البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دعوى قضائية ضد الرئيس هادي تصفه بمغتصب للسلطة اثر تعيينه هيئة لمكافحة الفساد بخلاف الدستور والقانون(النص الكامل)
نشر في سيئون برس يوم 23 - 11 - 2013

توالي المحكمة الادارية بصنعاء,نظر الدعوى المستعجلة المرفوعة ضد الرئيس/عبدربه منصور هادي,بوصفه "مغتصب للسلطة" عندما اصدر قراراً جمهورياً بتعيين هيئة جديدة لمكافحة الفساد,من دون اخذ مصادقة مجلس النواب,ممثل الشعب الذي خوله قانون مكافحة الفساد اختيار11 عضواً لشغر الهيئة من بين30 عضواً يتم ترشيحهم وفرز ملفاتهم في مجلس الشورى طبقاً للقانون.
وتكشف تلك الدعوى المنظورة أمام المحكمة,النقاب عن اختيار هادي لاشخاص لم يتقدموا بملفاتهم الى مجلس الشورى اطلاقاً ومنهم (أفراح بادويلان – وحسن زيوار) مما يدل على عدم اتباعه لأي معيار قانوي في الاختيار للاعضاء المذكورين في القرار.
وفيما تتداعى أوساط حقوقية لتحرك قانوني مماثل بشأن عضو هيئة مكافحة الفساد/ابراهيم علي هيثم المتهم بقتل الشاب/ماهر بن حطبين -شهيد ثورة المؤسسات-في جريمة قتل مشهودة على خلفية تظاهرة مطالبة بتغيير القيادات الفاسدة في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن ظهر الثاني من شهر يناير 2012م طبقاً وتحقيقات النيابة العامة وقرار الاتهام الصادر في الجريمة.
ينفرد موقع سيئون برس بنشر كامل الدعوى المرفوعة ضد الرئيس هادي بشأن قرار تشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد,فيما يلي نصها:


بسم الله الرحمن الرحيم

لدى المحكمة الادارية الابتدائية بأمانة العاصمة
الموضوع / دعوى مستعجلة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بالقرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م وتاريخ 16/9/2013م الذي قضى بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد من احدى عشر عضوا بالمخالفة للدستور ولقانون هيئة مكافحة الفساد. ووقف تنفيذه مؤقتا حتى صدور حكم من قبل المحكمة .
المدعون / 1- محمد سيف مسعود الشرجبي محامي 53 عاما الحي السياسي.صنعاء . 2- عبدالكريم هائل سلام صحفي ومحامي 48عام الصافية صنعاء
3- المهندس عباد محمد قائد العنسي مهندس حزيز صنعاء
4 – حميد محمد علي اللهبي دكتور جامعة صنعاء
المدعى عليه/رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي. التحريرجوارجسر الصداقة صنعاء
صاحب الفضيلة القاضي / رئيس المحكمة المحترم
حياكم الله وبعد
بكل التقدير والاحترام لعدالة محكمتكم المؤقرة نتقدم لعدالتكم بهذه العريضة المشار لموضوعها واطرافها اعلاه ونوجزها بالاتي :
أولاً : من حيث الشكل
صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 16/9/2013 م ونشر عبر وسائل الاعلام المختلفة وفي الجريدة الرسمية. مستند رقم (1) وقد تقدمنا بهذه الدعوى بتاريخ /9/2013م مما يجعل دعوانا مقبولة شكلا لتقديمها خلال الفترة القانونية
ثانياً : من حيث الموضوع
1- بما ان المدعى عليه وبصفته رئيسا للجمهورية هو من اصدر القرار المطعون فيه وحيث ان المدعيين مواطنين يمنيين يعنيهم في المقام الأول احترام سيادة القانون قبل ان يكونو اصحاب صفة ومصلحة في تقديم الدعوى باعتبارهم من ضمن مرشحي منظمات المجتمع المدني المرشحين الى مجلس الشورى اختيار ايا منهم كما إن سيادة القانون ليست ضماناً مطلوباً لتكافؤ الفرص بين الافراد فحسب لكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت" وبالتالي فان مخالفة السلطة للقانون ينقص من مشروعيتها التي استمدتها من الشعب وفقا لقواعد الدستور اليمني الذي عني بذلك ورغبة منهم وآخرين في التعبير عن رفضهم لهذا القرار بالطرق الشرعية والقانونية التي تتفق مع حقوقهم الدستورية فقد قاموا بتقديم هذه الدعوى مما يستوجب قبولها لرفعها من ذي صفة وعلى ذي صفة .
