استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس إلى تقرير تكميلي للجنة المشتركة من لجنتي الشئون المالية والخدمات حول مواد مشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية المطلوب إعادة المداولة بشأنها. . وفي إطار ممارسة المجلس لمهامه الرقابية استمع إلى ردود إيضاحية على استفسارات أعضاء المجلس تتعلق بقضايا تقع تحت مهام الوزراء المعنيين حيث أكد الدكتور/ علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء في رده على سؤال بشأن التعويضات التي صرفت من شركة توزيع المنتجات النفطية لمستأجر ثلاجتي الخضار والفواكه ومحطة وقود الديزل المملوكة لشركة توزيع المنتجات النفطية حرصه الشديد وأعضاء الحكومه على الحضور إلى المجلس للرد على أي استفسار يقدم لأحد أعضاء الحكومة ، مشدداً على ضرورة أن تكون الأسئلة أكثر دقة وموضوعية في طرحها ، وأن تستهدف خدمة المصلحة العامة.. وفي معرض رده على السؤال أفاد أن هناك متابعة لهذا الموضوع المرتبط بأكثر من جهة ، والبحث جارٍ عن كافة المعلومات وحال استيفائها سيتم تقديم الإجابة الشاملة لهذا السؤال . . وفيما يخص السؤال المتعلق بحرمان مديرية الحزم محافظة إب من المشاريع الخدمية والإنمائية المخصصة ضمن الخطة الاستثنائية بعموم مديريات محافظة إب التي احتضنت احتفالات العيد الوطني السابع عشر والمعايير التي تم على ضوئها توزيع المشاريع بين مديريات المحافظة ضمن الخطة الاستثنائية ، عرض الأخ رئيس الوزراء على المجلس خلاصة بعدد المشاريع التي تم إنجازها في مديرية الحزم وتكلفتها خلال الفترة 2001 م وحتى 2007م. . وفيما يخص السؤال المتعلق بتفعيل الرقابة على كافة الأسعار ومحاسبة العابثين والمتلاعبين والأخذ على أيديهم والإجراءات التي قامت بها الحكومة لمكافحة الخلل في هذا الجانب بين الدكتور مجور أن الحكومة أولت منذ تشكيلها اهتماماً خاصاً للجانب الاقتصادي والأوضاع التموينية واتخاذ عدد من القرارات التي ترجمت في إجراءات لضمان عدم حدوث أية اختناقات تموينية أو اختلالات سعرية حادة رغم الارتفاعات الكبيرة في الأسعارالعالمية نتيجة نقص المعروض من السلع الغذائية ، وعلى الخصوص مادة القمح وارتفاع حجم الطلب العالمي عليها . مشيراً إلى أن الأسباب التي أدت إلى الارتفاع العالمي لمادة القمح تكمن في نقص العرض وزيادة الطلب جراء تراجع الإنتاج العالمي وارتفاع عناصر تكلفة الإنتاج خاصة مع ارتفاع أسعار الطاقة والظروف المناخية التي أثرت بشكل مباشر على كمية الإنتاج العالمي ، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل بشكل عام والبحري على وجه الخصوص. مفيداً أن ما اتخذته الحكومة من قرارات وأوامر وإجراءات في معالجة الأوضاع التموينية والأسعار استندت إلى النصوص الدستورية والقوانين والتشريعات التي تنص على حرية النشاط الاقتصادي ورعاية الدولة لحرية التجارة والاستثمار .. منوهاً إلى أن الحكومة عملت على إنشاء مجلس للغذاء ومتابعة تشكيل وتفعيل المجالس التموينية في أمانة العاصمة والمحافظات، وحرصت الحكومة على تفعيل مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص وتحمل المسؤولية بشكل مشترك فيما يتعلق بالأوضاع التموينية وحركة الأسعار. لافتاً إلى أن الاجتماعات المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص قد أكدت الالتزام باستمرار تدفق السلع الغذائية الأساسية وضبط الأسعار