هيئة مكافحة الفساد تناقش عدداً من طلبات حماية المبلغين    تراجع طفيف في أسعار الذهب والمعادن النفيسة عالمياً    بالفيديو... هبوط طائرة بشكلٍ إضطراريّ على طريق سريع وسط السيارات!    بالصور .. مروحية HH-60W Jolly Green II.. قدرات متقدمة في مهام الإنقاذ العسكري    منسقيات جامعات الجنوب تدين استهداف الجوبعي: مذكرة الاعتقال انتهاك خطير للحريات    الحالمي يُعزّي أسرتي الشهيدين باحيدرة والمطحني    "مسام" ينزع 1.231 لغماً خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية    من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    ناشط حضرمي يكشف: "عنصر أمني سابق يطلق النار ثم يندس بين المتظاهرين"    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    انتحار العظمة: "ترامب" في فخ الهزيمة النفسية ونهاية عصر القطب الواحد    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    زلزال الشرق الأوسط الجوي 2026: أخطر من 11 سبتمبر.. لكنه ليس كورونا The Middle East Airquake 2026: More Dangerous than 9/11... but Not COVID-19    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون جديد يحظر على المسئولين الدخول في المناقصات الحكومية
نشر في سبأنت يوم 23 - 06 - 2007

حظر مشروع قانون جديد للمناقصات على المسئولين العموميين من الدخول في المناقصات الحكومية.
وأكدت المادة 93 من المشروع الذي قدمته الحكومة الى مجلس النواب بأنه لا يجوز للمسئولين الحكوميين التقدم بعطاءاتهم بأنفسهم أو بالواسطة او بأسماء شركاء لهم بصورة مباشرة او غير مباشرة لتنفيذ أي أعمال أشغال أو توريدات أو خدمات استشارية او خدمات أخرى مهما كان نوعها ، إضافة الى حظر شرائهم أي من الأصناف والمهمات والممتلكات مما تبيعه الجهة التي يعملون بها.
ويهدف مشروع قانون المناقصات الجديد الى إيجاد إطار قانوني ينظم كافة الجوانب المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية يتحقق من خلاله حماية المال العام ومحاربة الفساد وتحقيق أكبر قدر من العدالة والمساواة بين المتنافسين في المناقصات والمزايدات بما يكفل توفير القدر الأوسع من الشفافية في كافة الإجراءات والمراحل، وإيجاد آليات للشكاوى والتظلمات التي قد يتقدم بها المتنافسون في المناقصات والمزايدات وكذا تعزيز الإستقلالية والحيادية في القائمين عليها وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة منه.
وحددت المادة الرابعة الجهات التي يسري عليها القانون بدواوين عموم الوزارات، والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التي تتضمنها الموازنة العامة للدولة، إلى جانب الوحدات الإدارية للسلطة المحلية، ووحدات القطاع العام، والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة.
ويسري القانون على حالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التي تتم بموجب اتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها إلا إذا نصت تلك الاتفاقات على خلاف ذلك.
ونص مشروع القانون الجديد أن تُشكل لجنة عليا للمناقصات والمزايدات تتبع مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتألف من رئيس وأربعة أعضاء مدتهم أربع سنوات حاصلين على مؤهلات وخبرة 10 سنوات مع عدم جمعهم بين عضوية اللجنة وأية وظيفة عامة أو خاصة تضطلع بمهام تضمن سلامة إجراء المناقصات والمزايدات والبت فيها ، وهو ما يعد ميزة لمشروع القانون الجديد عن القانون النافذ حاليا .
كما اقر تشكيل هيئة عليا للرقابة تخضع لإشراف رئيس الجمهورية وذات استقلال مالي وإداري، وتتكون من مجلس إدارة يضم رئيس وستة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين 14 شخصا يرشحهم مجلس الشورى على أن يراعى في تشكيلها مشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.. مشترطا فيهم نفس شروط أعضاء اللجنة العليا بزيادة خمس سنوات في الخبرة .
وأقر تشكيل لجان مناقصات ومزايدات في وحدات السلطة المركزية من دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة، إضافة للجان أخرى على مستوى المحافظات والمديريات تتوزع المهام وفقا للسقوف المالية وتتبعها لجان فنية.
وتتولى الهيئة العليا للرقابة بحسب هذا القانون اختصاصات عدة، في مقدمتها تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمناقصات والمزيدات وإحالة المخالفين للقضاء، وإبلاغ اللجنة العليا لمكافحة الفساد عن أي قضية فساد غير تكليف فرق متخصصة بالتفتيش في أي مرحلة من مراحل المناقصات والمزايدات.
وألزمت المادة الخامسة من مشروع القانون الجديد، وزارة الدفاع بوضع لائحة خاصة بها للتوريدات والأعمال ذات الأغراض العسكرية مقرونة بموافقة مجلس الوزراء عليها.
أما المادة الثامنة منه فنصت بان على جميع الجهات الخاضعة لهذا القانون عدم قبول العطاءات بأي طريقة من طرق المناقصات، محدودة أو عامة، إلا لحاملي شهادات التصنيف لمزاولي المهنة الصادرة من الجهات المختصة.
و أتاحت المادة 15 تنفيذ الأعمال والشراء وأداء الخدمات بالأمر المباشر في حالات الطوارئ كالكوارث التي
تستدعي العمل الفوري، وفي الأعمال التي يتطلب تنفيذها فني أو اختصاصي معين، وكذا عندما يكون العمل المطلوب محصور في شخص واحد فقط، وفي حال تكون الأصناف قطع غيار لمعدات وآلات ليس لها لا مصدر وحيد وحيثما يكون مبلغ تنفيذ العمل في إطار السقف المالي للتنفيذ بالأمر المباشر.. شريطة موافقة لجنة المناقصات المختصة على ذلك.
