استغربت لجنة المواطنين المنتفعين من أراضي بلوكات بئر فضل في عدن، استمرار الجهات القضائية بالنظر في ادعاءات من يسمون انفسهم بالملاك او مشرين من مدعين الملكيه والذين باشروا بيع المخططات المصروفة في 2015 وغيرها من اراضي الدوله امثال جمعية سبيت وجمعية مايدعي انها الشهداء وغيرهم و مستغلين غياب الدولة، رغم تشكيل لجنة رئاسية للفصل في ادعاءات الملكية وحسمها كافة الادعاءات في 2009 بقرارات باته ونهائية . وقالت اللجنة في بيان صحفي قبل الوحدة لم تكن هناك ادعاءات ملكية في ارض بئر فضل المسماة مصبلة والتي تمتد خط التسعين جنوب بلوك (4) مدني وبلوك (5) مدني والمار بمنتصف قرية بئر فضل. ومن الغرب يحدها الوادي الاعظم. أرض جعوله وجدت بها مزارع فرديه بمساحات بسيطة. قامت الدولة بتنظيم أوضاع الحائزين عليها، وبناءً عليه قامت الدولة بإجراء مخططات سكنية في منطقة بئر فضل بعدد خمسة بلوكات سكنية وتم توزيعها ابتداءً من عام 90 م على المواطنين بواقع قطعة أرض لكل مواطن، وكون الدستور بعد عام 90م أعترف بالملكية الخاصة ومنحها حماية دستورية. لجأ البعض من العقارب وال مكي إلى المحاكم الابتدائية في الأعوام من 91م وحتى 94 باستخراج أحكام إشهار ملكية وإثبات واقعة وكانوا يحضروا شهود يؤكدون حسب ملكيتهم للأرض. وأصدرت المحاكم. أحكام بقبول طلباتهم. وبناءً على هذه الاحكام قاموا بقيدها في السجل العقاري كخطه ملكية، لهذا صدر قرار من المحكمة العليا بتاريخ 19/11/1994م والمصادق عليه من مجلس القضاء الأعلى وكذا المنشور القضائي رقم( 18) للعام 94م بشأن بطلان احكام إشهار الملكية ولكن ظلت بعض المحاكم بعد ذألك تعطي تلك الاحكام صفة قانونية من خلال توثيق عقود بيع وشراء مستنده عليها ولهذا رفعت مذكره من مدير عام مصلحة أراضي وعقارات الدولة م / عدن ( سابقاً ) وقد تم في تاريخ 7/3/2004م وتاريخ 25/9/2004م إلى رئيس محكمة استئناف م/عدن تتضمن أن شكوى أن هناك من يقوم بالتصرف بالأراضي وتقسيمها بين الرتب مستندً في ذألك إلى أحكام قضائية مبنيه على أثبات واقعة إشهار ملكية متجاهلة بذألك احكام المادة (8) مكرر من قانون الأثبات وكذألك قرار مجلس القضاء الأعلى رقم(18) لعام 94م والتي الغت الأحكام المبنية على أثبات الواقعة وعليه قام رئيس محكمة استئناف عدن بمخاطبة رؤساء المحاكم الابتدائية بإلغاء الأحكام الخاصة بإثبات الواقعة ومابني عليها . وكذألك تم نشراعلان من مقبل رئيس محكمة استئناف عدن في ابريل 2005م وتضمن الإعلان كشف بعدد (187) حكم تم إلغاءه مع بيان أسماء من صدر لهم وتاريخ صدوره. وبعد ذألك صدر من الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الأمر الإداري رقم (80) لسنة 2007م بشأن إلغاء قيود التسجيل الوارد في احكام إشهار الملكية وإثبات الواقعة الملغية قانوناً وقضائياً مستندً بذألك إلى: المنشورات القضائية والتعاميم القضائية. توجيهات النائب العام المؤرخة 18/6/1998م المنشور القضائي رقم (17) لعام 1996م وتحديدً المادة رقم (4) والتي قضت بعدم اعتماد الاحكام السابقة والتي صدرت بشأن إثبات الواقعة وإشهار الملكية بشكل عام قرار المحكمة العليا ومجلس القضاء الأعلى المؤرخ 19/11/1994م المنشور القضائي رقم (18) لعام 1994م توجيهات رئيس محكمة استئناف عدن بالخطابات المؤرخة 2/5/2004 و 