القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور ويكرم أسرة الشهيد الدكتور راجي احمد حميد الدين    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    تيجان المجد    مرض الفشل الكلوي (27)    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد يحظر "على المسئولين" الدخول في مناقصات الحكومة
نشر في الجمهورية يوم 23 - 06 - 2007

حظر مشروع قانون جديد للمناقصات على المسئولين العموميين من الدخول في المناقصات الحكومية.
وأكدت المادة 93 من المشروع الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب بأنه لا يجوز للمسئولين الحكوميين التقدم بعطاءاتهم بأنفسهم أو بالواسطة او بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة او غير مباشرة لتنفيذ أي أعمال أشغال أو توريدات أو خدمات استشارية او خدمات أخرى مهما كان نوعها ، إضافة الى حظر شرائهم أي من الأصناف والمهمات والممتلكات مما تبيعه الجهة التي يعملون بها.
ويهدف مشروع قانون المناقصات الجديد الى إيجاد إطار قانوني ينظم كافة الجوانب المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية يتحقق من خلاله حماية المال العام ومحاربة الفساد وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات بما يكفل توفير القدر الأوسع من الشفافية في كافة الإجراءات والمراحل، وإيجاد آليات للشكاوى والتظلمات التي قد يتقدم بها المتنافسون في المناقصات والمزايدات وكذا تعزيز الإستقلالية والحيادية في القائمين عليها وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة منه.
وحددت المادة الرابعة الجهات التي يسري عليها القانون بدواوين عموم الوزارات، والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، ووحدات القطاع العام، والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة.
ويسري القانون على حالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها إلا إذا نصت تلك الاتفاقات على خلاف ذلك.
ونص مشروع القانون الجديد أن تُشكل لجنة عليا للمناقصات والمزايدات تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتألف من رئيس وأربعة أعضاء مدتهم أربع سنوات حاصلين على مؤهلات وخبرة 10 سنوات مع عدم جمعهم بين عضوية اللجنة وأية وظيفة عامة أو خاصة تضطلع بمهام تضمن سلامة إجراء المناقصات والمزايدات والبت فيها ، وهو ما يعد ميزة لمشروع القانون الجديد عن القانون النافذ حاليا .
كما اقر تشكيل هيئة عليا للرقابة تخضع لإشراف رئيس الجمهورية وذات استقلال مالي وإداري، وتتكون من مجلس إدارة يضم رئيس وستة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 شخصا يرشحهم مجلس الشورى على أن يراعى في تشكيلها مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.. مشترطا فيهم نفس شروط أعضاء اللجنة العليا بزيادة خمس سنوات في الخبرة .
وأقر تشكيل لجان مناقصات ومزايدات في وحدات السلطة المركزية من دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة، إضافة للجان أخرى على مستوى المحافظات والمديريات تتوزع المهام وفقا للسقوف المالية وتتبعها لجان فنية.
وتتولى الهيئة العليا للرقابة بحسب هذا القانون اختصاصات عدة، في مقدمتها تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزيدات وإحالة المخالفين للقضاء، وإبلاغ اللجنة العليا لمكافحة الفساد عن أي قضية فساد غير تكليف فرق متخصصة بالتفتيش في أي مرحلة من مراحل المناقصات والمزايدات.
وألزمت المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد، وزارة الدفاع بوضع لائحة خاصة بها للتوريدات والأعمال ذات الأغراض العسكرية مقرونة بموافقة مجلس الوزراء عليها.
أما المادة الثامنة منه فنصت بان على جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون عدم قبول العطاءات بأي طريقة من طرق المناقصات، محدودة أو عامة، إلا لحاملي شهادات التصنيف لمزاولي المهنة الصادرة من الجهات المختصة.
و أتاحت المادة 15 تنفيذ الأعمال والشراء وأداء الخدمات بالأمر المباشر في حالات الطوارئ كالكوارث التي
تستدعي العمل الفوري، وفي الأعمال التي يتطلب تنفيذها فني أو اختصاصي معين، وكذا عندما يكون العمل المطلوب محصور في شخص واحد فقط، وفي حال تكون الأصناف قطع غيار لمعدات وآلات ليس لها لا مصدر وحيد وحيثما يكون مبلغ تنفيذ العمل في إطار السقف المالي للتنفيذ بالأمر المباشر.. شريطة موافقة لجنة المناقصات المختصة على ذلك.
