ثنائية هالاند تُسحق ليفربول وتضع سيتي على عرش الدوري الإنجليزي!    شاهد:الحوثيون يرقصون على أنقاض دمت: جريمةٌ لا تُغتفر    ليست السعودية ولا الإمارات.. عيدروس الزبيدي يدعو هذه الدولة للتدخل وإنقاذ عدن    عدن تنتفض ضد انقطاع الكهرباء... وموتى الحر يزدادون    "امتحانات تحت سيف الحرمان": أهالي المخا يطالبون بتوفير الكهرباء لطلابهم    "جريمة إلكترونية تهزّ صنعاء:"الحوثيون يسرقون هوية صحفي يمني بمساعدة شركة اتصالات!"    "الحوثيون يزرعون الجوع في اليمن: اتهامات من الوية العمالقة "    صراع على الحياة: النائب احمد حاشد يواجه الحوثيين في معركة من أجل الحرية    البريمييرليغ: السيتي يستعيد الصدارة من ارسنال    زلزال كروي: مبابي يعتزم الانتقال للدوري السعودي!    الوكيل مفتاح يتفقد نقطة الفلج ويؤكد أن كل الطرق من جانب مارب مفتوحة    الارياني: استنساخ مليشيا الحوثي "الصرخة الخمينية" يؤكد تبعيتها الكاملة لإيران    الرئيس الزُبيدي يثمن الموقف البريطاني الأمريكي من القرصنة الحوثية    مانشستر يونايتد الإنجليزي يعلن رحيل لاعبه الفرنسي رافاييل فاران    ارتفاع طفيف لمعدل البطالة في بريطانيا خلال الربع الأول من العام الجاري    رئيس انتقالي لحج "الحالمي" يعزي في وفاة الشخصية الوطنية والقيادية محسن هائل السلامي    أمين عام الإصلاح يبحث مع سفير الصين جهود إحلال السلام ودعم الحكومة    كريستيانو رونالدو يسعى لتمديد عقده مع النصر السعودي    في الذكرى ال 76 للنكبة.. اتحاد نضال العمال الفلسطيني يجدد دعوته للوحدة الوطنية وانهاء الانقسام مميز    المنامة تحتضن قمة عربية    وفاة امرأة وطفلها غرقًا في أحد البرك المائية في تعز    الذهب يرتفع قبل بيانات التضخم الأمريكية    سنتكوم تعلن تدمير طائرتين مسيرتين وصاروخ مضاد للسفن فوق البحر الأحمر مميز    بريطانيا تؤكد دخول مئات السفن إلى موانئ الحوثيين دون تفتيش أممي خلال الأشهر الماضية مميز    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الولايات المتحدة: هناك أدلة كثيرة على أن إيران توفر أسلحة متقدمة للمليشيات الحوثية    مجازر دموية لا تتوقف وحصيلة شهداء قطاع غزة تتجاوز ال35 ألفا    اليمن تسعى للاكتفاء الذاتي من الألبان    طعن مواطن حتى الموت على أيدي مدمن مخدرات جنوب غربي اليمن.. وأسرة الجاني تتخذ إجراء عاجل بشأنه    بن عيدان يمنع تدمير أنبوب نفط شبوة وخصخصة قطاع s4 النفطي    وصمة عار في جبين كل مسئول.. اخراج المرضى من أسرتهم إلى ساحات مستشفى الصداقة    بيان عاجل لإدارة أمن عدن بشأن الاحتجاجات الغاضبة والمدرعات تطارد المحتجين (فيديو)    برشلونة يرقص على أنغام سوسيداد ويستعيد وصافة الليغا!    أسرارٌ خفية وراء آية الكرسي قبل النوم تُذهلك!    لاعب منتخب الشباب السابق الدبعي يؤكد تكريم نجوم الرياضة وأجب وأستحقاق وليس هبه !    ليفربول يسقط في فخ التعادل امام استون فيلا    إنجاز يمني تاريخي لطفلة يمنية    استعدادات حوثية للاستيلاء على 4 مليار دولار من ودائع المواطنين في البنوك بصنعاء    ما معنى الانفصال:    جريمة قتل تهز عدن: قوات الأمن تحاصر منزل المتهم    سيف العدالة يرتفع: قصاص القاتل يزلزل حضرموت    مقتل عنصر حوثي بمواجهات مع مواطنين في إب    البوم    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد سير العمل في بناء 50 وحدة سكنية بمديرية المسيلة    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    دموع ''صنعاء القديمة''    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    هل تعاني من الهم والكرب؟ إليك مفتاح الفرج في صلاةٍ مُهملة بالليل!    اشتراكي المضاربة يعقد اجتماعه الدوري    وزير المياه والبيئة يزور محمية خور عميرة بمحافظة لحج مميز    أفضل دعاء يغفر الذنوب ولو كانت كالجبال.. ردده الآن يقضى حوائجك ويرزقك    بالفيديو...باحث : حليب الإبل يوجد به إنسولين ولا يرفع السكر ويغني عن الأطعمة الأخرى لمدة شهرين!    هل استخدام الجوال يُضعف النظر؟.. استشاري سعودي يجيب    قل المهرة والفراغ يدفع السفراء الغربيون للقاءات مع اليمنيين    مثقفون يطالبون سلطتي صنعاء وعدن بتحمل مسؤوليتها تجاه الشاعر الجند    هناك في العرب هشام بن عمرو !    قارورة البيرة اولاً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون يمنيون يرفعون دعوة قضائية لإلغاء قرار جمهوري
نشر في عدن أون لاين يوم 24 - 11 - 2013

رفع عدد من المحامين دعوة قضائية بإلغاء القرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م بتاريخ 16/9/2013م الذي قضى بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد من احدى عشر عضوا، حيث انه يعد مخالفاً للدستور ولقانون هيئة مكافحة الفساد، ويجب وقف تنفيذه حتى صدور حكم من قبل المحكمة -حسب ما نصت عليه الدعوة المرفوعة-.
