هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    دائرة الرعاية الاجتماعية تنظم فعالية ثقافية بالذكرى السنوية للشهيد    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    الأهلي يتوج بلقب بطل كأس السوبر المصري على حساب الزمالك    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    وزير الصحة: نعمل على تحديث أدوات الوزارة المالية والإدارية ورفع كفاءة الإنفاق    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    تدشين قسم الأرشيف الإلكتروني بمصلحة الأحوال المدنية بعدن في نقلة نوعية نحو التحول الرقمي    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    رئيس بنك نيويورك "يحذر": تفاقم فقر الأمريكيين قد يقود البلاد إلى ركود اقتصادي    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    الكثيري يؤكد دعم المجلس الانتقالي لمنتدى الطالب المهري بحضرموت    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    عين الوطن الساهرة (1)    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    جرحى عسكريون ينصبون خيمة اعتصام في مأرب    قراءة تحليلية لنص "رجل يقبل حبيبته" ل"أحمد سيف حاشد"    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد الرئيس هادي تصفه بمغتصب للسلطة اثر تعيينه هيئة لمكافحة الفساد بخلاف الدستور والقانون(النص الكامل)
نشر في عدن بوست يوم 24 - 11 - 2013

توالي المحكمة الادارية بصنعاء,نظر الدعوى المستعجلة المرفوعة ضد الرئيس/عبدربه منصور هادي,بوصفه "مغتصب للسلطة" عندما اصدر قراراً جمهورياً بتعيين هيئة جديدة لمكافحة الفساد,من دون اخذ مصادقة مجلس النواب,ممثل الشعب الذي خوله قانون مكافحة الفساد اختيار11 عضواً لشغر الهيئة من بين30 عضواً يتم ترشيحهم وفرز ملفاتهم في مجلس الشورى طبقاً للقانون. وتكشف تلك الدعوى المنظورة أمام المحكمة,النقاب عن اختيار هادي لاشخاص لم يتقدموا بملفاتهم الى مجلس الشورى اطلاقاً ومنهم (أفراح بادويلان - وحسن زيوار) مما يدل على عدم اتباعه لأي معيار قانوي في الاختيار للاعضاء المذكورين في القرار. وفيما تتداعى أوساط حقوقية لتحرك قانوني مماثل بشأن عضو هيئة مكافحة الفساد/ابراهيم علي هيثم المتهم بقتل الشاب/ماهر بن حطبين -شهيد ثورة المؤسسات-في جريمة قتل مشهودة على خلفية تظاهرة مطالبة بتغيير القيادات الفاسدة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن ظهر الثاني من شهر يناير 2012م طبقاً وتحقيقات النيابة العامة وقرار الاتهام الصادر في الجريمة. عدن بوست وبالتعاون مع سيئون برس ينشر نص الدعوى المرفوعة ضد الرئيس هادي بشأن قرار تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد,فيما يلي نصها: بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة
الموضوع / دعوى مستعجلة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م وتاريخ 16/9/2013م الذي قضى بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد من احدى عشر عضوا بالمخالفة للدستور ولقانون هيئة مكافحة الفساد. ووقف تنفيذه مؤقتا حتى صدور حكم من قبل المحكمة .