وعدم رفع الأسعار ما لم يتم العرض على وزارة الصناعة والتجارة مع الوثائق والمؤيدات التي تبرر أية زيادة سعرية مطلوبة، وإشهار الأسعار من قبل المستوردين والمنتجين والإعلان عنها . كما بيّن أن وزارة الصناعة والتجارة تقوم بتعزيز وتشديد الرقابة عبر إدارتها المختصة ومكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات ، وكذلك هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة بدورهما الرقابي وفقاً للتشريعات المنظمة لهذا الدور .. وأفاد رئيس الوزراء أن عمليات الرقابة قد تعززت من خلال فرق الضبط القضائي التي صدر بها قرار وزير العدل وغرف العمليات التي أقر مجلس الوزراء تشكيلها في كل من ديوان عام وزارة الصناعة والتجارة وأمانة العاصمة والمحافظات ، وكذا متابعة كل ما من شأنه تشجيع توريد مادة القمح وإنتاج الدقيق تحقيقاً لمبدأ تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والتوجيه بمضاعفة استيراد المواد الغذائية الأساسية من قبل المؤسسة الاقتصادية اليمنية في إطار توسيع دور المؤسسة وبما يخدم استقرار الأوضاع التموينية ، إلى جانب الاهتمام بمشروع صوامع الغلال ومخازن الحبوب بالاستفادة من الدراسات والتصاميم الفنية السابقة ، وكذلك تكليف المؤسسة الاقتصادية اليمنية بإعداد الدراسات الفنية والتصاميم والجدوى الاقتصادية لمشروع صوامع الغلال ومخازن الحبوب ، حيث تتفاوض مع شركات متخصصة بشأن تنفيذ المشروع وذلك باتجاه خلق نواة لمشروع التخزين الاستراتيجي . وبالنسبة إلى السؤال المتعلق حول أسباب عدم قيام الحكومة بإلغاء كافة الرسوم غير القانونية التي يتم جبايتها وإيقاف الجبايات التي تفرض على المواطنين باسم أجرة الأطقم.. أكد رئيس الوزراء أنه تم إعداد لائحة تنظيم إجراءات التكليف بالحضور والضبط وتطبيق الغرامات القانونية على المتخلفين عن الحضور ، والتي صدرت بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (250) لسنة 2004م ، والتي هدفت إلى تنظيم وتوحيد الإجراءات الواجب اتباعها في أوامر التكليف بالحضور وإجراءات الضبط والإحضار التي تصدر من مأمورية الضبط القضائي كلاً في نطاق صلاحيته ودائرة اختصاصه. أما مايخص فرض رسوم غير قانونية أكد الأخ رئيس الوزراء أنه لاتوجد اية رسوم تفرض دون سند قانوني وإذا وجدت فيجب الإبلاغ عنها إلى الجهات المختصة لإيقافها ومحاسبة المتسببين في فرضها.. وحول السؤال المتصل بتعرض الكثير من أبناء المناطق الوسطى والضالع لحوادث انفجارات الألغام المزروعة منذ فترات سابقة وتعويض المتضررين بين الدكتور مجور أن كلاً من محافظتي إب والضالع تعدان من المناطق عالية التأثير من آفة الألغام المزروعة في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي وبكثافة عالية، كما أن تضاريس المناطق المزروعة من أوعر المناطق حيث أن تضاريسها جبلية وإن اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام تعمل جاهدة في هذه المناطق من خلال المراحل اللازمة لنزع الألغام وهي المسح الأولي للمناطق المتأثرة ، وبموجب هذه المراحل يتم تحديد المساحة اللازمة للتطهير وعمل الإرشادات التوعوية لخطور هذه المساحة، والمرحلة الثانية تتمثل بنزول سرايا نزع الألغام .. مشيراً إلى أن العمل في هذه المناطق مجهد بالنسبة لهذه السرايا حيث يتطلب الوصول إلى مناطق النزع المشي بالأقدام ، وهذا هو السبب الذي أدى إلى جعل العمل في هذه المناطق