2- بتاريخ 16/9/2013م صدر قرار رئيس الجمهورية بالقرار الجمهوري رقم (54) لسنة 2013م الذي قضى بتشكيل هيئة عليا لمكافحة الفساد من احدى عشر عضوا من التالية اسمائهم (1 – افراح صالح بادويلان 2- ابتهاج عبدالله الكمال 3- ابراهيم علي هيثم 4- حسن شكري زيوار5- حسين شيخ بارجاء 6- عبدالله مبارك الغيثي 7- علي يحي السنيدار 8- مامون احمد الشامي 9- محمد حمود الجائفي 10- محمد محمد الغشم 11- نور محمد باعباد )
ولأن ذلك هو ما تضمنه القرار المطعون فيه فإننا نود أن نؤكد لعدالة المحكمة أن القرار قد شابته العديد من الاخطاء والعيوب التي تستوجب الغائه واعتباره كأن لم يكن ومن تلك العيوب ما يلي :
أولاً : مخالفة القرار المطعون فيه للدستور
فصدور القرار المطعون فيه بتلك الطريقة التي صدر بها يكون مخالفا للدستور النافذ الذي الزم رئيس الجمهورية (المدعى عليه) باحترام القانون وفقا لنص المادة (110) من الدستور التي تنص على ان ( يعمل رئيس الجمهورية على تجسيد ارادة الشعب واحترام الدستور والقانون وحماية الوحدة الوطنية … الخ المادة) وكذا المادة (109) يؤدي رئيس الجمهورية…. اليمين الدستورية (اقسم بالله العظيم ان اعمل مخلصا على حماية النظام الجمهوري … وان احترم الدستور والقانون.. الخ نص اليمين ) فالمدعى عليه لم يحترم الدستور والقانون ولم يبر بالقسم (اليمين الدستورية) التي اقسمها امام مجلس النواب وفقاً للدستور . وذلك عند مخالفته للقانون رقم (39) لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد. الذي بين الكيفية التي يتم بها اختيار اعضاء الهيئة العليا لمكافحة الفساد في المادة (9 /ج, د, ه) فقد نص القانون في المادة (9) : أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة….. ج – يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة. د – يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين . ه – ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم. و- في حال خلو مكان أي عضو من أعضاء الهيئة يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين المرشح الذي يلي الأحد عشر الفائزين في عدد الأصوات لبقية المدة… الخ المادة) وبالتالي فان مخالفة المدعى عليه للنصوص القانونية تعد مخالفة للدستور مما يستوجب الغاء القرار
ثانياً – مخالفة القرار للقانون رقم (39) لسنة 2006م بشان مكافحة الفساد.
وذلك من خلال مخالفته لنص المادة (9) من القانون التي تنص على – : أ- تشكل الهيئة من أحد عشر عضواً ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة على أن تمثل في الهيئة منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وقطاع المرأة….. ج – يقدم مجلس الشورى إلى مجلس النواب قائمة مرشحين تتضمن ثلاثين شخصاً ممن تتوفر فيهم الشروط الواردة في الفقرتين (أ ، ب) من هذه المادة. د – يزكي مجلس النواب عن طريق الاقتراع السري أحد عشر شخصاً من بين قائمة المرشحين . ه – ترفع هيئة رئاسة مجلس النواب إلى رئيس الجمهورية أسماء الأحد عشر الفائزين بأغلبية الأصوات ليصدر قراراً بتعيينهم. الا ان المدعى عليه خالف كل تلك النصوص واصدر قرار منفردا دون مراعاة للإجراءات التي اوجب القانون مراعاتها واتباعها عند اختيار اعضاء هيئة مكافحة الفساد الامر الذي يستوجب الغائه واعتباره كان لم يكن .
بالإضافة الى ذلك فان القرار المطعون فيه قد خالف هذا النص من نواحي عدة اهمها -
تعديه على وظيفة سلطة اخرى هي السلطة التشريعية التي اناط بها القانون تزكية احدى عشر عضوا من الثلاثين الشخص الذي اختارهم مجلس الشورى مما يعني ان من يختار الاعضاء حقيقة هو مجلس النواب (السلطة التشريعية) وليس رئيس الجمهورية الذي يقتصر دوره على اصدار قرار جمهوري بتعيين الاحدى عشر الشخص الذي اختارهم مجلس النواب بطريق الاقتراع السري والذين فازوا باغلبية الاصوات . وبذلك فان القرار المطعون فيه قد شابه عيب عدم الاختصاص الجسيم والذي يطلق عليه عند فقهاء القانون باصطلاح (اغتصاب السلطة) مما يستوجب الغائه واعتباره كأن لم يكن.
