تركيا تعلن مقتل 20 من جنودها بتحطم طائرة شحن عسكرية في جورجيا    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسط ترحيب بقانون يحظر على المسؤولين دخول المناقصات.. العديني يعتبر دخولهم «عين الفساد» والعنسي يشير إلى القانون
نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 06 - 2007

رحب عدد من البرلمانيون بمشروعية القانون الجديد الذي يحظر على المسؤولين الدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية، حيث أوضحت المادة «93» من المشروع انه لا يجوز للمسؤولين العموميين الدخول في مناقصات حكومية، ووسط ذلك الترحيب اظهر البرلمانيون تخوفهم من عدم التطبيق الحقيقي والواقعي لذلك القانون.
من جانب وصف النائب عبدالله احمد العديني- عضو مجلس النواب مشروع القانون الجديد الذي يحظر دخول المسؤولين في المناقصات والمزايدات الحكومية بالرائع جداً، معتبراً دخول المسؤولين في المناقصات الحكومية هو عين الفساد وسببه ويؤدي إلى عرقلة المشاريع نتيجة لتدخل اولئك المسؤولين بنفوذهم في أعمال تلك المشاريع تتعرقل واذا نفذت فانها تنفذ بصورة هزيلة جداً.
وأكد النائب العديني على اهمية القانون ولكن التطبيق الفعلي هو الأهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى القوانين التي صدرت سابقاً ولكنها لم تر الضوء في التنفيذ إلى الآن.
وفي السياق نفسه اكد النائب علي حسين العنسي -عضو مجلس النواب على امتياز مشروع القانون الجديد الذي يحظر دخول المسؤولين في المناقصات والمزايدات الحكومية، وقال العنسي في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس النظر إلى بعض التعديلات التي لمست جوهر القانون وان كانت لا تصل إلى الدرجة المطلوبة ولكن هي خطوة إلى الامام وفي الاتجاه الصحيح، واشار النائب العنسي ان المشكلة في بلادنا اليمن هي عدم تطبيق القوانين وانفاذها في الأمر الواقع.
يشار هنا ان المادة «93» من المشروع أوضحت أنه لا يجوز لهؤلاء التقدم بعطاءاتهم بأنفسهم أو بالواسطة او بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة او غير مباشرة لتنفيذ أي أعمال أشغال أو توريدات أو خدمات استشارية او خدمات أخرى مهما كان نوعها كما حظرت عليهم شراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما تبيعه الجهة التي يعملون بها.
وميزة عن القانون النافذ ينشأ بموجب المشروع الجديد لجنة عليا للمناقصات والمزيدات تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والإستقلال المالي والإداري وتتألف من رئيس وأربعة أعضاء مدتهم أربع سنوات حاصلين على مؤهلات وخبرة مع عدم جمعهم بين عضوية اللجنة وأية وظيفة عامة أو خاصة تضطلع بمهام تضمن سلامة إجراء المناقصات والمزايدات والبت فيها.
إلى جانب هيئة عليا للرقابة تخضع لإشراف رئيس الجمهورية وذات استقلال مالي وإداري، وتتكون من مجلس إدارة يضم رئيس وستة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أربعة عشر شخصا يرشحهم مجلس الشورى على أن يراعى في تشكيلها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتتوافر فيهم ذات شروط أعضاء اللجنة العليا مع زيادة خمس سنوات عن العشر من الخبرة المطلوبة في أعضاء اللجنة وتتولى الهيئة اختصاصات في مقدمتها تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزيدات وإحالة المخالفين للقضاء وإبلاغ اللجنة العليا لمكافحة الفساد عن أي قضية فساد غير تكليف فرق متخصصة بالتفتيش في أي مرحلة من مراحل المناقصات والمزيدات.