وبحسب مشروع القانون فأنه يٌمنع التفاوض مع مقدمي العطاءات من المقاولين في حال ما تبين أن تلك العطاءات مقرونة ببعض التحفظات، وخاصة ما يرتبط منها بالمواصفات والشروط الرئيسية التي تحدها وثائق المناقصة, مؤكدا وجوب إرسائها على العطاء الأقل سعراً في حال استوفت الشروط الفنية والمالية والقانونية، على أن يكون الثاني هو البديل إذا لم يقم الفائز الأول بالعطاء بالتوقيع على العقد أو دفع التأمين في الفترة الزمنية المحددة.
كما أجاز إلغاء المناقصة قبل فتح مظاريف العطاءات بقرار مسبب من رئيس الجهة الحكومية المعنية وموافقة لجنة المناقصات فيها مع إعادة الضمانات وقيمة وثائق المناقصة، وهذا يسري على الإلغاء بعد الفتح إذا اقترنت كل العطاءات بتحفظات غير مقبولة، أو تحققت اللجنة من أن الأقل سعرا تزيد قيمته عن القيمة في السوق والتكلفة التقديرية، أو في حال كانت التوريدات أو الأشغال أو الخدمات لم تعد مطلوبة، أو حيثما تبين وجود تواطؤ بين المتقدمين.
وأعطت المادة 25 الجهة صاحبة المناقصة الحق في تعديل العقد بالزيادة أو بالنقص في أي مرحلة من مراحل التنفيذ بشرط ألا تتجاوز قيمة التعديل ما نسبته 10% من قيمة العقد الأصلي في عقود التوريدات أوالخدمات،
وبنسبة 20% من عقود المقاولات وأعمال الأشغال شريطة اقتصار التعديل على حالات الطوارئ، وأن تكون الأعمال الإضافية بنفس أسعار أعمال الأشغال أو السلع أو الخدمات المتعاقد عليها في العقد شريطة موافقة لجنة المناقصات المختصة بذلك.
كما يجوز وفقا للمادة ذاتها ، فتح العطاء الوحيد في المناقصة العامة وإرساء المناقصة عليه إذا كان مطابقاً لمواصفاتها والمتطلبات المحددة في وثائقها وكان في حدود التكلفة التقديرية.
اما المادة 27 من نص القانون الجديد للمناقصات والمزايدات أعطت الجهة الحكومية صاحبة المناقصة، الحق في مصادرة الضمان وإنهاء العقد مع المقاول او المورد، إذا ثبت انه استعمل الغش أو التلاعب أو أقدم بنفسه أو بواسطة غيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على رشوة أحد الموظفين أو التواطؤ معه بهدف الحصول على العقد بدون وجه حق أو التنصل عن أي من التزاماته المحددة في العقد .
كما يحق للجهة توقيفه عن العمل نهائياً في المشروع، وخصم تكاليف الأعمال المتبقية وقيمة الأضرار الناجمة من مستحقاته إضافة لحظر التعامل معه وفقا للمادة ذاتها .
من ناحية ثانية حددت اللائحة التنفيذية للمشروع ،السقوف المالية المخولة لكل مستوى من المستويات والتي تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول تختص به اللجنة العليا للمناقصات، والثاني تعالجه لجان المناقصات والمزايدات في الأجهزة المركزية أو السلطة المحلية بالمحافظات، فيما يختص بالمستوى الثالث والأخير فروع المؤسسات المركزية بالمحافظات والمديريات وكذا لجان المناقصات في المديريات.
يشار الى ان مشروع قانون المناقصات الجديد يتألف من (109) مواد موزعة على عشرة فصول تتضمن مجالات التسمية والتعاريف والأهداف العامة ونطاق السريان ومجالات المناقصات وإجراءاتها وانشاء الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات والمهام والاختصاصات المنوطة بهذه الهيئة، وكذا انشاء اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والشروط المطلوب توفرها في كل عضو من أعضائها ومهامها الى جانب تشكيل لجان المناقصات في دواوين عموم الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة والمصالح والأجهزة المركزية الاخرى والشروط المطلوب توفرها في اعضاء تلك اللجان والمخازن من قواعد السلوك، بالإضافة إلى الأحكام العامة والختامية.
وكانت لجنتا الشؤون المالية والخدمات بمجلس النواب قد وصفتا مشروع قانون المناقصات الجديد بأنه يهدف إلى الحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة وكذا تحقيق العدالة والمساواة بين المتنافسين، والتزام النزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن، فضلا عن استهداف الكفاءة الاقتصادية، والإشراف والرقابة على أعمال وإجراءات المناقصات والمزايدات والمخازن .
وأشارت اللجنة المشتركة في تقريرها الذي عرضته على مجلس النواب في جلسة سابقة لمناقشته، الى ان مشروع القانون وما أدخلت عليه اللجنة من تعديلات في ضوء دراستها له .
وبينت اللجنة المشتركة في سياق تقريرها حول نتائج دراستهما لمشروع هذا القانون أنه تم الأخذ بعين الإعتبار جوانب القصور التي برزت في الواقع خلال تطبيق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية النافذ وكذا استيعاب المتغيرات التي تضمنها قانون السلطة المحلية الصادر عام 2000م.
سبأنت


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.