لجنة شؤون الأسرى : سيتم نشر قوائم الأسرى المشمولين بالصفقة بعد توقيع الاتفاق مع الطرف الآخر    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    أكد أن محافظة الحديدة عصيّة على العدوان رغم ما تعرضت له من دمار واسع.. الوكيل حليصي: مليار و 400 مليون ريال تكلفة المشاريع الخدمية المنفذة في مديرية جبل رأس    حمداً لله على السلامة    صحيفة بريطانية: توترات حضرموت تنذر بانفجار صراع جديد يهدد مسار التهدئة في اليمن    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف    هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟    قوات دولية في غزة لماذا.. وهل ستستمد شرعيتها من مجلس الأمن ؟!    هل جاء اعتراف إسرائيل بدويلة "ارض الصومال" اول تطبيق رسمي لمخطط التفتيت للدول العربية؟    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    الدكتور هادي دلول أستاذ العلاقات الدولية والمستشار في الفيزياء النووية في طهران:نبارك اتفاق إطلاق الأسرى في اليمن وتنفيذه متوقف على مصداقية الطرف الآخر والتزامه    العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    فلسطين الوطن البشارة    حضرموت.. قنابل ضوئية على محيط مطار سيئون واتهامات متبادلة بشأن اشتباكات الشحر وحدتها تتصاعد    العرادة يدشن حزمة مشاريع خدمية وتنموية لتعزيز البنية التحتية في مأرب    الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان    جوائز غلوب سوكر: باريس والبرتغال ويامال الأفضل    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال"    ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء    عاجل: أهم نقاط البيان.. سيئون تجدد العهد لاستعادة دولة الجنوب وتفوض الانتقالي خيارًا نهائيًا بلا تراجع أو مساومة    البحسني ينعي 5 شهداء من جنود قوات النخبة الحضرمية    أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    هروب    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسط ترحيب بقانون يحظر على المسؤولين دخول المناقصات.. العديني يعتبر دخولهم «عين الفساد» والعنسي يشير إلى القانون
نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 06 - 2007

رحب عدد من البرلمانيون بمشروعية القانون الجديد الذي يحظر على المسؤولين الدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية، حيث أوضحت المادة «93» من المشروع انه لا يجوز للمسؤولين العموميين الدخول في مناقصات حكومية، ووسط ذلك الترحيب اظهر البرلمانيون تخوفهم من عدم التطبيق الحقيقي والواقعي لذلك القانون.
من جانب وصف النائب عبدالله احمد العديني- عضو مجلس النواب مشروع القانون الجديد الذي يحظر دخول المسؤولين في المناقصات والمزايدات الحكومية بالرائع جداً، معتبراً دخول المسؤولين في المناقصات الحكومية هو عين الفساد وسببه ويؤدي إلى عرقلة المشاريع نتيجة لتدخل اولئك المسؤولين بنفوذهم في أعمال تلك المشاريع تتعرقل واذا نفذت فانها تنفذ بصورة هزيلة جداً.
وأكد النائب العديني على اهمية القانون ولكن التطبيق الفعلي هو الأهم، مشيراً في الوقت نفسه إلى القوانين التي صدرت سابقاً ولكنها لم تر الضوء في التنفيذ إلى الآن.
وفي السياق نفسه اكد النائب علي حسين العنسي -عضو مجلس النواب على امتياز مشروع القانون الجديد الذي يحظر دخول المسؤولين في المناقصات والمزايدات الحكومية، وقال العنسي في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء أمس النظر إلى بعض التعديلات التي لمست جوهر القانون وان كانت لا تصل إلى الدرجة المطلوبة ولكن هي خطوة إلى الامام وفي الاتجاه الصحيح، واشار النائب العنسي ان المشكلة في بلادنا اليمن هي عدم تطبيق القوانين وانفاذها في الأمر الواقع.
يشار هنا ان المادة «93» من المشروع أوضحت أنه لا يجوز لهؤلاء التقدم بعطاءاتهم بأنفسهم أو بالواسطة او بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة او غير مباشرة لتنفيذ أي أعمال أشغال أو توريدات أو خدمات استشارية او خدمات أخرى مهما كان نوعها كما حظرت عليهم شراء أصناف أو مهمات أو ممتلكات مما تبيعه الجهة التي يعملون بها.
وميزة عن القانون النافذ ينشأ بموجب المشروع الجديد لجنة عليا للمناقصات والمزيدات تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والإستقلال المالي والإداري وتتألف من رئيس وأربعة أعضاء مدتهم أربع سنوات حاصلين على مؤهلات وخبرة مع عدم جمعهم بين عضوية اللجنة وأية وظيفة عامة أو خاصة تضطلع بمهام تضمن سلامة إجراء المناقصات والمزايدات والبت فيها.
