في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    إبراهيم.. قصة طفل قُتل قنصاً بحقيبته المدرسية في تعز    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    المقاومة اللبنانية تستهدف دبابتين و3 تجمعات لجيش العدو الصهيوني    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    إيران ترد على مقترح أمريكا .. 10 بنود لإنهاء الحرب ..!    افتتاح مخيم مجاني لطب وجراحة العيون في ذمار    سلطات الاحتلال اليمني تشترط تعهدات بعدم التظاهر للإفراج عن معتقلي المكلا وأسرهم ترفض    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    وقفة مسلحة في آزال تؤكد التفويض الكامل لقائد الثورة ودعم المحور    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    البخيتي والحسام يتفقدان المرحلة الرابعة للمركز الاختباري بجامعة صنعاء    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    إيران.. شعب لا يهزم    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (60)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "40"    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    المتحف الحربي يفتح ابوابه مجاناً لطلاب المراكز الصيفية    المدارس الصيفية.. جبهة الوعي وبوابة صناعة المستقبل    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عائلة هشام طلعت ترصد مليار دولار لإنقاذ رقبته من حبل المشنقة
نشر في البيضاء برس يوم 16 - 09 - 2009

ذكرت تقارير صحفية ان عائلة رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، المحكوم عليه بالإعدام فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، رصدت منذ أن تم القبض عليه وتوجيه الإتهام له مليار دولار للإنفاق على جميع مسارات القضية للحيلولة دون إدانته.
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مصادر قربية من العائلة قولها: أنه بالرغم من ضخامة المبلغ إلا أن تشعب مسالك القضية بالإضافة لوجود العديد من الأطراف فضلاً عن سعى بعض دوائر السلطة طرح فكرة دفع الدية لأسرة القتيلة بالإضافة لرصد مبالغ مالية ضخمة لإنفاقها في غسيل سمعة رجل الأعمال وشركاته التي تعرضت لضرر بالغ.
وفي نفس السياق، قررت عائلة رجل الأعمال التبرع ببناء ثلاثة آلاف شقة للشباب من محدودي الدخل وذلك في محاولة من العائلة لإعادة البريق لوجه رجل الأعمال الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الحصول على منصب وزاري قبل عامين غير أن توابع القضية دفعت به في نهاية الأمر لأن تنشر صوره في صفحات الحوادث.
وكان رئيس فريق الدفاع عن هشام المحامي بهاء الدين أبوشقة والذي قرر التفرغ التام للقضية، قد تقدم لمحكمة إستئناف القاهرة بمذكرة النقض على الحكم الصادر بإعدام رجل الأعمال وتضمنت المذكرة 31 سببا لنقض الحكم،
من أهمها أن الحكم شابه قصور في التسبيب وفساد في الإستدلال وعسف في الإستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتل سوزان تميم، وانه - أي الحكم - استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من انه اعترف لهم بارتكابه الجريمة، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الادلاء به بتحقيقات النيابة.
محاولات لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
في هذه الأثناء، كشفت "القدس العربي" عن قيام عدد من رجال الأعمال ونواب في البرلمان المصري في الوقت الراهن لتكوين رأي عام متعاطف مع هشام طلعت تحت قبة البرلمان كما يسعى هؤلاء لتغيير المادة التي تهدد رقبة هشام من قانون العقوبات قبل بدء إستئناف نظر القضية خلال المرحلة المقبلة.
وفي نفس السياق، تقدم آمر أبو هيف عضو مجلس الشعب المصري عن الحزب الوطني الحاكم بتعديل لبعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في محاولة لتغيير المادة التي تهدد رقبة هشام قبل بدء إستئناف نظر القضية خلال المرحلة المقبلة.
وتقضي المادة الأولي من التعديل: تستبدل المواد أرقام 1، 2، 3 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بالمواد الآتية:
مادة "1": يطبق قانون العقوبات المصري على كل من يرتكب جريمة في اقليم الدولة. ويشمل اقليم الدولة أراضيها وكل مكان يخضع لسيادتها بما في ذلك المياه الاقليمية والفضاء الجوي الذي يعلوها.
وتعتبر الجريمة قد ارتكبت في اقليم الدولة اذا وقعت أحد الأفعال المكونة لها في هذا الاقليم أو اذا تحققت فيها نتيجتها.
مادة "2": يطبق قانون العقوبات المصري على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن التي ترفع العلم المصري أو ضد هذه السفن في أي مكان وجدت. ويطبق ايضا وحده على الجرائم التي ترتكب على ظهر السفن الحربية المصرية أو ضدها في أي مكان وجدت.
ويطبق ايضا على الجرائم التي تقع على ظهر الطائرات المسجلة في مصر أو ضد هذه الطائرات في أي مكان وجدت. ويطبق كذلك وحده على الجرائم التي ترتكب على ظهر الطائرات العسكرية المصرية أو ضدها في أي مكان وجدت.
ويطبق كذلك على كل من ارتكب فعلا في اقليم الدولة يجعله شريكاً في جناية أو جنحة وقعت في الخارج اذا كانت الجناية أو الجنحة معاقبا عليها في القانون المصري والقانون الأجنبي.
مادة "3": يطبق قانون العقوبات المصري على كل جناية يرتكبها مصري خارج اقليم الدولة وعلي الجنح التي يرتكبها مصري في الخارج اذا كانت الوقائع المكونة لها معاقباً عليها في قانون الدولة التي ارتكبت فيها.
وتطبق هذه الأحكام حتي ولو كان المتهم قد اكتسب الجنسية المصرية بعد ارتكاب الواقعة المنسوبة اليه. ويطبق قانون العقوبات المصري على أية جناية، وكذلك على أية جنحة يعاقب عليها بالحبس يرتكبها مصري أو أجنبي في الخارج اذا كان المجني عليه فيها مصريا لحظة ارتكاب الجريمة.
مادة "3" مكرر: يطبق قانون العقوبات المصري على كل من ارتكب فعلاً خارج الدولة يجعله فاعلاً أو شريكاً في جريمة من الجرائم الآتية:
"أ" جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من الكتاب الثاني من هذا القانون. "ب" جناية تزوير مما نص عليه في المادة 206 من هذا القانون.
"ج" جناية تقليد أو تزييف عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه في المادة 202 أو جناية ادخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة الى مصر أو اخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه في المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا في مصر. "د" أية جناية أو جنحة ترتكب ضد اعضاء أو أماكن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية المصرية.
مادة "3" مكرر "أ": يطبق قانون العقوبات المصري على كل من وجد في الدولة بعد أن ارتكب في الخارج بوصفه فاعلاً أو شريكاً في جريمة اتجار في المخدرات أو في النساء أو في الأطفال أو جرائم القرصنة أو الارهاب الدولي أو جرائم غسيل الأموال.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.