دعونا نرتب عناصر قضية الزواج المعروف بين ذكر وأنثى بصورة تيسر لنا أمر التبين من حكمة إقرارها وسيلة وحيدة لإشباع شهوة الفرج بين زوجي النوع الإنساني، أي الذكر والأنثى، في أصول دين الإسلام وأحكام شريعته.تمثل شهوة الفرج إحدى ثلاث شهوات طبيعية في كل حي، لحفظ الحياة، حياة الفرد والنوع، فشهوة البطن، تحفظ حياة الفرد في الأنواع المختلفة للأحياء، بمملكتي: النبات والحيوان، وشهوة الكسب توفر للحياة مقومات الأمن والرفاه، وهي أيضاً شهوة الملك أو التملك. أما شهوة الفرج فتحفظ حياة الأنواع بالنسل، وهذه الشهوة تشبع طبيعياً في كل الأنواع الحية دون الإنسان، لذلك تتسم بالتنظيم الذي حدد أوقات الجماع الجنسي بين الزوجين: الذكر والأنثى في مواسم تكاثر. أما في المستوى الأكرم للحياة والأحياء بالآدمية وما نفخه الله فيها من روحه لتتفضل بها على كثير من خلق الله، فشهوة الفرج منظمة بشكل أرقى، ونمط أسمى، يحافظ على جوهر غايتها الحيوانية في حفظ النسل، ويضيف إليها متعة المودة والسكينة، ولذتهما بين الزوجين بعقد نكاح ملزم لكليهما بالحقوق والواجبات. ولهذا تكون شروط أهلية الزوجين للتعاقد معلومة بداهة من وظيفة النكاح: بناء أسرة هي أسا البنيان المجتمعي للحياة الإنسانية المؤتلفة بين البشر في أمم وشعوب، وهذا يستدعي، بالبداهة أيضاً كفاءة جسدية وعقلية بين طرفي عقد النكاح:الذكر والأنثى، والكفاءة الجسدية تخص الأنثى بالقدرة على النسل، أي الحمل والإنجاب، أما الكفاءة العقلية، فمشتركة بين الزوجين مما يحدد أهليتهما لحمل المسئولية الاجتماعية أمام القانون، أي تجاوز الحالة القاصرة إلى الحالة الراشدة. إذاً تتحدد أهلية الأنثى للزواج من الناحية الجسدية بالقدرة على الحمل والإنجاب، وهذا يعني مرحلة عمرية تبدأ من نهاية سن الثانية عشرة عند بدء إنتاج البيض”المحيض”وتنتهي بنهاية سن السادسةعشرة عند اكتمال التكوين العضوي لعظام الحوض حين تصبح الأنثى بعد هذه السن قادرة على الحمل والإنجاب ولأن الزواج مسئولية اجتماعية الحكمة منه في دين الإسلام حفظ النسل، فإن الكفاءة الجسدية لا تكفي ما لم يكتمل معها رشد الفرد بالكفاءة العقلية، أي اكتمال الأهلية لحمل المسئولية، بصورة واضحة اجتماعياً وقانونياً، وهذه تتحدد بسن معلومة للفرد، ذكراً كان أم أنثى، لا يصبح عندها قاصراً يتحمل المسئولية عنه الوصي عليه بقرابة أو رعاية. ولما كانت الأنثى بحاجة إلى كفاءة جسدية قادرة على أداء مسئولياتها في الحمل والإنجاب، فإن أهليتها للزواج محددة بسن الاقتدار على تكوين فرد جديد في جسدها، وإمداده بالحياة بعد الولادة من ذات الجسد وعبر الإرضاع، لهذا يكون كمال النمو العظمي شرطاً لهذه الأهلية. ولما كان الزنا محكوم بالتحريم ومعاقبة مقترفي إثمه وفحشه المبين، فإن رشد الأنثى لأهليتها المسئولة عن أفعالها، وحفظ فرجها، وغيب زوجها، ذلك أن عدم اكتمال الأهلية لعارض عقلي أو اجتماعي، يخفف قدر العقاب إلى نصفه، كما هو في حالة الإماء المذكورة في قوله تعالى: «فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وإن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم» من الآية 25سورة النساء. إذاً تكون القدرة