الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجالس المحلية مسؤولة عن تحصيل الزكاة وتوزيعها على الفقراء المساكين
المجالس والسلطات المحلية وقانون الزكاة
نشر في 14 أكتوبر يوم 05 - 08 - 2012

يتصف قانون الزكاة في اليمن رقم (2) لسنة 1999م بالشمول والإحاطة بكل ما يتعلق بالزكاة ومقاديرها ومصارفها وشروطها كونه استمد أحكامه ومضامين مواده من كتاب الله عزو جل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وتتضمن نصوص القانون (51) مادة توضيحية موزعة على سبعة أبواب لما يجب على المكلف القيام به لدفع الزكاة الواجبة عليه والحقوق المكفولة للمزكي والعقوبات في حق الممتنع أو المماطل أو المنكر .
وتعد المجالس والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات حسب قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م هي المسئولة عن تحصيل الزكاة ومعنية بتوجيهها في مصارفها الشرعية التي حددها قانون الزكاة المتمثلة في الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، ابن السبيل بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي بين أفراد المجتمع وإيجاد خدمات يستفيد منها أبناء الوحدة الإدارية وفي مقدمة ذلك الفقراء والمساكين .
لذلك فقد الزم قانون الزكاة في مادته الثالثة المجالس والسلطات المحلية بأخذ الزكاة ممن تتوفر فيهم الشروط العامة لوجوب الزكاة في أن يكون مسلما داخل اليمن أو خارجها مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة، وامتلاك النصاب الشرعي ملكا تاما ولو تغيرت صفة المال خلال الحول( عام هجري )، وان يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان الحول، وان يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي، وان لا يكون المال مستغرقا بدين يفقده النصاب، ويعتبر مال الشركاء مالا واحدا لغرض تكملة النصاب، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة .
وعرف القانون في بابه الثالث المجالس والسلطات المحلية الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها والتي افرد لها 10 فصول، الأول منها يتعلق بزكاة الأنعام حيث نصت المادة الرابعة من القانون فقرة "أ" على أن : الزكاة تجب في الأنعام ولا تجب في غيرها بالشروط الآتية: أن تبلغ النصاب- وان يحول عليها الحول- وان تكون سائمة- أن لا تكون عاملة في حرث الأرض أو سقي الزرع أو حمل الأثقال أو الركوب وهذا بالنسبة للإبل والبقر ..
النصاب
وأوضح القانون أن نصاب الإبل يبدأ عندما يبلغ عددها خمساً، والبقر عندما يبلغ عددها 30 والأغنام لا تجب فيها الزكاة فيما دون ال(40) ، بحسب ما تضمنته المادة الرابعة في فقراتها أ، ب، ج، د، وتنص المادة الخامسة على أنه: لتكميل نصاب زكاة الأنعام تضم الذكور والإناث وتحسب الصغار مع الكبار.
أما فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة فان الفصل الثاني من خلال المادة السادسة حدد مقدراهما بربع العشر إذا حال عليهما الحول وبلغ نصاب الذهب 85 جراما فما فوق "من عيار الذهب" و نصاب الفضة إذا بلغ وزنها (595) جراماً من الفضة الصافية، وما دون ذلك لا يجب فيه الزكاة. وبينت الفقرة (د) من المادة السادسة أنه : لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا يشترط أن يكونا مضروبين.
في حين حددت المادة السابعة في الفصل الثالث زكاة النقود وما يقوم مقامها بما نصه : تجب الزكاة في اوراق النقد الوطنية والأجنبية والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الاوراق التي تقوم مقام النقود والأموال المدخرة منها والودائع النقدية لدى المصارف بشرط إلا تكون لمنشأة تجارية او صناعية سبق وان دخلت في وعائها الزكوي الخاضع للزكاة المستحقة عليها وقد بلغت النصاب وحال عليها الحول .
فيما حددت الفقرة "ج" نصاب الزكاة في النقود بقيمة ماوزنه "85" جراماً من الذهب عيار "21" ويقدر بعملة الجمهورية"..، وفي الفقرة "د" حدد مقدار زكاة النقود وما يقوم مقامها بربع العشر.
زكاة عروض التجارة
وتناول الفصل الرابع زكاة عروض التجارة والصناعة حيث أشارت المادة الثامنة إلى وجوب الزكاة في العروض التجارية بما في ذلك الأراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والأنعام والدواجن المعدة للبيع بقصد التجارة بشروط توافر النصاب، مرور الحول، توافر نية التجارة ..
ولا تحسب من عروض التجارة الآتها كالدكان والموازين وآلة الحساب والسفينة وسيارة نقل البضاعة ونحوها مما يستخدم لعروض التجار لا للاتجار فيه
وحددت الفقرة "ج" من هذه المادة نصاب الزكاة في عروض التجارة، بقيمة ماوزنه "85" جراماً من الذهب عيار "21" بالريال اليمني كل حول، وبينت الفقرة "د" مقدار الزكاة لعروض التجارة والصناعة بربع العشر . .
