"مسام" يتلف 4620 قطعة من الذخائر ومخلفات الحرب في ابين    إصابة مواطن برصاص قناص مليشيا الحوثي شرقي تعز    صنعاء : تشييع جثمان شيخ قبلي بحضور رسمي كبير    وزير الاقتصاد يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بالعام الهجري الجديد    مسيرات مليونية بصنعاء مباركة بانتصار ايران وثباتا مع غزة    وزارة الإعلام تنعي الشاعر فؤاد الحميري وتشيد بمناقبه ودوره التنويري    وداعاً بلبل الربيع    رحيل فؤاد الحميري    من يومياتي في أمريكا .. أطرش في زفة    صاروخ بوتين الجديد يخلط أوراق الردع في أوروبا    في ذكرى سقوطه السابعة والأربعين.. هذه اخطاء سالمين.    حواري مع "أبو الهول الصناعي".. رحلة في كهف التقنية بين الحيرة والدهشة    وفاة الشاعر والسياسي فؤاد الحميري بعد صراع مع المرض    ليس للمجرم حرمة ولو تعلق بأستار الكعبة    خبير أثار يكشف عرض 4 قطع أثرية يمنية للبيع بمزاد عالمي    غدا بدء العام الدراسي الجديد    الوزير البكري يزور مسجد عمر بن الخطاب في عدن ويستنكر اقتحامه واعتقال إمامه    روسيا.. استخراج كهرمان بداخله صرصور عمره حوالي 40 مليون سنة    في مساحة الاختلاف.. يبقى الوطن أولاً..    لماذا لن يقمع الانتقالي مظاهرات الجنوب الحقيقية؟    أحزان الكعبة المشرفة.. هدم وحرائق من قبل أمراء مسلمين    خبير دولي يحذر: العد التنازلي للمؤامرة الكبرى على مصر بدأ    مانشستر سيتي ينتظر الهلال السعودي في ثمن نهائي كأس العالم للأندية    الفزعة الإماراتية.. نخوّة وشجاعة في كل موقف    الهلال السعودي إلى ثمن نهائي كأس العالم    نادي النصر يجديد عقد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو    الحثالات في الخارج رواتبهم بالدولار ولا يعنيهم انهيار سعر الريال اليمني    عدن تشتعل بالأسعار بعد تجاوز الدولار حاجز 3 آلاف ريال    امتيازات خيالية وأرقام ضخمة بعقد رونالدو الجديد مع النصر السعودي    عراقجي: لا نقبل حاليا زيارة غروسي لطهران    حقيقة "صادمة" وراء تحطم تماثيل أشهر ملكة فرعونية    Fairphone تعود لعالم أندرويد بهاتف منافس    كأس العالم للاندية: السيتي يكتسح اليوفنتوس بخماسية ليخطف الصدارة    التكتل الوطني يحذر من تفاقم الأوضاع ويدعو الرئاسة والحكومة لتحمل مسؤولياتهما    عدن.. انعقاد الورشة التشاورية لصياغة خطط حماية المرأة ضمن برنامج تعزيز الوصول إلى العدالة للنساء والفتيات    عن الهجرة العظيمة ومعانيها    وفاة واحد من ابرز الجيولوجيين اليمنيين    عبده شرف الشامخ بفكره وعلمه ومبادئه    مبابي يتهم باريس سان جيرمان بالتعامل معه بطريقة "غير أخلاقية"    الدولار يسجل مستويات متدنية وسط مخاوف أمريكية    شرطة تعز تلقي القبض على متهم بارتكاب جريمة قتل في مديرية مقبنة    صفقة جديدة تثير الجدل في ليفربول.. ومخاوف من التأثير على دور محمد صلاح    من الماء الدافئ إلى دعامة الركبة.. دراسة: علاجات بسيطة تتفوق على تقنيات متقدمة في تخفيف آلام الركبة    بفاعلية الحقن ودون ألم.. دراسة : الإنسولين المستنشق آمن وفعّال للأطفال المصابين بالسكري    طرق الوقاية من السكتة القلبية المفاجئة    من يومياتي في امريكا .. مرافق بدرجة رجل أعمال    تسجيل هزات أرضية من المياه المجاورة لليمن    من يدير حرب الخدمات وتجويع المواطنين في عدن؟    