توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    الخدمة المدنية توقف مرتبات الموظفين غير المطابقين أو مزدوجي الوظيفة بدءا من نوفمبر    انتقادات حادة على اداء محمد صلاح أمام مانشستر سيتي    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    جحش الإخوان ينهب الدعم السعودي ويؤدلج الشارع اليمني    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    العسكرية الثانية تفضح أكاذيب إعلام حلف بن حبريش الفاسد    غارتان أمريكيتان تدمران مخزن أسلحة ومصنع متفجرات ومقتل 7 إرهابيين في شبوة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية تُنظم فعالية خطابية وتكريمية بذكرى سنوية الشهيد    العدو الصهيوني يواصل خروقاته لإتفاق غزة: استمرار الحصار ومنع إدخال الوقود والمستلزمات الطبية    عدن.. هيئة النقل البري تغيّر مسار رحلات باصات النقل الجماعي    فوز (ممداني) صفعة ل(ترامب) ول(الكيان الصهيوني)    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    انها ليست قيادة سرية شابة وانما "حزب الله" جديد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    الدولة المخطوفة: 17 يومًا من الغياب القسري لعارف قطران ونجله وصمتي الحاضر ينتظر رشدهم    سقوط ريال مدريد امام فاليكانو في الليغا    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الرئيس الزُبيدي يُعزي قائد العمليات المشتركة الإماراتي بوفاة والدته    محافظ العاصمة عدن يكرم الشاعرة والفنانة التشكيلية نادية المفلحي    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    في بطولة البرنامج السعودي : طائرة الاتفاق بالحوطة تتغلب على البرق بتريم في تصفيات حضرموت الوادي والصحراء    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    وزير الصناعة يشيد بجهود صندوق تنمية المهارات في مجال بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية    اليمن تشارك في اجتماع الجمعية العمومية الرابع عشر للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي بالرياض 2025م.    شبوة تحتضن إجتماعات الاتحاد اليمني العام للكرة الطائرة لأول مرة    صنعاء.. البنك المركزي يوجّه بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    رئيس الحكومة يشكو محافظ المهرة لمجلس القيادة.. تجاوزات جمركية تهدد وحدة النظام المالي للدولة "وثيقة"    خفر السواحل تعلن ضبط سفينتين قادمتين من جيبوتي وتصادر معدات اتصالات حديثه    ارتفاع أسعار المستهلكين في الصين يخالف التوقعات في أكتوبر    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    أوقفوا الاستنزاف للمال العام على حساب شعب يجوع    عين الوطن الساهرة (1)    سرقة أكثر من 25 مليون دولار من صندوق الترويج السياحي منذ 2017    هل أنت إخواني؟.. اختبر نفسك    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    في ذكرى رحيل هاشم علي .. من "زهرة الحنُّون" إلى مقام الألفة    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    صحة مأرب تعلن تسجيل 4 وفيات و57 إصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام الجاري    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مخاطر لجوء القاضي لتقرير الحراسة القضائية
نشر في الجمهورية يوم 09 - 04 - 2010

كان ذلك عنوان الندوة الأسبوعية للمقيل الذي حضره مجموعة من الأكاديميين والمحامين وحيث إن البحث في الموضوع يحتاج إلى عدة جلسات اقترح أحد المحامين ان يقتصر الحديث عن الضمير والأخلاق، دون الخوض في النصوص القانونية، حيث قال : إنه من السهل التلاعب بالقوانين وتفسيرها بحسب الهوى والانحراف عما استهدفه المُشرّع التجاري وما يؤكد ذلك أن القوانين لا تستطيع مراقبة ما يدور في خلجات النفس البشرية من كيد وضغينة ولكن الذي يستطيع القيام بذلك هو الضمير والأخلاق فكلما كان الضمير حياً والأخلاق حسنة استخدم المتقاضي والقاضي القانون لإحقاق الحق وإقامة العدالة وتجنب ممارسة الكيد وعند انعدامهما تتحول ساحة القضاء إلى حلبة سباق في الكيد والدسائس والكراهية.