وألزمت المادة «5» من القانون الحديث وزارة الدفاع بوضع لائحة خاصة بها للتوريدات والأعمال ذات الأغراض العسكرية شريطة موافقة مجلس الوزراء، وأكدت لجنة برلمانية مشتركة من الخدمات والمالية - درست مشروع القانون- على استبعاد العطاء دون فتح المظروف المالي إذا لم يقبل العرض الفني في حالة التقدم للمناقصات بعطاءات بمظروفين فني ومالي. وأوجبت المادة «8» على جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون عدم قبول العطاءات بأي طريقة من طرق المناقصات، محدودة أو عامة، إلا لحاملي شهادات التصنيف لمزاولي المهنة الصادرة من الجهات المختصة.
وأتاحت المادة «15» بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بالأمر المباشر في حالات الطوارئ كالكوارث التي تستدعي العمل الفوري، وفي الأعمال التي يتطلب تنفيذها فني أو اختصاصي معين، وكذا عندما يكون العمل المطلوب محصور في شخص واحد فقط، وفي حال تكون الأصناف قطع غيار لمعدات وآلات ليس لها لا مصدر وحيد وحيثما يكون مبلغ تنفيذ العمل في إطار السقف المالي للتنفيذ بالأمر المباشر.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون السقوف المالية المخولة لكل مستوى من المستويات التي تنقسم إلى ثلاثة، الأول تختص به اللجنة العليا للمناقصات، والثاني تعالجه لجان المناقصات والمزايدات في الأجهزة المركزية أو السلطة المحلية بالمحافظات، أما المستوى الأخير فتختص به فروع المؤسسات المركزية بالمحافظات والمديريات وكذا لجان المناقصات في المديريات. ومن الجديد الذي أتى به مشروع القانون خلافا للقانون السابق تشكيل لجان مناقصات ومزايدات في وحدات السلطة المركزية من دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة، إضافة للجان أخرى على مستوى المحافظات والمديريات تتوزع المهام وفقا للسقوف المالية وتتبعها لجان فنية.
ومنع القانون التفاوض مع مقدمي العطاءات من المقاولين في حالات تبين أن بعضها اقترنت بتحفظات سيما المرتبطة بالمواصفات والشروط الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة. وأوجب إرساؤها على العطاء الأقل سعراً متى ما استوفى الشروط الفنية والمالية والقانونية، على أن يكون الثاني هو البديل إذا لم يقم الفائز الأول بالعطاء بالتوقيع على العقد أو دفع التأمين في الفترة الزمنية المحددة.
كما أجاز إلغاء المناقصة قبل فتح مظاريف العطاءات بقرار مسبب من رئيس الجهة الحكومية المعنية وموافقة لجنة المناقصات فيها مع إعادة الضمانات وقيمة وثائق المناقصة، وهذا يسري على الإلغاء بعد الفتح إذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات غير مقبولة، أو تحققت اللجنة من أن الأقل سعرا تزيد قيمته عن القيمة في السوق والتكلفة التقديرية، أو في حال كانت التوريدات أو الأشغال أو الخدمات لم تعد مطلوبة، أو حيثما تبين وجود تواطؤ بين المتقدمين. ويجوز وفقا للمادة «25» في المناقصة العامة فتح العطاء الوحيد وإرساء المناقصة عليه إذا كان مطابقاً لمواصفاتها والمتطلبات المحددة في وثائقها وكان في حدود التكلفة التقديرية. وأعطيت الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة الحق في تعديل العقد بالزيادة أو بالنقص في أي مرحلة من مراحل التنفيذ بشرط ألا تتجاوز قيمة التعديل ما نسبته «10%» من قيمة العقد الأصلي في عقود التوريدات أو الخدمات، وبنسبة «20%» من عقود المقاولات وأعمال الأشغال شريطة اقتصار التعديل على حالات الطوارئ، وأن تكون الأعمال الإضافية من نفس بنود أعمال الأشغال أو السلع أو الخدمات المتعاقد عليها وبنفس أسعارها في العقد.
