حقيقة الاتصال بين الجن والإنس نص السؤال: هل يمكن للجن أن يدخل في إنسان عن طريق السحر بواسطة شخص يتعامل مع الجن ، بأن يتنازل عن دينه ويكفر من أجل رغبة الجن حتى يلبي طلبه ، وقد رأيت حالات أمامي من هذا النوع ويكون معالجتهم بقراءة القرآن فهل هذا صحيح ؟ نص الجواب: قد شبه الحق تبارك وتعالى حالة آكل الربا الذي كلما قام ضرع في القيامة بمن مسه الشيطان ، أي بإنسان داخله الجان ، قال تعالى «الذين يأكلون الربا لايقومون إلا كما يقوم الذين يتخبطه الشيطان من المس» أما مسألة التعامل مع الجن بين الإنس والجن فلها أوجه متعددة وليس كلها على ما ذكرت في سؤالك ولا اشرت إليه ، وقد حدثنا القرآن عن طوائف من الجن كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاءات استمعوا فيها إلى القرآن وآمنوا ورجعوا دعاة إلى قومهم ، وجاء في السنة ايضاً من ذلك أخبار. فعلم أنه يتم الاتصال بين الإنس والجن إما على طريق خير أو طريق شر وسوء سواء ما يتعلق بالسحر أو بغيره من أنواع الشرور. أما المعالجة بقراءة القرآن فأمر ثابت صحيح ، والقرآن شفاء في الظاهر والباطن وهو من أقوى انواع الذكر لصرف الشيطاطين والاسواء والشرور الظاهرة والباطنة. حكم البنت المتبناة نص السؤال: عندنا رجل توفي والده وترك بنتاً تبناها في حياته وتحمل اسمه ، وهي الآن تعيش مع زوجة أبيه المتوفي ، فأراد أن يكسر هذا التبني لما جاء من تحريمه ولكنه حائر في مصير هذه البنت وخاصة في دراستها ووثائقها الخاصة بها ، حين تعلم بأنها ليست ابنة أبيها ، ويخاف أن يكون سبباً في هلاكها وضياعها ، فنرجو منكم الرد الشرعي والافادة في التعامل معها وجزاكم الله خيراً. نص الجواب: يمكن لهذا الرجل أن يتلطف في تبيين حقيقة الحال لتلك المتبناه ليصل إلى تقبلها الأمر بيسر وطمأنينة مهما أخر تغيير ذلك من الوثائق الخاصة ، فيمكنه أن يؤدي الواجب الشرعي من احتجابها من الأجانب الذين هم ابناء ذلك المتوفي ، وكذلك عدم التوارث بينهم باعتبارها ايضاً أمرأة أخرى اجنبية محفوظاً لها عندهم الود والمحبة والاحترام وعلاقة مودة الوالد الذي كان قد كلفها فتكون على ماهي عليه وصفها غير أنها تعرف أجنبية على ابناء هذا الرجل منها مع قيام المودة والاحترام والمحبة في الله تبارك وتعالى ، وتعيش على هذا الأساس مصححاً الوضع في واقع التعامل مهما تأخر تغيير ذلك الأسم في الوثائق حتى يتبصر بالأسلوب المناسب فيما بعد كتغيير ذلك بحسب المتسنى لهم في الوثائق مع القناعة من الأطراف وبالله التوفيق. طلاق المرأة في حالة حملها أو حيضها نص السؤال : هل ينفذ الطلاق والمرأة حامل أو حائض ؟ نص الجواب: أما الطلاق فنافذ سواء كانت المرأة حاملاً أم كانت حائضاً ، وإنما الطلاق السني الذي لا اثم فيه ، والذي جاء على منهاج السنة أن يطلق الرجل زوجته في طهر لم يقربها فيه ، فإذا كانت في طهر قد قربها فيه أو كانت حائضاً كان الطلاق بدعياً.. والطلاق البدعي نافذ ، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم أمر عبدالله بن عمر أن يراجع امرأته إذ طلقها وهي حائض ، فقال مخاطباً ، اباه سيدنا عمر «مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلقها وإن شاء امسكها» رواه أحمد ومسلم والنسائي ، فآمره له بالمراجعه دليل على أن الطلاق قد نفذ فالطلاق حرام على الزوج إن كان يعلم أن زوجته في حالة الحيض ، أو كان يعلم أنها في طهر قد قربها فيه ، وعليه الاثم ، ولكنه طلاق نافذ ، وكذلك ينفذ الطلاق في حق الحامل فالحكم واحد إلا أنه ليس من الطلاق البدعي.