«4» حق الحصول على المعلومة في قانون الصحافة والمطبوعات: أكد قانون الصحافة والمطبوعات رقم (25) لسنة 1990م على حق الصحفي في الحصول على المعلومة، ونشرها بقصد التداول العام، باعتبار هذا الحق إنسانياً تؤكد عليه جميع الشرائع السماوية، والأديان الأرضية، والمواثيق الدولية، فضلاً عن كونه حق يعطى لكل إنسان دون أي تمييز، بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. و نصت المادة (3) من قانون الصحافة والمطبوعات على أن: “حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور، وما تنص عليه أحكام هذا القانون”. وعلاوة على ذلك أكدت المادة (5) من القانون أن: “الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسئولة عما تنشره في حدود القانون”. وقبل هاتين المادتين عرّفت المادة (2) من القانون مهنة الصحافة أنها: «مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار» .....الخ، وتشير المادة (13) إلى أنه: “لا يجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً للقانون”. وتستدعي المادة (14) الوقوف أمامها، فهي تنص على أن: “للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون”، وهذا ما تؤكد عليه المادة (16) والتي تنص على: “حق الصحفي في الاطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الاطلاع عليها والاستفادة منها”، والميزة التي تحسب لهذه المادة أنها ملزمة للجهات التي تتوفر لديها المعلومات والبيانات بأن “تمكن” الصحفيين من الاطلاع على ما بحوزتها من بيانات ومعلومات والاستفادة منها في تأدية واجبهم المهني بنجاح. [email protected] رابط المقال على القيس بوك