كيف نطالب بتحسين الأوضاع    استئناف نقل النفط الخام من عقلة شبوة لكهرباء الرئيس    فعالية ثقافية في مديرية السخنة بالحديدة إحياءً لذكرى الهجرة النبوية    العيدروس يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد    تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن    عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء    5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر    تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا    صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخلافي :خلافات في لجنة صياغة رؤية الحكومة لمباديء واسس الدستور ينهي عملها
وقع عليها 10 من اعضاء المجلس وقدمت لمؤتمر الحوار
نشر في الاشتراكي نت يوم 19 - 06 - 2013

قال وزير الشئون القانونية محمد المخلافي ان 10 من اعضاء الحكومة سلموا رؤية الى مؤتمر الحوار الوطني فيها مبادي واسس للدستور القادم صاغتها لجنة وزارية كانت مخولة من مجلس الوزراء بعرض رؤيته في هذا الجانب للمؤتمر.
واكد المخلافي ان الرؤية قد سلمت للمؤتمر وهم الان في انتظار استدعائهم لمناقشتها اكثر في مؤتمر الحوار.
وذكر ان الرؤية صاغتها لجنة وزارية شكلها مجلس الوزراء من 9 من اعضائه، مشيراً الى ان خلاف في اللجنة جعل عدد من اعضاء المجلس اثناء مناقشة الرؤية يوقعون عليها بأسمائهم الشخصية ويقدمونها الى المجلس ومؤتمر الحوار.
وقال مصدر مطلع ان 5 فقط من اعضاء اللجنة وقعوا على الرؤية فيما 4 اخرين لم يوقعوا لان احدهم كان مسافر وثاني اعترض على فقرة في الرؤية، والثالث لم يعلق مطلقاً والرابع كان معترض على تشكيل اللجنة ولذلك لم يحظر اجتماعاتها.
وفي حديث المخلافي قال "شكلة لجنة وزارية برئاستي لغرض صياغة مقترح او رؤية الحكومة لاسس ومبادي الدستور اعيق اقرارها بسام الحكومة".
واضاف سلم المقترح لمؤتمر الحوار ونأمل انه يرتب لنا لقاء لعرض وجهتنا في المؤتمر.
واللجنة كان رئيسها وزير الشؤون القانونية محمد المخلافي وعضوية حورية مشهور وزيرة حقوق الانسان، نبيل شمسان وزير الخدمة، علي اليزيدي وزير الادارة المحلية، امين عام مجلس الوزراء حسن حبيشي، رشاد الرصاص وزير الدولة، مرشد العرشاني وزير العدل ، حسن شرف الدين عضو مجلس الوزراء وزير الدولة، صالح سميع وزير الكهرباء.
وحسب مصادر فقد اعترض رشاد الرصاص على مبدأ تشكيل اللجنة ولم يحظر اجتماعاتها ورفض التوقيع على المقترح، كما لم يوقع وزير العدل مرشد العرشاني الذي اناب مسشارة محمد جار الله لحضور الاجتماعات وحضر هو الاجتماع الاخير وقال ان هناك فقرة فيما يخص الدين الاسلامي والاتفاقيات الدولة يعترض عليها.
واضاف المصدر ان وزير الدولة حسن شرف الدين كان يحظر بعض الاجتماعات وفي الاجتماع الاخير اثناء التصويت لم يصوت مع او ضد، اما صالح سميع فقد كان خارج البلاد اثناء التصويت والتوقيع على الرؤية.
ووقع على الرؤية او المقترح من خارج اللجنة 5 من اعضاء الحكومة هم: عبد السلام رزار وزير المياة، واعد باذيب وزير النقل، عبد الرزاق الاشوال وزير التربية، جوهرة حمود وزيرة الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وزير الثقافة عبد الله عوبل.