إلى جانب هيئة عليا للرقابة تخضع لإشراف رئيس الجمهورية وذات استقلال مالي وإداري، وتتكون من مجلس إدارة يضم رئيس وستة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أربعة عشر شخصا يرشحهم مجلس الشورى على أن يراعى في تشكيلها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتتوافر فيهم ذات شروط أعضاء اللجنة العليا مع زيادة خمس سنوات عن العشر من الخبرة المطلوبة في أعضاء اللجنة وتتولى الهيئة اختصاصات في مقدمتها تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزيدات وإحالة المخالفين للقضاء وإبلاغ اللجنة العليا لمكافحة الفساد عن أي قضية فساد غير تكليف فرق متخصصة بالتفتيش في أي مرحلة من مراحل المناقصات والمزيدات.
وألزمت المادة «5» من القانون الحديث وزارة الدفاع بوضع لائحة خاصة بها للتوريدات والأعمال ذات الأغراض العسكرية شريطة موافقة مجلس الوزراء، وأكدت لجنة برلمانية مشتركة من الخدمات والمالية - درست مشروع القانون- على استبعاد العطاء دون فتح المظروف المالي إذا لم يقبل العرض الفني في حالة التقدم للمناقصات بعطاءات بمظروفين فني ومالي. وأوجبت المادة «8» على جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون عدم قبول العطاءات بأي طريقة من طرق المناقصات، محدودة أو عامة، إلا لحاملي شهادات التصنيف لمزاولي المهنة الصادرة من الجهات المختصة.
وأتاحت المادة «15» بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة الشراء أو تنفيذ الأعمال أو أداء الخدمات بالأمر المباشر في حالات الطوارئ كالكوارث التي تستدعي العمل الفوري، وفي الأعمال التي يتطلب تنفيذها فني أو اختصاصي معين، وكذا عندما يكون العمل المطلوب محصور في شخص واحد فقط، وفي حال تكون الأصناف قطع غيار لمعدات وآلات ليس لها لا مصدر وحيد وحيثما يكون مبلغ تنفيذ العمل في إطار السقف المالي للتنفيذ بالأمر المباشر.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون السقوف المالية المخولة لكل مستوى من المستويات التي تنقسم إلى ثلاثة، الأول تختص به اللجنة العليا للمناقصات، والثاني تعالجه لجان المناقصات والمزايدات في الأجهزة المركزية أو السلطة المحلية بالمحافظات، أما المستوى الأخير فتختص به فروع المؤسسات المركزية بالمحافظات والمديريات وكذا لجان المناقصات في المديريات. ومن الجديد الذي أتى به مشروع القانون خلافا للقانون السابق تشكيل لجان مناقصات ومزايدات في وحدات السلطة المركزية من دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة، إضافة للجان أخرى على مستوى المحافظات والمديريات تتوزع المهام وفقا للسقوف المالية وتتبعها لجان فنية.
ومنع القانون التفاوض مع مقدمي العطاءات من المقاولين في حالات تبين أن بعضها اقترنت بتحفظات سيما المرتبطة بالمواصفات والشروط الرئيسية المحددة في وثائق المناقصة. وأوجب إرساؤها على العطاء الأقل سعراً متى ما استوفى الشروط الفنية والمالية والقانونية، على أن يكون الثاني هو البديل إذا لم يقم الفائز الأول بالعطاء بالتوقيع على العقد أو دفع التأمين في الفترة الزمنية المحددة.
كما أجاز إلغاء المناقصة قبل فتح مظاريف العطاءات بقرار مسبب من رئيس الجهة الحكومية المعنية وموافقة لجنة المناقصات فيها مع إعادة الضمانات وقيمة وثائق المناقصة، وهذا يسري على الإلغاء بعد الفتح إذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات غير مقبولة، أو تحققت اللجنة من أن الأقل سعرا تزيد قيمته عن القيمة في السوق والتكلفة التقديرية، أو في حال كانت التوريدات أو الأشغال أو الخدمات لم تعد مطلوبة، أو حيثما تبين وجود تواطؤ بين المتقدمين. ويجوز وفقا للمادة «25» في المناقصة العامة فتح العطاء الوحيد وإرساء المناقصة عليه إذا كان مطابقاً لمواصفاتها والمتطلبات المحددة في وثائقها وكان في حدود التكلفة التقديرية. وأعطيت الجهة بعد موافقة لجنة المناقصات المختصة الحق في تعديل العقد بالزيادة أو بالنقص في أي مرحلة من مراحل التنفيذ بشرط ألا تتجاوز قيمة التعديل ما نسبته «10%» من قيمة العقد الأصلي في عقود التوريدات أو الخدمات، وبنسبة «20%» من عقود المقاولات وأعمال الأشغال شريطة اقتصار التعديل على حالات الطوارئ، وأن تكون الأعمال الإضافية من نفس بنود أعمال الأشغال أو السلع أو الخدمات المتعاقد عليها وبنفس أسعارها في العقد.
