دياز على رادار باريس.. وإعارة محتملة من ريال مدريد    رفع علم العدو اليمني على مبني شرطة شبوة استهانة بدماء شهداء 11 فبراير    إسقاط العلم اليمني قصر الكثيري في سيئون.. جرأة حضرمية تعكس نبض الشارع الجنوبي    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    قوات الطوارئ الغازية تتحول إلى غطاء لنهب أراضي الحضارم.. وتحذيرات تؤكد خطورة المشهد    اليمن واحد    الخدمة المدنية تحدد مواعيد وساعات الدوام في شهر رمضان المبارك    البحرين بعد 14 فبراير: استقرار بالقوة وأزمة بلا أفق    فضائح إبستين والوجه القبيح لحضارة الغرب اللا أخلاقية ! ..    خطة ترامب صورة أخرى للحرب    خواطر ومحطات حول الوحدة اليمنية الحلقة (59)    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "34"    دعا وسائل الإعلام والخطباء ورواد التواصل الاجتماعي للتفاعل مع الحملة.. صندوق المعاقين يدشن حملة توعوية رمضانية لتعزيز دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة    الأوطان.. وصناعة المستقبل..!!    رمضان شهر الرحمات    رمضان.. موسم الاستقامة وصناعة الوعي    مرض الفشل الكلوي (41)    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم بشأن ضوابط صرف العملات الأجنبية    لأول مرة... الصوت الجنوبي يتصدر نقاشات مجلس الأمن الدولي .. (تقرير خاص)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    6 من أعضاء وفد العليمي في ألمانيا يقيمون تظاهرة تضامن مع رئيسهم    تسجيل هزة أرضية شمال محافظة ذمار    نصب تذكاري يثير العاصفة في تعز... تخليد افتهان المشهري يتحول إلى موجة غضب    من يقف وراء حرمان عشر مديريات بلحج من الغاز؟ ولماذا أوقفت حصة شركة الصبيحي؟ وثائق تكشف المستور ..    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    فينسيوس يعادل رقم نيمار بالليغا    ريال مدريد يسخر من برشلونة: "كرنفال جنوني ومزحة"    الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة لإنقاذ حياة الحوامل    شاهد بالصور .. حريق هائل يلتهم مركزاً تجارياً في مأرب    بعد أن تخلت عنه سلطات بلاده.. برلماني يمني يوجّه طلبًا عاجلًا للمنظمة الدولية للهجرة    برئاسة الحالمي .. الأمانة العامة للانتقالي تعقد لقاءً موسعًا لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية الجنوبية "صور"    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    أزمة سيولة تضرب عدن المحتلة    تدشين توزيع شهادات الإعفاء الضريبي لصغار المكلفين المرحلة الثالثة في محافظة البيضاء    الامارات تنتقم من سقطرى    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    دية الكلام    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    لا...؛ للقتل    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية ويحيله إلى اللجنة المختصة
أعاد تشكيل لجانه الدائمة بانتخابات حرة ونزيهة
نشر في الجمهورية يوم 27 - 03 - 2008

استكمل مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية.
وقد أوضح مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من قبل الإخوة نواب الشعب أنه لا تعتبر من ضمن الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون ودائع الحكومة وودائع ما بين البنوك والتأمينات النقدية بحدود قيمة التسهيلات الممنوحة بضمان هذه التأمينات، على أن تدفع الحكومة 5 في المائة والبنك المركزي 5 في المائة من جملة رسم الاشتراك السنوي للبنوك المنصوص عليه في هذا القانون.
ويجوز تعديل نسبة رسم الاشتراك السنوي المشار إليها في هذا القانون، وتغيير قواعد احتسابها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة، كما تحتسب قيمة الودائع بالعملة الأجنبية التي يقرر البنك المركزي إخضاعها لأحكام هذا القانون بسعر الصرف الذي يحدده البنك المركزي ليوم 31 ديسمبر من كل عام.
وبيّن مشروع القانون أهمية التزام البنك بتقديم بيان سنوي إلى كل من المؤسسة والبنك المركزي وفق النموذج المعد لهذه الغاية خلال شهر يناير، يبين فيه مجموع الودائع لديه الخاضعة لأحكام هذا القانون كما هي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر للسنة المالية السابقة، أما بالنسبة للسنة المالية الأولى فيلتزم البنك خلال شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون بتقديم البيان المذكور.. مبيناً فيه مجموع ودائعه كما هي من تاريخ نفاذه، ويحتسب رسم الاشتراك السنوي عن هذه السنة للمدة المتبقية منها، وللمؤسسة أن تطلب من البنك المركزي التحقق من صحة البيانات التي تقدمها لها البنوك حسب ما جاء في هذا القانون.
