الشائعات وحملات التضليل في مواجهة مشروع الجنوب الوطني    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    إيران تعلن إسقاط طائرتين مسيّرتين معاديتين في سماء زنجان    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    مدير هيئة المواصفات يتفقد الإنضباط الوظيفي بالهيئة    تعز: ضبط متهمين بارتكاب جريمة قتل امرأتين في مديرية التعزية    احتجاج قبلي يشل حركة النقل في صافر.. بسبب سجين!    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    قصة مؤلمة لوفاة 4 من أسرة واحدة غرقا في بئر ماء في بني عمر في يريم    الجيش الإسرائيلي يدعو لإخلاء المنشآت النووية الإيرانية والحرس الثوري يتوعد ب"ردّ مزلزل"    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    وزير خارجية إيران يعلن موعد وقف إطلاق الصواريخ على إسرائيل    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    سريع: قصفنا أهدافا حساسة في يافا المحتلة بالتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني    نافذون حوثيون يسطون على أراضي تابعة للأوقاف في بعدان إب    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    سخرية من المعتوه عيدروس الزبيدي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    النفط الإيرانية تعلن استهداف العدو لمستودع وقود غرب طهران    اعلام اسرائيلي يتحدث عن عملية اغتيال في صنعاء    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    تريم تحتفي بزفاف 134 عريسًا وعروساً ضمن مهرجان التيسير السابع عشر    ارتفاع الجنيه الاسترليني أمام الدولار واليورو    فعالية احتفالية بذكرى يوم الولاية في حوث بمحافظة عمران    محافظة صعدة تُحيي ذكرى يوم الولاية في 21 ساحة    روسيا تدخل قائمة أكبر خمسة اقتصادات الأقل اعتمادا على الواردات    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    اتهامات للعليمي بشراء الولاءات الإعلامية بالتزامن مع تأخر صرف رواتب الموظفين    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    القيرعي الباحث عن المساواة والعدالة    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    تصاعد مخيف لحالات الوفاة بحمى الضنك في عدن ومحافظات الجنوب    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دور المجالس والسلطات المحلية في تحصيل الزكاة وتوجيهها في مصارفها الشرعية
نشر في يمنكم يوم 04 - 08 - 2012

يتصف قانون الزكاة في اليمن رقم (2) لسنة 1999م بالشمول والإحاطة بكل ما يتعلق بالزكاة ومقاديرها ومصارفها وشروطها كونه استمد أحكامه ومضامين مواده من كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
وتتضمن نصوص القانون 51 مادة توضيحية موزعة على سبعة ابواب لما يجب على المكلف القيام به لدفع الزكاة الواجبة عليه والحقوق المكفولة للمزكي والعقوبات في حق الممتنع أو المماطل أو المنكر .
وتعد المجالس والسلطات المحلية في المحافظات والمديريات حسب قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م هي المسئولة عن تحصيل الزكاة ومعنية بتوجيهها في مصارفها الشرعية التي حددها قانون الزكاة المتمثلة في الفقراء، المساكين، العاملين عليها، المؤلفة قلوبهم، في الرقاب، الغارمون، في سبيل الله، ابن السبيل بهدف تحقيق التوازن الاجتماعي بين افراد المجتمع وإيجاد خدمات يستفيد منها ابناء الوحدة الادارية وفي مقدمة ذلك الفقراء والمساكين .
لذلك فقد الزم قانون الزكاة في مادته الثالثة المجالس والسلطات المحلية بأخذ الزكاة ممن تتوفر فيهم الشروط العامة لوجوب الزكاة في ان يكون مسلما داخل اليمن او خارجها مع مراعاة عدم الازدواج في دفع الزكاة، وامتلاك النصاب الشرعي ملكا تاما ولو تغيرت صفة المال خلال الحول( عام هجري )، وان يحول الحول في الاموال التي يشترط فيها حولان الحول، وان يكون المال غير متعلق بالاستعمال الشخصي، وان لا يكون المال مستغرقا بدين يفقده النصاب، ويعتبر مال الشركاء مالا واحدا لغرض تكملة النصاب، وينطبق ذلك على الشركات والشراكات والملكية الشائعة .
وعرف القانون في بابه الثالث المجالس والسلطات المحلية الاموال التي تجب فيها الزكاة ومقاديرها والتي افرد لها 10 فصول، الاول منها يتعلق بزكاة الانعام حيث نصت المادة الرابعة من القانون فقرة "أ" على أن : الزكاة تجب في الانعام ولا تجب في غيرها بالشروط الآتية: ان تبلغ النصاب- وان يحول عليها الحول- وان تكون سائمة- ان لاتكون عاملة في حرث الارض او سقي الزرع او حمل الاثقال او الركوب وهذا بالنسبة للإبل والبقر ..
