اليمن يدين إطلاق النار الذي استهدف حفلاً حضره الرئيس الأمريكي ترامب    اليمن من شفط الدهون إلى إبر النظارة    عقب زيارة "موفقة" لباكستان.. عراقجي يتباحث اليوم في موسكو مع بوتين    فعالية ثقافية للإصلاحية المركزية في إب بالذكرى السنوية للصرخة    تقرير يكشف حجم الأضرار التي ألحقتها إيران بالقواعد العسكرية الأمريكية في الخليج    نائب وزير الشباب ومحافظ إب يتفقدان عددًا من المدارس الصيفية بمحافظة إب    نائب وزير الشباب ومحافظ إب يطَّلعان على عدد من المنشآت الرياضة بالمحافظة    المساوى يحدث نقلة نوعية بتعز    انتقالي عتق يقف أمام التحضيرات للمشاركة في فعالية ذكرى إعلان عدن التاريخي    توقيت الاغتيالات في عدن لا يعفي إخوان اليمن (الإصلاح) من الاتهام    "سقوط القناع.. هل يسبق القرار الدولي؟"    أكد ضرورة أن تكون مشاريع الخطط السنوية ملامسة لهموم المجتمع وتخفف من معاناته.. مجلس الوزراء يناقش أولويات الخطة الحكومية للعام 1448ه    الاتحاد الأوروبي يشدد على التحقيق في اغتيال الشاعر ومحاسبة المتورطين    القائم بأعمال رئيس الوزراء يفتتح مركز إصدار الصحيفة الجنائية الإلكترونية    وزارة الخارجية تُدين العدوان الإسرائيلي المستمر على فلسطين ولبنان    الحقيقة لا غير    عواقب الخداع وخيمة !    السفارة اليمنية في الرياض تكشف وجود مستحقات تأمينية لليمنيين لدى التأمينات السعودية (كشف الأسماء)    ضحايا في استهداف دورية عسكرية في ساحل حضرموت    الفاضحة    انتشال جثة طفل قضى غرقاً في سد الرضمة بإب    لحج.. حادث سير مروع لسيارة تقل تربويين في القبيطة    مرض ساحل أبين... حين تتحول العادة إلى إدمان رسمي    الاتحاد اليمني لكرة القدم يحدد موعد انطلاق الموسم الكروي لأندية الدرجة الأولى    تنفيذية انتقالي المسيمير تعقد اجتماعها الدوري وتحذر من محاولات شق الصف الجنوبي عبر إنشاء مكونات وتحالفات وصفتها ب"الكرتونية"    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع منشأتين للصرافة    وجهت بفتح تحقيق عاجل.. السلطة المحلية بعدن تؤكد أن جريمة اغتيال الشاعر لن تمر دون عقاب    شركة يمن موبايل تعلن توزيع أعلى نسبة أرباح في اليمن    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش ترتيبات البطولة التاسعة لكرة القدم السباعية    إصابة 8 أشخاص في حادث مروري بسائلة صنعاء    لماذا يخفي حزب الإصلاح هويته الإخوانية الحقيقية    المجلس الانتقالي ينعي قامة تربوية مغدورة ويشدد على إدانة الجريمة وكشف ملابساتها    انشودة شوق    فريق الشرارة لحج يفوز على الميناء عدن وشباب الزيدية على نصر ريمة في كأس الجمهورية    هيئة علماء اليمن تحذر من عودة الاغتيالات بعدن وتطالب بكشف الجناة    بعد مغادرة عراقجي.. ترامب يعلن إلغاء زيارة الوفد الأمريكي إلى باكستان    دراسة: الجراحة أفضل من المناظير عند استبدال صمامات القلب الصناعية    مات ماشيًا    بعد شطب أكثر من 4 آلاف وكالة تجارية.. وزارة الاقتصاد بصنعاء تمنح مالكي الوكالات فرصة للتجديد    مجلس التعاون الخليجي يدين الهجمات الغادرة التي استهدفت مراكز حدودية في دولة الكويت    صنعاء تحتضن ندوة حول الكتاب والملكية الفكرية    طعنة جديدة في جسدٍ لم يلتئم بعد    الصحة العالمية تعتمد أول دواء على الإطلاق للملاريا مخصص للرضع    الكهرباء في عدن بين العجز والاتهامات    عدن.. اغتيال مدير مدارس أهلية في المنصورة    يا للفجيعة!    