شركة صقر الحجاز تثير الجدل حول حادثة باص العرقوب وتزعم تعرضه لإطلاق نار وتطالب بإعادة التحقيق    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    عمومية الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تناقش الإطار الاستراتيجي للبرامج وتمويل الأنشطة وخطط عام 2026    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    حين قررت أعيش كإنسان محترم    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة الإماراتية تطالب بمعاقبة "الخلية الإخوانية"
نشر في عدن الغد يوم 20 - 11 - 2013

عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي اليوم الثلاثاء برئاسة القاضي محمد الطنيجي، ثالث جلسات محاكمة "الخلية الإخوانية" التي تضم 30 متهما بينهم 10 إماراتيين و20 مصريا، 6 منهم مازالوا هاربين. وقد مثل أمام المحكمة في جلسة اليوم 22 من المتهمين، بحضور 3 من المحامين، و7 من منظمات المجتمع المدني بينهم 2 من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان و5 من جمعية الإمارات للمحامين والقانونين، إضافة إلى 22 شخصا من ذوي المتهمين وممثلا عن السفارة المصرية في أبوظبي.

واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة، وقررت في ختام جلستها تأجيل نظر القضية إلى 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لسماع دفاع المتهمين. وألزمت النيابة العامة بتسليم ملف القضية ورقيا إلى المتهمين، وذلك بطلب منهم.

تهم تمس بأمن الدولة وتخالف القانون الإماراتي
وجاء في مرافعة النيابة أن المتهمين شكلوا في دولة الإمارات فرعًا سريًا تابعًا لتنظيم الإخوان المسلمين في مصر، وعملوا على هيكلة التنظيم وإنشاء مركز إداري عام يتبعه لجان مركزية ومكاتب موزعة على إمارات الدولة، وتندرج تحتها لجان عدة لها مهام واختصاصات، منها لجنة الأخوات والطلبة والإعلام ولجنة الامن والسلامة والتربية ولجنة التخطيط.

وأضافت النيابة في مرافعتها أن المتهمين اختلسوا معلومات تمس أمن الدولة، وأسسوا شركات واستثمارات وجمعوا اشتراكات شهرية لدعم تنظيمهم السري في الدولة، ولتقديم دعم مالي إلى التنظيم الأم للإخوان المسلمين في مصر. كما وضعوا أهدافا لتنفيذها خلال أربع سنوات يعملون فيها على تجنيد أفراد جدد للانضمام للخلية والحفاظ على ولاء الموجودين فيها، مبينة أن تلك التهم جميعها تخالف القانون الإماراتي، وتمس بأمن الدولة.

ومضت النيابة العامة تقول في مرافعتها "المتهمون شاركوا بالإثم والعدوان على الإمارات ولم يحترموا الوطن الأم، وهم بذلك يشكلون خطرا على أمن الدولة، وقضايا أمن الدولة لا تحتمل إلا الجزم، ونحن نبني اتهاماتنا على الجزم وهناك أدلة قاطعة على كل الاتهامات الموجهة للمتهمين، ومنها اعترافاتهم أمام نيابة أمن الدولة وذلك بإرادة حرة ومدركة، إضافة إلى تطابق اعترافاتهم وأقوال الشهود والأدلة الفنية التي تم ضبطها مع المتهمين وهي أجهزة الكمبيوتر والهواتف المتحركة وأجهزة التخزين أو ما يعرف بالفلاش ميموري".

العقوبات التي يواجهها المتهمون
وفي ختام مرافعتها طالبت النيابة بتطبيق أشد العقوبات بالمتهمين، وإدانتهم وفقا للمادتين 43 و57 من القانون الاتحادي الخاص بجمعيات النفع العام، ووفقا أيضا لمواد قانون العقوبات أرقام 121 و155 و160 و161 و181 و182.

وتنص المادة 121 على أنه "إذا حكم على أجنبي بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جنحة جاز للمحكمة أن تأمر في حكمها بإبعاده عن الدولة ويجب الأمر بالإبعاد في الجرائم الواقعة على العرض".

كما تنص المادة 155 على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن السلم وبالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات إذا وقع أي من الأفعال التالية في زمن الحرب: "من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منهما وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي". و"من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلمأنها متعلقة بأمن الدولة أو بأية مصلحة وطنية أخرى".