وأوضح القانون أن نصاب الابل يبدأ عندما يبلغ عددها خمساً، والبقر عندما يبلغ عددها 30 والاغنام لاتجب فيها الزكاة فيما دون ال(40) ، بحسب ما تضمنته المادة الرابعة في فقراتها أ، ب، ج، د، وتنص المادة الخامسة على أنه: لتكميل نصاب زكاة الانعام تضم الذكور والاناث وتحسب الصغار مع الكبار .
أما فيما يتعلق بزكاة الذهب والفضة فان الفصل الثاني من خلال المادة السادسة حدد مقدراهما بربع العشر إذا حال عليهما الحول وبلغ نصاب الذهب 85 جراما فما فوق "من عيار الذهب" و نصاب الفضة إذا بلغ وزنها (595) جراماً من الفضة الصافية، وما دون ذلك لا يجب فيه الزكاة. وبينت الفقرة (د) من المادة السادسة أنه : لوجوب الزكاة في الذهب والفضة لا يشترط أن يكونا مضروبين.
في حين حددت المادة السابعة في الفصل الثالث زكاة النقود وما يقوم مقامها بما نصه : تجب الزكاة في اوراق النقد الوطنية والأجنبية والأسهم والحصص في الشركات والسندات والصكوك وسائر الاوراق التي تقوم مقام النقود والأموال المدخرة منها والودائع النقدية لدى المصارف بشرط إلا تكون لمنشأة تجارية او صناعية سبق وان دخلت في وعائها الزكوي الخاضع للزكاة المستحقة عليها وقد بلغت النصاب وحال عليها الحول .
فيما حددت الفقرة "ج" نصاب الزكاة في النقود بقيمة ماوزنه "85" جراماً من الذهب عيار "21" ويقدر بعملة الجمهورية"..، وفي الفقرة "د" حدد مقدار زكاة النقود وما يقوم مقامها بربع العشر.
وتناول الفصل الرابع زكاة عروض التجارة والصناعة حيث اشارت المادة الثامنة الى وجوب الزكاة في العروض التجارية بما في ذلك الاراضي والعقارات ومنافعها والزروع والثمار والانعام والدواجن المعدة للبيع بقصد التجارة بشروطر توافر النصاب، مرور الحول، توافر نية التجارة ..
ولا تحسب من عروض التجارة الآتها كالدكان والموازين وآلة الحساب والسفينة وسيارة نقل البضاعة ونحوها مما يستخدم لعروض التجار لا للاتجار فيه
وحددت الفقرة "ج" من هذه المادة نصاب الزكاة في عروض التجارة، بقيمة ماوزنه "85" جراماً من الذهب عيار "21" بالريال اليمني كل حول، وبينت الفقرة "د" مقدار الزكاة لعروض التجارة والصناعة بربع العشر . .
ونصت الفقرة "ه" ان يكون ميقات زكاة عروض التجارة ومايلحق بها مرور الحول ماعدا العقارات ونحوها المعدة للتجارة فتزكى مرة واحدة عند بيعها مع اعتبار مرور الحول.
وتسري أحكام زكاة عروض التجارة بحسب المادة التاسعة على كل مال صار للتجارة ويعامل معاملتها من حيث الخضوع وتحديد الوعاء الزكوي والنصاب, وأوجبت المادة العاشرة الزكاة في المنتجات الصناعية اذا توفرت فيها الشروط من توافر النصاب ومرور الحول وتوفر نية الصناعة.
وبينت الفقرة "ب" منها أن احتساب الزكاة في المنتجات الصناعية عند جردها وتقويمها اخر الحول ويضاف اليها الديون المتولدة منها المرجو تحصيلها ويطرح كل الديون التي عليها ويزكى عما بقي بعد خصم التكاليف والنفقات .
فيما تطرق الفصل الخامس الى الشروط الواجبة لزكاة الزورع والثمار حيث نصت المادة "11" على وجوب الزكاة في الزروع والثمار بأنواعها المختلفة ويكون ميقات اخراج زكاة الزروع عند طيبها او حصادها ..
وأوجب القانون في المادة (12) الزكاة على مالك الأرض االذي يقوم بزراعتها، وإن قام بتأجيرها فالزكاة واجبة على المستأجر للأرض، باعتباره مالكاً لوعاء الزكاة ، فيما حددت المادة "13" مقدار زكاة الزروع والثمار بالعشر (10 في المائة)اذا سقيت بالري الطبيعي، ونصف العشر (5 في المائة) اذا سقيت بالري الصناعي ونحوه .
وفي الفصل السادس تضمنت المادة "14" بفقرتيها أ، ب زكاة المستغلات من الاراضي والسيارات والطائرات والسفن التجارية ووسائل النقل الاخرى مع خصم المدفوع من الزكاة مما تفرضه الدولة من مدفوع اخر باسم ضريبة، ونصاب زكاة المستغلات هو نصاب الذهب- اي ما قيمته تعادل قيمة خمسة وثمانون جراماً من الذهب عيار 21 .
