أيدت المحكمة العليا حكم الشعبة الجزائية الثالثة بمحكمة استئناف محافظة تعز الخاصة بقضية الطفل/عبد القاهر سلطان الذي صدر في 13 أكتوبر 2001م وهي القضية التي بدأ التقاضي فيها أكتوبر 2009م في محاكم تعز والمتعلقة ببتر عضوه الذكري في مستشفى الثورة العام نتيجة ارتكاب ممرض مستهتر لتلك الحادثة متسبباً بخطأ طبي فادح. وكانت قضت المحكمة العليا الدائرة الجزائية في جلستها بتاريخ 23/1/2013م برئاسة القاضي/أحمد بن أحمد الخطابي، بعدم قبول الطعن بالنقض من الأطباء المحكوم عليهم علي ثابت فارع القباطي، ومن إليه، وعدم قبول الطعن المقدم من هيئة مستشفى الثورة العام بتعز لعدم التوقيع عليه من محام معتمد أمام المحكمة العليا، إضافة إلى إرجاع الحكم الاستئنافي إلى محكمة استئناف محافظة تعز لنظر استئناف الطاعن/عبدالرزاق مهيوب السامعي، والفصل في ذلك طبقاً لأحكام الشرع والقانون، كما قضى منطوق الحكم باعتبار الحكم الاستئنافي باتاً واجب النفاذ، ومصادرة الكفال المقدم من الطاعنين/علي ثابت فارع القباطي وبقية المتهمين. وكان الحكم الابتدائي قد صدر في 22 سبتمبر 2010م وقضى بحبس المتهم الأول في القضية وهو عبدالرزاق مهيوب السامعي لمدة عام والذي قام بإجراء عملية الختان مع تغريمه خمسة ملايين وخمسمائة ألف كدية الطفل المجني عليه الذي فقد عضوه الذكري، وكذا مليون ريال غرامة ومخاسير لوالدي الطفل مقابل علاجه ومتابعة المحكمة، إضافة إلى عشرين مليون ريال تدفع مناصفة بين مستشفى الثورة العام بتعز والمتهم الأول بحكم التبعية والموظف يعمل في ذات المكان ويقوم بعملية ختان مشابهة، بالرغم من عدم حصوله على مؤهل علمي وفي وقت الدوام الرسمي وعلى علم من إدارة المستشفى، على أن تدفعها مستشفى الثورة وعليها الرجوع على المتهم الأول. كما قضى الحكم بتغريم المتهم الأول مبلغ 700 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة وتبرئة المتهم الثاني/عبدالله عبدالسلام دحوة، الذي قام بمساعدة المتهم الأول، كما قضت بحبس المتهم من الثالث حتى السادس وهم الدكتور/محمد النصاري، والدكتور/علي ثابت القباطي، والدكتور/عبده محمد سيف، والدكتور/أحمد الشرماني، أعضاء اللجنة الطبية على خلفية تزوير تقرير طبي يخالف للحقيقية والأصول الطبية بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ وحرمانهم من إصدار أي تقرير طبي مستقبلاً سواء منفردين أو مجتمعين, وكان منطوق الحكم قد قضى بسجن المتهم الأول لمدة عام مع تغريمه.