* المفطّرات ماعدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم إلا بشروط ثلاثة : 1- أن يكون عالماً غير جاهل . 2- ذاكراً غير ناس . 3- مختاراً غير مضطر ولامُكْرَه ، والمفطرات هي : 1- الردة (كأن يكفر الإنسان أو يترك الصلاة متعمداً أو يسب الدين وغيره) . 2- الحيض والنفاس . 3- الأكل والشرب متعمداً . 4- ما كان بمعنى الأكل أو الشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فأما غير المغذية فلا تفطر . 5- القيء عمداً . 6- الجماع : وهو الإيلاج في فرج أصلي سواءٌ دبرا كان أو قبلا، إمرأة كانت أو رجلا أو بهيمة ، وعليهما الكفارة . 7- إنزال المني متعمدا ً . 8- قطع النية (كأن ينوي الفطر) . 9- الجنون . 10- الموت .