مركز الملك سلمان يوقع برنامجا تنفيذياً مشتركا لبناء وإعادة تأهيل 13 مدرسة في لحج والضالع    ظل عند الباب    هيئة الآثار تنشر القائمة ال32 بالآثار اليمنية المنهوبة    قطاع الصحة وجنايات الحوثيِّ عليه    4 أطعمة طبيعية تمنحك نوماً عميقاً وتكافح الأرق    مقترح أمريكي باستبدال إيران في بطولة كأس العالم المقبلة    الوزير الأشول: الانضمام لاتفاقية التحكيم خطوة لتحسين بيئة الأعمال    الإعلان عن مواعيد انطلاق تصفيات ودوري الدرجة الثانية والثالثة وبطولتي الناشئين والشباب    برشلونة يقرر وضع صورة مطربة أمريكية على القميص في " الكلاسيكو " ضد ريال مدريد    الإسلام .. ودعوات "صهر الأديان" وأجندات التذويب الثقافي    ظاهرة الانتحار.. وقفة مع النفس والإيمان..! هل يملك المرءُ حقّ الرحيل؟    سفراء الراية البيضاء يوجهون دعوة للسفير اليمني لدى السعودية لمساندتهم في إعادة فتح منفذ حدودي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإحاطة بمتعلقات الزكاة ضمان لأدائها على الوجه المشروع
نشر في يمنكم يوم 02 - 08 - 2013

ترتبط الزكاة في الإسلام بمصطلحات ومفاهيم يتوجب الوعي بها لضمان أداء الفريضة على الوجه المشروط في الشريعة المطهرة.
واهتم المشرع بتقريب معانيها ضمن نصوص وفقرات القوانين المنظمة للفريضة في البلدان والمجتمعات الإسلامية بما فيها اليمن لتمكين المكلف من مراجع قانونية توضح ما يجب عليه قانونا وفق الشرع لتطهير ماله وأداء الركن الثالث من الدين بشكل سليم.
ويمثل قانون الزكاة في اليمن بهذا الخصوص تفريغا لمضامين الشريعة الاسلامية الواردة في القرآن الكريم والاحاديث النبوية الشريفة، الموجبة للزكاة والمحددة لانواعها ومقاديرها ومصارفها والشروط المتعلقة بها.
وتوضح مواد من القانون ما يجب على المكلف القيام به لتطهير ماله ودور الدولة ونشاطها والحقوق المكفولة للمزكي والعقوبات في حق الممتنع أو المماطل أو المنكر.
ويبين القانون في 51 مادة موزعة على سبعة أبواب أمور الزكاة بدءا من الألفاظ المتعلقة بها والأموال والانواع الواجب فيها الزكاة وقوام النصاب ومقدار الزكاة في كل صنف مع تقريبه وتحديد الواجب فيه بتسلسل من خلال الكم والعدد ومقدار الزكاة الواجب في كل نوع.
(معاني الألفاظ)
يعرف القانون في مادته الثانية المتعلقة بمعاني الألفاظ والعبارات الواردة في القانون بغرض تطبيقه، "الزكاة" بأنها: الحصة المقدرة شرعاً في مال المسلم بالشروط المقررة في الشريعة الإسلامية، وأن "الحول": هو عام هجري كامل, و"النصاب": بلوغ المال مقداراً محدداً شرعاً تصبح الزكاة واجبة فيه".
وبين أن "الأنعام" : هي الأبل، والبقر (تشمل الجاموس) والغنم (ماعز وضأن), و"السائمة": الأنعام التي تكتفي وترعى الكلأ المباح معظم أيام الحول، فيما يقصد ب" بنت مخاض": أنثى الأبل التي أتمت سنة من عمرها ودخلت في الثانية، و"بنت لبون": أنثى الإبل التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.
وقرب القانون مفهوم ألفاظ: "حقة": أنثى الأبل التي أتمت ثلاث سنوات من عمرها ودخلت في الرابعة، و"جذعة ": أنثى الأبل التي أتمت أربع سنوات من عمرها ودخلت في الخامسة، "تبيع": ما أكمل من البقر سنة من عمره ودخل في الثانية، "مسنه" : هي أنثى البقر التي أتمت سنتين من عمرها ودخلت في الثالثة.
وعرف "الزروع والثمار" بأنها : كل ما بذر أو غرس لمنفعة الإنسان، وكذا ما بذر أو زرع لإطعام الحيوان، و"الري الطبيعي" : الري دون كلفة أو مشقة كالري بمياه الأمطار والفيضانات والسيول والحياض وغير ذلك.