وكان" الاشتراكي نت" قد نشر نص الرؤية في وقت سابق ,يعيد نشرها لتعميمها .
مقترح برؤية الحكومة
حول مبادئ واسس
الدستور الجديد
أولاً: الأسس العامة
- الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية اتحادية مستقلة ذات سيادة، ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها، والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلامية.
- الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية.
- الشريعة الإسلامية المنصوص عليها في القرآن الكريم والسنة المطهرة مصدر جميع التشريعات.
- الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات الاتحادية والإقليمية التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحلية المنتخبة.
- الفصل بين السلطات وتوازنها بما يحقق توزيعها واستقلاليتها ، ويشمل ذلك حظر الجمع بين أكثر من سلطة، ويحظر على رئيس الجمهورية تولي مهام الهيئات التي لها سلطة على أعضاء السلطة التشريعية أو القضائية أو السلطة المحلية أو الانتماء إلى عضوية الهيئة التشريعية أو رئاسة هيئة مستقلة من الهيئات المنصوص عليها في الدستور أياً كانت مهامها أو تبعيتها ، ويحظر على أعضاء السلطة التشريعية الانتماء إلى عضوية السلطتين التنفيذية والقضائية عدا رئاسة وعضوية مجلس الوزراء، ويحظر على أعضاء السلطة القضائية ومجالسها المهنية والإدارية ورؤسائها الانتماء إلى عضوية أي سلطة أخرى، ويحظر على كل هؤلاء الجمع بين مناصبهم ومهامهم ومناصب في السلطة المحلية.
- نظام الحكم في اليمن جمهوري ديمقراطي برلماني و تخضع الأمور المتعلقة بالدفاع و الخارجية لصلاحيات مشتركة تمارس من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
- النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين.
- تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها اليمن وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة.
- تلتزم الدولة بالديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة نزيهة وعادلة.
- الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة.
- يقوم بناء الدولة على أساس المبدأ الاتحادي للحكم الذي يستلزم توزيع السلطات والثروة .
- تلتزم الدولة بضمان مبدأ المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون بين جميع المواطنين، دونما تمييز.
- إعمال مبدأ الشفافية والمساءلة والمحاسبة على كل من يتولى وظيفة عامة دونما استثناء.
- تقع على الهيئات الاتحادية والإقليمية مسئولية اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية لضمان حيادية أجهزة الدولة الاتحادية والإقليمية المدنية والعسكرية والأمنية، والتمييز بين موارد الدولة وإمكانياتها، وبين ملكيات المسئولين في الدولة والحزب أو الأحزاب الحاكمة، ويحظر استخدام أو تسخير المال العام ومقدرات الدولة وأجهزتها للمصلحة الشخصية أو الحزبية.
- يحظر تغيير النظام السياسي أو العمل على تحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية بالعنف والقوة المسلحة.
- يقوم الاقتصاد الوطني على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي وبما يكفل حرية النشاط الاقتصادي ويحقق مصلحة الفرد والمجتمع، و يعزز الاستقلال الوطني و يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد .
- تنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار الخطة العامة للدولة بما يخدم المصلحة العامة والاقتصاد الوطني والعمل على منع تركيز الثروة وانحصار تداولها بيد أفراد أو مجموعات محدودة.
- اعتماد مبادئ: العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع،وتوفير المقومات لكل من القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط.
- الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة ملك للدولة، ولا يجوز استغلالها إلا للمصلحة العامة و بقانون ، ويكون للأقاليم التي يستخرج منها هذه الثروات ما نسبته ( ) من عائداتها.
- الثروات والأموال الناشئة عن الكسب غير المشروع مثل الغصب و الرشوة و الاختلاس و السرقة و تشغيل مراكز الفساد و الاستفادة غير المشروعة من الموقوفات و من المقاولات و المعاملات الحكومية و بيع الأراضي الموات والمباحات الأصلية أو التصرف بها،و سائر الطرق غير المشروعة، الدولة مسئولة عن حجزها وردها إلى ملاكها الشرعيين وفي حالة عدم وجود مُلاك تعتبر تلك الأموال أموال عامة , على أن يتم تنفيذ ذلك بناءً على أحكام قضائية ووفقاً للقانون.
