نادي القضاة الجنوبي بعدن يعلن التفاعل مع جهود الزُبيدي ويؤكد استمرار الوضع القائم حتى التوصل لحلول    الفلبين تشكر صنعاء في انقاذ طاقم السفينة "إتيرنيتي سي"    جثث مهاجرين أفارقة تطفو على شواطئ أبين    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين    تسجيل هزة ارتدادية بقوة 6.8 درجة شرقي روسيا    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    العملة الوطنية تتحسّن.. فماذا بعد؟!    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    منذ بدء عمله.. مسام ينزع أكثر من نصف مليون لغم زرعتها مليشيا الحوثي الارهابية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    خيرة عليك اطلب الله    مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية    صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية    شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    بعد إخفاق يحيى.. جيسوس يطلب ظهيرا أيسر    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    رائحة الخيانة والتآمر على حضرموت باتت واضحة وبأيادٍ حضرمية    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحذر من اختفاء أوكرانيا كدولة    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    لهذا السبب؟ .. شرطة المرور تستثني "الخوذ" من مخالفات الدراجات النارية    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة نذير محمد مناع    إغلاق محال الجملة المخالفة لقرار خفض أسعار السلع بالمنصورة    لاعب المنتخب اليمني حمزة الريمي ينضم لنادي القوة الجوية العراقي    عدن.. تحسن جديد لقيمة الريال اليمني مقابل العملات الاجنبية    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    ذمار.. سيول جارفة تؤدي لانهيارات صخرية ووفاة امرأة وإصابة آخرين    لاعب السيتي الشاب مصمّم على اختيار روما    أولمو: برشلونة عزز صفوفه بشكل أفضل من ريال مدريد    تعز .. الحصبة تفتك بالاطفال والاصابات تتجاوز 1400 حالة خلال سبعة أشهر    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    لمن لايعرف ملابسات اغتيال الفنان علي السمه    وداعاً زياد الرحباني    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    اكتشاف فصيلة دم جديدة وغير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    العلامة مفتاح يؤكد أهمية أن يكون الاحتفال بالمولد النبوي هذا العام أكبر من الأعوام السابقة    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجالس والسلطات المحلية وقانون الزكاة
نشر في 14 أكتوبر يوم 07 - 08 - 2012

يتصف قانون الزكاة في اليمن رقم (2) لسنة 1999م بالشمول والإحاطة بكل ما يتعلق بالزكاة ومقاديرها ومصارفها وشروطها كونه استمد أحكامه ومضامين مواده من كتاب الله عزو جل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وتتضمن نصوص القانون 51 مادة توضيحية موزعة على سبعة ابوب لما يجب على المكلف القيام به لدفع الزكاة الواجبة عليه والحقوق المكفولة للمزكي والعقوبات في حق الممتنع أو المماطل أو المنكر .
وتعد المجالس والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات حسب قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م هي المسئولة عن تحصيل الزكاة ومعنية بتوجيهها في مصارفها الشرعية التي حددها قانون الزكاة المتمثلة في الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمين، في سبيل الله، ابن السبيل بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي بين افراد المجتمع وإيجاد خدمات يستفيد منها ابناء الوحدة الادارية وفي مقدمة ذلك الفقراء والمساكين .
لذلك فقد الزم قانون الزكاة في مادته الثالثة المجالس والسلطات المحلية بأخذ الزكاة ممن تتوفر فيهم الشروط العامة لوجوب الزكاة في ان يكون مسلما داخل اليمن او خارجها مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة، وامتلاك النصاب الشرعي ملكا تاما ولو تغيرت صفة المال خلال الحول( عام هجري )، وان يحول الحول في الاموال التي يشترط فيها حولان الحول، وان يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي، وان لا يكون المال مستغرقا بدين يفقده النصاب، ويعتبر مال الشركاء مالا واحدا لغرض تكملة النصاب، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة .
وعرف القانون في بابه الثالث المجالس والسلطات المحلية الاموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها والتي افرد لها 10 فصول، الاول منها يتعلق بزكاة الانعام حيث نصت المادة الرابعة من القانون فقرة "أ" على أن : الزكاة تجب في الانعام ولا تجب في غيرها بالشروط الآتية: ان تبلغ النصاب- وان يحول عليها الحول- وان تكون سائمة- ان لاتكون عاملة في حرث الارض او سقي الزرع او حمل الاثقال او الركوب وهذا بالنسبة للإبل والبقر.
وأوضح القانون أن نصاب الابل يبدأ عندما يبلغ عددها خمساً، والبقر عندما يبلغ عددها 30 والاغنام لاتجب فيها الزكاة فيما دون ال(40) ، بحسب ما تضمنته المادة الرابعة في فقراتها أ، ب، ج، د، وتنص المادة الخامسة على أنه: لتكميل نصاب زكاة الانعام تضم الذكور والاناث وتحسب الصغار مع الكبار .
اما فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة فان الفصل الثاني من خلال المادة السادسة حدد مقدراهما بربع العشر إذا حال عليهما الحول وبلغ نصاب الذهب 85 جراما فما فوق "من عيار الذهب" و نصاب الفضة إذا بلغ وزنها (595) جراماً من الفضة الصافية، وما دون ذلك لا يجب فيه الزكاة. وبينت الفقرة (د) من المادة السادسة أنه : لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا يشترط أن يكونا مضروبين.
في حين حددت المادة السابعة في الفصل الثالث زكاة النقود وما يقوم مقامها بما نصه : تجب الزكاة في اوراق النقد الوطنية والأجنبية والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الاوراق التي تقوم مقام النقود والأموال المدخرة منها والودائع النقدية لدى المصارف بشرط إلا تكون لمنشأة تجارية او صناعية سبق وان دخلت في وعائها الزكوي الخاضع للزكاة المستحقة عليها وقد بلغت النصاب وحال عليها الحول .
فيما حددت الفقرة "ج" نصاب الزكاة في النقود بقيمة ماوزنه "85" جراماً من الذهب عيار "21" ويقدر بعملة الجمهورية"..، وفي الفقرة "د" حدد مقدار زكاة النقود وما يقوم مقامها بربع العشر.
وتناول الفصل الرابع زكاة عروض التجارة والصناعة حيث اشارت المادة الثامنة الى وجوب الزكاة في العروض التجارية بما في ذلك الاراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والانعام والدواجن المعدة للبيع بقصد التجارة بشروطر توافر النصاب، مرور الحول، توافر نية التجارة ..
ولا تحسب من عروض التجارة آلاتها كالدكان والموازين وآلة الحساب والسفينة وسيارة نقل البضاعة ونحوها مما يستخدم لعروض التجارة لا للاتجار فيه.
وحددت الفقرة "ج" من هذه المادة نصاب الزكاة في عروض التجارة، بقيمة ماوزنه "85" جراماً من الذهب عيار "21" بالريال اليمني كل حول، وبينت الفقرة "د" مقدار الزكاة لعروض التجارة والصناعة بربع العشر . .
ونصت الفقرة "ه" على ان يكون ميقات زكاة عروض التجارة ومايلحق بها مرور الحول ماعدا العقارات ونحوها المعدة للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بيعها مع اعتبار مرور الحول.
وتسري أحكام زكاة عروض التجارة بحسب المادة التاسعة على كل مال صار للتجارة ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي والنصاب, وأوجبت المادة العاشرة الزكاة في المنتجات الصناعية اذا توفرت فيها الشروط من توافر النصاب ومرور الحول وتوفر نية الصناعة.
وبينت الفقرة "ب" منها أن احتساب الزكاة في المنتجات الصناعية عند جردها وتقويمها اخر الحول ويضاف اليها الديون المتولدة منها المرجو تحصيلها ويطرح كل الديون التي عليها ويزكى عما بقي بعد خصم التكاليف والنفقات .
فيما تطرق الفصل الخامس الى الشروط الواجبة لزكاة الزورع والثمار حيث نصت المادة "11" على وجوب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة ويكون ميقات اخراج زكاة الزروع عند طيبها او حصادها ..