بوتيرة بطيئة ، ورغم كل ذلك فإن العمل متواصل حتى الآن.. أما بشأن تعويض المتضررين من انفجار الألغام بيّن رئيس الوزراء أن من ضمن المهام التي أخذتها اللجنة الوطنية العليا لنزع الألغام على عاتقها هي برنامج مساعدة ضحايا الألغام ، حيث تتكون مراحل هذا البرنامج من ثلاث مراحل تتعلق بمرحلة المسح الطبي للضحايا والفحص الطبي لهم.. وقال : إنه إذا كانت هناك استفسارات أو ملاحظات في هذا الجانب يتم التواصل مباشرة مع اللجنة الوطنية للتعامل مع الألغام والمركز الوطني للتعامل مع الألغام.. وبشأن الاستفسار المتعلق بالأسباب التي تقف وراء تعثرإعلان مدينة عدن منطقة حرة ومتى يتم الانتهاء من إنجاز هذا المشروع ..أفاد الدكتور علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قد قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لدراسة البدائل المختلفة والمتمثلة في أن تكون عدن بكاملها منطقة حرة أو إقامة منطقة حرة بعدن . مشيراً إلى أنه تم تخصيص مساحة تقدر بحوالي ( 32 مليون متر مربع ) مقسمة بحسب دراسات استخدام الأرض إلى خمسة عشر قطاعاً لإقامة مختلف المشاريع الاستثمارية( صناعية سياحية تخزينية .. وغيرها ) بالإضافة إلى أن ميناء الحاويات وإقامة مناطق صناعية نموذجية قد روعيا عند تنفيذ هذه المساحات أن تحتوي على كافة خدمات البنية التحتية وتقوم إدارة المنطقة الحرة بتخطيط مساحة ( 7 ملايين متر مربع ) وتسويقها للبحث عن مستثمرين لتنفيذ ذلك. مفيداً بأن الإجراءات المتخذة حالياً الإعداد لإقامة قرية الشحن الجوي وإعداد نظام النافذة الواحدة .. وتم الترخيص لعدد ( 15 ) مشروعاً استثمارياً ، وبدأ النشاط الفعلي لمصنع إعادة صهر الحديد ، كما تجري الترتيبات لإقامة مصنع تكرير السكر والتوقيع على مذكرة التفاهم مع الشركة التركية لإقامة مشروع سياحي تقدر تكلفته بمبلغ ( 450 مليون دولار) . من جهة أخرى وفي معرض رد وزير النفط والثروات المعدنية خالد محفوظ بحاح على استفسار حول عائدات النفط المخصصة لمحافظة مأرب من بند التنمية الاجتماعية التى شملتها الاتفاقيات السابقة بعد أن حول جزء منها لبناء مستشفى الرئيس الصالح ..أوضح أنه فيما يخص عائدات محافظة مأرب من منح التنمية الاجتماعية للأعوام السابقة والتى شملتها الاتفاقيات السابقة، نود الإحاطة بأن الشركة الأجنبية السابقة التي كانت تشغل قطاع صافر في المحافظة كانت تدفع المبلغ السنوي من منح التنمية الاجتماعي للوزارة البالغ 100 ألف دولار أمريكي ، وهذه المنحة كانت تعتمد في المساهمة في تمويل مستشفى الرئيس العام في مأرب وقد بلغت تكلفة تنفيذ هذا المشروع لكافة مراحل التنفيذ مايلي: (766.348.711 ) ريال إجمالي المستخلصات المدفوعة بالريال اليمني (2.493.967) دولار أمريكي إجمالي المستخلصات المدفوعة بالدولارالامريكي .. بهذا يتضح أن مخصصات المحافظة من بند التنمية الاجتماعية لاتغطي إلا ما نسبته 10 بالمائة من تكلفة تنفيذ مشروع المستشفى ، وهذا يعني أن الوزارة قامت بتمويل ما نسبته 90 بالمائة من حساباتها الخاصة. وفي عام 2006م قامت الوزارة بتقديم دعم استثنائي لمحافظة مأرب بمبلغ 250 ألف دولار لتنفيذ مشاريع اجتماعية بالمحافظة. وفي عام 2007م قامت الوزارة بصورة استثنائية بتعزيز وزارة الكهرباء بمبلغ وقدره 774 ألفاً و600 دولار أمريكي في تمويل وشراء مولدي كهرباء بقوة 2 ميجا كمساهمة من الوزارة للمحافظة في توصيل الكهرباء