كان ذلك عنوان الندوة الأسبوعية للمقيل الذي حضره مجموعة من الأكاديميين والمحامين وحيث إن البحث في الموضوع يحتاج إلى عدة جلسات اقترح أحد المحامين ان يقتصر الحديث عن الضمير والأخلاق، دون الخوض في النصوص القانونية، حيث قال : إنه من السهل التلاعب بالقوانين وتفسيرها بحسب الهوى والانحراف عما استهدفه المُشرّع التجاري وما يؤكد ذلك أن القوانين لا تستطيع مراقبة ما يدور في خلجات النفس البشرية من كيد وضغينة ولكن الذي يستطيع القيام بذلك هو الضمير والأخلاق فكلما كان الضمير حياً والأخلاق حسنة استخدم المتقاضي والقاضي القانون لإحقاق الحق وإقامة العدالة وتجنب ممارسة الكيد وعند انعدامهما تتحول ساحة القضاء إلى حلبة سباق في الكيد والدسائس والكراهية. قاطعه زميل آخر وقال : الحراسة القضائية تعتبر من الأعمال القانونية التي يلجأ إليها القاضي بطلب من الخصوم لسبب وجود التنازع الناشئ عن الاختلاف في الحصص المشتركة وهي إجراء احترازي لحماية التجارة من ضرر المنازعة أو للحد من الخسائر الناتجة عن استمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة للمال المطلوب وضع الحراسة عليه، فما علاقة الحراسة القضائية بالضمير والأخلاق ؟ قال الأستاذ : صحيح ان اتخاذ قرار الحراسة القضائية أحياناً يكون متطلباً لاستقرار العمل التجاري ان اتخذت المحكمة قرارها بعد التأكد من شروطها وتوقع نتائجها ولكن عند انعدام الضمير والأخلاق يتحول تقرير الحراسة القضائية إلى كارثة على الشركاء لما ينتج عنها من اضرار فقد تقرر مراراً الحراسة القضائية بناء على دعوى كيدية وتسلم الحراس إدارة شركات ومصانع كانت ناجحة وسلم الحراس الشركات والمصانع بعد إن خسرت كل شيء كما خسر العمال القائمون عليها مصدر رزقهم ورغم ان المُشرّع قد عالج مسألة الحراسة القضائية بعناية إلا أن مناهج القضاة في تطبيق القانون عند تقريرها الحراسة القضائية متغاير، فهناك قاض لُقّب بقاضي الحراسة لميله نحو تقريرها بطلب أو بدون طلب سواء توافرت شروط الحراسة القضائية أم لم تتوافر، ورغم ان بعض ممن عينهم للحراسة القضائية قد أوصلوا بعض الأعمال التجارية إلى الإفلاس لعدم قدرتهم على إدارتها تجد هذا القاضي يكرر نفس الخطأ في قضايا أخرى بينما تجد قاضياً آخر في نفس المحكمة لا يلجأ إلى الحراسة القضائية إلا للضرورة القصوى رغم توافر الشروط القانونية في النزاع المنظور أمامه. قال أستاذ المرافعات : الاختلاف قد لا ينتج بسبب أن القاضي الأول له ضمير والثاني لا ضمير له وانما هي وجهة نظر حول تحقق المصلحة لأن تحقيق المصلحة شرط لتقرير الحراسة والمصلحة تتحقق بمجرد وجود تخوف من إلحاق الضرر بذوي الشأن. قال المحامي : صحيح ولكن على القاضي ان يتلمس المصلحة من فحص المستندات والأوراق المقدمة للمحكمة وليس بمجرد تقديم هذه المستندات يقرر الحراسة لأن تقرير الحراسة القضائية من أخطر القرارات على استقرار المعاملات التجارية وحجر عثرة أمام الاستثمار. قاطعه الدكتور قائلاً :المصلحة التي أعنيها هي التي تحمي الحق ببقاء المركز القانوني للخصوم وتحقق التهيئة للدليل لدعوى الموضوع. قال الأستاذ : لذلك كان أساس تقرير الحراسة وجود نزاع جدي يتحقق فيه أسباب المصلحة أما النزاع المفتعل والمقصود منه الإضرار بأطراف أخرى فهو يخرج من موضوع الحراسة القضائية لتخلف شرط المصلحة والنزاع الجدي والجدية تستنبط من المستندات وما يوحي إليه ظاهرها. قلت: وأنا أضيف أنه لا يكفي تحقق المصلحة ووجود النزاع لتقرير الحراسة القضائية بل لابد من توفر شرط الخطر العاجل والمتمثل بالضرر الواقع الذي يهدد مصلحة طالب وضع المال تحت الحراسة من تركه تحت يد الحائز، فإذا خشي القاضي استحواذ بعض الشركاء على عائد المصنع أو انه مهدد بالتلف والضياع فله ان يضع المال تحت الحراسة. قال الدكتور : أضف إلى قولكما: انه ينبغي لفت النظر إلى نقطة هامة وهامة جداً وهي إذا تبين للمحكمة أن في قرار الحراسة ضرراً على الشيء المتنازع عليه لا يمكن تعويضه، أو أنها مكلفة بالنسبة للشركة فهي تقضي برد دعوى الحراسة، إذ ان الحراسة تقرر في كل ظرف تبدو كأنها الوسيلة الوحيدة الصالحة للمحافظة على حقوق المتنازعين، مثال على ذلك وضع حراسة قضائية على مصنع (بلك) ويقتضي له إدارة مختصة فإذا كانت الحراسة القضائية تشكل عبئاً على المصنع وتؤدي إلى انهياره أو شل نشاطه فتقرر المحكمة برد دعوى الحراسة لأن ما ينبغي الالتفات إليه هو مصلحة المصنع ككل لا مصلحة الشركاء، فإذا كان من شأن الحراسة، إن تؤدي إلى انقاص ملموس في الأرباح فيمكن ألا يقضي بها وإن توافرت سائر شروطها هذا وقد وصل المنتدى إلى المبادىء الآتية : إذا عارض أحد الشركاء طلب الحراسة القضائية استناداً إلى أنه ليس هناك خطر عاجل يهدد مصالح الشركة ولكن الشريك الآخر وافق على استمرار الحراسة فيجب ان يتحمل أعباءها من طلبها. مجرد تملك نصيب بالمصنع أو الشركة غير كاف وحده للمطالبة بوضعها تحت الحراسة القضائية طالما انه ليس هناك ما يبررها لعدم توفر عنصر الاستعجال وامكانية تعرض مصالح المساهمين للخطر. على رئيس المحكمة أن يأمر بإرجاع الحال إلى ماكانت عليه إذا شعر ان بقاء الحراسة القضائية سينتج عنه ضرر واضطراب غير مشروع وتجعل تنفيذ الحكم أمراً مستحيلاً. يجوز الرجوع عن الحراسة القضائية إذا تغيرت الظروف التي أوجبت صدوره.