- تحدد مكونات المال العام الموجودة في المجالات البرية والبحرية والجوية والنقدية بقانون على أن لا يكون من بينها الأملاك الخاصة للأفراد والأشخاص من القطاع الخاص .
- توفر الدولة مناخ ومقومات التنافس الحر للنشاطات التجارية والاستثمارية، بما يخدم الاقتصاد الوطني، وتصدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتشجيع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للقانون.
- ينظم القانون العملة الرسمية للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييل والموازين.
- يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.
- إنشاء الضرائب العامة الاتحادية والإقليمية وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون اتحادي أو إقليمي حسب الأحوال ولا يعفى احد من أدائها كلها او بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك من الضرائب والتكاليف العامة إلا بقانون .
- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.
- يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجراءات صرفها.
- تشجع الدولة التعاون والادخار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلف صورها.
- لا يجوز للسلطة التنفيذية عقد قروض أو كفالتها أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلس النواب.
- يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانة الدولة.
- عقد الاتفاقيات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الاتحادي والإقليمي الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، وأحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات العامة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للاتحاد والأقاليم ووحدات الحكم المحلي بالتصرف مجاناً في الأموال العامة.
- للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقاً للقانون.
- المصادرة العامة للأموال محظورة،
- يجب ان تتم المصادرة الخاصة بحكم قضائي وفقاً لقانون يشترط فيه ان يكون لغرض عام او للمصلحة العامة وان يتقرر التعويض إما رضاء او قضاء مع تحديد وقته وطريقة دفعه بحيث يكون عادلا ومنصفا وبما يعكس توازنا منصفا بين المصلحة العامة ومصالح من تضرر مع الأخذ بعين الاعتبار ما يلي :
-.الاستخدام الحالي للممتلكات :
- تاريخ حيازتها واستخدامها .
- قيمتها السوقية .
- حجم استثمارات الدولة المباشر والدعم الذي أسهمت به في اقتنائها وتحسين رأسمالها المجزي والغرض من نزع الملكية .
- فيما عدا ما ينص عليه هذا الدستور حالات الكوارث الطبيعية والطوارئ، يحظر التمييز بين مختلف الأقاليم والمحافظات و المناطق، في مجال الانتفاع من مصادر الثروة الطبيعية، و الموارد الوطنية العامة وتعمل الحكومة على توزيع الميزانية العامة الاتحادية بحيث يكون لكل إقليم رأس المال اللازم و الإمكانيات الضرورية بما يتناسب و حاجاته للنمو.
- تتولى الدولة عبر هيئة مستقلة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وفقاً للقانون.
- للأوقاف حرمتها، وتنشأ هيئة مستقلة تتولى تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدها الشرعية كما يعاقب كل من تصرف بالأوقاف من المسئولين في غير مصارفها الشرعية بالعقوبات المقررة وفقا للقانون ولا تسقط هذه الجرائم بالتقادم.
- حق الإرث مكفول وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر به قانون.
- تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك.
- يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون.
- الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع قوامها الدين والأخلاق واحترام الإنسان وحب الوطن، يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها.
- تكفل الدولة حرية مشاركة المواطن في الحياة الثقافية والتمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته، كما تكفل حرية البحث العلمي والنشاطات الإبداعية الأدبية والفنية والثقافية. وتوفر الدولة المساعدة والدعم لتقدمها وتطويرها، عبر تخصيص نسبة من الناتج القومي لذلك و لتشجيع البحوث العلمية والاختراعات العلمية والابتكارات وفي المجالات الإبداعية كافة،
- تكفل الدولة حماية مصالح المبدعين والفوائد المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو فني أو أدبي قاموا به.
- الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها.
- العمل حق وضرورة يحفظ كرامة الإنسان، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير فرص العمل لتطوير المجتمع، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ومقابل أجر منصف، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العاملين وأصحاب العمل وبما لا يتعارض مع أحكام هذا الدستور .
- لكل مواطن رجل أو امرأة حق التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تضمن أجراً منصفاً ومتساوياً مرتبطا بالإنتاج ومراعيا للتضخم في الأسعار عند تساوي الخبرة وظروف العمل، مع ضمان توفير شروط الصحة والسلامة في العمل، والحق في الراحة وأوقات الفراغ والحق في التأمين الصحي والاجتماعي و الرعاية الاجتماعية، وتحديد ساعات العمل والإجازات الدورية المدفوعة الأجر طبقاً للقانون.
- ترعى الدولة الأمومة والطفولة، وترعى النشء والشباب، وتحميهم من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي.
- التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه تلتزم الدولة بتوفيرها ومجانيتها عبر تخصيص نسبة من الناتج القومي لذلك.
- تكفل الدولة تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية والمحن العامة.
- على الدولة حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدواناً على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعها وفقاً للقانون، ويسهم المجتمع في الحفاظ عليها.
- تكفل الدولة حماية كل المكونات البيئية، ومنها المقومات الطبيعية وحماية المياه والحيوان والنبات....وغيرها، ووضع التشريعات اللازمة لهذه الحماية.
- تنشئ الدولة القوات المسلحة والشرطة والأمن، وهي ملك الشعب كله، ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها، والقوات المسلحة مؤسسة وطنية موحدة تتبع وزارة الدفاع، والشرطة وكافة أجهزة الأمن تتبع وزارة الداخلية، ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمة والترقية والتأديب في القوات المسلحة والشرطة والأمن.
- تنظم التعبئة العامة بقانون، ويعلنها رئيس الجمهورية بالتشاور مع الحكومة بعد موافقة مجلس النواب .
- يختص مجلس الدفاع الوطني بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويتولى رئيس الدولة رئاسته ويبين القانون الاتحادي طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاته وعدد أعضائه.
- الشرطة في الاتحاد والأقاليم هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.
- يحظر تسخير القوات المسلحة والأمن والشرطة لصالح حزب أو فرد أو عائلة أو جماعة ويجب صونها من كل صور التفرقة الحزبية والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضماناً لحيادها وقيامها بمهامها الوطنية على الوجه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيها كما يحظر القانون تولي قياداتها من قبل أقارب وأصهار رؤساء الجمهورية والمجلس الاتحادي والبرلمان والحكومة إلى الدرجة الرابعة من القرابة.
ثانياً : تعزيز حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية :
- إلزام السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية باحترام وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية المكفولة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، ويعد التصديق عليها تشريعاً مباشراً ونافذاً ولها أولوية التطبيق ولا يجوز سن قوانين تنتقص من هذه الحقوق والحريات ، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية للتمتع بهذه الحقوق الأساسية وممارستها .
- تلتزم الدولة بإدراج كافة أحكام الاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان - المصادق عليها من الدولة و أصبحت نافذة - في التشريعات الداخلية، ولا يجوز لها إصدار أية قوانين أو لوائح تخالف أو تنتقص من الحقوق الواردة في هذه الاتفاقيات بأي شكل كان.
- تكفل الدولة للمواطنين الحق في التغيير السلمي، والتعبير عن أرائهم وخياراتهم السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بوسائل التجمع السلمي كالمسيرات والمظاهرات والإعتصامات والمهرجانات وبالعصيان المدني،، ولا يجوز للسلطات التنفيذية أو التشريعية أو القضائية القيام بأي عمل أو تشريع يكون من شأنه تعطيل هذه الحقوق أو الانتقاص منها بأية صورة من الصور.
- الضمان لكل يمني الحق في التجمع السلمي بلا سلاح دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أو الحصول على ترخيص وينظم القانون ضوابط التجمع في الساحات العامة .