لمدينة مأرب.. وهناك مشاريع المرحلة النهائية لاستكمال الإجراءات القانونية للتنفيذ وهي :1- مشروع مياه آل معيلي في المحافظة حيث تبلغ التكلفة التقديرية 11 مليوناً و650 ألف ريال ، والذي سبق للوزارة تحويل تكلفة هذا المشروع إلى فرع الوزارة في المحافظة في نهاية عام 2005م كدفعة مقدمة من مخصصات المحافظة لعام 2006م .. موضحاً أنه حدث خلافات بين المحافظة والأهالي مما أدى إلى عرقلة التمويل ، وأعيد المبلغ إلى الوزارة ، وهذا المبلغ موجود في حساب الوزارة. 2- مشروع حفر بئر مع مضخة في منطقة البربر - خولان بتكلفة تقديرية 18 مليوناً و872 ألف ريال . 3- مشروع حفر بئر مع شراء مضخة والتركيب في منطقة العرش - مأرب بتكلفة مالية 18مليوناً و872 ألف ريال. وفيما يخص مخصصات التنمية الاجتماعية لعام 2007م لمحافظة مأرب أشار وزير النفط إلى أنه تم إشعار محافظ المحافظة ومكتب الوزارة بالمحافظة بالمخصصات المعتمدة لعام 2007م لمحافظة مأرب ، وتم طلب رفع خطة بمشاريع التنمية الاجتماعية لعام 2007م ليتم البت في تحويل تلك المخصصات ، ومن هنا يتضح أن الوزارة أولت محافظة مأرب اهتماماً خاصاً في دعم مشاريع حيوية هامة مثل تعزيز الطاقة الكهربائية ومستشفى الرئيس بالرغم من أن المخصص السنوي للمحافظة لايزيد عن 100 ألف دولار أمريكي .وحول السؤال المتعلق بالمعايير التى تستند اليها الوزارة وشركة النفط في تعبئة اسطوانات الغاز ، وما مقدار الوزن الحقيقي لكل اسطوانة وما مقدار الكميات المخصصة لكل محافظة ، أفاد الأخ بحاح أن المعايير التى يستند إليها هي معايير الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس في ضبط الأوزان مع المادة بحيث لايقل وزن الاسطوانة عن 26 كيلوجراماً ، منها مادة الغاز 11 كيلو للاسطوانة.. وهناك رقابة مشتركة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والشركة اليمنية للغاز تتعلق بضبط الأسعار والأوزان في كل المحافظات وبشكل دوري من خلال نزول فرق تفتيش ميدانية ، وتقوم الشركة اليمنية للغاز بين الوقت والآخر بتكليف لجان تفتيش خاصة بها إلى محطات التعبئة في مختلف محافظات الجمهورية للرقابة على الأوزان والأسعار واستقرار السوق في مادة الغاز وتحاول الشركة اليمنية للغاز بذل قصارى جهدها في توفير احتياجات السوق من مادة الغاز في مختلف محافظات الجمهورية والبيع للمستهلك بالسعر الرسمي ، وفي هذا الصدد نأمل أن تتظافر الجهود والمتمثلة في المجالس المحلية بالقيام باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتلاعبين بالأوزان والأسعار. وبشأن السؤال الخاص بدور الوزارة في تشغيل اليمنيين لدى الشركات النفطية ، وما دور الباطن في عملية تشغيلهم ؟ وهل تخضع هذه الشركات وشركات التشغيل من الباطن لقانون العمل اليمني ؟ قال وزير النفط والمعادن : إن الوزارة تعمل منذ المراحل الأولى في عملية الاستكشافات النفطية بإشراك عمالة يمنية ولو بشكل انتداب أو متدربين لاكتساب خبرات في هذا الجانب ، وبعد دخول الشركات في العمليات الإنتاجية تبدأ الشركات بالتوظيف بشكل أكبر وتسعى الوزارة إلى تنظيم هذا العمل من خلال تطوير آلية عملها وبشكل مستمر ، وكان آخرها عدم الموافقة على استقدام العمالة الأجنبية إلى بعد الإعلان عن الوظائف في الصحف الرسمية ، ومنح الأولوية للكادر اليمني ، وحصر وظائف الأجانب في الوظائف العليا والإشرافية وفي حالة عدم توفر العمالة