أجمع علماء الأمة أن فريضة الصوم في شهر رمضان المبارك لا يتم قبولها إلا بإخراج زكاة الفطر التي تعتبر طُهرة للصائم فضلا عن كونها طعمة للمساكين، وباعتبارها إحدى أنواع الزكاة المفروضة على المسلمين. و يتم إخراج زكاة الفطر من طعام الناس من تمر أو بر أو أرز أو زبيب وغيرها من طعام بني ادم أو من غالب قوت أهل البلد ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال "فرض رسول الله صلى الله علية وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير وكان الشعير يومئذ من طعامهم". ومقدار زكاة الفطرة كما بينته الأحاديث النبوية وأجمع عليه العلماء صاع بصاع و وزنه اثنين كيلو وأربعين جراما، أو ما يعادل ذلك نقدا بحسب الزمان. وعن مشروعية زكاة الفطر يقول الدكتور زيد بن علي أستاذ أصول التربية الإسلامية بجامعة صنعاء لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن الحكمة من مشروعية زكاة الفطر تبرز في كونها تغني الفقير يوم العيد ويكون للناس جميعهم قوت في ذلك اليوم. واستدل استاذ التربية الإسلامية بجامعة صنعاء بحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات". وعن الحكمة من فرض زكاة الفطر يوضح الشيخ محمد بن أحمد زيد ل (سبأ) إن الحكمة من فرض زكاة الفطر هو الإحسان إلى الفقراء وكفهم عن السؤال في أيام العيد ليشاركوا الأغنياء فرحهم وسرورهم ويكون عيدا للجميع وتطهيرا للصائم مما يحصل في صيامه من لغو وإثم. مبينا أنه لا يجب إخراجها عن الجنين في بطن أمه إلا أن يتطوع فلا بأس .. لافتا إلى أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان كان يخرجها عن الحمل. وأضاف أن من حكمة فرض زكاة الفطر ما ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم"، ما يجعل المسلم يحرص على أن لا يدع المسكين مهما بلغ فقره، واشتدَّت حاجته، يمدُّ يده لسؤال الناس في يوم العيد. وعن موعد أدائها بيّن الشيخ محمد زيد أن وقت وجوب الفطرة هو غروب الشمس ليلة العيد وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم يجب وان مات بعد الغروب بدقائق وجب إخراج فطرته، أما المولود الذي ولد بعد الغروب فلا يجب فطرته وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة علية.