وفيما يلي نص الدعوة:
الموضوع / دعوى مستعجلة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م وتاريخ 16/9/2013م الذي قضى بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد من احدى عشر عضوا بالمخالفة للدستور ولقانون هيئة مكافحة الفساد. ووقف تنفيذه مؤقتا حتى صدور حكم من قبل المحكمة .
المدعون / 1- محمد سيف مسعود الشرجبي محامي 53 عاما الحي السياسي.صنعاء . 2- عبدالكريم هائل سلام صحفي ومحامي 48عام الصافية صنعاء
3- المهندس عباد محمد قائد العنسي مهندس حزيز صنعاء
4 - حميد محمد علي اللهبي دكتور جامعة صنعاء
المدعى عليه/رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي. التحريرجوارجسر الصداقة صنعاء
صاحب الفضيلة القاضي / رئيس المحكمة المحترم
حياكم الله وبعد
بكل التقدير والاحترام لعدالة محكمتكم المؤقرة نتقدم لعدالتكم بهذه العريضة المشار لموضوعها واطرافها اعلاه ونوجزها بالاتي :
أولاً : من حيث الشكل
صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 16/9/2013 م ونشر عبر وسائل الاعلام المختلفة وفي الجريدة الرسمية. مستند رقم (1) وقد تقدمنا بهذه الدعوى بتاريخ /9/2013م مما يجعل دعوانا مقبولة شكلا لتقديمها خلال الفترة القانونية
ثانياً : من حيث الموضوع
1- بما ان المدعى عليه وبصفته رئيسا للجمهورية هو من اصدر القرار المطعون فيه وحيث ان المدعيين مواطنين يمنيين يعنيهم في المقام الأول احترام سيادة القانون قبل ان يكونو اصحاب صفة ومصلحة في تقديم الدعوى باعتبارهم من ضمن مرشحي منظمات المجتمع المدني المرشحين الى مجلس الشورى اختيار ايا منهم كما إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لتكافؤ الفرص بين الافراد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت" وبالتالي فان مخالفة السلطة للقانون ينقص من مشروعيتها التي استمدتها من الشعب وفقا لقواعد الدستور اليمني الذي عني بذلك ورغبة منهم وآخرين في التعبير عن رفضهم لهذا القرار بالطرق الشرعية والقانونية التي تتفق مع حقوقهم الدستورية فقد قاموا بتقديم هذه الدعوى مما يستوجب قبولها لرفعها من ذي صفة وعلى ذي صفة .
2- بتاريخ 16/9/2013م صدر قرار رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م الذي قضى بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد من احدى عشر عضوا من التالية اسمائهم (1 - افراح صالح بادويلان 2- ابتهاج عبدالله الكمال 3- ابراهيم علي هيثم 4- حسن شكري زيوار5- حسين شيخ بارجاء 6- عبدالله مبارك الغيثي 7- علي يحي السنيدار 8- مامون احمد الشامي 9- محمد حمود الجائفي 10- محمد محمد الغشم 11- نور محمد باعباد )
ولأن ذلك هو ما تضمنه القرار المطعون فيه فإننا نود أن نؤكد لعدالة المحكمة أن القرار قد شابته العديد من الاخطاء والعيوب التي تستوجب الغائه واعتباره كأن لم يكن ومن تلك العيوب ما يلي :
أولاً : مخالفة القرار المطعون فيه للدستور
فصدور القرار المطعون فيه بتلك الطريقة التي صدر بها يكون مخالفا للدستور النافذ الذي الزم رئيس الجمهورية (المدعى عليه) باحترام القانون وفقا لنص المادة (110) من الدستور التي تنص على ان ( يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد ارادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية ... الخ المادة) وكذا المادة (109) يؤدي رئيس الجمهورية.... اليمين الدستورية (اقسم بالله العظيم ان اعمل مخلصا على حماية النظام الجمهوري ... وان احترم الدستور والقانون.. الخ نص اليمين ) فالمدعى عليه لم يحترم الدستور والقانون ولم يبر بالقسم (اليمين الدستورية) التي اقسمها امام مجلس النواب وفقاً للدستور . وذلك عند مخالفته للقانون رقم (39) لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد. الذي بين الكيفية التي يتم بها اختيار اعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد في المادة (9 /ج, د, ه) فقد نص القانون في المادة (9) : أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة..... ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة. د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين . ه - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم. و- في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة... الخ المادة) وبالتالي فان مخالفة المدعى عليه للنصوص القانونية تعد مخالفة للدستور مما يستوجب الغاء القرار
ثانياً - مخالفة القرار للقانون رقم (39) لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد.