وأوجب القانون في المادة (12) الزكاة على مالك الأرض االذي يقوم بزراعتها، وإن قام بتأجيرها فالزكاة واجبة على المستأجر للأرض، باعتباره مالكاً لوعاء الزكاة ، فيما حددت المادة "13" مقدار زكاة الزروع والثمار بالعشر (10 في المائة)اذا سقيت بالري الطبيعي، ونصف العشر (5 في المائة) اذا سقيت بالري الصناعي ونحوه.
وفي الفصل السادس تضمنت المادة "14" بفقرتيها أ، ب زكاة المستغلات من الاراضي والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل الاخرى مع خصم المدفوع من الزكاة مما تفرضه الدولة من مدفوع اخر باسم ضريبة، ونصاب زكاة المستغلات هو نصاب الذهب- اي ما قيمته تعادل قيمة خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار 21 .
وحددت المادة "15" مقدار زكاة المستغلات 5ر2 في المائة من اجمالي الايراد السنوي سواء كان في المدن او القرى
فيما تضمن الفصلين السابع والثامن زكاة عسل النحل والمنتجات الحيوانية والمائية والدخل حيث نص الفصل السابع في مواده 16 و 17 و18 : انه تجب الزكاة في عسل النحل اذا بلغ نصابه "70" كيلو جرام ، فاذا بلغ هذا المقدار فما فوق وجب فيه الزكاة نصف العشر خمسة في المائة يؤخذ من صافي ايراد العسل بعد خصم النفقات والتكاليف وليس فيما دون ذلك زكاة .
كما تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كالألبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها، وتعامل هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم التكاليف والنفقات شريطة ان تكون معدة للتجارة، وكذا تجب الزكاة في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره وفيها ربع العشر 2ر5 بالمائة ان بلغت النصاب .
في حين حدد الفصل الثامن في المادة "19" الزكاة على دخول اصحاب الشرائح الآتية : المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة غير الحكومية، الورش المصنعة، مكاتب المحامين، المكاتب الهندسية، مكاتب المحاسبين القانونيين، المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.
وتحسب الزكاة على ما اجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها، وعلى ان تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم، ومقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب.
وتناول الفصل التاسع ما يجب الزكاة عليه في الركاز والمعادن، حيث نصت المادة (20) وهو الخمس ( 20 بالمائة ) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الارض او البحر أيا كانت حالتها الطبيعية جامدة او سائلة اذا خرجت تلقائيا من باطن الارض اوعثر عليها بسهولة دون اجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف إذا لم تستخرج إلا ببحث وتنقيب.
فيما نصت المادة "21" على ان تحدد اللائحة التنفيذية ماهية الركاز وأنواعه بما يتفق وأحكام الشريعة الاسلامية نوعاً
ونصت المادة "22" الفصل العاشر من القانون بخصوص زكاة الفطر على مراعاة ما ورد في المادة "23" التي اشترطت وجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم ان يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك، وما عدا ذلك اوجبت المادة "22" زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيراً او صغيراً يدفعها الشخص عن نفسه ومن يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها خلال النصف الاخير من شهر رمضان على ان يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.
وحددت المادة "24" من القانون مقدار زكاة الفطر "صاع" من غالب قوت اهل البلد، ويجوز دفع القيمة نقداً ان كانت المصلحة تقضي بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.
وقد فرض قانون الزكاة في بابه الخامس عقوبات على من يخالف احكام هذا القانون، وان مسئولية تنفيذها تقع على المجالس والسلطات المحلية باعتبارها المعنية بتحصيل الزكاة بحسب قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م .
وتتمثل تلك العقوبات بحسب المادتين30 و 31 من القانون في معاقبة كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد على مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب كل شخص يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد على (20 بالمائة) من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً، وكذا كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحصيل الزكاة أو الإطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أو تظلمات فإنه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون، فإذا أفشى سراً أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بمزكي - بقصد الإضرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.