وأن "الري الصناعي" هو: الري بكلفة ومشقة كالري بالآلات الرافعة والمضخات وغيرها، وأن "عروض التجارة" تعني : كل مال غير مُحرَم شرعاً ملكه صاحبه اختيارياً ونوى عند ابتداء تملكه الاتجار فيه بقصد الربح، وكذا ما نوى عند بيعه الاتجار بثمنه ومن ذلك الديون المتولدة منه.
وأوضح أن "المستغلات " تتمثل في : كل مال - عقاراً كان أو منقولاً - غير معد للتجارة وإنما أتخذ للنماء بواسطة تأجير عينه أو بيع ما يحصل من إنتاجه.
(شروط الزكاة)
وحدد القانون في الباب الثاني "الشروط العامة لوجوب الزكاة" عبر المادة الثالثة ونصها: تجب الزكاة على كل شخص طبيعي أو اعتباري بالشروط الآتية: أن يكون مسلماً يملك داخل الجمهورية أو خارجها ما تجب فيه الزكاة مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة.
وكذا "امتلاك النصاب الشرعي ملكاً تاماً ولو تغيرت صفة المال خلال الحول، أن يحول الحول في الأموال التي يشترط فيها حولان.
الحول، أن يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي، أن لا يكون المال مستغرقاً بدين يفقده النصاب، ويعتبر مال الشركاء مالاً واحداً لغرض تكملة النصاب، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة".
فيما يبين الباب الثالث "الأموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها" وأفرد لها 11 فصلا أوضح الأول منها ما يتعلق ب"زكاة الأنعام".
(زكاة الأنعام)
وتنص المادة الرابعة من القانون فقرة "أ" بان : الزكاة تجب في الانعام ولا تجب في غيرها بالشروط الأتية: ان تبلغ النصاب- وان يحول عليها الحول- وان تكون سائمة- ان لاتكون عاملة في حرث الارض او سقي الزرع او حمل الاثقال او الركوب وهذا بالنسبة للابل والبقر.
وأفادت الفقرة "ب" من نفس المادة أنه : لا تجب الزكاة فيما دون الخمس من الإبل وإنما تجب الزكاة في الخمس من الإبل فما فوق.
وأوضح القانون أن النصاب القانوني للإبل يبدأ عندما يبلغ عددها خمساً، والبقر عندما يبلغ عددها 30 والاغنام لاتجب فيها الزكاة فيما دون ال(40) ، بحسب ما تضمنته فقرات المادة الرابعة.
وتنص المادة الخامسة "لتكميل نصاب زكاة الانعام تضم الذكور والاناث وتحسب الصغار مع الكبار.
(الذهب والفضة )
وتناول الفصل الثاني "زكاة الذهب والفضة" من خلال المادة السادسة، وحدد مقدراها بربع العشر إذا حال عليهما الحال وبلغ نصاب الذهب 85 جراما فما فوق "من عيار الذهب" ونصاب الفضة إذا بلغ وزنها (595) جراماً من الفضة الصافية، وما دون ذلك لا يجب فيه الزكاة.
وبينت الفقرة (د) من المادة السادسة أنه : لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا يشترط أن يكونا مضروبين.
(النقود ومايقوم مقامها)
وفي الفصل الثالث من القانون حددت المادة السابعة "زكاة النقود ومايقوم مقامها" بما نصه: تجب الزكاة في اوراق النقد الوطنية والاجنبية والاسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الاوراق التي تقوم مقام النقود والاموال المدخرة منها والودائع النقدية لدى المصارف بشرط الا تكون لمنشأة تجارية او صناعية سبق وان دخلت في وعائها الزكوي الخاضع للزكاة المستحقة عليها.
واشترط القانون في الفقرة "ب" من نفس المادة في الاموال المذكورة سابقاً ان يبلغ المال النصاب ويحول عليه الحول.. فيما حددت الفقرة "ج" نصاب الزكاة في النقود بقيمة ماوزنه "85" جراماً من الذهب عيار "21" ويقدر بعملة الجمهورية"..، وفي الفقرة "د" حدد مقدار زكاة النقود وما يقوم مقامها بربع العشر.
(عروض التجارة والصناعة)
ويؤكد القانون في الفصل الرابع مادة "8" فقرة "ز" وجوب الزكاة في العروض التجارية بما في ذلك الاراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والانعام والدواجن المعدة للبيع بقصد التجارة بشروط: توافر النصاب، مرور الحول، توافر نية التجارة.
واوضحت الفقرة "ب" من نفس المادة كيفية احتساب الزكاة في عروض التجارة، عبر القيام بجرد التجارة وتقويم البضاعة، وتضاف اليها النقود والمدخرات المخصصة للتجارة وديونها المتوقع تحصيلها ويطرح من كل ذلك الديون التي عليها والنفقات ويزكى عما تبقى.
