حجزت محكمة الصحافة والمطبوعات يوم السبت القضية المرفوعة ضد "الاشتراكي نت" للنطق في الحكم في 10 أبريل المقبل. ويحاكم "الاشتراكي نت" ومحرره خالد عبدالهادي منذ يناير الماضي في شكوى من القاضي عبدالملك العرشي الذي كان يرأٍس محكمة القبيطة الابتدائية ونشر الموقع خبراً عن احتجاج شعبي ضد أدائه وطالب بتغييره لكن القاضي اعتبر الخبر تشهيراًً به. وخلال جلسة يوم السبت، دفع المحامي نجيب شرف في مذكرة الدفاع بعدم قبول الدعوى المرفوعة من نيابة الصحافة والمطبوعات لعدم خضوع الفعل المنسوب إلى الصحفي خالد عبدالهادي لنص شرعي جنائي استناداً إلى المادة السابعة والأربعين القاضية بأنه "لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني". وأضافت المذكرة بعدم "مطابقة النص التجريمي الذي استندت إليه النيابة العامة على الفعل المنسوب لموكلنا وهو نص المادة(172) عقوبات لانتفاء تطبيق الفعل المنسوب لموكلنا وعدم تطابقه مع نص المادة سالفة الذكر وهو إسناد باطل لعدم انطباق المادة سالفة الذكر إلى الفعل المنسوب لموكلنا والذي هو عبارة عن واقعة نشر بواسطة الصحافة الالكترونية التي لا يوجد أي نص عقابي قانوني يجرمها حتى هذه اللحظة مما يستوجب عدم قبول الدعوى العامة لعدم انطباق النص الذي استند إليه النيابة في قرار اتهامها على الفعل المنسوب لموكلنا". وأوضحت المرافعة انعدام أي أقوال أو عبارات يمكن يمكن وصفها بأنها أفعال مجرمة كسند لصحة تحريك ورفع الدعوى الجزائية. وأضافت: بالنظر إلى محتوى وموضوع الخبر المنشور نجد أن هدف النشر كان واضحاً وهو إيصال معلومات للرأي العام والجهات المختصة بشان تقصير موظف عام في أداء المهام الموكلة إليه كما أن الكتابة والنشر هما استخدام لحق أصيل كفله الدستور". وطالب محامي الاشتراكي نت برفض الدعوى العامة والحكم ببراءة عبدالهادي من التهمة المنسوبة إليه وتعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقته بسبب التهمة المنسوبة إليه وإلزام الشاكي بتعويضه التعويض العادل وكذا الحكم بأتعاب ومخاسير التقاضي وإلزام الشاكي بدفعها. كما طلب خالد عبدالهادي إلى القاضي إحالة الشاكي عبدالملك العرشي إلى النيابة لتشهيره بموقع الاشتراكي نت علناً خلال أولى جلسات التقاضي حين قال إن الموقع يتبع قتلة الأبرياء والانفصاليين وقطاع الطرق ويزرع الخوف في الكجتمع ويضر بقوات الجيش. وأوضح أن العرشي قال ذلك في مكان عام مما يجعل جريمة التشهير العلني متحققة وقد ثبت قاضي المحكمة طلب عبدالهادي في المحضر.