اليمنية يتم الموافقة على الاستقدام ووضع نظراء يمنيين ،والوزارة تعمل على فرض توظيف اليمنيين وبالأخص الوظائف البسيطة العضلية والمساعدة ومنع الشركات من استقدام عمالة في هذا الجانب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 270 لسنة 1991 م الذي ينظم هذا الجانب ، وهناك استجابة جيدة من قبل الشركات الانتاجية.. أما بالنسبة لدور شركات الباطن في عملية تشغيل اليمنيين لدى الشركات النفطية ثمة شركات مقاولة من الباطن تعمل لصالح الشركات النفطية الإنتاجية والاستكشافية بعضها تعمل في المجالات الفنية وبعضها في مجالات الخدمات المساعدة ويتم اتباع نفس سياسة الوزارة في التوظيف مع الشركات الإنتاجية من خلال عمل خطط سنوية للعمالة والإعلان عن الوظائف الشاغرة لليمنيين ، وحث هذه الشركات على تدريب وتأهيل اليمنيين في الوظائف غير المتوافرة في السوق المحلية. وبالنسبة لخضوع هذه الشركات النفطية وشركات التشغيل من الباطن لقانون العمل اليمني ؟ قال الأخ الوزير : إن هذه الشركات النفطية وشركات التشغيل من الباطن التي تعمل في مجال النفط والمعادن سواء الإنتاجية منها أو الاستكشافية أوحتى الخدمية (من الباطن) تخضع لقانون العمل اليمني بكل بنوده وضوابطه المختلفة والوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الجانب تسعى إلى منع أي تلاعب من خلال التنسيق مع الجهات المختلفة ( وزارة الداخلية ، مصلحة الهجرة والجوازات، ووزارة العمل ) لإلزام جميع الشركات بالتقيد والتنفيذ. من جانبه أوضح الأخ/ عبدالقادر علي هلال وزير الإدارة المحلية عند رده على سؤال بشأن أسباب قيام السلطة المحلية في محافظة الحديدة بمنع الشركة المقاول على تسوير أرضية نادي الهلال الرياضي بمدينة الحديدة من القيام بعمله حسب العقد الموقع بين الشركة ووزارة الشباب والرياضة ، إنه تم التواصل مع قيادة السلطة المحلية بمحافظة الحديدة ، وكانت الإفادة منهم أن المحافظة كانت قد قامت بتحديد موقع أرضية للنادي قبل أكثر من سبع سنوات ، غير أن النادي لم يباشر البناء فيها طوال هذه المدة..مع وجود تعليمات تقضي بسحب الأراضي المخصصة للمشاريع ، إذا لم يشرع في التنفيذ خلال فترة زمنية محددة ونتيجة لبقاء الأرض على حاله طوال الفترة الماضية ، فقد دخلت هذه الأرضية ضمن منطقة تم تخصيصها لمشروع استثماري كبير مدينة كويت الخير وفقاً لاتفاق موقع عليه في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، وعلى كل فقد أبدت قيادة محافظة الحديدة استعداداً للتعاون مع النادي بمنحة أرضية بديلة لإقامة المشروع إذا ما تقدمت إدارة النادي بطلب ذلك مع دراسة متكاملة للمشروع حسب الأنظمة النافذة. وقال وزير الإدارة المحلية رداً على سؤال بشأن المسوغ الشرعي القاضي بصرف الزكاة على أصحاب البيوت المؤجرة وأصحاب الورش والمطاعم والبوفيهات والمخابز والحرف : إن هذا المسوغ القانوني لفرض الزكاة على الفئات المشمولة بالسؤال هو قانون الزكاة رقم (2)لسنة 1999م. موضحاً أن فرض الزكاة على البيوت يجد أساسه في المادة (2) من هذا القانون التي تعرف (المستغلات) بأنها ( كل مال عقار كان أو منقول غير معد للتجارة ، وإنما اتخذ للنماء بواسطة تأجير عينه أوبيع ما يحصل من انتاجه. أما مقدار الزكاة على المستغلات فتحددها المادة (15)من ذات القانون ب (2.5) في المائة إجمالي الإيراد السنوي سواء كان في المدن أو القرى. أما بالنسبة لأصحاب