بتسليم ملف القضية ورقيا إلى المتهمين، وذلك بطلب منهم.

تهم تمس بأمن الدولة وتخالف القانون الإماراتي
وجاء في مرافعة النيابة أن المتهمين شكلوا في دولة الإمارات فرعًا سريًا تابعًا لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وعملوا على هيكلة التنظيم وإنشاء مركز إداري عام يتبعه لجان مركزية ومكاتب موزعة على إمارات الدولة، وتندرج تحتها لجان عدة لها مهام واختصاصات، منها لجنة الأخوات والطلبة والإعلام ولجنة الامن والسلامة والتربية ولجنة التخطيط.

وأضافت النيابة في مرافعتها أن المتهمين اختلسوا معلومات تمس أمن الدولة، وأسسوا شركات واستثمارات وجمعوا اشتراكات شهرية لدعم تنظيمهم السري في الدولة، ولتقديم دعم مالي إلى التنظيم الأم للإخوان المسلمين في مصر. كما وضعوا أهدافا لتنفيذها خلال أربع سنوات يعملون فيها على تجنيد أفراد جدد للانضمام للخلية والحفاظ على ولاء الموجودين فيها، مبينة أن تلك التهم جميعها تخالف القانون الإماراتي، وتمس بأمن الدولة.

ومضت النيابة العامة تقول في مرافعتها "المتهمون شاركوا بالإثم والعدوان على الإمارات ولم يحترموا الوطن الأم، وهم بذلك يشكلون خطرا على أمن الدولة، وقضايا أمن الدولة لا تحتمل إلا الجزم، ونحن نبني اتهاماتنا على الجزم وهناك أدلة قاطعة على كل الاتهامات الموجهة للمتهمين، ومنها اعترافاتهم أمام نيابة أمن الدولة وذلك بإرادة حرة ومدركة، إضافة إلى تطابق اعترافاتهم وأقوال الشهود والأدلة الفنية التي تم ضبطها مع المتهمين وهي أجهزة الكمبيوتر والهواتف المتحركة وأجهزة التخزين أو ما يعرف بالفلاش ميموري".

العقوبات التي يواجهها المتهمون
وفي ختام مرافعتها طالبت النيابة بتطبيق أشد العقوبات بالمتهمين، وإدانتهم وفقا للمادتين 43 و57 من القانون الاتحادي الخاص بجمعيات النفع العام، ووفقا أيضا لمواد قانون العقوبات أرقام 121 و155 و160 و161 و181 و182.

وتنص المادة 121 على أنه "إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض".

كما تنص المادة 155 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن السلم وبالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن الحرب: "من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي". و"من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلمأنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى".

ويوضح القانون أنه إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة وطنية لها، أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفا مشددا. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة.

أما بالنسبة للمادة 160 فهي تنص على أنه يعاقب بالحبس المؤقت كل من: سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. وكل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن الدولة. وكل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

وتنص المادة 161 على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا سلاحا أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنع أو إصلاح شيء مما ذكر في الفقرة السابقة وكذلك كل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب

وتعاقب المادة 181 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة جمعية أو هيئة أو تنظيما من أي نوع كان ذا صفة دولية أو فرعا لأي منها. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بناء على بيانات كاذبة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على ألفي درهم كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما تم ذكر سابقا.

وتشير المادة 182 من قانون العقوبات الإماراتي إلى أن المحكمة تحكم في الأحوال المبينة في المواد (180 و181) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة فيها وإغلاق أمكنتها. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع.

كما تحكم بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافيه على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة.

لقاء المحامين بموكليهم
وبعد مرافعة النيابة أعطى القاضي محمد الطنيجي الفرصة للمتهمين لإبداء مطالبهم التي تمثلت بحرية لقاء محاميهم بشكل انفرادي في السجن، والاطلاع على أوراق وملفات القضية، الأمر الذي وعدهم القاضي بفعله قبل سماع مرافعات الدفاع.

كما استمع القاضي إلى محامي الدفاع عبد الحميد الكميتي الذي طلب مجموعة من الوثائق المرتبطة بالقضية حتى الجلسة المقبلة، وهي شهادة الخبيرة الفنية ومن وزارة الداخلية وشرطة دبي والهيئة العليا للاتصالات ومحاضر الجلسة. وذلك لتدعيم ملف الدفاع في الجلسة، كما طلب استدعاء موظفة فحص جهاز التخزين "الفلاش ميموري" المضبوطة. هذا وقد طلب المحامون أيضا محاضر شهود الإثبات في القضية.

وكانت السلطات الأمنية الإماراتية قد أعلنت في شهر حزيران (يونيو) الماضي القبض على "الخلية الإخوانية" المصرية الإماراتية، واتهمتها بأنها تعمل على تجنيد أعضاء في الإمارات، وأنها حولت أموالا طائلة إلى التنظيم الأم في مصر. وأكدت السلطات قيام المتهمين بإدارة تنظيم على أرض الإمارات يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وأن أعضاءه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الإمارات.

وجدير بالذكر أن الموقوفين متهمون أيضا بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في دولة الإمارات، والذي تمت محاكمة أعضاؤه هذا العام. وقد حصل بعضهم على البراءة، فيما نال الآخرون أحكاما مختلفة بين السجن المشدد والسجن بضعة سنوات. كما أن أحد هؤلاء المدانين في هذه القضية يحاكم أيضا حاليا بانتمائه للخلية الإخوانية الجديدة التي عقدت جلسة محاكمتها الثالثة اليوم الثلاثاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.