ونصت الفقرة "ه" أن يكون ميقات زكاة عروض التجارة وما يلحق بها مرور الحول ماعدا العقارات ونحوها المعدة للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بيعها مع اعتبار مرور الحول.
وتسري أحكام زكاة عروض التجارة بحسب المادة التاسعة على كل مال صار للتجارة ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي والنصاب, وأوجبت المادة العاشرة الزكاة في المنتجات الصناعية اذا توفرت فيها الشروط من توافر النصاب ومرور الحول وتوفر نية الصناعة.
وبينت الفقرة "ب" منها أن احتساب الزكاة في المنتجات الصناعية عند جردها وتقويمها اخر الحول ويضاف اليها الديون المتولدة منها المرجو تحصيلها ويطرح كل الديون التي عليها ويزكى عما بقي بعد خصم التكاليف والنفقات .
زكاة الزروع والثمار
فيما تطرق الفصل الخامس إلى الشروط الواجبة لزكاة الزروع والثمار حيث نصت المادة "11" على وجوب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة ويكون ميقات إخراج زكاة الزروع عند طيبها أو حصادها ..
وأوجب القانون في المادة (12) الزكاة على مالك الأرض الذي يقوم بزراعتها، وإن قام بتأجيرها فالزكاة واجبة على المستأجر للأرض، باعتباره مالكاً لوعاء الزكاة ، فيما حددت المادة "13" مقدار زكاة الزروع والثمار بالعشر (10 %) إذا سقيت بالري الطبيعي، ونصف العشر (5 في المائة) إذا سقيت بالري الصناعي ونحوه .
وفي الفصل السادس تضمنت المادة "14" بفقرتيها أ، ب زكاة المستغلات من الأراضي والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل الأخرى مع خصم المدفوع من الزكاة مما تفرضه الدولة من مدفوع آخر باسم ضريبة، ونصاب زكاة المستغلات هو نصاب الذهب- أي ما قيمته تعادل قيمة خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار 21 .
وحددت المادة "15" مقدار زكاة المستغلات 2.5 % من إجمالي الإيراد السنوي سواء كان في المدن أو القرى فيما تضمن الفصلين السابع والثامن زكاة عسل النحل والمنتجات الحيوانية والمائية والدخل حيث نص الفصل السابع في مواده 16 و 17 و18 : انه تجب الزكاة في عسل النحل اذا بلغ نصابه "70" كيلو جرام ، فاذا بلغ هذا المقدار فما فوق وجب فيه الزكاة نصف العشر خمسة في المائة يؤخذ من صافي ايراد العسل بعد خصم النفقات والتكاليف وليس فيما دون ذلك زكاة .
زكاة المنتجات الحيوانية
كما تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كالألبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها، وتعامل هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم التكاليف والنفقات شريطة ان تكون معدة للتجارة، وكذا تجب الزكاة في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره وفيها ربع العشر 5.2 % إن بلغت النصاب .
في حين حدد الفصل الثامن في المادة "19" الزكاة على دخول أصحاب الشرائح الآتية : المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة غير حكومية، الورش المصنعة، مكاتب المحامين، المكابت الهندسية، مكاتب المحاسبين القانونيين، المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.
وتحسب الزكاة على ما اجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها، وعلى ان تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم، ومقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب.
وتناول الفصل التاسع ما يجب الزكاة في الزكاة والمعادن، حيث نصت المادة (20) وهو الخمس ( 20 % ) في الزكاة والمعادن المستخرجة من باطن الأرض أو البحر أيا كانت حالتها الطبيعية جامدة أو سائلة إذا خرجت تلقائيا من باطن الأرض أو عثر عليها بسهولة دون إجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف إذا لم تستخرج إلا ببحث وتنقيب.
فيما نصت المادة "21" على أن تحدد اللائحة التنفيذية ماهية الزكاة وأنواعه بما يتفق وإحكام الشريعة الإسلامية نوعا.
ونصت المادة "22" الفصل العاشر من القانون بخصوص زكاة الفطر على مراعاة ما ورد في المادة "23" التي اشترطت وجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم ان يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك، وما عداء ذلك اوجبت المادة "22" زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيراً او صغيراً يدفعها الشخص عن نفسه ومن يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها خلال النصف الاخير من شهر رمضان على ان يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.
وحددت المادة "24" من القانون مقدار زكاة الفطر "صاع" من غالب قوت اهل البلد، ويجوز دفع القيمة نقداً ان كانت المصلحة تقضي بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.
العقوبات
وقد فرض قانون الزكاة في بابه الخامس عقوبات على من يخالف أحكام هذا القانون، وان مسئولية تنفيذها تقع على المجالس والسلطات المحلية باعتبارها المعنية بتحصيل الزكاة بحسب قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م .
تتمثل تلك العقوبات بحسب المادتين30 و 31 من القانون في معاقبة كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد على مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب كل شخص يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد على (20 %) من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً، وكذا كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحصيل الزكاة أو الإطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أو تظلمات فإنه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون، فإذا أفشى سراً أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بمزكي - بقصد الإضرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.