قاطعه زميل آخر وقال : الحراسة القضائية تعتبر من الأعمال القانونية التي يلجأ إليها القاضي بطلب من الخصوم لسبب وجود التنازع الناشئ عن الاختلاف في الحصص المشتركة وهي إجراء احترازي لحماية التجارة من ضرر المنازعة أو للحد من الخسائر الناتجة عن استمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة للمال المطلوب وضع الحراسة عليه، فما علاقة الحراسة القضائية بالضمير والأخلاق ؟ قال الأستاذ : صحيح ان اتخاذ قرار الحراسة القضائية أحياناً يكون متطلباً لاستقرار العمل التجاري ان اتخذت المحكمة قرارها بعد التأكد من شروطها وتوقع نتائجها ولكن عند انعدام الضمير والأخلاق يتحول تقرير الحراسة القضائية إلى كارثة على الشركاء لما ينتج عنها من اضرار فقد تقرر مراراً الحراسة القضائية بناء على دعوى كيدية وتسلم الحراس إدارة شركات ومصانع كانت ناجحة وسلم الحراس الشركات والمصانع بعد إن خسرت كل شيء كما خسر العمال القائمون عليها مصدر رزقهم ورغم ان المُشرّع قد عالج مسألة الحراسة القضائية بعناية إلا أن مناهج القضاة في تطبيق القانون عند تقريرها الحراسة القضائية متغاير، فهناك قاض لُقّب بقاضي الحراسة لميله نحو تقريرها بطلب أو بدون طلب سواء توافرت شروط الحراسة القضائية أم لم تتوافر، ورغم ان بعض ممن عينهم للحراسة القضائية قد أوصلوا بعض الأعمال التجارية إلى الإفلاس لعدم قدرتهم على إدارتها تجد هذا القاضي يكرر نفس الخطأ في قضايا أخرى بينما تجد قاضياً آخر في نفس المحكمة لا يلجأ إلى الحراسة القضائية إلا للضرورة القصوى رغم توافر الشروط القانونية في النزاع المنظور أمامه.
قال أستاذ المرافعات : الاختلاف قد لا ينتج بسبب أن القاضي الأول له ضمير والثاني لا ضمير له وانما هي وجهة نظر حول تحقق المصلحة لأن تحقيق المصلحة شرط لتقرير الحراسة والمصلحة تتحقق بمجرد وجود تخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن.
قال المحامي : صحيح ولكن على القاضي ان يتلمس المصلحة من فحص المستندات والأوراق المقدمة للمحكمة وليس بمجرد تقديم هذه المستندات يقرر الحراسة لأن تقرير الحراسة القضائية من أخطر القرارات على استقرار المعاملات التجارية وحجر عثرة أمام الاستثمار.
قاطعه الدكتور قائلاً :المصلحة التي أعنيها هي التي تحمي الحق ببقاء المركز القانوني للخصوم وتحقق التهيئة للدليل لدعوى الموضوع.
قال الأستاذ : لذلك كان أساس تقرير الحراسة وجود نزاع جدي يتحقق فيه أسباب المصلحة أما النزاع المفتعل والمقصود منه الإضرار بأطراف أخرى فهو يخرج من موضوع الحراسة القضائية لتخلف شرط المصلحة والنزاع الجدي والجدية تستنبط من المستندات وما يوحي إليه ظاهرها.
قلت: وأنا أضيف أنه لا يكفي تحقق المصلحة ووجود النزاع لتقرير الحراسة القضائية بل لابد من توفر شرط الخطر العاجل والمتمثل بالضرر الواقع الذي يهدد مصلحة طالب وضع المال تحت الحراسة من تركه تحت يد الحائز، فإذا خشي القاضي استحواذ بعض الشركاء على عائد المصنع أو انه مهدد بالتلف والضياع فله ان يضع المال تحت الحراسة.
قال الدكتور : أضف إلى قولكما: انه ينبغي لفت النظر إلى نقطة هامة وهامة جداً وهي إذا تبين للمحكمة أن في قرار الحراسة ضرراً على الشيء المتنازع عليه لا يمكن تعويضه، أو أنها مكلفة بالنسبة للشركة فهي تقضي برد دعوى الحراسة، إذ ان الحراسة تقرر في كل ظرف تبدو كأنها الوسيلة الوحيدة الصالحة للمحافظة على حقوق المتنازعين، مثال على ذلك وضع حراسة قضائية على مصنع (بلك) ويقتضي له إدارة مختصة فإذا كانت الحراسة القضائية تشكل عبئاً على المصنع وتؤدي إلى انهياره أو شل نشاطه فتقرر المحكمة برد دعوى الحراسة لأن ما ينبغي الالتفات إليه هو مصلحة المصنع ككل لا مصلحة الشركاء، فإذا كان من شأن الحراسة، إن تؤدي إلى انقاص ملموس في الأرباح فيمكن ألا يقضي بها وإن توافرت سائر شروطها هذا وقد وصل المنتدى إلى المبادىء الآتية :
إذا عارض أحد الشركاء طلب الحراسة القضائية استناداً إلى أنه ليس هناك خطر عاجل يهدد مصالح الشركة ولكن الشريك الآخر وافق على استمرار الحراسة فيجب ان يتحمل أعباءها من طلبها.
مجرد تملك نصيب بالمصنع أو الشركة غير كاف وحده للمطالبة بوضعها تحت الحراسة القضائية طالما انه ليس هناك ما يبررها لعدم توفر عنصر الاستعجال وامكانية تعرض مصالح المساهمين للخطر.
على رئيس المحكمة أن يأمر بإرجاع الحال إلى ماكانت عليه إذا شعر ان بقاء الحراسة القضائية سينتج عنه ضرر واضطراب غير مشروع وتجعل تنفيذ الحكم أمراً مستحيلاً.
يجوز الرجوع عن الحراسة القضائية إذا تغيرت الظروف التي أوجبت صدوره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.