حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    قواتنا المسلحة تواجه حرب من نوع آخر    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    وبعدين ؟؟    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    توتر وتحشيد بين وحدات عسكرية غرب لحج على شحنة أسلحة    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    مرض الفشل الكلوي (27)    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يقر تشريع لحماية صغار المودعين
نشر في الوطن يوم 30 - 03 - 2008

وافق البرلمان اليوم الاحد على مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية المستهدف حماية أموال صغار المدخرين عبر تعويضهم الكلي حال تعرض أي بنك عامل باليمن للتصفية اوالإفلاس وكذا التعويض الجزئي لكبار المودعين من خلال مؤسسة مستقلة.
ويستهدف المشروع حماية صغار المودعين في القطاع المصرفي اليمني عن طريق تأمين حجم معين من الودائع وتوفير آلية لضمان التعويض في حالة إخفاق أي بنك .
إلى جانب تشجيع عدد أكبر من المواطنين اليمنيين للتعامل مع الجهاز المصرفي وبما يوفر قدر أكبر من الموارد المالية المستخدمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي .
كما يهدف إلى تحقيق استقرار الجهاز المصرفي في اليمن وضمان اشتراك جميع البنوك في تحمل تكاليف الإخفاق المصرفي والأزمات الاقتصادية .
ويرتكز مشروع القانون بحسب مذكرته الإيضاحية على فكرة إنشاء مؤسسة لضمان الودائع كهيئة مستقلة عن البنك المركزي اليمني والحكومة وذات شخصية اعتبارية تضم في عضويتها بصورة إلزامية جميع البنوك العاملة في اليمن سواءً الوطنية أو فروع البنوك الأجنبية .
ويتكون رأس مال المؤسسة من مساهمة الحكومة بمبلغ (200) مليون ريال يمني ومساهمة البنك المركزي ب(400) مليون ريال إضافة لمساهمة البنوك ب(10) ملايين ريال لكل بنك بغض النظر عن حجم ودائعه .
ولجهة موارد المؤسسة فتتألف مما تدفعه البنوك من رسوم اشتراك سنوية بنسبة اثنين في كل ألف من الودائع المشمولة بالضمان ، وتساهم الحكومة والبنك المركزي ب(5%) لكل منهما من جملة رسوم الاشتراك التي تدفعها البنوك مع التوقف عن دفعها إذا تجاوزت احتياطات مؤسسة ضمان الودائع المصرفية (3%) من مجموع الودائع الخاضعة لأحكام قانون المؤسسة .
وأجاز مشروع القانون لمجلس إدارة مؤسسة ضمان الودائع زيادة رسوم العضوية السنوية لأي بنك بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى من الرسم طالما وجد البنك المركزي أن درجة المخاطرة لدى أحد البنوك أصبحت غير مقبولة .
ومن الموارد أيضاً القروض التي تحصل عليها المؤسسة وعوائد استثمارات أموالها وغرامات التأخير المفروضة على البنوك حال مخالفتها للقانون الجديد وفقاً لحصر الفقرة (2) من المادة (12) في مشروع قانون المؤسسة .
وأعطى المشروع للمؤسسة أن تطلب في أي وقت من فرع البنك الأجنبي أي وديعة أو سندات مالية أو أي تأمينات أخرى تراها لازمة لضمان الودائع وجعلت المادة (23) من القانون الجديد للبنك المركزي بناءً على طلب المؤسسة أن يقيد مباشرة على حساب البنك لديه أية مبالغ تستحق للمؤسسة ، وأتاحت المادة (29) للمركزي والمؤسسة تشكيل فريق تفتيش مشترك لفحص أعمال أيٍ من البنوك وسجلاته وبياناته .
وقرر مشروع القانون احتساب التعويض للمودعين على أساس صرف العملة الأجنبية المعنية بالريال اليمني عند تصفية أي بنك ، وأوجبت المادة (35) على مؤسسة ضمان الودائع الإعلان خلال ثلاثين يوماً من صدور قرار التصفية إلى أصحاب الودائع لتقديم مطالباتهم إلى المؤسسة أو البنك الذي تقررت تصفيته أو أي جهة أخرى تحددها المؤسسة ، ويعاد النشر كل ستة أشهر حتى انقضاء ثلاث سنوات تحال بعدها مبالغ الضمانات التي لم يطالب بها أصحابها كأمانات في البنك المركزي .
وألزم المشروع المؤسسة بدفع مبلغ الضمان المستحق لصاحب الوديعة المضمونة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم مطالبته .
واعتبر القانون الجديد مؤسسة ضمان الودائع الممثل القانوني الوحيد لأي بنك تتقرر تصفيته .
هذا وجاء مشروع قانون مؤسسة ضمان الودائع المصرفية في (47) مادة تتوزع على ثمانية فصول الأول يتناول التسمية والتعاريف وسريان القانون ، والثاني متعلق بإنشاء المؤسسة وأهدافها ، والثالث خصص لإدارة المؤسسة ، والرابع يعالج رأس مال المؤسسة ومواردها المالية ، أما الخامس فمرتبط بالسجلات المحاسبية والحسابات الختامية ، ويتناول السادس الوديعة المضمونة و الذي يليه تضمن أحكام تصفية البنوك والأخير حوى أحكاماً ختامية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.