ولا تحسب من عروض التجارة آلآتها كالدكان والموازين وآلة الحساب والسفينة وسيارة نقل البضاعة ونحوها مما يستخدم لعروض التجارة للاتجار فيه..
وحددت الفقرة "ج" من هذه المادة نصاب الزكاة في عروض التجارة، بقيمة ماوزنه "85" جراماً من الذهب عيار "21" بالريال اليمني كل حول، وبينت الفقرة "د" مقدار الزكاة لعروض التجارة والصناعة بربع العشر .
ونصت الفقرة "ه" أن:- - يكون ميقات زكاة عروض التجارة ومايلحق بها مرور الحول ماعدا العقارات ونحوها المعدة للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بيعها مع اعتبار مرور الحول.
وتسري أحكام زكاة عروض التجارة بحسب المادة التاسعة على كل مال صار للتجارة ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي والنصاب, وأوجبت المادة العاشرة الزكاة في المنتجات الصناعية اذا توفرت فيها الشروط من توافر النصاب ومرور الحول وتوفر نية الصناعة.
وبينت الفقرة "ب" منها أن احتساب الزكاة في المنتجات الصناعية عند جردها وتقويمها اخر الحول ويضاف اليها الديون المتولدة منها المرجو تحصيلها ويطرح كل الديون التي عليها ويزكى عما بقي بعد خصم التكاليف والنفقات.
( الزروع والثمار)
الفصل الخامس من الباب الثالث تضمن "زكاة الزروع والثمار".. حيث نصت المادة "11" على وجوب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة ويكون ميقات اخراج زكاة الزروع عند طيبها او حصادها.
وأوجب القانون في المادة (12) الزكاة على مالك الأرض االذي يقوم بزراعتها، وإن قام بتأجيرها فالزكاة واجبة على المستأجر للأرض، باعتباره مالكاً لوعاء الزكاة.
وحددت المادة "13" مقدار زكاة الزروع والثمار بالعشر (10 في المائة)اذا سقيت بالري الطبيعي، ونصف العشر (5 في المائة) اذا سقيت بالري الصناعي ونحوه.
(زكاة المستغلات)
وفي الفصل السادس تضمنت المادة "14" بفقرتيها أ، ب زكاة المستغلات من الاراضي والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل الاخرى مع خصم المدفوع من الزكاة مما تفرضه الدولة من مدفوع اخر باسم ضريبة، ونصاب زكاة المستغلات هو نصاب الذهب- اي ماقيمته تعادل قيمة خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار 21.
وحددت المادة "15" مقدار زكاة المستغلات 5ر2 في المائة من اجمالي الايراد السنوي سواء كان في المدن او القرى.
وتضمن الفصل السابع في مواده 16، 17، 18 زكاة عسل النحل والمنتجات الحيوانية والمائية كالتالي:
- تجب الزكاة في عسل النحل اذا بلغ نصابه "70" كيلو جراماً، فاذا بلغ هذا المقدار فما فوق وجب فيه الزكاة نصف العشر (خمسة في المائة) يؤخذ من صافي ايراد العسل بعد خصم النفقات والتكاليف وليس فيما دون ذلك زكاة.
- تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كالالبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها، وتعامل هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم التكاليف والنفقات شريطة ان تكون معدة للتجارة.
- تجب الزكاة في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره وفيها ربع العشر (5.2%) اذا بلغت النصاب.
(زكاة الدخل )
وحدد الفصل الثامن في المادة "19" الزكاة على دخول اصحاب الشرائح الاتية:
- المستشفيات الخاصة، المستوصفات الخاصة، العيادات الخاصة، الورش المصنعة، مكاتب المحامين، المكاتب الهندسية، مكاتب المحاسبين القانونيين، المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.
وتحسب الزكاة على مااجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها، وعلى ان تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم، ومقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب.
(الركاز والمعادن)
يعرف القانون "الركاز" أنه كل كنز من ذهب او فضة او غيرهما من المعادن والاموال يوجد مدفوناً في الارض او يبرز الى السطح او ينحسر عنه الماء او يوجد غارقاً في البحر.
و"المعدن" : كل ما تولد عن الأرض وكان من غير جنسها سواء كان يطبع بالنار أو لا يطبع وسواء كان مائعاً أو غير مائع مثل النفط والغاز.