16/11/2002 م التي تقضي ببطلان الاحكام التي صدرت بشأن إثبات الواقعة وإشهار الملكية واعتبار تلك الأحكام في حكم العدم توجيهات رئيس الجمهورية رقم (3140) المؤرخة 6/2/2004م بشأن عدم قبول تسجيل أي وثائق عرفيه أو مقاسمات الاراضي الموات وأحاله ما يرد منها إلى نيابة الاموال العامة لإجراء التحقيق اللازم بشأنها وذألك حفاظاً على ممتلكات الدولة من التجاهل والضياع ولذألك توجيهات فخامة رئيس الجمهورية المتضمنة بأن إثبات الواقعة وإشهار الملكية هي احكام خاطئة وباطله وأن الأرض من أملاك الدولة التعديل الوارد في قانون الإثبات المادة (8) مكرر من القانون رقم( 20 ) للعام 1996م بشأن عدم جواز النظر بما يسمى بإثبات الواقعة وإشهار الملكية ما ورد في تقدير الجهاز المركزي المؤرخ 3/6/1997م الموجه إلى رئيس نيابة الأموال العامة /عدن والخاص بالتجاوزات والمخالفات الفنية في فرع المساحة والسجل العقاري م/عدن وقد تضمن هذا الأمر الإداري إلغاء كافة القيود المبنية على هذه الأحكام الملغية ما أستند عليه. معتمده بعد ذألك شكلت لجنة معالجة قضايا ادعاءات الملكية بمحافظة عدن واستند عملها بموجب لائحة لمعالجة قضايا ادعاءات الملكية بأراضي محافظة عدن معتمده من قبل رئيس الجمهورية وقد اشتملت هذه اللائحة على ثلاثة ابواب. الباب الأول – تعاريف والباب الثاني-أسس المعالجة بناءً على الآتي: أحكام الدستور بتحديد المواد التأليه مادة (3) الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع ب- المادة (7) فقرة (ج) حماية واحترام الملكية الخاصة ج- المادة (20) الصادرة العامة للأموال محضورة ولأتجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي. د- المادة (23) حق الإرث مكفول ز- المادة (103) القوانين النافذة التي كانت سأئده وهي: أ – القانون المدني رقم (9) لعام 1992م ب – قانون الأثبات رقم (21) لعام 1992م ج – قانون أراضيي وعقارات الدولة رقم (21) لعام 1995م ولائحته التنفيذية د – قانون السجل العقاري رقم(4)عام1991م ز- قانون الاستثمار رقم (22) لعام 1991م و- قانون التوثيق رقم (29) لعام 1992م ع - قانون الوقف الشرعي أي قوانين أخرى تنظم مسألة ملكية الأراضي ه - قرارات لجنة معالجة قضايا الأراضي الزراعية سابقاً برئاسة المحافظ بعد مراجعتها 3- قرارات أجهزة السلطة التنفيذية والقضائية 1- توجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن 2- قرارات مجلس الوزراء للفترة من (90 م– 94م) بشأن معالجة الأراضي المؤسسة في المحافظاتالجنوبية الشرقية. 3- لائحة معالجة قضايا الأراضي الزراعية سبتمبر 1994م 4- قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (19/11) 1994م 5- منشور رئيس محكمة استئناف عدن رقم (18) لعام 1995كمك ورقم( 17 ) للعام 1996م 6- تعقيب رئيس محكمة استئناف عدن المنشور في صحيفة 14 أكتوبر بتاريخ 30/1/1997م وبعد ذلك : وبموجب ذلك أصدرت اللجنة قراراتها بعد فحص الادعاءات كالتالي: * فيما يخص ادعاءات عقارب السيلة في منطقتي بئر فضل وجعوله اصدرت القرار رقم (4) لعام 2008م ببطلان ادعاءات (7045) فدان حيث جاء فيه: # عدم صحة ادعاءات الملكية المقدمة من عقارات السيلة ممثلاً عنهم الأخ/ مهدي علي سالم العقربي فيما يتعلق بالأراضي الواقعة بمنطقة السيلة – وجعوله- ومصبله- وبئر فضل وبئر