وحددت المادة "15" مقدار زكاة المستغلات 5ر2 في المائة من اجمالي الايراد السنوي سواء كان في المدن او القرى
فيما تضمن الفصلين السابع والثامن زكاة عسل النحل والمنتجات الحيوانية والمائية والدخل حيث نص الفصل السابع في مواده 16 و 17 و18 : انه تجب الزكاة في عسل النحل اذا بلغ نصابه "70" كيلو جرام ، فاذا بلغ هذا المقدار فما فوق وجب فيه الزكاة نصف العشر خمسة في المائة يؤخذ من صافي ايراد العسل بعد خصم النفقات والتكاليف وليس فيما دون ذلك زكاة .
كما تجب الزكاة في المنتجات الحيوانية المعدة للتجارة كالألبان ومشتقاتها وبيض الدجاج وحرير دودة القز وغيرها، وتعامل هذه المنتجات معاملة عروض التجارة بعد خصم التكاليف والنفقات شريطة ان تكون معدة للتجارة، وكذا تجب الزكاة في كل ما استخرج من البحر كالسمك واللؤلؤ والعنبر وغيره وفيها ربع العشر 2ر5 بالمائة ان بلغت النصاب .
في حين حدد الفصل الثامن في المادة "19" الزكاة على دخول اصحاب الشرائح الاتية : المستشفيات والمستوصفات والعيادات الخاصة غير حكومية، الورش المصنعة، مكاتب المحامين، المكابت الهندسية، مكاتب المحاسبين القانونيين، المدارس والمعاهد والجامعات الخاصة.
وتحسب الزكاة على ما اجتمع من دخولهم في نهاية العام بعد احتساب التكاليف والنفقات الخاصة بها، وعلى ان تخصم الزكاة من الضريبة المطلوبة منهم، ومقدار الزكاة عليها كمقدار زكاة التجارة مع توفر النصاب.
وتناول الفصل التاسع ما يجب الزكاة في الركاز والمعادن، حيث نصت المادة (20) وهو الخمس ( 20 بالمائة ) في الركاز والمعادن المستخرجة من باطن الارض او البحر أيا كانت حالتها الطبيعية جامدة او سائلة اذا خرجت تلقائيا من باطن الارض اوعثر عليها بسهولة دون اجراءات بحث وتنقيب مع خصم التكاليف إذا لم تستخرج إلا ببحث وتنقيب.
فيما نصت المادة "21" على ان تحدد اللائحة التنفيذية ماهية الركاز وأنواعه بما يتفق وإحكام الشريعة الاسلامية نوعآً
ونصت المادة "22" الفصل العاشر من القانون بخصوص زكاة الفطر على مراعاة ما ورد في المادة "23" التي اشترطت وجوب زكاة الفطر على الشخص المسلم ان يملك معها قوت يومه وليلته وقوت من تلزمه نفقته كذلك، وما عداء ذلك اوجبت المادة "22" زكاة الفطر على كل مسلم ومسلمة كبيراً او صغيراً يدفعها الشخص عن نفسه ومن يعولهم ممن تلزمه نفقته ويجوز تحصيلها خلال النصف الاخير من شهر رمضان على ان يكون نهاية صرفها للفقراء قبل صلاة العيد.
وحددت المادة "24" من القانون مقدار زكاة الفطر "صاع" من غالب قوت اهل البلد، ويجوز دفع القيمة نقداً ان كانت المصلحة تقضي بذلك وتحدد المصلحة سعر الصاع حسب سعر السوق في حينه.
وقد فرض قانون الزكاة في بابه الخامس عقوبات على من يخالف احكام هذا القانون، وان مسئولية تنفيذها تقع على المجالس والسلطات المحلية باعتبارها المعنية بتحصيل الزكاة بحسب قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م .
تتمثل تلك العقوبات بحسب المادتين30 و 31 من القانون في معاقبة كل شخص يمتنع عن دفع الزكاة الواجبه عليه بغرامة لا تزيد على مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، كما يعاقب كل شخص يتحايل أو يتهرب عن دفع الزكاة الواجبة عليه شرعاً بغرامة لا تزيد على (20 بالمائة) من مقدار تلك الزكاة الواجبة عليه، وفي جميع الأحوال تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً، وكذا كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تحصيل الزكاة أو الإطلاع على البيانات المتعلقة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أو الفصل فيما يتعلق بها من منازعات أو تظلمات فإنه ملزم بمراعاة سر المهنة طبقاً لما يقضي به القانون، فإذا أفشى سراً أو أدلى ببيانات أو معلومات متعلقة بمزكي - بقصد ألإضرار يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وللمتضرر الحق في المطالبة بالتعويض المدني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.