بين فقه المقاصد وضرب النصوص في عددها الصادر بتاريخ 1 / 11 / 2013م نشرت صحيفة الجمهورية حواراً مع الكاتب عبد الفتاح البتول وجاء في معرض رده على سؤال حول فقه المقاصد وأهميته: فقال البتول (هناك من يدعو إلى فقه المقاصد وهدفه ضرب النصوص الصحيحة)؟ حاولت العثور على رقمه فلم أجده, وعبر مشرف صفحتي “فكر” جاء الرد بعد ساعات أنه قد سلم رقمي للبتول وهو سيتصل بي ومرت ثلاثة أسابيع ولم يتصل البتول فقررت مناقشة الجملة الآنفة والتي وردت في صلب إجابته على السؤال. غير أني فكرت ملياً.. كيف جاءت هذه المقولة من الأستاذ البتول وهو الذي طالما تكلم عن فقه المقاصد من منتصف تسعينات القرن الماضي؟ هل لأن البتول انقطع عن فقه المقاصد فنسي؟ أم أن دعوته كانت مرتكزة على مجرد النقل وليس البحث والنقد؟ إذن كيف لباحث في الفكر والفقه المقاصدي أن يقول: أن بعض دعاة فقه المقاصد يريدون ضرب النصوص الصحيحة؟ ثم أني تركت التفكير في دوافع وأسباب قول البتول الآنف, على أن أقوم بمناقشة المقولة الآنفةبغض النظر عن قائلها ودوافعه. فأقول: إن المقولة الآنفة (أن البعض يريد ضرب النصوص الصحيحة باسم المقاصد) تستدعي النقاش على النحو التالي: أولاً: المقولة الآنفة: معناها أن مقاصد الشريعة هي غير النصوص, أو أنها فكرة خارج عن الشريعة, أو هي فكره اجتهادية صادرة عن بعض العلماء, وأنها قد تفيد وتخدم الإسلام وتشريعاته أو العكس هذا هو الافتراض لا غير. ثانياً: هذه المقولة في ظاهرها تحمل دفاعاً عن الشرع, ولكنها في طياتها إرهاباً فكرياً بل واتهاماً للعلماء- فقهاء المقاصد في مقدمتهم الخلفاء الراشدون, بل تشير إلى تعام عما فعله الرسول الأعظم من تشريع يتصل بفقه المقاصد؟ وأخيراً وحتى لا أطيل.. أقول للأسف أمام هكذا قول.. فأنه من حيث يشعر قائله أو لا يشعر, انه يخدم بل يصب في صميم توجه الشيعة الرافضين لفقه المقاصد, والداعي للحفاظ على الروايات – الاحاديث الصحيحة حسب دعواهم, وكان المقاصد هي شيء غير الإسلام, وغير التشريع الإسلامي فهل هذا صحيح؟؟ دعونا مع حجة الإسلام الغزالي القائل (أن المقاصد العامة للشريعة الإسلامية قائمه على مئات الأدلة من الكتاب والسنه الصحيحة). فما معنى هذا الكلام؟ ببساطه أنه يقول أن الفقيه عندما يستدل بالمقاصد يكون قد استدل بمئات الأدلة ورجحها على دليل جزئي آخر, فما هو الأولى تقديم مئات الأدلة أم دليل واحد؟.. وبالتالي: كيف يليق بفقيه أن يقول أن المقاصد دعوة لضرب الأدلة الصحيحة, فهل نترك مئات الأدلة المنضوية تحت المقصد الشرعي لصالح دليل جزئي؟ ثالثاً: ولأن ما سبق من كلامي قد لا يفهمه البعض, فإني سأحاول ضرب أمثله واضحة, وكما يقال بضرب المثال يزول الإشكال فأقول: • اشتهر في السيرة المطهرة أن الرسول رد على عمر حينما قال سيقتل عبدالله بن أبي زعيم النفاق فقال رسول الله (أتريد أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه)؟ فهل الرسول خالف دليلاً صحيحاً كما تشير المقولة القاصرة: أن المقاصد تضرب النصوص الصحيحة؟ الجواب: أن الرسول بتصرفه الآنف قد عمل بفقه المقاصد وقدم المقصد الشرعي عل النص الصحيح الصريح القطعي الدلالة والثبوت –القرآن الكريم الذي خاطب المنافقين قائلاً: (قل ابالله وآياته ورسله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم..) فهل بعد هذا التصريح (قد كفرتم) دليل أوضح؟ ثم كيف تركهم الرسول (صلى الله عليه وسلم). • جاءت روايات صحيحه – نصت أن الأية نزلت تمنع الرسول من الاستغفار للمنافقين (أن تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم). فقال (صلى الله عليه وسلم) سأزيد عن السبعين؟ كيف نفهم موقف الرسول في تصرفه هذا؟ أن الجواب الذي سيقوله البتول أو غيره هو جواب القائلين بتقديم فقه المقاصد وهذا التصرف معروف عند فقهاء المقاصد بتقديم القاعدة الكلية على الدليل الجزئي؛ لان القاعدة الكلية كما سبقت الإشارة – تقوم على مئات الأدلة.. وبالتالي فهي الأولى بالتقديم؟ • صح عن (صلى الله عليه وسلم) أنه قال في الابل الضالة (دعها فان معها حذاءها وسقاءها حتى يأتيها ربها) أي ضالة الابل لا يلتقطها من يجدها. خلاف ضالة الغنم, فأنها لا تستطيع الدفاع عن نفسها من السباع كالابل؟ ومرت الأيام – عهد الرسول (صلى الله عليه وسلم) وخلافة الصديق, وعمر, وشطر من خلافة عثمان وكانت الابل الضالة لا يلتقطها من يجدها, حتى امتلأت المدينة بالرقيق القادم من فارس وغيرها والأرقاء غير مسلمين بنسبة تجاوز 95 % فكان الرقيق يسرقون الابل, وكثرت سرقة الابل الضالة: فامر الخليفة عثمان بن عفان بالتقاطها, وحفظها مع ابل بيت المال إلى أن يأتي صاحبها فيدفع ثمن العلف ويأخذها ومالم يأتي صاحبها , ضرب لها زمن محدد, ثم يبيعها ويحتفظ بثمنها لصاحبها والسؤال هنا نوجهه للقائلين بان المقاصد تضرب النصوص الصحيحة: ما قولكم بالنص النبوي المانع من التقاط ابل الصدقة هل هو صحيح وصريح؟ وما حكم عثمان في نظركم ومعه سائر الصحابة الذين أيدوه؟ أن ما ستقولونه في تصرف عثمان هو المقاصد بعينها, واي تأويل الصالح عثمان هو تأويل لسائر الفقهاء المقاصديين؟ • قبل تصرف عثمان الآنف: نجد موقف الفاروق طبق فقه المقاصد – تقديم الكلي على الجزئي وهذا هو تصرفه المشهور في رفضه لتقسيم ارض العراق على الجند الفاتحين, وقال :لا. لابد من الإبقاء عليها بأيدي أصحابها – ويدفعون نسبه من غلاتها لبيت مال المسلمين فاعترض جميع الصحابة – مجلس الشورى والفاتحين, ودليلهم هو الأية الصريحة القاطعة (واعلموا أن ما غنمتم من شيء فلله خمسه) أي وان الأربعة إلا خماس للمقاتلين. وهذا هو عمل الرسول وأبو بكر وسنوت من حكم عمر هذا هو دليل الصحابة ضد تصرف عمر , لكنه ضل يقنعهم قرابة ثلاثة اشهر ويقول لهم(كي لا يكون دوله بين الأغنياء) إذ كيف نطرد أباطرة – اقطاعيي الفرس ونأتي باقطاعيي العرب المسلمين؟ ثم أن من مقاصد الشريعة الإسلامية من خلال هذه الأية التي استدل بها عمر وآيات المواريث والزكاة, والركاز, تشير بمقصدها إلى توزيع الثروة, وتفتيتها. -عدالة التوزيع وبعد لنقاش الحر بين الصحابة توصلوا إلى العمل بقول عمر- تقديم المقصد الشرعي- عدالة التوزيع على النص الجزئي- أية الغنيمة؟ • أخيراً القائمة طويله بالأمثلة, فقط: أطلب من الأستاذ البتول أن يعود إلى البدر الطالع للشوكاني ويقرأ ترجمة القائد المغولي قازان, وينظر تعليق الشوكاني نهاية الترجمة على القصة الخطيرة هنالك.. علماً بان الشوكاني يكاد يكون حرفياً في فقهه- ظاهرياً ومع ذلك قال في مقولته في كتابه الآنف. وأملي أن البتول يوضح وجهة نظره في جميع ما سبق كفقيه مقاصدي؟ رابط المقال على الفيس بوك