- تكفل الدولة الحق في الحياة والكرامة والسلامة الجسدية ومستوى معيشي لائق لكل شخص.
- اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية الكفيلة باحترام وحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المدنية والسياسية، وتمكين الإفراد من التمتع بها و ممارستها، ويحظر أي عمل أو فعل أو تشريع يعطل أو ينتقص من هذه الحقوق إلا بمقتضى قانون شريطة ان يكون التقييد معقولا وله ما يبرره في مجتمع مفتوح يقوم على الديمقراطية والكرامة الإنسانية والمساواة والحرية و مع مراعاة:
- طبيعة الحق،
- أهمية الغرض من التقييد،
- طبيعة ونطاق التقييد،
- العلاقة بين التقييد و غرضه،
- الوسائل الأقل تقييداً لتحقيق الغرض.
- لكل عامل الحق في المشاركة بتكوين نقابة عمالية والانضمام إليها والمشاركة في أنشطتها وبرامجها كما يكون له حق الإضراب .
- لأرباب العمل الحق في تشكيل منظمة لهم والانضمام لها كما يكون لهم المشاركة في أنشطتها وبرامجها .
- في علاقات العمل التي لا تشمل المجالات الأخرى يكون لموظفي الدولة نفس الحقوق المقررة للعمال في هذا الدستور .
- تكفل الدولة حق كل مواطن في الحصول على المعلومات، وتحصيل المعرفة من مصادرها دون إعاقة، وتلتزم أجهزة الإدارة العامة للدولة بمبدأ الشفافية والإفصاح عن المعلومات في عملها وتمكين الأفراد المهتمين ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة، والهيئات والصحفيين وأجهزة الإعلام من الإطلاع على نشاط الإدارة، والحصول على البيانات والمعلومات وصور من الوثائق المتعلقة بعملها.
- تكفل الدولة حرية تكوين الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات غير السياسية، دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص من أية جهة إدارية، وبمجرد إيداع وثائق التأسيس والإشهار لدى الجهة المختصة، وللمتضرر من قيام الحزب أو التنظيم السياسي أو المنظمة غير السياسية الحق في اللجوء إلى القضاء.
- تكفل الدولة للصحفيين حق الحصول على الأنباء والمعلومات وضمان مصادرهم وعدم مسؤلية رؤساء التحرير والناشرين إذا كان محرر المادة الصحفية معروفاً و له مقر إقامة في اليمن طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون، ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون.
- يحظر الاتجار بالبشر بكل أنواعه ومن ذلك، العمل القسري (السخرة) والعبودية وتجارة الرقيق والاتجار بالنساء والأطفال وتجارة الجنس.
- كفالة المساواة أمام القانون وحظر التمييز بسبب الجنس أو اللون أو الأصل أو اللغة أو المهنة أو المراكز الاجتماعية أو العقيدة .
- الطفل هو من لم يبلغ سن الثامنة عشر سنة من العمر وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية لكفالة حقوق الطفل وتمكينه منها .
- حظر المساس بحرية الضمير والانتماء الديني والعقائدي وعلى الدولة ضمان عدم التعرض لممارسة الشعائر الدينية .
- حظر الدعوة للحروب والكراهية الوطنية والدينية .
- تلتزم السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بشرعية النظام الدستوري والشرعية القانونية ويحظر عليها المساس أو الإخلال بمقومات النظام السياسي الديمقراطي عن طريق التشريع أو الممارسة ولكل يمني الحق في مقاومة المساس بهذا النظام ، ويكون الاختصاص للمحكمة الدستورية النظر في الدعاوى بهذا الشأن .
- تكفل الدولة حماية المقومات الطبيعية للحياة وحماية المياه والحيوان والنبات ووضع التشريعات اللازمة لهذه الحماية , بما يكفل الحق في مياه شرب نقية وبيئة سليمة.