الجسدية على الحمل والإنجاب، شرطاً لأهلية الزواج عند الأنثى، وهي لا تكون متحققة إلا بنهاية سن السادسة عشرة، وحسب المستوى المعيشي والمعرفي للمجتمع، تحدد سن الرشد بين هذه السن وسن الثامنة عشرة للجنسين بحيث يجوز تحديد سن الزواج قانونياً بين نهاية سن السادسة عشرة أو نهاية سن الثامنة عشرة ولا مبرر لما قبل ذلك بعلم أو دين، بعقل أو نقل. دعونا نقف هنا عند فتن التأويل لآيات القرآن الكريم، فهذه الفتنة، تكون قائمة عندما يندفع أهلها بزيغ القلوب إلى اتباع المتشابه، فيبررون إشباع الشهوات من خلال إثارة الشبهات، فقد يلجأ ذوو القلوب الزائغة والنفوس المريضة بالعدوانية وفعل الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إلى دين الله ليتقولوا عليه غير الحق، بعلم أو بغيره، زعماً منهم أن الله أمرهم بالفاحشة، كما هو حال الذين يرتكبون أفحش جرائم الغدر والقتل وأكل أموال الناس بالباطل وشراء الإثم من متع الدنيا وشهوات البطن والفرج، باسم الله ودين الإسلام. تقوم فتن التأويل على أساس إشباع الشهوات بإتباع المتشابه من الألفاظ والأساليب وابتغاء الفتنة بالشبهات، دعونا نتفكر في أمر إجازة اغتصاب طفولة الأنثى في بلادنا، باسم الإسلام وشريعته. لنرى حب الشهوات الدافعة إليه بفتنة التأويل، فالمحيض أذى يوجب اعتزال النساء أثناء فترته، وهو علامة لعدة المرأة التي تحدد فصل الحكم في أمر الطلاق، على أساس الفصل بين الزوجين في فترة تزول بعدها شبهة الحمل، ومدتها ثلاثة قروء. غير أن المراحل العمرية والتكوين العضوي للأنثى ينتج حالات يغيب عنها المحيض، أولها بلوغ الأنثى سن اليأس. وثانيها حالة عدم حدوثه في المرحلة العمرية المعتادة لحدوثه، والثالثة بعد تكون الأمشاج وثبوت الحمل في الرحم، فما هي عدة هذه الحالات كما بينها القرآن الكريم؟ أجل العدة للمطلقات من النساء المرتاب في أجل عدتهن إما لبلوغ سن اليأس، أو لعدم المحيض في السن المعتادة لبلوغه، فيكون ثلاثة أشهر، أما أولات الحمل، فأجلهن وضع أحمالهن، فكيف تأول مرضى اشتهاء الأطفال اللائي لم يبلغن سن المحيض، جواز هذه الفاحشة التي لا يقترف إثمها حيوان من عبارة في أية من كتاب الهدى والنور المبين؟ وكيف تكون من لم تبلغ الحلم أو المحيض أهلاً للزواج وهي غير صالحة جسدياً؟ نذكر بالآية الكريمة، وندعو إلى تدبرها وفق حكمة الخلق ومقاصد الشرع، واتقاء الوقوع في الشبهات بزيغ القلوب إلى الشهوات، قال تعالى: «واللائي يئسن في المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسراً» الآية 4سورة الطلاق. لأهل الذكر من علماء الطب أمر الإجابة على ما لا نعلم في سؤالنا عن الحالات المرضية التي يتعطل فيها المحيض أو يتأخر فيها عن السن المعتادة لحدوثه في النساء، وهي حالات مرضية لها مثيلها عند الذكور الذين تتعطل فروجهم عن وظيفتها ليكون المريض بها عنيناً الظاهر منه الأهلية الجسدية والعقلية للزواج ولكنه عاجز عنه وقامت عليه حالة المطلقات اللائي لم يمسهن أزواجهن، وهذا موضوع آخر، ولن نكون أدنى من الحيوانات التي لا تتناسل قبل نضج الجسد وفي مواسم محددة، فكيف يزعم نفر منا أن الله أمر بفحش اغتصاب طفولة النساء؟!. [email protected]