ولفت مشروع القانون إلى أنه إذا تخلف البنك عن تقديم البيان ضمن المدة المحددة في هذا القانون أو إذا قدم بياناً غير مكتمل المعلومات أو كانت هذه البيانات مغلوطة أو غير مطابقة للواقع تفرض عليه بقرار من المدير العام غرامة تأخير للمؤسسة تستوفيها المؤسسة بمقدار عشرة آلاف ريال عن كل يوم يتأخر فيه عن تقديمه وفق الأصول، وترسل المؤسسة إلى البنك إشعار مطالبة خلال شهر فبراير من كل سنة تحدد به مقدار رسم الاشتراك السنوي، أما في السنة المالية الأولى فترسل المؤسسة إشعار المطالبة خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ هذا القانون، وعلى البنك تسديد الرسم خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الإشعار وإذا تأخر البنك عن دفع مساهمات التأسيس أو رسم الاشتراك السنوي خلال الموعد المحدد لذلك تفرض عليه غرامة للمؤسسة عن كل يوم تأخير منذ اليوم الأول لوقوعه، تحتسب على أساس سعر إعادة الخصم مضافاً إليه هامش يقرره البنك المركزي بناءً على طلب المؤسسة.
واعتبر مشروع القانون مساهمات البنوك عند التأسيس ورسوم الاشتراكات السنوية من المصاريف التشغيلية للبنوك، وتحدد العناصر المكونة لاحتياطيات المؤسسة بموجب تعليمات خاصة يصدرها البنك المركزي لهذه الغاية، وعلى المؤسسة أن تعمل على تكوين احتياطيات لها ليبلغ حدها ما نسبته ثلاثة بالمائة من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس أن يقرر زيادة الحد المقرر لاحتياطيات المؤسسة المنصوص عليه في هذا القانون.
منوهاً إلى أنه إذا لم تصل احتياطيات المؤسسة خلال مدة عشر سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون إلى حدها المقرر في هذا القانون، أو إذا نقصت احتياطياتها عن هذا الحد بعد أن تكون قد بلغته، أو إذا تقرر تصفية أحد البنوك قبل أن تصل احتياطيات المؤسسة إلى حدها المذكور، يتم زيادة رسم الاشتراك السنوي للبنوك بقرار من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس إلى ما لا يتجاوز ضعف الرسم السنوي للبنوك المقرر بمقتضى أحكام هذا القانون، وإذا تجاوز احتياطيات المؤسسة حدها المقرر في هذا القانون يتم تخفيض أو الإعفاء من رسم الاشتراك السنوي للبنوك بقرار من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من المجلس لسنة واحدة أو أكثر حسب مقتضى الحال، وتتوقف الحكومة والبنك المركزي عن دفع النسبة المقررة من جملة رسم الاشتراك السنوي للبنوك وفقاً لهذا القانون.
وأوضح مشروع القانون أنه إذا وجد البنك المركزي بناءً على قواعد تقييم درجة المخاطر الائتمانية المعمول بها لديه أن درجة المخاطرة لدى أحد البنوك أصبحت غير مقبولة، يجوز للمجلس أن يزيد رسم العضوية السنوية التي يدفعها البنك المعني بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى لهذا الرسم حتى ولو أدى ذلك إلى تجاوز الحد الأقصى المقرر لاحتياطيات المؤسسة بموجب هذا القانون، مع عدم الإخلال بأي إجراءات يتخذها البنك المركزي وفقاً لقانون البنوك.. ويجوز لمجلس إدارة المؤسسة أن يطلب في أي وقت من فرع البنك الأجنبي أن يقدم للمؤسسة وديعة أو سندات مالية أو أي تأمينات أخرى يراها لازمة لضمان الودائع لديه أو للاستمرار في ضمانها وفق أحكام هذا القانون.
