أهاب الدكتور / غازي شائف الأغبري، وزير العدل في اليمن برؤساء المحاكم الاستئنافية والابتدائية وجميع القضاة فيها بضرورة التقيد بالاختصاص الولائي فيما يتعلق بإثبات الشخصية وواقعات الأحوال المدنية وإثبات الجنسية إعمالاً للنصوص القانونية وتحقيقاً للمصلحة العامة. وقال الوزير في تعميم صدر أخيراً بشأن قضايا الجنسية بإثبات الشخصية وقيود الأحوال المدنية :إن الوزارة تلقت خطابات وشكاوى مفادها صدور أحكام قضائية بإثبات الشخصية وواقعات الأحوال المدنية (الميلاد - الوفاة) وإثبات الجنسية ابتداءً في حين ان النصوص القانونية المنظمة للأحوال المدنية والجنسية قد أسندت اختصاص النظر في طلبات إثبات الشخصية وقيد واقعات الأحوال المدنية ابتداء لمصلحة وإدارات الأحوال المدنية والسجل المدني وكذا القنصليات خارج اليمن. مشيراً إلى أن القانون خوَّل تلك الجهات فقط دون غيرها إصدار بطائق الشخصية وشهادات قيود الأحوال المدنية وفقاً للبيانات المدونة في سجلاتها وأناط اختصاص البت في طلبات التجنس والجنسية إلى لجان خاصة تشكلها وزارة الداخلية وتخضع لإشرافهاوأضاف التعميم أنه باستقراء القوانين المنظمة لذلك تبين أنه بالنسبة للقانون رقم (23) لسنة 1991 م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني فالمحاكم تختص بالآتي : 1 الطعن بالبطلان أو التزوير في بيانات البطائق المثبتة للشخصية أو شهادات قيود الأحوال المدنية وفقاً لنص المادة 16 منه.2 الطعن في قرار الرفض أو الامتناع عن تسجيل واقعة وفقاً لنص المادة ( 19) منه.3 طلبات تصحيح أو تغيير قيود الأحوال المدنية وفقاً لنص المادتين (42,43) منه ، وبالنسبة لقانون الجنسية رقم 6 لسنة 1990م فقد أسند إثبات الجنسية إلى لجان تشكل بقرار من وزير الداخلية وفقاً لنص المادة (30) منه ، ويقتصر دور المحاكم على النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وفقاً لنص المادة (31) منه. وأكد الوزير أهمية الحرص على تحصين العمل القضائي من الوقوع في بطلان الإجراءات أو انعدام الأحكام والقرارات القضائية.