وإذا ثبت أن المقاول أو المورد أو المتعهد استعمل الغش أو التلاعب أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على رشوة أحد الموظفين أو التواطؤ معه بهدف الحصول على العقد أو مزايا بدون وجه حق أو التنصل عن أي من التزاماته المحددة في العقد، فيحق للجهة حسبما تنص المادة «27» مصادرة الضمان وإنهاء العقد والتوقيف عن العمل نهائياً في المشروع، وخصم قيمة الأضرار الناجمة وتكاليف الأعمال المتبقية من مستحقاته إضافة لحظر التعامل معه.
وأضافت اللجنة البرلمانية نصاً يقضي بالإحالة إلى النيابة أيا من أعضاء لجان المناقصات والمزايدات أو للجان الفنية أو المتخصصة أو الفحص والاستلام في حالة ثبت استغلال عمله بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالتواطؤ مع أحد المقاولين أو الموردين بإفشاء أسرار متعلقة بالمناقصة أو باستلام توريدات مخالفة للمواصفات أو وقع على مستخلصات أو شهادة استلام المقاولات بخلاف المواصفات وألزم القانون الجهة المعنية تطبيق غرامة التأخير والشروط الجزائية، وإنهاء العقد مع المقاول وتكليف غيره على حساب المقاول أو المورد أو المتعهد أو الاستشاري إذا تأخر أو امتنع عن تنفيذ الأعمال أو توريد الأصناف أو أداء الخدمات المتعاقد عليها في المواعيد المحددة، وكذلك منع هؤلاء من التنازل عن العقد أو جزء منه إلا بمبررات توافق عليها لجنة المناقصة المختصة، ولا تجوز الموافقة عن التنازل بأكثر من «30%» من قيمة الأعمال في العقد، وحظر قانون المناقصات تغيير مكان تنفيذ أعمال مقاولات الأشغال والتوريدات والتركيب والتشغيل والخدمات الاستشارية وغيرها مما هو محدد في وثائق المناقصة الا لضرورة قصوى بمبررات تقرها لجنة المناقصات المختصة وموافقة المقاول دون أن يترتب على التغيير أي التزام مالي إضافي واستحدثت اللجنة المشتركة من المالية والخدمات فقرة على نص المادة «99» في المشروع المقدم من الحكومة توجب على الجهات الحكومية في نهاية كل سنة مالية تحديد الأصناف التي لا يمكن الإستفادة منها والراكدة وغير الصالحة للإستعمال أو التي يخشى عليها من التلف، ورفع تقرير بشأنها إلى اللجنة المختصة لإصدار القرار المناسب
وحرم مشروع القانون تخزين المواد المشعة والمشتعلة والسامة والمتفجرة أو أي مواد مضرة بالبيئة بالقرب من التجمعات السكنية والمرافق العامة ومصادر المياه.
وعندما تكون الحكومة هي المسئولة عن رفع الأسعار للمواد أو الخدمات ذات العلاقة في مكونات العقود أو بعضها ، فإنه يجوز للجان المناقصات المختصة في ضوء المعالجات المقرة في مجلس الوزراء تعديل قيمة الجزء المتبقي من العقد من تاريخ الأثر.
ووفقا للمادة «3» من المشروع يهدف القانون إلى حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات وكذا تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين، والتزام النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن، فضلا عن استهداف الكفاءة الاقتصادية، والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن غير دفع المقاولين والموردين والاستشاريين إلى تطوير أدائهم مهنياً واقتصادياً.
أما الجهات التي يسري عليها القانون فحددتها المادة «4» بدواوين عموم الوزارات، والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، ووحدات القطاع العام، والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة، وكذلك يسري على حالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها إلا إذا نصت تلك الاتفاقات على خلاف ذلك. هذا ويتألف مشروع القانون من «109» مواد تتوزع على عشرة فصول تتناول التسمية والتعارف والأهداف ونطاق السريان، والمناقصات وإجراءاتها والهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، ولجان المناقصات المتفرعة وصلاحياتها، والشكاوي والتظلمات، والمزايدات وإجراءاتها، وقواعد السلوك، والمخازن، بالإضافة إلى الأحكام العامة والختامية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.