كما يجوز للبنك المركزي بناءً على طلب المؤسسة أن يقيّد مباشرة على حساب البنك لديه أي مبالغ تُستحق للمؤسسة على ذلك البنك بموجب هذا القانون ويجوز للمؤسسة بضمان الحكومة أن تقترض مباشرة أو أن تصدر سندات لتمكينها من تسديد الالتزامات المترتبة عليها وفق أحكام هذا القانون مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة ذات العلاقة.
وحدد مشروع القانون لمجلس إدارة المؤسسة وضع السياسات العامة والتوجهات اللازمة لاستثمار موارد المؤسسة في المجالات المختلفة، بمراعاة تحقيق التوازن بين معدل السيولة اللازمة ومدى الحاجة إلى زيادة العائد وتوظيف الأموال بأقل قدر ممكن من المخاطرة.
ويجب على المؤسسة أن تودع أموالها غير الموظفة في حسابات خاصة بها لدى البنك المركزي، ويجوز للمؤسسة أن تودع لدى أي بنك ما يلزمها من أموال لتسديد الالتزامات المترتبة عليها بموجب أحكام هذا القانون، على أن يحدد مجلس إدارة المؤسسة مقدار الوديعة وشروط إيداعها، بالإضافة لأي ضمانات أو شروط أخرى يراها المجلس لازمة، ويجب على المؤسسة أن تحتفظ بسجلات وحسابات منظمة وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها، وتنشر الحسابات الختامية للمؤسسة بعد موافقة المجلس عليها في صحيفتين محليتين يوميتين على الأقل واسعتي الانتشار.
ونوّه مشروع القانون أن للمؤسسة أن تطّلع على حسابات البنوك الختامية ونتائج أعمالها المتوافرة لدى البنك المركزي، وللمحافظ أن يطلع المجلس على أي معلومات وبيانات مالية متعلقة بأوضاع أي من البنوك إذا وجد ذلك ضرورياً، ويجوز بناءً على طلب المؤسسة وموافقة البنك المركزي تشكيل فريق تفتيش مشترك من موظفي المؤسسة والبنك المركزي لمراجعة أو فحص أعمال أي من البنوك وسجلاته وبياناته، ويضع هذا الفريق تقريراً مشتركاً عن نتائج أعماله وتوصياته يقدمه إلى البنك المركزي والمؤسسة، وإذا علمت المؤسسة أن البنك أو أي من الإداريين فيه يمارس عملاً غير قانوني أو مخالف لأصول المعاملات المصرفية يتعيّن عليها إخطار البنك المركزي بذلك لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون البنوك.
وحدّد مشروع القانون أن تضمن المؤسسة الودائع بالريال اليمني لدى البنك باستثناء الودائع المشار إليها في هذا القانون، كما تضمن الودائع بأي عملة أجنبية يقرر البنك المركزي إخضاعها لأحكام هذا القانون، ويكون الضمان بكامل قيمة الوديعة إذا كانت بمقدار اثنين مليون ريال أو أقل أو ما يعادله بالعملة الأجنبية، ويكون الضمان اثنين مليون ريال إذا زادت قيمة الوديعة على ذلك، ويكون مبلغ الضمان مستحق الأداء وفق أحكام هذا القانون إذا قرر البنك المركزي تصفية البنك بموجب أحكام قانون البنوك، وفي حالة تصفية أي بنك يحتسب التعويض على أساس سعر صرف العملة الأجنبية المعنية بالريال اليمني، كما يحدده البنك المركزي في يوم إغلاق البنك.
ويجوز زيادة الحد الأعلى لمبلغ الضمان بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة المؤسسة.
وتنشر المؤسسة خلال ستين يوماً من تاريخ إنشائها بموجب هذا القانون في الجريدة الرسمية في مكان بارز في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار، إعلاناً بأسماء البنوك التي تخضع لأحكام هذا القانون، وبنوع عملة الودائع التي يشملها ضمان المؤسسة، ومقدار الحد الأعلى للضمان، كما تنشر المؤسسة هذا الإعلان وبالطريقة ذاتها خلال شهر فبراير من كل سنة.
ونوّه مشروع القانون إلى أنه إذا صدر قرار بتصفية البنك يُحتسب مقدار وديعة الشخص الواحد لتحديد مبلغ الضمان باتباع الأسس والإجراءات التالية:
1 - إذا كان للشخص أكثر من حساب لدى البنك في أي من فروعه تعتبر تلك الحسابات حساباً واحداً لغايات هذا القانون.