- تشارك الأحزاب السياسية في صنع القرار والإرادة السياسية للشعب ويحظر تقييد حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شئونها ويجب أن ترتكز أنظمتها الداخلية على مبادئ الديمقراطية وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بأنشطتها وعلنية حساباتها ومواردها وممتلكاتها واستثماراتها وكيفية صرفها واستعمالها ولا يجوز للأحزاب السياسية المساس بأسس النظام السياسي الديمقراطي أو العمل على إزالته أو تهديد كيان الجمهورية اليمنية عن طريق أهداف نظامية أو ممارسة عملية ، ويكون النظر في الدعاوى الخاصة بهذا الشأن من اختصاص المحكمة الدستورية وتكفل الدولة الفصل بين الأحزاب السياسية وأجهزة الدولة وإمكانياتها .
- تكفل الدولة المساواة في المواطنة وحق كل مواطن في الوصول بالمساواة إلى شغل وظيفة عامة وفقاً لقواعد الاختصاص بين الأقاليم و الاتحاد تتناسب مع مؤهلاته وكفاءته وقدراته المهنية من خلال الهيئة المستقلة للخدمة المدنية .
- تكفل الدولة للمرأة كافة الحقوق وعلى رأسها الحقوق المدنية والسياسية، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتلتزم بتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية.
- تلتزم الدولة باتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لإزالة التمييز ضد المرأة وإدماجها في التنمية وتمكينها من ممارسة كافة حقوق المواطنة المتساوية .
ثالثاً: شكل الدولة والنظام السياسي:
- الجمهورية اليمنية دولة اتحادية تتكون من ( ) أقاليم تحدد بالدستور ويستفتى عليه.
- تمارس هيئات الدولة الاتحادية بمقتضى الدستور السيادة على جميع الأراضي والمياه الإقليمية الواقعة داخل حدود الجمهورية اليمنية.
- تمارس الأقاليم اختصاصاتها وفقاً لهذا الدستور على أراضيها ومياهها الإقليمية وتدير جميع الشئون التي لا تختص بها هيئات الدولةالاتحادية .
- تتكون السلطات الاتحادية من:
السلطة التشريعية :
1- المجلس الوطني (ويتكون من مجلسي النواب والاتحاد).
2- مجلس النواب .
3- مجلس الاتحاد .
السلطة التنفيذية :
1- رئيس الجمهورية .
2- الحكومة .
السلطة القضائية :
- الهيئات القضائية المنصوص عليها بالدستور
- ينتخب أعضاء المجالس النيابية الاتحادية والاقليمية والمحلية بانتخابات عامة سرية، حرة ومباشرة طبقاً للنظام النسبي.
- يتم شغل الوظائف في الأجهزة والمؤسسات الاتحادية من قبل موظفين ينتمون إلى كافة الأقاليم ويراعى فيها التكافؤ كلما أمكن ذلك.
- يتم إعادة تقسيم الجمهورية اليمنية إلى أقاليم مع الأخذ بعين الاعتبار:
1- مقومات الشراكة المجتمعية على أساس الوحدة الوطنية وخلق التكامل في المصالح والمنافع المتبادلة، وعلى أساس الروابط السياسية.
2- مقومات المساحة الجغرافية مع مراعاة الترابط والامتداد المكاني الجغرافي والمناخي الملائم، ومقومات البنية التحتية والميسرة للتواصل والتي تعزز من القدرة على إدارة الإقليم بشكل فعال وكفؤ وإيجاد نوع من التنافس والتكامل يضمن الكفاءة والعدالة والتوازن في تقديم الخدمات للمواطنين وإقامة تنمية مستدامة وعادلة ومتوازنة.
3- مقومات التوازن السكاني والثقل الديمغرافي بين الأقاليم، بما يؤدي إلى التوازن في سير الأقاليم في التنمية العادلة كلما امكن ذلك .
4- مقومات توازن الحياة الاقتصادية والمعيشية للسكان من الموارد والثروات الطبيعية والبشرية المتوفرة لكل إقليم لضمان توافر الموارد الذاتية لكل إقليم، وبما يحقق التوزيع العادل للموارد والثروات.