وحدد الفصل التاسع من القانون "مايجب في الركاز والمعادن" من زكاة، حيث نصت المادة "20" بانه يجب الخمس (20 في المائة) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الارض او البحر أيا كانت حالتها الطبيعية جامدة او سائلة اذا خرجت تلقائيا من باطن الارض اوعثر عليها بسهولة دون اجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف إذا لم تستخرج إلا ببحث وتنقيب.
فيما نصت المادة "21" على ان تحدد اللائحة التنفيذية ماهية الركاز وانواعه بما يتفق واحكام الشريعة الاسلامية نوعآً ومصرفاً.
(زكاة الفطر)
ونصت المادة "22" الفصل العاشر من القانون على مراعاة ماورد في المادة "23" التي اشترطت وجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم ان يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك، وما عدا ذلك اوجبت المادة "22" زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيراً او صغيراً يدفعها الشخص عن نفسه وعن من يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها خلال النصف الاخير من شهر رمضان على ان يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.
وحددت المادة "24" من القانون مقدار زكاةا لفطر "صاع" من غالب قوت اهل البلد، ويجوز دفع القيمة نقداً ان كانت المصلحة تقضي بذلك وتحدد مصلحة الواجبات سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.
(التحصيل والمصارف)
وبين القانون في الباب الرابع المادة (25) أن مصلحة الواجبات هي من تقوم بتحصيل الزكاة فيما الدولة هي المعنية بصرفها في المصارف الثمانية وهي: الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله وابن السبيل.
وتقول المادة (26): تحدد اللائحة التنفيذية نسب الصرف الخاصة بكل نوع من هذه المصارف في إطار الشريعة الإسلامية مع مراعاة الوضع الخاص بزكاة الفطر بتهيئة صرفها في يوم العيد ولو بالأذن لمن وجبت عليه بصرفها في يوم العيد.
وتنص المادة (27) على أن : تقوم المصلحة بتحصيل الزكاة في مواقيت وجوبها ويراعى في تحصيلها الرفق والترغيب، وللمزكي شخصا كان طبيعياً أو اعتبارياً توزيع (25%) من مجموع الزكاة على الفقراء والمساكين وخاصة المزكي الشخصي في جيرانه وأقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم.
وتوضح المادة (28) أنه: إذا تبين للمصلحة أن المكلف بأداء الزكاة المستحقة عليه لم يوزع ما ترك له من الزكاة على مستحقيها إما بإقراره أو بنكوله عن اليمين فللمصلحة أخذ مقدار الزكاة الواجب كله وصرفها في مصارفها.
(العقوبات)
واختص الباب الخامس(العقوبات) بتوضيح العقوبات التي تقع على من يخالف أحكام هذا القانون والتي أكدتها المادة (29).
وقد نصت المادة (30) أنه: يعاقب كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبة عليه بغرامة لا تزيد على مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه.
كما يعاقب كل شخص يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد على (20%) من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً.
وأفادت المادة (31) أن : كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو إختصاصه أو عمله شأن في تحصيل الزكاة أو الإطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أو تظلمات فإنه
ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون، فإذا أفشى سراً أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بمزكي - بقصد الإضرار- عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني.
(إقرارات وتظلمات)
واختص الباب السادس ب"الاقرارات والتظلمات" حيث أوجبت المادة (32) من القانون أن: على كل مكلف بأداء الزكاة أن يقدم إلى المصلحة أو فروعها أو الجهات التي تحددها إقراراً يتضمن بياناً بمقدار الزكاة الواجب أدائها، ويجب عليه أن يؤدي ذلك المقدار المبين في إقراره في الوقت المحدد .
فيما أوضحت المادة (33) أنه: يعتمد الإقرار ما لم تقم قرينة قوية بعدم صدقه، فإن قامت القرينة فللمصلحة وفروعها أن تلجأ إلى الوسائل المشروعة للكشف عن قدر الزكاة.
وأعطى القانون في المادة 34 للمكلف بالزكاة: "الحق في التظلم من قرار تحديد الزكاة أمام المحكمة الابتدائية المختصة ولرئيس المحكمة أن ينيب أحد قضاة المحكمة الابتدائية لرئاسة الجلسة مع حضور أحد موظفي المصلحة المتولية لتحصيل الزكاة يعينه مدير فرع المصلحة بالمحافظة ممثلاً عنها ويستحسن حضور أحد علماء الدين الذي يختاره مدير مكتب وزارة الأوقاف والإرشاد بالمحافظة.
وبينت بقية المواد في هذا الباب الاجراءات المنظمة للتظلمات والرد عليها والجهات المعنية بالنظر والبت فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.