فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    إصلاح المحويت يقيم مهرجاناً خطابياً وفنياً بذكرى التأسيس ال35    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    انطلاق بطولة كأس الخليج للناشئين في قطر    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    شباب اليمن يحيون ذكرى 21 سبتمبر بفعاليات كشفية وثقافية ورياضية    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    هولوكست القرن 21    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    نزال من العيار الثقيل يجمع الأقرع وجلال في نصف نهائي بطولة المقاتلين المحترفين بالرياض    بورصة مسقط تستأنف صعودها    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    مظاهرة غاضبة في تعز تطالب بسرعة ضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    زرعتها المليشيا.. مسام ينزع 1,103 لغماً خلال الاسبوع الثاني من سبتمبر    الصحفي الذي يعرف كل شيء    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    خصوم الانتقالي يتساقطون    قيادي انتقالي.. الرئاسي انتهى والبيان جرعة تخدير    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    ضربة أمريكية لسفينة فنزويلية يتهمها ترامب بتهريب المخدرات    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الصمت شراكة في إثم الدم    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير العدل يدعو إلى تحصين القضاء من الوقوع في بطلان الإجراءات
طالب رؤساء المحاكم والقضاة بالتقيد في الاختصاص الولائي
نشر في الجمهورية يوم 13 - 05 - 2007

أهاب الدكتور / غازي شائف الأغبري، وزير العدل في اليمن برؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية وجميع القضاة فيها بضرورة التقيد بالاختصاص الولائي فيما يتعلق بإثبات الشخصية وواقعات الأحوال المدنية وإثبات الجنسية إعمالاً للنصوص القانونية وتحقيقاً للمصلحة العامة.
وقال الوزير في تعميم صدر أخيراً بشأن قضايا الجنسية بإثبات الشخصية وقيود الأحوال المدنية :إن الوزارة تلقت خطابات وشكاوى مفادها صدور أحكام قضائية بإثبات الشخصية وواقعات الأحوال المدنية (الميلاد - الوفاة) وإثبات الجنسية ابتداءً في حين ان النصوص القانونية المنظمة للأحوال المدنية والجنسية قد أسندت اختصاص النظر في طلبات إثبات الشخصية وقيد واقعات الأحوال المدنية ابتداء لمصلحة وإدارات الأحوال المدنية والسجل المدني وكذا القنصليات خارج اليمن.
مشيراً إلى أن القانون خوَّل تلك الجهات فقط دون غيرها إصدار بطائق الشخصية وشهادات قيود الأحوال المدنية وفقاً للبيانات المدونة في سجلاتها وأناط اختصاص البت في طلبات التجنس والجنسية إلى لجان خاصة تشكلها وزارة الداخلية وتخضع لإشرافهاوأضاف التعميم أنه باستقراء القوانين المنظمة لذلك تبين أنه بالنسبة للقانون رقم (23) لسنة 1991 م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني فالمحاكم تختص بالآتي :
1 الطعن بالبطلان أو التزوير في بيانات البطائق المثبتة للشخصية أو شهادات قيود الأحوال المدنية وفقاً لنص المادة 16 منه.2 الطعن في قرار الرفض أو الامتناع عن تسجيل واقعة وفقاً لنص المادة ( 19) منه.3 طلبات تصحيح أو تغيير قيود الأحوال المدنية وفقاً لنص المادتين (42,43) منه ، وبالنسبة لقانون الجنسية رقم 6 لسنة 1990م فقد أسند إثبات الجنسية إلى لجان تشكل بقرار من وزير الداخلية وفقاً لنص المادة (30) منه ، ويقتصر دور المحاكم على النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وفقاً لنص المادة (31) منه.
وأكد الوزير أهمية الحرص على تحصين العمل القضائي من الوقوع في بطلان الإجراءات أو انعدام الأحكام والقرارات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.