المطاعم والبوفيهات والجزارين والمخابز فإن هذه المناشط تنطوي على أعمال الشراء والبيع وإنها بهذه الصفة تعامل معاملة عروض التجارة وتندرج حكماً في إطارها وفقاً لحكم المادة (9) من القانون التي تنص على أن: (تسري أحكام زكاة عروض التجارة على كل مال صار للتجارة، ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي وكذا النصاب).. وفيما يتصل بأصحاب الورش وصوالين الحلاقه فإن مناشطهم تتدرج بحكم طبيعتها ضمن المهن الحرة المفروضة عليها الزكاة تحت مسمى زكاة الدخل بمقتضى المادة (19 ) من هذا القانون. . وحول أسباب عدم إعادة الانتخابات في مديرية حريب القراميش رغم صدور الأحكام الشرعية بذلك ، وكذلك توجيهات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أوضح وزير الإدارة المحلية أنه توجد ثلاث دوائر انتخابية محلية في مديرية حريب القراميش لم تنتخب ممثليها للمجلس المحلي ، وهي الدوائر المحلية (5 و 6 و 7 ) وإجراء هذه الانتخابات من اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء ، وبهذا الصدد تلقت الوزارة مذكرة اللجنة العليا للانتخابات برقم (63 ) تاريخ 20 / 2 / 2007 م تفيد أنها قد قررت تعليق الاقتراع في الدوائر المشار إليها حتى حل الإشكالات . وبشأن أسباب عدم تنفيذ المواد (145 و 146 و 147 و 148 ) من الدستور الخاصة بالسلطة المحلية ، وكذا أسباب اقتطاع أجزاء من مديريات محافظة صنعاء ، وضمها إلى أمانة العاصمة دون مسوغ قانوني ، وعدم وجود مركز للمحافظة في النطاق الجغرافي في مخالفة لقانون السلطة المحلية ، وصرف معظم إيرادات المحافظة مساعدات لأشخاص ، وقيام السلطة المحلية بمخالفة قانون النظافة والتحسين ، وعن أسباب تعثر المشاريع رغم اعتماد المبالغ المخصصة لها في الموازنه ؛ بين الأخ/ عبدالقادر هلال وزير الإدارة المحلية أن المادة (145 ) من الدستور ، والتى تنص على أن (تقسم أراضي الجمهورية اليمنية إلى وحدات إدارية يبين القانون عددها وحدودها وتقسيماتها والأسس والمعايير العلمية التى يقوم عليها التقسيم الإداري ، كما بين القانون طريقة ترشيح وانتخاب او اختيار وتعيين رؤسائها وتحديد اختصاصاتهم واختصاصات رؤساء المصالح فيها) ، وبهذا الصدد لا نستطيع أن ننفي وجود تقسيم إداري يعتمد على الممارسة الوطنية الفعلية وجملة من القوانين والقرارات المنشأة لعدد من المحافظات والمديريات ، وكان هذا التقسيم محل تطبيق سواء من حيث الانتخابات النيابية أو المحلية .. وكذا في مجال التعيينات لرؤساء الوحدات الإدارية ، ومع ذلك نود أن نطمئن الإخوة النواب أن برنامج الحكومة ضمن إعداد قانون عام للتقسيم الإداري ، وتنفيذاً لذلك تعكف الوزارة حالياً على إعداد مشروع هذا القانون ، وفي هذا الاتجاه شكلت الوزارة فريقاً موسعاً ، يضم الجهات ذات العلاقة لإجازة هذا العمل. أما بالنسبة للمادة (146 ) من الدستور ، والتى تنص على الآتي: ( تمتع الوحدات الإدارية بالشخصية الاعتبارية ، ويكون لها مجالس محلية منتخبة انتخاباً حراً مباشراً ومتساوياً على مستوى المحافظة والمديرية ، وتمارس مهماتها وصلاحياتها في حدود الوحدة الإدارية ، ولها اقتراح البرامج والخطط والموازنات الاستثمارية للوحدة الإدارية ، كما تقوم بالإشراف والرقابة والمحاسبة لأجهزة السلطة المحلية وفقاً للقانون، ويحدد القانون طريقة الترشيح والانتخاب للمجالس المحلية ونظام عملها ومواردها المالية وحقوق