عباد الله: أعلموا إن الله قد شرع لكم في ختام شهركم زكاة الفطر وهي واجبة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، قال عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - «فرض رسول الله صلى الله عليه وسل زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر، أو صاعاُ من شعير على العبد، والحر والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين» متفق عليه. ولاتجب على الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع به فلا يأس فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه - يخرجها عن الحمل ويحب إخراجها عن نفسه، وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فأن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم، لأنهم المخاطبون بها أصلاً، ولاتجب إلا على من وجدها زائدة عما يحتاجه من نفقه يوم العيد وليلته فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه لقوله تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم) وقول النبي صلى الله عليه وسلم «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه. تطهير الصائم ومن حكمتها الإحسان إلى الفقراء وكفهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء في فرحهم وسرورهم ويكون عيداً للجميع وفيها الإتصاف بخلق الكرم وحب المواساة وفيها تطهير الصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم وفيها إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ماتيسر من الأعمال الصالحة فيه. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسل زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة ومقبوله، ومن أداها بعد الصلة فهي صدقة من الصدقات» رواه أبو داود وابن ماجه. وأما جنس الواجب في زكاة الفطر فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو زبيب أو أقط أو غيرها من طعام بني آدم. ولايجزىء أخراج قيمة الطعام، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» رواه مسلم. ومعنى رد مردود ولإن أخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة - رضي الله عنهم - حيث كانوا يخرجونها صاعاً من طعام. أما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم ووزنه كيلوين وأربعون غزاماً أي (2040) غراماً. وقتها ووقت وجوب الفطرة غروب الشمس ليلة لعيد فمن كان من أهل الوجوب حينذاك وجبت عليه وإلا فلا وعلى هذا فلا.. وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب الفطرة وإن مات بعد الغروب ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته، ولكن لابأس بإخراجها كما سبق، وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه. وأما زمن دفها فله وقتان: وقت فضلة ووقت جواز. أما وقت الفضيلة: فهو صباح العيد قبل الصلاة لما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام. وأما وقت الجواز: فهو قبل العيد بيوم أو يومين. ففي صحيح البخاري عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنيَّ وكان يعطيها الذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. ولايجوز تأخيرها عن صلاة العيد فان أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم.. أما إن أخرها لعذر فلا بأس مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفع منه أو ليس عنده من يدفع له، أو يكون معتمداً على شخص في إخراجها فينبغي أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك، والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادف ولا وكيله وقت الإخراج فانه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها. وأما مكان دفعها فتدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج سواء كان محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين لاسيما إن كان فاضلاً كمكة والمدينة المنورة أو كان فقراؤه أشد حاجة فان كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو كان لايعرف المستحقين فيه وكّل من يدفعها عنه في مكان فيه مستحق. يجوز علي أكثر من فقير والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء ومن عليهم ديون لايستطيعون وفاءها فيحصلون منها بقدر حاجتهم، ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير ويجوز دفع من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه، وعلى هذا لو جمع جماعة فطرهم في وعاء واحد بعد كيلها وصاروا يدفعون سنة بلا كيل ثان أجزأهم ذلك، لكن ينبغي إخبار الفقير بأنهم لايعلمون مقدار ما يدفعون إليه لئلا يغتر به فيدفعه عن نفسه وهو لا يدري عن كيله. ويجوز للفقير إذا أخذ الفطرة من شخص أن يدفعها عن نفسه أو أحد من عائلته إذا كالها أو أخبره دافعها أنها كاملة ووثق بقوله.