وبحسب مشروع القانون فأنه يٌمنع التفاوض مع مقدمي العطاءات من المقاولين في حال ما تبين أن تلك العطاءات مقرونة ببعض التحفظات، وخاصة ما يرتبط منها بالمواصفات والشروط الرئيسية التي تحدها وثائق المناقصة, مؤكدا وجوب إرسائها على العطاء الأقل سعراً في حال استوفت الشروط الفنية والمالية والقانونية، على أن يكون الثاني هو البديل إذا لم يقم الفائز الأول بالعطاء بالتوقيع على العقد أو دفع التأمين في الفترة الزمنية المحددة.
كما أجاز إلغاء المناقصة قبل فتح مظاريف العطاءات بقرار مسبب من رئيس الجهة الحكومية المعنية وموافقة لجنة المناقصات فيها مع إعادة الضمانات وقيمة وثائق المناقصة، وهذا يسري على الإلغاء بعد الفتح إذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات غير مقبولة، أو تحققت اللجنة من أن الأقل سعرا تزيد قيمته عن القيمة في السوق والتكلفة التقديرية، أو في حال كانت التوريدات أو الأشغال أو الخدمات لم تعد مطلوبة، أو حيثما تبين وجود تواطؤ بين المتقدمين.
وأعطت المادة 25 الجهة صاحبة المناقصة الحق في تعديل العقد بالزيادة أو بالنقص في أي مرحلة من مراحل التنفيذ بشرط ألا تتجاوز قيمة التعديل ما نسبته 10% من قيمة العقد الأصلي في عقود التوريدات أوالخدمات،
وبنسبة 20% من عقود المقاولات وأعمال الأشغال شريطة اقتصار التعديل على حالات الطوارئ، وأن تكون الأعمال الإضافية بنفس أسعار أعمال الأشغال أو السلع أو الخدمات المتعاقد عليها في العقد شريطة موافقة لجنة المناقصات المختصة بذلك.
كما يجوز وفقا للمادة ذاتها ، فتح العطاء الوحيد في المناقصة العامة وإرساء المناقصة عليه إذا كان مطابقاً لمواصفاتها والمتطلبات المحددة في وثائقها وكان في حدود التكلفة التقديرية.
اما المادة 27 من نص القانون الجديد للمناقصات والمزايدات أعطت الجهة الحكومية صاحبة المناقصة، الحق في مصادرة الضمان وإنهاء العقد مع المقاول او المورد، إذا ثبت انه استعمل الغش أو التلاعب أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على رشوة أحد الموظفين أو التواطؤ معه بهدف الحصول على العقد بدون وجه حق أو التنصل عن أي من التزاماته المحددة في العقد .
كما يحق للجهة توقيفه عن العمل نهائياً في المشروع، وخصم تكاليف الأعمال المتبقية وقيمة الأضرار الناجمة من مستحقاته إضافة لحظر التعامل معه وفقا للمادة ذاتها .
من ناحية ثانية حددت اللائحة التنفيذية للمشروع ،السقوف المالية المخولة لكل مستوى من المستويات والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول تختص به اللجنة العليا للمناقصات، والثاني تعالجه لجان المناقصات والمزايدات في الأجهزة المركزية أو السلطة المحلية بالمحافظات، فيما يختص بالمستوى الثالث والأخير فروع المؤسسات المركزية بالمحافظات والمديريات وكذا لجان المناقصات في المديريات.
يشار الى ان مشروع قانون المناقصات الجديد يتألف من (109) مواد موزعة على عشرة فصول تتضمن مجالات التسمية والتعاريف والأهداف العامة ونطاق السريان ومجالات المناقصات وإجراءاتها وانشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمهام والاختصاصات المنوطة بهذه الهيئة، وكذا انشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والشروط المطلوب توفرها في كل عضو من أعضائها ومهامها الى جانب تشكيل لجان المناقصات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الاخرى والشروط المطلوب توفرها في اعضاء تلك اللجان والمخازن من قواعد السلوك، بالإضافة إلى الأحكام العامة والختامية.
وكانت لجنتا الشؤون المالية والخدمات بمجلس النواب قد وصفتا مشروع قانون المناقصات الجديد بأنه يهدف إلى الحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة وكذا تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين، والتزام النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن، فضلا عن استهداف الكفاءة الاقتصادية، والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن .
وأشارت اللجنة المشتركة في تقريرها الذي عرضته على مجلس النواب في جلسة سابقة لمناقشته، الى ان مشروع القانون وما أدخلت عليه اللجنة من تعديلات في ضوء دراستها له .
وبينت اللجنة المشتركة في سياق تقريرها حول نتائج دراستهما لمشروع هذا القانون أنه تم الأخذ بعين الإعتبار جوانب القصور التي برزت في الواقع خلال تطبيق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية النافذ وكذا استيعاب المتغيرات التي تضمنها قانون السلطة المحلية الصادر عام 2000م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.