وذلك من خلال مخالفته لنص المادة (9) من القانون التي تنص على - : أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة..... ج - يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة. د - يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين . ه - ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم. الا ان المدعى عليه خالف كل تلك النصوص واصدر قرار منفردا دون مراعاة للإجراءات التي اوجب القانون مراعاتها واتباعها عند اختيار اعضاء هيئة مكافحة الفساد الامر الذي يستوجب الغائه واعتباره كان لم يكن .
بالإضافة الى ذلك فان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النص من نواحي عدة اهمها -
تعديه على وظيفة سلطة اخرى هي السلطة التشريعية التي اناط بها القانون تزكية احدى عشر عضوا من الثلاثين الشخص الذي اختارهم مجلس الشورى مما يعني ان من يختار الاعضاء حقيقة هو مجلس النواب (السلطة التشريعية) وليس رئيس الجمهورية الذي يقتصر دوره على اصدار قرار جمهوري بتعيين الاحدى عشر الشخص الذي اختارهم مجلس النواب بطريق الاقتراع السري والذين فازوا باغلبية الاصوات . وبذلك فان القرار المطعون فيه قد شابه عيب عدم الاختصاص الجسيم والذي يطلق عليه عند فقهاء القانون باصطلاح (اغتصاب السلطة) مما يستوجب الغائه واعتباره كأن لم يكن.
عدم مراعاة الشفافية الوضوح في اختيار الاعضاء وعدم الالتزام بما جاء في قانون مكافحة الفساد وبمعيار مجرد وعام فالقرار لم يبين على اي اساس تم اختيار الاعضاء الذين صدر بهم القرار المطعون فيه وذلك يعد مخالفة صارخة للقانون الذي يهدف بالأساس الى تعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة وفقا المادة (3/2) من القانون. وذلك الفعل من قبل رئيس الجمهورية هو تكرار للخطاء الذي وقع فيه مجلس الشورى عند اختياره للثلاثين العضو من المتقدمين بملفاتهم للترشح لعضوية الهيئة والذي سبق للمحكمة ان ابطلته واصدرت حكما بذلك لم يجف حبره بعد .
اختياره لاشخاص لم يتقدموا بملفاتهم الى مجلس الشورى اطلاقا ومنهم (افراح بادويلان - وحسن زيوار) مما يدل على عدم اتباعه لاي معيار قانوي في الاختيار للاعضاء المذكورين في القرار المطعون فيه .
وكان الاولى بمصدر القرار المطعون فيه طالما وهو رئيس للجمهورية ويمثل الشعب ان لا يصدر مثل ذلك القرار باعتبار انه المعني الاول بارساء دعائم النظام والقانون وكان عليه توجيه مجلس الشورى باختيار 30 شخصا ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة قانونا وباتباع الشفافية والوضوح في الاختيار ومن ثم احالتهم الى مجلس النواب الذي بدوره يختار احدى عشر عضوا منهم يرفعهم الى رئيس الجمهورية لاصدار قرار بتعيينهم وفقا للقانون
لكن الملاحظ ان المدعى عليه خالف كل ذلك ضارباً بالدستور وبالقانون عرض الحائط الامر الذي يستوجب الغاء القرار واعتباره كان لم يكن كونه صدر بإجراءات باطلة.
أماعن الشق العاجل
- لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي بسطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغي قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قرار قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية أو قامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء راجع(محكمة القضاء الإداري المصرية في جلسة 25/11/1961 القضية رقم137 لسنة 14 ق) - وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد توافر ركني الجدية والاستعجال فأما عن ركن الجدية فيتحقق في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للدستور والقانون مما يجعله مرجحا إلغاؤه أما عن ركن الاستعجال فمرده إلى أن تنفيذه يرتب أضرارا تنال من حقوق المدعيين المكفولة دستوريا والمتمثلة بتكافؤ الفرص كما تمنع كل من تنطبق عليهم الشروط والمعايير من الترشح لمثل هذه الهيئات وهو حقهم الطبيعي وهي الآثار التي لا يمكن تداركها مما يستوجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء
وعليه ولما اسلفناه واستنادا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين النافدة فإننا نطلب من عدالة المحكمة الاتي :
1-قبول الطعن شكلا وموضوعا
2-الحكم ببطلان القرار الصادر عن رئيس الجمهورية بتعيين اعضاء لهيئة مكافحة الفساد وكل ما يترتب عليه واعتباره كان لم يكن
3-الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية برقم (54) لسنة 2013م لثلاثاء الموافق 6/4/2010 والمتضمن تعيين احدى عشر عضو في هيئة مكافحة الفساد
4-الحكم لنا باتعاب ومخاسير التقاضي بما لا يقل عن عشرة مليون ريال
نحتفظ بحقنا في تقديم ما يلزم تقديمه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.