عبدالله واعتبارها أرض مملوكة للدولة وفقاً للقانون رقم (21) لعام 1995م بشأن أراضي وعقارات الدولة ولائحته التنفيذية المادة (6) منه م/عدن ما تم إثباته وفقاً لسجل المشيخة العقربية. *- فيما يخص من ادعاءات البقيه من مدعيين الملكية في مناطق مصبله وبئر فضل وجعوله: 1- بطلان ادعاءات الشيخ سالم صالح عبيد في الأراضي المسماة (العمل السامي) بمساحة (165فدان) القرار رقم(6) 2- بطلان ادعاءات الشيخ/علي محمد جعفر في الأراضي المسماة(نصيف في المحراقة ونصيف في الرويكات) بمساحة (190 فدان ) القرار رقم (7) 3- بطلان ادعاءات ورثة عافيه مكي وورثة سعيد صالح مكي عنهم / سعد سعيد عباد وورثة / محمد ناصر مكي عنهم / عبدالحكيم علي عوض للأرض المزعوم تسميتها ( الطرفة وعصل الحرمة والمحند) القرار رقم(12) 4- بطلان ادعاءات الأرض المزعوم تسميتها ( المحند ) المباعة من ورثة سبيت وحسن و واحمد وعوض فضل مكي القرار رقم (1) 5- بطلان الارض المزعوم تسميتها (طويرشي) المدعى بها من قبل الأخ / طه أحمد عز ناصر عزيبان القرار رقم (2) 6- بطلان الادعاء بملكية عقار السيلة عنهم الأخ/ مهدي علي سليم عقربي عن الاراضي المدعى بها الوقعة بمنطقة السيلة وبئر فضل ومصبلة وبئر عبدالله القرار رقم (4) وقد اعتبرت اللجنة كل الاراضي التي صدرت بها قرارات بطلان ادعاء الملكية المذكورة ارض بيضاء مملوكة للدولة وبالمقابل أصدرت قرارات ثبت أمامها صحة أدلة الادعاء بها وكذألك استنادها لسجل المشيخة العقربية فقد أصدرت 345 قرار بصحة وثبوت ملكية المدعيين بأراضيهم كما سقطت اللجنة في القرار رقم (3) لعام 2006م عدد (13) قرار في أراضي المشيخة العقربية بعد أن عجز اصحابها من إبراز أصول وثائقهم العرفية وكذألك صدر عبر اللجنة القرارات رقم (1) لعام 2006م بشأن أراضي الدولة وفق خارطة( 66/67 ) والادعاءات الواردة فيها والذي أقرت اللجنة فيه الآتي: 1- اعتبار جميع الأراضي المستعمرة سابقاً ملكً من أملاك الدولة 2- تعتبر جميع ادعاءات الملكية في إظهار هذه الأراضي غير صحيحه ولا تعتمد قانوناً بمعنى(سقوط الادعاء) 3- تعتبر ادعاءات لحمله الجرانات الصادرة من اراضي التاج البريطاني صحيحه من قرارات رقم ( 2801-2878) منطقة الحسوه 4- تعتبر ادعاءات حملة الجرانات الصادرة من أراضي التاج في منطقة الشيخ عثمان صحيحه. 6- صادر بعدن بتاريخ 3/8/2009م وباعتبار قرارات لجنة معالجة ادعاءات الملكية في م / عدن قرارات نهائية وباتة استنادا للفقرة (16) من اللائحة التي تنص على جميع الجهات الإدارية والقضائية في المحافظة إيقاف أي طلب أو نزاع يتعلق بادعاءات الملكية وإحالة ما لديها من هذه القضايا إلى اللجنة للبت فيها بموجب اللائحة )) وقد اعتمدت هذه اللائحة من قبل رئيس الجمهورية ولم يطعن بقرارات اللجنة مما أكسبها التحصن من الظن وحجية الأمر المقضي فإن أي ادعاء في م/عدن لم يصدر بصحته قرار من اللجنة يعتبر باطلاً وتعتبر الأراضي أراضي مملوكةً للدولة وهي له الحق بتخطيطها صرفها سوى مواطن او مشاريع استثماريه او خدميه حسب القانون ،،، اختتمت اللجنة بيانها بدعوة الجهات القضائية بإيقاف أي طلب في هذه الأراضي وفقا للمعطيات أعلاه، بما يمكن الجهة الحكومية المختصة ممثلة بالهيئة العامة للأراضي من تمكين المواطنين الذين صرفت لهم عقود منذ 3 عقود بدون اي عايق ،،