الصوم لغة : الإمساك. ويستعمل في كل إمساك يقال صام : إذا سكت وأمسك عن الكلام ومن قوله تعالى (إني نذرت للرحمن صوماً فلن اُكلِّم اليوم انسيّا) مريم 26 . وشرعاً : إمساك مخصوص(1) بنية مخصوصة من شخص مخصوص. شروط وجوب الصيام: 1) الإسلام : فلا يصح من الكافر، ولا يطالب بفعله في الدنيا ويعاقب يوم القيامة على الكفر وعلى ترك الصيام وغيره من الفرعيات على تركه للفرعيات . فإن أسلم الكافر الأصلي فلا يؤمر بالقضاء . 2) البلوغ : بظهور علامة من علامات البلوغ ( بخروج المني من الذكر والأنثى لتسع سنين ، أو إكمالهما سن الخامسة عشر ، أو الحيض في الأنثى لتسع سنين ) ، ويؤمر الصبي به لسبع ٍ ويضرب على تركه لعشر(إن أطاقه ) ٍ قياساً على الصلاة(2). 3) العقل : وهو مناط التكليف فلا يلزم غير العاقل أيّاً من التكاليف الشرعية لقوله عليه الصلاة والسلام ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن المعتوه حتى يبرأ ) رواه أبوداود والترمذي وحسّنه . 4) إطاقة الصوم : فلا يلزم غير المستطيع وهو من عجز عن الصيام بمرض أوكبر سن أوغير ذلك. وكما تشترط الإستطاعة الحسية ، تشترط المعنويه وهي أن تكون المرأة خالية من الحيض والنفاس فيحرم عليها الصيام مع ذلك وعليها القضاء . (1) عن المفطر في يوم الصيام من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس . (2) من حديث عبدالله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ( مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم وهم أبناء عشر ، وفرقوا بينهم في المضاجع ) حديث حسن أخرجه الإمام أحمد وأبوداود. وروى البخاري ومسلم عن الربيّع بنت معوِّذ في صيام عاشوراء قالت ( فكنّا نصومه بعد ، ونصوِّم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فاذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار) . قال الأوزاعي إذا أطاق الصوم ثلاثة أيام تباعاً لا يضعف فيهن حُمِّلَ على الصوم ، وحدّه إسحق بأِثنتي عشرة سنة ، والإمام أحمد في رواية بعشر سنين ، والمشهور عند المالكية أنه لا يشرع في حق الصبيان.