عدم مراعاة الشفافية الوضوح في اختيار الاعضاء وعدم الالتزام بما جاء في قانون مكافحة الفساد وبمعيار مجرد وعام فالقرار لم يبين على اي اساس تم اختيار الاعضاء الذين صدر بهم القرار المطعون فيه وذلك يعد مخالفة صارخة للقانون الذي يهدف بالأساس الى تعزيز الثقة باجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة وفقا المادة (3/2) من القانون. وذلك الفعل من قبل رئيس الجمهورية هو تكرار للخطاء الذي وقع فيه مجلس الشورى عند اختياره للثلاثين العضو من المتقدمين بملفاتهم للترشح لعضوية الهيئة والذي سبق للمحكمة ان ابطلته واصدرت حكما بذلك لم يجف حبره بعد .
اختياره لاشخاص لم يتقدموا بملفاتهم الى مجلس الشورى اطلاقا ومنهم (افراح بادويلان – وحسن زيوار) مما يدل على عدم اتباعه لاي معيار قانوي في الاختيار للاعضاء المذكورين في القرار المطعون فيه .
وكان الاولى بمصدر القرار المطعون فيه طالما وهو رئيس للجمهورية ويمثل الشعب ان لا يصدر مثل ذلك القرار باعتبار انه المعني الاول بارساء دعائم النظام والقانون وكان عليه توجيه مجلس الشورى باختيار 30 شخصا ممن تنطبق عليهم الشروط المحددة قانونا وباتباع الشفافية والوضوح في الاختيار ومن ثم احالتهم الى مجلس النواب الذي بدوره يختار احدى عشر عضوا منهم يرفعهم الى رئيس الجمهورية لاصدار قرار بتعيينهم وفقا للقانون
لكن الملاحظ ان المدعى عليه خالف كل ذلك ضارباً بالدستور وبالقانون عرض الحائط الامر الذي يستوجب الغاء القرار واعتباره كان لم يكن كونه صدر بإجراءات باطلة.
أماعن الشق العاجل
- لما كانت سلطة وقف التنفيذ متفرعة من سلطة الإلغاء ومشتقة منها ومردها إلى الرقابة القانونية التي بسطها القضاء الإداري على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه استظهار مشروعية القرار أو عدم مشروعيته من حيث مطابقته للقانون ، فلا يلغي قرار إلا إذا استبان عند نظر طلب الإلغاء أنه قرار قد أصابه عيب يبطله لعدم الاختصاص أو مخالفة القانون أو الانحراف بالسلطة ولا يوقف قرار عند النظر في طلب وقف التنفيذ إلا إذا بدا من ظاهر الأوراق أن النعي على القرار بالبطلان يستند إلى أسباب جدية أو قامت إلى جانب ذلك حالة ضرورة مستعجلة تبرر وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء راجع(محكمة القضاء الإداري المصرية في جلسة 25/11/1961 القضية رقم137 لسنة 14 ق) – وبتطبيق ذلك على دعوانا نجد توافر ركني الجدية والاستعجال فأما عن ركن الجدية فيتحقق في الدعوى لكون القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا للدستور والقانون مما يجعله مرجحا إلغاؤه أما عن ركن الاستعجال فمرده إلى أن تنفيذه يرتب أضرارا تنال من حقوق المدعيين المكفولة دستوريا والمتمثلة بتكافؤ الفرص كما تمنع كل من تنطبق عليهم الشروط والمعايير من الترشح لمثل هذه الهيئات وهو حقهم الطبيعي وهي الآثار التي لا يمكن تداركها مما يستوجب وقف تنفيذ القرار مؤقتا لحين الفصل في طلب الإلغاء
وعليه ولما اسلفناه واستنادا لأحكام الشريعة الاسلامية الغراء والقوانين النافدة فإننا نطلب من عدالة المحكمة الاتي :
1-قبول الطعن شكلا وموضوعا
2-الحكم ببطلان القرار الصادر عن رئيس الجمهورية بتعيين اعضاء لهيئة مكافحة الفساد وكل ما يترتب عليه واعتباره كان لم يكن
3-الحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس الجمهورية برقم (54) لسنة 2013م لثلاثاء الموافق 6/4/2010 والمتضمن تعيين احدى عشر عضو في هيئة مكافحة الفساد
4-الحكم لنا باتعاب ومخاسير التقاضي بما لا يقل عن عشرة مليون ريال
نحتفظ بحقنا في تقديم ما يلزم تقديمه
ودمتم في حفظ الله ورعايته,,,
المدعيين/
محمد سيف الشرجبي
عبدالكريم هائل سلام
عباد محمد قائد العنسي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.