2 - إذا كان الحساب مشتركاً بين شخصين فأكثر يُوزع مبلغ الضمان بينهم بنسبة حصة كل منهم في الحساب، على ألا يزيد مجموع ما يقبضه الشخص الواحد على الحد الأعلى لمبلغ الضمان إذا كان له حساب آخر أو أكثر لدى البنك نفسه.
3 - إذا كان الشخص مديناً للبنك أو كفيلاً لأحد مدينيه يجري التّقاص ما بين ودائعه لدى البنك وجميع الالتزامات والتسهيلات القائمة أو المترتبة عليه أو التي يتحمل مسؤولية تسديدها إلى ذلك البنك سواء أكان التزاماته وتسهيلاته مستحقة الدفع أم لا، وإذ نجم عن إجراء التّقاص رصيد دائن يعتبر هذا الرصيد هو الوديعة التي سيدفع عنها مبلغ الضمان وفق أحكام هذا القانون.
4 - لا تحتسب المبالغ التالية من ضمن ودائع الشخص عند إجراء التقاص المشار إليه في هذا القانون لغايات تحديد مبالغ الضمان المستحق دفعه:
- أي مبالغ بعملة أجنبية إذا كانت غير مشمولة بضمان المؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
- أي مبالغ وضعها ذلك الشخص تأميناً لقروض وتسهيلات مصرفية حصل عليها شخص آخر إلا إذا بقي رصيد دائن من تلك المبالغ بعد تسديد الالتزامات المؤمنة بها.
ومع عدم الإخلال بأحكام قانون البنوك، إذا صدر قرار بتصفية البنك يتعيّن على المؤسسة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية أن تنشر في صحيفتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار على الأقل إعلاناً إلى أصحاب الودائع تطلب منهم تقديم مطالباتهم إلى المؤسسة أو البنك الذي تقرر تصفيته، أو أي جهة أخرى تحددها المؤسسة، ويعاد نشر هذا الإعلان بالطريقة ذاتها عند انقضاء أربعة عشر يوماً من تاريخ نشر الإعلان الأول، ويعاد نشره كل ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية ولمدة ثلاث سنوات متتالية، وتودع مبالغ الضمانات التي لم يطالب بها أصحابها كأمانات في البنك المركزي، ولأصحابها حق استردادها خلال خمسة عشر عاماً من تاريخ إعلان التصفية.
وحدّد مشروع القانون بأنه يتعيّن على المؤسسة أن تدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم مطالبته، وتحل المؤسسة حلولاً قانونياً محل مالكي الودائع في حدود المبالغ التي دفعتها لهم.
ونوّه المشروع بأن على أعضاء المجلس، أو أي موظف في المؤسسة، أو أي شخص على علاقة بها، مراعاة السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا وفق أحكام هذا القانون أو قانون البنك المركزي أو قانون البنوك، وتسري على تصفية البنوك الأحكام الواردة في قانون البنوك، ويعمل بأحكام قانون الشركات الخاصة بالتصفية فيما لم يرد فيه نص خاص في قانون البنوك، وتتولى المؤسسة تصفية أي بنك يقرر البنك المركزي تصفيته وفقاً لأحكام قانون البنوك.
وتعتبر المؤسسة الممثل القانوني الوحيد لأي بنك يتقرر تصفيته، وتعفى المؤسسة وجميع معاملاتها من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، ولا يجوز تصفية المؤسسة إلا بمقتضى قانون، ويجب على كل بنك أن يزود المؤسسة بالتقارير والبيانات الدورية التي يصدرها وأي دراسات وإحصاءات ذات صلة بعمل المؤسسة، وتتبادل المؤسسة والبنك المركزي المعلومات المتعلقة بأي بنك بناءً على طلب أي منهما.. وخلافاً لما قد يرد في أي قانون آخر يجوز للمؤسسة وفي أي وقت أن تطلب من أي بنك عن طريق البنك المركزي تزويدها بأية بيانات أو معلومات تخص شؤون ذلك البنك لفترة زمنية محددة تحقيقاً لأغراض هذا القانون.
هذا وبعد أن انتهى المجلس من مناقشته لمواد وأحكام هذا القانون أقر إحالته إلى اللجنة المختصة لإعادة صياغته في ضوء النصوص التي أقرها المجلس للتصويت عليه بصيغته النهائية في جلسة أخرى.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله بعد غدٍ السبت بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.