المدعون / 1- محمد سيف مسعود الشرجبي محامي 53 عاما الحي السياسي.صنعاء . 2- عبدالكريم هائل سلام صحفي ومحامي 48عام الصافية صنعاء
3- المهندس عباد محمد قائد العنسي مهندس حزيز صنعاء
4 - حميد محمد علي اللهبي دكتور جامعة صنعاء
المدعى عليه/رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي. التحريرجوارجسر الصداقة صنعاء
صاحب الفضيلة القاضي / رئيس المحكمة المحترم
حياكم الله وبعد
بكل التقدير والاحترام لعدالة محكمتكم المؤقرة نتقدم لعدالتكم بهذه العريضة المشار لموضوعها واطرافها اعلاه ونوجزها بالاتي :
أولاً : من حيث الشكل
صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 16/9/2013 م ونشر عبر وسائل الاعلام المختلفة وفي الجريدة الرسمية. مستند رقم (1) وقد تقدمنا بهذه الدعوى بتاريخ /9/2013م مما يجعل دعوانا مقبولة شكلا لتقديمها خلال الفترة القانونية
ثانياً : من حيث الموضوع
1- بما ان المدعى عليه وبصفته رئيسا للجمهورية هو من اصدر القرار المطعون فيه وحيث ان المدعيين مواطنين يمنيين يعنيهم في المقام الأول احترام سيادة القانون قبل ان يكونو اصحاب صفة ومصلحة في تقديم الدعوى باعتبارهم من ضمن مرشحي منظمات المجتمع المدني المرشحين الى مجلس الشورى اختيار ايا منهم كما إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لتكافؤ الفرص بين الافراد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت" وبالتالي فان مخالفة السلطة للقانون ينقص من مشروعيتها التي استمدتها من الشعب وفقا لقواعد الدستور اليمني الذي عني بذلك ورغبة منهم وآخرين في التعبير عن رفضهم لهذا القرار بالطرق الشرعية والقانونية التي تتفق مع حقوقهم الدستورية فقد قاموا بتقديم هذه الدعوى مما يستوجب قبولها لرفعها من ذي صفة وعلى ذي صفة .
2- بتاريخ 16/9/2013م صدر قرار رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م الذي قضى بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد من احدى عشر عضوا من التالية اسمائهم (1 - افراح صالح بادويلان 2- ابتهاج عبدالله الكمال 3- ابراهيم علي هيثم 4- حسن شكري زيوار5- حسين شيخ بارجاء 6- عبدالله مبارك الغيثي 7- علي يحي السنيدار 8- مامون احمد الشامي 9- محمد حمود الجائفي 10- محمد محمد الغشم 11- نور محمد باعباد )
ولأن ذلك هو ما تضمنه القرار المطعون فيه فإننا نود أن نؤكد لعدالة المحكمة أن القرار قد شابته العديد من الاخطاء والعيوب التي تستوجب الغائه واعتباره كأن لم يكن ومن تلك العيوب ما يلي :
أولاً : مخالفة القرار المطعون فيه للدستور
فصدور القرار المطعون فيه بتلك الطريقة التي صدر بها يكون مخالفا للدستور النافذ الذي الزم رئيس الجمهورية (المدعى عليه) باحترام القانون وفقا لنص المادة (110) من الدستور التي تنص على ان ( يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد ارادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ... الخ المادة) وكذا المادة (109) يؤدي رئيس الجمهورية.... اليمين الدستورية (اقسم بالله العظيم ان اعمل مخلصا على حماية النظام الجمهوري ... وان احترم الدستور والقانون.. الخ نص اليمين ) فالمدعى عليه لم يحترم الدستور والقانون ولم يبر بالقسم (اليمين الدستورية) التي اقسمها امام مجلس النواب وفقاً للدستور . وذلك عند مخالفته للقانون رقم (39) لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد. الذي بين الكيفية التي يتم بها اختيار اعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد في المادة (9 /ج, د, ه) فقد نص القانون في المادة (9) : أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة..... ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة. د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين . ه - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم. و- في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة... الخ المادة) وبالتالي فان مخالفة المدعى عليه للنصوص القانونية تعد مخالفة للدستور مما يستوجب الغاء القرار
ثانياً - مخالفة القرار للقانون رقم (39) لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد.
وذلك من خلال مخالفته لنص المادة (9) من القانون التي تنص على - : أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة..... ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة. د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين . ه - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم. الا ان المدعى عليه خالف كل تلك النصوص واصدر قرار منفردا دون مراعاة للإجراءات التي اوجب القانون مراعاتها واتباعها عند اختيار اعضاء هيئة مكافحة الفساد الامر الذي يستوجب الغائه واعتباره كان لم يكن .