ويوضح القانون أنه إذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز الدولة العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة وطنية لها، أو إذا وقعت الجريمة من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة عد ذلك ظرفا مشددا. ويجوز للمحكمة في مواد الجنح الحكم بالإبعاد بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقيدة للحرية المقررة للجنحة.

أما بالنسبة للمادة 160 فهي تنص على أنه يعاقب بالحبس المؤقت كل من: سعى للحصول بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن الدولة ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها. وكل من أذاع بأي طريقة سرا من أسرار الدفاع عن الدولة. وكل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن الدولة أو تسليمه أو إذاعته. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.

وتنص المادة 161 على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا سلاحا أو سفينة أو طائرة أو مهمات أو منشأة أو وسيلة مواصلات أو مرفق عام أو ذخيرة أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن الدولة أو مما يستعمل في ذلك. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنع أو إصلاح شيء مما ذكر في الفقرة السابقة وكذلك كل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها ضرر. وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب

وتعاقب المادة 181 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف درهم كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في الدولة بغير ترخيص من السلطات المختصة جمعية أو هيئة أو تنظيما من أي نوع كان ذا صفة دولية أو فرعا لأي منها. ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا حصل الترخيص بناء على بيانات كاذبة. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة التي لا تزيد على ألفي درهم كل من انضم إلى جمعية أو هيئة أو تنظيم أو فرع مما تم ذكر سابقا.

وتشير المادة 182 من قانون العقوبات الإماراتي إلى أن المحكمة تحكم في الأحوال المبينة في المواد (180 و181) من هذا القانون بحل الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة فيها وإغلاق أمكنتها. وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة النقود والأمتعة والأوراق والأدوات وغيرها مما يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أو يكون موجودا في الأمكنة المخصصة لاجتماع هذه الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع.

كما تحكم بمصادرة كل مال يكون في الظاهر داخلا ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن أو دلائل كافيه على أن هذا المال هو في الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو التنظيمات أو الفروع المذكورة.

لقاء المحامين بموكليهم
وبعد مرافعة النيابة أعطى القاضي محمد الطنيجي الفرصة للمتهمين لإبداء مطالبهم التي تمثلت بحرية لقاء محاميهم بشكل انفرادي في السجن، والاطلاع على أوراق وملفات القضية، الأمر الذي وعدهم القاضي بفعله قبل سماع مرافعات الدفاع.

كما استمع القاضي إلى محامي الدفاع عبد الحميد الكميتي الذي طلب مجموعة من الوثائق المرتبطة بالقضية حتى الجلسة المقبلة، وهي شهادة الخبيرة الفنية ومن وزارة الداخلية وشرطة دبي والهيئة العليا للاتصالات ومحاضر الجلسة. وذلك لتدعيم ملف الدفاع في الجلسة، كما طلب استدعاء موظفة فحص جهاز التخزين "الفلاش ميموري" المضبوطة. هذا وقد طلب المحامون أيضا محاضر شهود الإثبات في القضية.

وكانت السلطات الأمنية الإماراتية قد أعلنت في شهر حزيران (يونيو) الماضي القبض على "الخلية الإخوانية" المصرية الإماراتية، واتهمتها بأنها تعمل على تجنيد أعضاء في الإمارات، وأنها حولت أموالا طائلة إلى التنظيم الأم في مصر. وأكدت السلطات قيام المتهمين بإدارة تنظيم على أرض الإمارات يتمتع بهيكلة تنظيمية ومنهجية عمل منظمة، وأن أعضاءه يعقدون اجتماعات سرية في مختلف مناطق الإمارات.

وجدير بالذكر أن الموقوفين متهمون أيضا بالحصول على دعم مالي من التنظيم السري الذي سعى للاستيلاء على الحكم في دولة الإمارات، والذي تمت محاكمة أعضاؤه هذا العام. وقد حصل بعضهم على البراءة، فيما نال الآخرون أحكاما مختلفة بين السجن المشدد والسجن بضعة سنوات. كما أن أحد هؤلاء المدانين في هذه القضية يحاكم أيضا حاليا بانتمائه للخلية الإخوانية الجديدة التي عقدت جلسة محاكمتها الثالثة اليوم الثلاثاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.