وإذا ثبت أن المقاول أو المورد أو المتعهد استعمل الغش أو التلاعب أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على رشوة أحد الموظفين أو التواطؤ معه بهدف الحصول على العقد أو مزايا بدون وجه حق أو التنصل عن أي من التزاماته المحددة في العقد، فيحق للجهة حسبما تنص المادة «27» مصادرة الضمان وإنهاء العقد والتوقيف عن العمل نهائياً في المشروع، وخصم قيمة الأضرار الناجمة وتكاليف الأعمال المتبقية من مستحقاته إضافة لحظر التعامل معه.
وأضافت اللجنة البرلمانية نصاً يقضي بالإحالة إلى النيابة أيا من أعضاء لجان المناقصات والمزايدات أو للجان الفنية أو المتخصصة أو الفحص والاستلام في حالة ثبت استغلال عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتواطؤ مع أحد المقاولين أو الموردين بإفشاء أسرار متعلقة بالمناقصة أو باستلام توريدات مخالفة للمواصفات أو وقع على مستخلصات أو شهادة استلام المقاولات بخلاف المواصفات وألزم القانون الجهة المعنية تطبيق غرامة التأخير والشروط الجزائية، وإنهاء العقد مع المقاول وتكليف غيره على حساب المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري إذا تأخر أو امتنع عن تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف أو أداء الخدمات المتعاقد عليها في المواعيد المحددة، وكذلك منع هؤلاء من التنازل عن العقد أو جزء منه إلا بمبررات توافق عليها لجنة المناقصة المختصة، ولا تجوز الموافقة عن التنازل بأكثر من «30%» من قيمة الأعمال في العقد، وحظر قانون المناقصات تغيير مكان تنفيذ أعمال مقاولات الأشغال والتوريدات والتركيب والتشغيل والخدمات الاستشارية وغيرها مما هو محدد في وثائق المناقصة الا لضرورة قصوى بمبررات تقرها لجنة المناقصات المختصة وموافقة المقاول دون أن يترتب على التغيير أي التزام مالي إضافي واستحدثت اللجنة المشتركة من المالية والخدمات فقرة على نص المادة «99» في المشروع المقدم من الحكومة توجب على الجهات الحكومية في نهاية كل سنة مالية تحديد الأصناف التي لا يمكن الإستفادة منها والراكدة وغير الصالحة للإستعمال أو التي يخشى عليها من التلف، ورفع تقرير بشأنها إلى اللجنة المختصة لإصدار القرار المناسب
وحرم مشروع القانون تخزين المواد المشعة والمشتعلة والسامة والمتفجرة أو أي مواد مضرة بالبيئة بالقرب من التجمعات السكنية والمرافق العامة ومصادر المياه.
وعندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع الأسعار للمواد أو الخدمات ذات العلاقة في مكونات العقود أو بعضها ، فإنه يجوز للجان المناقصات المختصة في ضوء المعالجات المقرة في مجلس الوزراء تعديل قيمة الجزء المتبقي من العقد من تاريخ الأثر.
ووفقا للمادة «3» من المشروع يهدف القانون إلى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وكذا تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين، والتزام النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن، فضلا عن استهداف الكفاءة الاقتصادية، والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن غير دفع المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً.
أما الجهات التي يسري عليها القانون فحددتها المادة «4» بدواوين عموم الوزارات، والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، ووحدات القطاع العام، والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة، وكذلك يسري على حالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها إلا إذا نصت تلك الاتفاقات على خلاف ذلك. هذا ويتألف مشروع القانون من «109» مواد تتوزع على عشرة فصول تتناول التسمية والتعارف والأهداف ونطاق السريان، والمناقصات وإجراءاتها والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، ولجان المناقصات المتفرعة وصلاحياتها، والشكاوي والتظلمات، والمزايدات وإجراءاتها، وقواعد السلوك، والمخازن، بالإضافة إلى الأحكام العامة والختامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.