بالإضافة الى ذلك فان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النص من نواحي عدة اهمها -
تعديه على وظيفة سلطة اخرى هي السلطة التشريعية التي اناط بها القانون تزكية احدى عشر عضوا من الثلاثين الشخص الذي اختارهم مجلس الشورى مما يعني ان من يختار الاعضاء حقيقة هو مجلس النواب (السلطة التشريعية) وليس رئيس الجمهورية الذي يقتصر دوره على اصدار قرار جمهوري بتعيين الاحدى عشر الشخص الذي اختارهم مجلس النواب بطريق الاقتراع السري والذين فازوا باغلبية الاصوات . وبذلك فان القرار المطعون فيه قد شابه عيب عدم الاختصاص الجسيم والذي يطلق عليه عند فقهاء القانون باصطلاح (اغتصاب السلطة) مما يستوجب الغائه واعتباره كأن لم يكن.
عدم مراعاة الشفافية الوضوح في اختيار الاعضاء وعدم الالتزام بما جاء في قانون مكافحة الفساد وبمعيار مجرد وعام فالقرار لم يبين على اي اساس تم اختيار الاعضاء الذين صدر بهم القرار المطعون فيه وذلك يعد مخالفة صارخة للقانون الذي يهدف بالأساس الى تعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة وفقا المادة (3/2) من القانون. وذلك الفعل من قبل رئيس الجمهورية هو تكرار للخطاء الذي وقع فيه مجلس الشورى عند اختياره للثلاثين العضو من المتقدمين بملفاتهم للترشح لعضوية الهيئة والذي سبق للمحكمة ان ابطلته واصدرت حكما بذلك لم يجف حبره بعد .
اختياره لاشخاص لم يتقدموا بملفاتهم الى مجلس الشورى اطلاقا ومنهم (افراح بادويلان - وحسن زيوار) مما يدل على عدم اتباعه لاي معيار قانوي في الاختيار للاعضاء المذكورين في القرار المطعون فيه .
وكان الاولى بمصدر القرار المطعون فيه طالما وهو رئيس للجمهورية ويمثل الشعب ان لا يصدر مثل ذلك القرار باعتبار انه المعني الاول بارساء دعائم النظام والقانون وكان عليه توجيه مجلس الشورى باختيار 30 شخصا ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة قانونا وباتباع الشفافية والوضوح في الاختيار ومن ثم احالتهم الى مجلس النواب الذي بدوره يختار احدى عشر عضوا منهم يرفعهم الى رئيس الجمهورية لاصدار قرار بتعيينهم وفقا للقانون
لكن الملاحظ ان المدعى عليه خالف كل ذلك ضارباً بالدستور وبالقانون عرض الحائط الامر الذي يستوجب الغاء القرار واعتباره كان لم يكن كونه صدر بإجراءات باطلة.
أماعن الشق العاجل
- لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي بسطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغي قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قرار قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية أو قامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء راجع(محكمة القضاء الإداري المصرية في جلسة 25/11/1961 القضية رقم137 لسنة 14 ق) - وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد توافر ركني الجدية والاستعجال فأما عن ركن الجدية فيتحقق في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للدستور والقانون مما يجعله مرجحا إلغاؤه أما عن ركن الاستعجال فمرده إلى أن تنفيذه يرتب أضرارا تنال من حقوق المدعيين المكفولة دستوريا والمتمثلة بتكافؤ الفرص كما تمنع كل من تنطبق عليهم الشروط والمعايير من الترشح لمثل هذه الهيئات وهو حقهم الطبيعي وهي الآثار التي لا يمكن تداركها مما يستوجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء
وعليه ولما اسلفناه واستنادا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين النافدة فإننا نطلب من عدالة المحكمة الاتي :
1-قبول الطعن شكلا وموضوعا
2-الحكم ببطلان القرار الصادر عن رئيس الجمهورية بتعيين اعضاء لهيئة مكافحة الفساد وكل ما يترتب عليه واعتباره كان لم يكن
3-الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية برقم (54) لسنة 2013م لثلاثاء الموافق 6/4/2010 والمتضمن تعيين احدى عشر عضو في هيئة مكافحة الفساد
4-الحكم لنا باتعاب ومخاسير التقاضي بما لا يقل عن عشرة مليون ريال
نحتفظ بحقنا في تقديم ما يلزم تقديمه
ودمتم في حفظ الله ورعايته,,,
المدعيين/
محمد سيف الشرجبي عبدالكريم هائل سلام عباد محمد قائد العنسي حميد محمد علي الهبي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.