حسم الأزهر الجدل الذي أثير حول حصول الكتابية على ميراث زوجها المسلم، فأفتى بالإجماع على عدم مشروعية هذا الإرث، لمخالفته أحكام الإسلام، كما رفض الاجتهاد القائل بمساواة شهادتي المرأة والرجل، علماً أن الكنائس في مصر تمنع أيضاً توريث المسلم من زوجته المسيحية. وقال د. نصر فريد واصل، مفتي مصر الأسبق وعضو المجمع، ل"العربية نت" إن رفض أعضاء مجمع البحوث الإسلامية حصول المرأة الكتابية على ميراث زوجها المسلم مسألة محسومة "لأنها من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا تقبل الاجتهاد أو الجدل لإجماع الفقهاء والعلماء على ذلك". وأوضح أن المرأة المسلمة لا ترث، أيضاً، من الكتابي إذا وجدت بينهما صلة قرابة، كأن تكون ابنته أو شقيقته أو قريبته وأشهرت اسلامها بينما بقي هو على دينه، مما يؤكد تحقيق العدالة التامة من الشريعة الإسلامية.