- إيفاق سلطان سيف ..يمثل الأطفال 40% تقريباً من سكان العالم وهم الأكثر ضعفاً وغير قادرين على المناداة بحمايتهم ولأن تقدم المجتمعات البشرية وتطورها تقاس بمستوى تربية وتنشئة اطفالها وبمدى توفير الحماية لهم ورعايتهم واعداد اجيال قادرة على العطاء وتحمل اعباء بناء أوطانها والنهوض بها، وحرصاً على حماية حقوق الطفل في العالم أهتم المجتمع الدولي بتقنين هذه الحقوق في شكل مواثيق واتفاقيات دولية وخص الجانحين منهم ايضاً بمواثيق واتفاقيات. وقد صدر الاعلان العالمي لحقوق الطفل عام 1959م عن الأمم المتحدة وكانت أول وثيقة دولية تعترف بمجموعة حقوق للطفل صدرت عام 1933م وهي الوثيقة المعروفة باسم «إعلان جنيف» واقرته عصبة الامم المتحدة بالاجماع عام 1934م كما صدرت العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية المناهضة للعنف ضد الاطفال والقضاء على جميع اشكال التمييز ضدهم منها اتفاقية عام 1979م وتخصيصه عاماً دولياً للطفل، والاعلان العالمي لحماية النساء والاطفال في حالات الطوارىء والنزاع المسلح عام 1974م. ثم جاءت الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل عام 1989م والتي دخلت عام 1990م حيز التنفيذ واضحت ملزمة تشريعياً ومؤسسياً من قبل الدول الموقعة عليها. وهناك مايقارب «80» اتفاقية دولية ذات صبغة الزامية تسعى لتحسين وضع الاطفال في العالم. بيد أن الشريعة الاسلامية سبقت كل هذه المواثيق والقوانين الوضعية منذ أكثر من 14 قرناً، حيث شملت رعاية الطفل بدءاً باختيار كل من الزوجين للآخر ومروراً بمراحل الحمل والولادة ثم التمييز والبلوغ كما اعطت الشريعة الاسلامية حقوقاً للطفل منذ تخلقه جنيناً وبعد الولادة كحقوقه في الانتساب إلى والديه و الحفاظ على هويته بمافي ذلك اسمه وثقافته ولغته، وعلى حرية التعبير وعلى انتمائه الديني والحضاري، وحقوقه في الحماية والرعاية الصحية والتغذية الملائمة والتعليم. وتحرم الشريعة الاسلامية اي نوع من انواع التفرقة أو التمييز بين الاطفال بسبب الجنس أو اللون أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الاصل العرقي أو الاجتماعي أو العجز أو أي شكل من اشكال التمييز، وامرت الشريعة الاسلامية بالرأفة في معاملة الطفل وحسن تربيته وتنشئته. صادقت الدولة اليمنية على اتفاقية حقوق الطفل الدولية عام 1991م، واتخذت مجموعة من الاجراءات الداعمة لحقوق الطفل متفاعلة بذلك مع التحولات العالمية في تعزيز الشفافية والديمقراطية واحترام الرأي الآخر والتعددية الحزبية وغير ذلك من التغييرات التي طرأت على العالم. فقد اهتم الدستور اليمني بالمرأة والطفل، اذ اشتملت المادة «35» على دور الدولة في حماية الامومة ورعاية النشء والشباب وكذا توفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية وبمايكفل بناء المجتمع وتحقيق تقدمه كما سنت الدولة قانوناً لرعاية الاحداث رقم 24 عام 1992م وعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1997م وحدد الاجراءات الضرورية اللازمة لحماية الاحداث، وجاء قانون العمل رقم «5» الصادر عام 1995م مساوياً بين المرأة والرجل في شغل الوظائف العامة وغيرها من الالتزامات الوظيفية مقرراً عدم جواز تشغيل الاحداث ساعات عمل اضافية، وحمل قانون الرعاية الاجتماعية رقم «17» لعام 1999م الاسرة مسئولية رعاية الاطفال حسبما نصت عليه التشريعات والقوانين النافذة، ونص على ضرورة توفير احتياجات الطفل الاساسية في الحياة داخل الاسرة وخارجها. ووفرت الدولة اليمنية دوراً لرعاية الاحداث والأيتام ومراكز تأهيل لأطفال الشوارع وغيرها من المؤسسات التربوية والثقافية وخدمات ورعاية الاطفال المعاقين والمهمشين اجتماعياً، ويسهم عدد من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية كمنظمة اليونيسيف والمنظمة السويدية لرعاية الاطفال في دعمها وتفعيل دورها تجاه الأحداث وتنظيم مختلف النشاطات إلى جانب الدور الحكومي بهذا الشأن وتتمثل صور الدعم الانساني لهذه المنظمات في عقد ورش العمل بين الحين والآخر للمهتمين بشئون الاحداث، وتنظيم الدورات التخصصية للمشرفين الاجتماعيين والاختصاصيين النفسيين في المدارس ودور الرعاية الاجتماعية والمتعاملين مع اطفال الشوارع، وتزويدهم بالمعارف والمعلومات لمكافحة مختلف الظواهر الاجتماعية. وقد بلغت دور الرعاية الاجتماعية للأحداث «8» في ست محافظات وأصدرت الدولة قانون الجرائم والعقوبات رقم «12» لسنة 1994م لتحدد المادة «31» منه مسئولية الصغير ومن في حكمه ونصت المادة «32» منه على عدم مساءلة الطفل جزائىاً قبل سن السابعة واذا بلغ السابعة ولم يتجاوز الخامسة عشرة عاماً يتخذ بحقه التدابير الاحترازية المنصوص عليها في قانون الاحداث، واذا بلغ الخامسة عشرة ولم يتجاوز سن الثامنة عشرة تكون المسؤولية الجزائية ناقصة فيحكم عليه بمالايتجاوز نصف الحد الاقصى للعقوبة المقررة قانوناً، واذا كانت عقوبة الإعدام فيحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد عن عشر سنوات. ثم جاء قانون الطفل اليمني رقم «45» عام 2002م تتويجاً لتجاوب الدولة اليمنية مع المناداة العالمية لتفعيل الالتزامات تجاه الاطفال في العالم وخاصة قمة الطفل عام 1990م التي انبثق عنها الاعلان العالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه ومع دعوة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الذي انعقد في كوبنهاجن عام 1995م ومع العديد من المؤتمرات التي انعقدت من أجل الاطفال في العالم، وهو أول قانون يمني خاص بالطفل مصنفاً حقوقه وفقاً لماجاء في اتفاقية حقوق الطفل العالمية الصادرة عام 1989م وبماينسجم مع خصوصية المجتمع اليمني والشريعة الاسلامية، وفيما يتعلق بأجهزة الضبط القضائي ومحاكم الأحداث فقد تم انشاء تسع محاكم للاحداث في عدد من المحافظات ومثلها نيابات للأحداث.