وواجبات أعضائها ودورها في تنفيذ الخطط والبرامج التنموية وجميع الأحكام الأخرى المتصلة بها ، وذلك بمراعاة اعتماد مبدأ اللامركزية الإدارية والمالية كأساس لنظام الإدارة المحلية) . فإن ما جاء فيها من أحكام قد دخل حيز التنفيذ بصدور قانون السلطة المحلية في فبراير عام 2000م ونشوء نظام السلطة المحلية القائم على مبدأ اللامركزية المالية والإدارية وانتخاب المجالس المحلية في الربع الأول من عام 2001م الدورة الأولى والدورة الثانية سبتمبر 2006م ، وعلى ذلك فإن هذه المادة قد أضحت واقعاً إدارياً وتنموياً معاشاً في جميع الوحدات الإدارية . وبالنسبة للمادة (147) من الدستور التي تنص على الآتي ( تعتبر كل من الوحدات الإدارية والمجالس المحلية جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ، ويكون المحافظون محاسبين ومسؤولين أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، وقراراتهما ملزمة ، ويجب عليهم تنفيذها في كل الحالات ، ويحدد القانون طريقة الرقابة على أعمال المجالس المحلية) . هذه المادة مجسدة في قانون السلطة المحلية بكل أبعادها إذ أكد قانون السلطة المحلية عليها في المواد(10، 15، 40، 144، 145، 146 ) حيث أكدت المادة العاشرة من القانون أن المجالس المحلية والوحدات الإدارية جزء لا يتجزأ من سلطة الدولة ، كما أخضعت المادة (15) من القانون عمل وممارسات السلطة المحلية للدستور والقوانين والسياسات العامة للدولة . اما المادة(40) فقد حددت مسؤولية المحافظ أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ، واعتبرت قراراتهما ملزمة له ويجب عليه تنفيذها في كل الحالات . أما بالنسبة للرقابة المركزية على أعمال السلطة المحلية فقد أفرد لها باباً كاملاً مخصصاً لهذا الغرض المواد ( 144، 145، 146، 147، 148) . اما بالنسبة للمادة 148 من الدستور ونصها كما يلي :( تقوم الدولة بتشجيع ورعاية هيئات التطوير التعاوني على مستوى الوحدات الإدارية باعتبارها من أهم وسائل التنمية المحلية ). هذا وفي الوقت الذي أسس قانون السلطة المحلية نظاماً متطوراً للإدارة المحلية فإننا نجد في مادتيه ( 19 و 61 ) تخويلاً صريحاً للمجالس المحلية لتشجيع إنشاءالجمعيات التعاونية النوعية بأشكالها المختلفة ، وكذا الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمهني والإبداعي والإشراف على الأنشطة التعاونية وتنسيق خططها وبرامجها ، بما يكفل تكاملها مع خطط التنمية المحلية. أما بالنسبة للشق الثاني من السؤال القائل باقتطاع أجزاء من محافظة صنعاء وضمها إلى أمانة العاصمة إلى آخر السؤال فإن النطاق الجغرافي لأمانة العاصمة قد انبنى على قانون الأمانة ، وما لحق ذلك من قرارات جمهورية ومهما يكن من الأمر نؤكد أنه يجري الآن العمل على إعداد قانون متكامل للتقسيم الإداري. ورداً على استفسار بشأن المستند القانوني لتنفيذ طريق الصلب رأس حويرة محافظة حضرموت عن طريق الأسلوب الاستثماري ، وماهي التزامات المستثمر والتزامات الحكومة؟ أوضح وزير الإدارة المحلية أن هذا المشروع يعود بالفائدة على الوطن وقد نفذ عقد المشروع بالاستناد إلى قانون الاستثمار ، ونفذ منه حوالي ستين بالمائة كما نفذت مشاريع أخرى مماثلة في مجالات عديدة. وفي ضوء تلك الاستفسارات والإجابات الإيضاحية المطروحة حولها عقب أعضاء المجلس على تلك الإجابات. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.