- تتكون الإيرادات العامة للدولة الاتحادية من :
النسبة المخصصة لها من عائدات استغلال الثروات الطبيعية والحيوانية، الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب القانون، الرسوم والأجور التي تحصل عليها الدولة وفقاً للقانون مقابل الخدمات الاتحادية وإيرادات أملاك الدولة الاتحادية ، وما عدا ذلك تكون بقية الإيرادات للأقاليم.
السلطة التشريعية:
- قيام السلطة التشريعية على أساس نظام المجلسين المنتخبين عبر الاقتراع العام السري الحر المباشر طبقاً للقواعد الأساسية للانتخابات النسبية ، وهما مجلس النواب ومجلس الاتحاد ويشكلان معا المجلس الوطني.
- يتكون كلاً من مجلس النواب ومجلس الاتحاد من عدد متساو من الأعضاء لا يزد مجموعها عن () عضواً .
- ينتخب أعضاء مجلس النواب بالقائمة النسبية الوطنية وينتخب أعضاء مجلس الاتحاد بالقائمة النسبية لكل إقليم وتنتخب الأقاليم عددا متساويا وفي حالة تعذر انقسام عدد متبقي على كل اقليم يوزع هذا العدد بين صنعاء العاصمة و عدن ، ويتم انتخاب أعضاء المجلسين كل أربع سنوات .
- يتم تشكيل مجلس النواب وفقا للمعايير التالية :
1- المساحة الجغرافية للأقاليم .
2- الثروة في الإقليم.
3- عدد سكان الإقليم .
- يتكون مجلس النواب من عدد ( ) عضو .
- في حالة وجود مسائل تشريعية خلافية بين المجلسين يجري مناقشة النصوص المختلف بشأنها في مشروع القانون في اجتماع مشترك للمجلسين (المجلس الوطني) ويتم إقرارها بأغلبية أصوات أعضائه ، وفي حالة عدم توفر الأغلبية،تشكل لجنة توفيق من المجلسين للوصول الى مشروع مشترك وفي حالة تعذر ذلك يجتمع المجلسين خلال أسبوعين للتصويت على مشروع القانون وفي حالة عدم الوصول الى أغلبية أصوات أعضاء المجلس الوطني يصبح مشروع القانون لاغيا.
- بالإضافة الى انتخاب رئيس الجمهورية ينتخب المجلس الوطني في اجتماع مشترك أعضاء المحكمة الدستورية ، بموجب مقترح من لجنة مشتركة من المجلسين وعضويتها بالتساوي بينهما لاختيار أعضائها من القضاة وغيرهم من ذوي الكفاءة الرفيعة والنزاهة المشهودة والاختصاص القانوني .
- يختص المجلس الوطني بالموافقة على إعلان الحرب والمصادقة على اتفاقيات الصلح ورسم الحدود بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وموافقة الحكومة.
- إلى جانب الاختصاصات التشريعية المشتركة , يتولى مجلس النواب المهام و الاختصاصات التالية :-
1- ممارسة السلطة التشريعية بالاشتراك مع مجلس الاتحاد.
2- انتخاب رئيس الوزراء ومنح الثقة للحكومة وسحبها منها .
3- مناقشة خطط الحكومة وإقرارها ويجوز للمجلس تعديل أهدافها ومضامينها وتحديد أولويات التنمية .
4- مناقشة الموازنة العامة الاتحادية والحساب الختامي للدولة وإقرارهما ويجوز للمجلس إدخال تعديلات على بنود الموازنة العامة الاتحادية طبقاً لأولويات التنمية وحماية المال العام .
5- الرقابة والإشراف على السياسة العامة للحكومة بمتابعة وتنفيذ خطط التنمية وتنفيذ بنود الميزانية العامة الاتحادية ،و مراقبة قراراتها وتلتزم الحكومة بتقديم التقارير الدورية بشأن ذلك ، ويتولى المجلس مراقبة ومحاسبة نشاط الحكومة واعضائها عبر السؤال والاستجواب والتحقيق وسحب الثقة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.